الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 نوفمبر 2017

الطعن 8515 لسنة 79 ق جلسة 23 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 42 ص 234

برئاسة السيد القاضي / شكـري العميري نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محسن محمد فضلى ، زكريا إسماعيـــل ، سامــى الدجـوى وعمــرو يحيـــى نواب رئيس المحكمة .
-----------
 (1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
 (1) وجوب تقديم الخصم دليل ما يتمسك به من أوجه الطعن . شرطه . أن تكون في المواعيد التي حددها القانون .
(2) تأمين " دعوى التأمين " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
(2) تمسك الشركة الطاعنة بأن وثيقة التأمين التي وقع الحادث في ظلها صدرت في ظل القانون رقم 72 لسنة 2007 والساري من 1/7/2007 . خلو الأوراق من الصورة الرسمية المعتمدة لوثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث الصادرة من الشركة الطاعنة ومن شهادة بيانات تلك السيارة والمرسلة لمحكمة النقض . مؤداه . النعي عارياً عن الدليل . أثره . عدم قبول الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب على الخصم أن يقدم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .
2 - إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بسببى النعي بأن وثيقة التأمين التي وقع الحادث في ظلها صدرت في ظل القانون رقم 72 لسنة 2007 والسارى من 1/7/2007 وإذ خلـــت الأوراق من الصورة الرسمية المعتمدة لوثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث والصادرة من الشركة الطاعنة ومن شهادة بيانات تلك السيارة ، والمرسلة لمحكمــة النقض ، ومن ثم فإن النعى بسببيه يضحى عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى محكمة ..... الابتدائية طلبوا الحكم بإلزامه بأن يؤدى لورثة كل متوفى مبلغ 300000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وما يستحق من تعويض موروث ، وقالوا بياناً لذلك أنه بتاريخ 11/10/2007 تسبب قائد السيارة رقم .... نقل ... خطأ في وفاة مورثيهم المرحوم / ..... ، المرحوم / ..... ، وقدم للمحاكمة الجنائية في القضية رقم ... لسنة ... جنح مركز .... وقضى بإدانته بحكـم بات ، وإذ كانت السيارة أداة الحادث مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة وتسأل عن تغطية الأضرار التي لحقتهم من جراء الحادث فقد أقاموا دعواهم . قضت المحكمة لهم بالتعويض الذى قدرته ، وإذ استأنف طرفا الخصومة هذا الحكم لدى محكمة استئناف ... بالاستئنافين رقمي ... ، .... لسنة ... ق . وبعد أن ضمت تلك المحكمة الاستئنافين للارتباط حكمت بتاريخ ../ ../2009 في أولهما برفضه وفي موضوع الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضده بأن يؤدي إلى المستأنفين مبلغ 20500 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً يوزع بينهم حسب ما هو ثابت بأسباب الحكم . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بالتعويض الذى قدره استناداً لأحكام القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن
حوادث السيارات حال أن هذا القانون قد ألغى بصدور القانون رقم 72 لسنة 2007 وبدأ العمل بأحكامه اعتباراً من 30/6/2007 ومن ثم يكون هو القانون الواجب التطبيق على واقعة النزاع بحسبان أن الحادث المسبب للضرر ووثيقة التأمين عن السيارة كلاهما لاحق على صدوره ونفاذه ولما كان هذا القانون قد حدد أقصى ما تلزم به من تعويض للمضرورين من جراء الحادث بمبلغ أربعين ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، وكان هذا الحق مسلما به من قبل الشركة الطاعنة ، وإذ لم تلتزم محكمة الموضوع ذلك وقدرت التعويض بما يزيد على الحد الأقصى المشار إليه إعمالاً لنصوص القانون السابق وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب على الخصم أن يقدم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .
لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بسببي النعي بأن وثيقة التأمين التي وقع الحادث في ظلها صدرت في ظل القانون رقم 72 لسنة 2007 والساري من 1/7/2007 وإذ خلت الأوراق من الصورة الرسمية المعتمدة لوثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث والصادرة من الشركة الطاعنة ومن شهادة بيانات تلك السيارة ، والمرسلة لمحكمـة النقض ، ومن ثم فإن النعي بسببيه يضحى عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق