برئاسة
السـيد القاضي / إبراهيم الضهيري نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / ربيع عمر ، محمـد شفيـع الجـرف ، شريــف العشـري نواب رئيـس
المحكمة وأسامـة البحـيري.
-------------
(1 ، 2)
حراسـة " الحراسة الإدارية : أثرها : نيابة الحارس عن الخاضع فى إدارة أمواله " .
(1) جهاز تصفية الحراسات إدارة
تابعة لوزير المالية . أثره . عدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية . مؤداه . وزير
المالية هو ممثله القانوني .
(2) فرض
الحراســة . أثره . غل يد الخاضعين لها عن إدارة أموالهم أو التصـرف فيها .
تكييفها . حجز على أموال الخاضع للحراسة يقيد من سلطته عليها . إنابة المدعى العام
الاشتراكي قانوناً فى إدارتها . علة ذلك .
(3) نيابة " النيابة القانونية : تصرفات النائب
القانوني " .
التصرفات الصادرة من النائب باسم الأصيل
. أثرها . إضافة الحقوق والالتزامات الناشئة عنها للأصيل . م 105 مدنى .
(4)
إيجـار " تشريعات إيجار الأماكن : التأجير من
الباطن : التنظيم القانوني للتأجير من الباطن " .
عقد الإيجار من الباطن . انقضاؤه
بانقضاء عقد الإيجار الأصلي . لا يغير من ذلك عدم علم المستأجر من الباطن بسبب
انقضاء العقد الأخير .
(5) حيـازة " حماية الحيازة : دعاوى الحيازة : دعوى
منع التعرض " .
قبول دعوى منع التعرض . شرطه . التعرض
لوضع يد المدعى . تنفيذ الأحكام الصادرة بتسليم العين . أثره . عدم اعتباره تعرضاً
للمحكوم عليه في حيازته .
(6) حراسة " الحراسة الإدارية : أثرها : نيابة الحارس
عن الخاضع في إدارة أمواله " . حيازة " حماية الحيازة : دعاوى الحيازة :
دعوى منع التعرض " . نيابة " النيابة القانونية : تصرفات النائب
القانونى " .
استئجار المطعون ضدها الأولى عين النزاع
من المدعى العام الاشتراكي بصفته نائباً قانونياً عن المستأجر الأصلي المفروض عليه
الحراسة . لازمه . انصـــراف حقوق والتزامات ذلك العقد إلى الأخير . مؤداه .
محاجاة المطعون ضدها الأولى بالحكم الصادر بإخلاء المستأجر الأصلي من عين النزاع .
أثره . عدم جواز دفع المطعون ضدها تنفيذ ذلك الحكم بدعوى منع التعرض . قضاء الحكم
المطعون فيه بعدم التعرض للأخيرة . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر –
فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية
رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإدارى للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم
346 لسنة 1972 تنفيذاً للقانونين رقمى 52 ، 53 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات
المفروضة طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 والقرار الجمهورى المشار إليه والمادة
السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض
الحراسة ، أن المشرع ألغى الجهاز الإداري للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى
وزارة الخزانة التي ناط بها تصفية أعمال الحراسة ، فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية
الحراسات يتبعه مباشرة حدد اختصاصه بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التي
يعهد بهـا إلى وزارة الخزانة التي حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون
الأخير ، وكان مؤدى ذلك أن الجهاز المشار إليه يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير
المالية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومن ثم يكون وزير المالية هو الممثل
القانوني لذلك الجهاز ويكون المطعون ضده الثالث بصفته تابعاً له ولا يمثل جهاز
تصفية الحراسات ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
2- المقرر –
في قضاء محكمة النقض - أن فرض الحراسة وفقاً لأحكام القوانين رقمي 34 لسنة 1971 ،
95 لسنة 1980 يترتب عليه غل يد الخاضعين لها عن إدارة أموالهم المفروضة عليها
الحراسـة أو التصرف فيها فهو بمثابة حجز على أموالهم يقيد من سلطتهم عليها
فيباشرها نيابة عنـهم الحـارس - المدعى العام الاشتراكي – باعتباره نائباً
قانونياً في إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة .
3- المقرر –
في قضاء محكمة النقض - أن من مقتضى القواعد العامة في النيابة حسبما يبين من نص
المادة 105 من القانون المدني إضافة الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن التصرفات التي
يبرمها النائب باسم الأصيل إلى هذا الأخير أخذاً بأن إرادة النائب حلت محل إرادة
الأصيل ، إلا أن الأثر القانوني لهذه الإرادة ينصرف إلى شخص الأصيل كما لو كانت
الإرادة صدرت منه هو .
4- المقرر –
في قضاء محكمة النقض - أن عقد الإيجار من الباطن إنما يرد على حق المستأجر الأصلي
في الانتفاع بالعين المؤجرة ، بما مفاده انقضاء هذا العقد حتماً بانقضاء عقد
الإيجار الأصلي ولو كان قائماً بحسب الشروط التي اشتمل عليها ، لا يغير من ذلك علم
المستأجر من الباطن أو عدم علمه بسبب انقضاء عقد الإيجار الأصلي .
5- المقرر –
في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يكون المدعى عليه قد
تعرض للمدعى في وضع يده ، ولا يعتبر تسليم العين المتنازع عليها تنفيذاً للحكم
الصادر بذلك ضد واضع اليد تعرضاً له .
6- إذ كان
الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد استأجرت العين محل النزاع " صيدلية
" من جهاز المدعى العام الاشتراكي بالعقد المؤرخ 16/4/1987 خلال فترة فرض
الحراسة على المستأجر الأصلي ، ومن ثم فإن الأول أبرم العقد حال قيام نيابته
القانونية عن الأخير وهو ما يترتب عليه أن ما ينشأ عن العقد من حقوق والتزامات
تنصرف إلى الأصيل وتكون يد المطعون ضدها الأولى على عين النزاع مرتبطة بقيام حق
الأخير عليها وتعتبر الأحكام الصادرة عليه بخصوص تلك العين حجة عليها وتحاج بحكم
إخلاء المستأجر الأصلي المطعون ضده الأخير في الدعوى رقم ... لسنة 1983 مدني كلي
الجيزة والمؤيد بالاستئنافين رقمي ... ، ... لسنة 115 ق القاهرة ، ولا يجوز لها أن تدفع تنفيذه بدعوى منع التعرض ، ولا
يغير من ذلك الحكم الصادر فى الاستئناف رقم .... لسنة 113 ق القاهرة والقاضي
باعتبار العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الأولى وجهاز المدعى العام الاشتراكي
عن عين النزاع عن مكان خال إذ إن العقد الصادر لها من الأخير لا يعدو أن يكون
إيجاراً من الباطن لا ينفذ في حق الطاعنين ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم تعرض الطاعنين للمطعون ضدها الأولى فى
عين النزاع ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه الســيد القاضي
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل
في أن المطعون ضدهـا الأولى أقامت على
الطاعنين وباقي المطعون ضدهم وآخر الدعوى رقم .... لسنة 1995 أمـام محكمة الجيزة
الابتدائية بطلب ختامي هو الحكم بمنع تعرضهم لها في حيازتها للعين المبينة
بالصحيفة وبإلزام الطاعنين أن يؤدوا لها مبلغ مليون جنيه تعويضاً ، وقالت بياناً
لذلك إن المطعون ضـده الأخير كان يستأجر العين محل النزاع من مورث الطاعنين وقد
قضى بمصادرة أمواله ومن بينها إجارة تلك العين " صيدلية " فاستأجرتها من
جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية بالعقد المؤرخ 16/4/1987 غير أن الطاعنين
استصدروا حكماً نهائياً في الدعوى رقم ... لسنة 1983 مدنى كلى الجيزة بإخلاء
المستأجر الأصلي من العين مما يعد تعرضاً لها فقد أقامت الدعوى . قضت المحكمة
بالطلبات . استأنفت
المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 115 ق القاهرة ، كما
استأنفه الطاعنون أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 115 ق ، وبعد أن ضمت
المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 30/12/1998 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته
" رئيس جهاز تصفية الحراسات " وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ
عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة
بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته أنه تابع للمطعون ضده الثاني
بصفته " وزير المالية " ولا يمثل جهاز تصفية الحراسات أمام القضاء ومن
ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن هذا
الدفع في محله ، ذلك أن مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم
1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإداري للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم 346
لسنة 1972 تنفيذاً للقانونين رقمي 52 ، 53 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة
طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 والقرار الجمهوري المشار إليه والمادة السادسة من
القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، أن
المشرع ألغى الجهاز الإداري للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة التي
ناط بها تصفية أعمال الحراسة ، فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه
مباشرة حدد اختصاصه بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التي يعهد بها إلى
وزارة الخزانة التي حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير ، وكان مؤدى
ذلك أن الجهاز المشار إليه يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع
بالشخصية الاعتبارية ، ومن ثم يكون وزير المالية هو الممثل القانوني لذلك الجهاز ويكون المطعون ضده الثالث بصفته
تابعاً له ولا يمثل جهاز تصفية الحراسات ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير
مقبول.
وحيث إن
الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما
ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة
الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدها الأولى تضع يدها على عين
النزاع استناداً إلى عقد الإيجار المؤرخ 16/4/1987 والصادر لها من مدير إدارة
الأموال العامة بجهاز المدعى العام الاشتراكي بصفته نائباً قانونياً عن المستأجر
الأصلي المطعون ضده الرابع " الخاضع للحراسة " ، ومن ثم فإن مركزها
القانوني على عين النزاع مستمد من الأخير وإذ قضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 78
لسنة 1983 مدنى كلى الجيزة والذى بات نهائياً بإخلاء المستأجر الأصلي من العين
فإنها تحاج بذلك الحكم ويتعدى أثره إليها ويزول حقها على العين بزوال حق الأخير
عليها ولا يجوز لها أن تدفع تنفيذ الحكم المذكور بدعوى منع التعرض ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمنع تعرضهم للمطعون ضدها الأولى فإنه يكون
معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن
هذا النعي في محله ، ذلك بأنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن فرض
الحراسة وفقاً لأحكام القوانين رقمي 34 لسنة 1971 ، 95 لسنة 1980 يترتب عليه غل يد
الخاضعين لها عن إدارة أموالهم المفروضة عليها الحراسـة أو التصرف فيها فهو بمثابة
حجز على أموالهم يقيد من سلطتهم عليها فيباشرها نيـابة عنـهم الحـارس - المدعى
العام الاشتراكي – باعتباره نائباً قانونياً في إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة
العامة للدولة ، وأن من مقتضى القواعد العامة في النيابة حسبما يبين من نص المادة
105 من القانون المدني إضافة الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن التصرفات التي
يبرمها النائب باسم الأصيل إلى هذا الأخير أخذاً بأن إرادة النائب حلت محل إرادة
الأصيل ، إلا أن الأثر القانوني لهذه الإرادة ينصرف إلى شخص الأصيل كما لو كانت
الإرادة صدرت منه هو ، كما أن من المقرر أن عقد الإيجار من الباطن إنما يرد على حق
المستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة ، بما مفاده انقضاء هذا العقد حتماً
بانقضاء عقد الإيجار الأصلي ولو كان قائماً بحسب الشروط التي اشتمل عليها ، لا
يغير من ذلك علم المستأجر من الباطن أو عدم علمه بسبب انقضاء عقد الإيجار الأصلي ،
وأنه يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يكون المدعى عليه قد تعرض للمدعى في وضع يده
، ولا يعتبر تسليم العين المتنازع عليها تنفيذاً للحكم الصادر بذلك ضد واضع اليد
تعرضاً له . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد
استأجرت العين محل النزاع " صيدلية " من جهاز المدعى العام الاشتراكي بالعقد
المؤرخ 16/4/1987 خلال فترة فرض الحراسة على المستأجر الأصلي ، ومن ثم فإن الأول
أبرم العقد حال قيام نيابته القانونية عن الأخير وهو ما يترتب عليه أن ما ينشأ عن
العقد من حقوق والتزامات تنصرف إلى الأصيل وتكون يد المطعون ضدها الأولى على عين
النزاع مرتبطة بقيام حق الأخير عليها وتعتبر الأحكام الصادرة عليه بخصوص تلك العين
حجة عليها وتحاج بحكم إخلاء المستأجر الأصلي المطعون ضده الأخير فى الدعوى رقم ....
لسنة 1983 مدنى كلى الجيزة والمؤيد بالاستئنافين رقمي .... ، .... لسنة 115 ق
القاهرة ، ولا يجوز لها أن تدفع تنفيذه بدعوى منع التعرض ، ولا يغير من ذلك الحكم
الصادر فى الاستئناف رقم .... لسنة 113 ق القاهرة والقاضي باعتبار العلاقة
الإيجارية بين المطعون ضدها الأولى وجهاز المدعى العام الاشتراكي عن عين النزاع عن
مكان خال ، إذ إن العقد الصادر لها من الأخير لا يعدو أن يكون إيجاراً من الباطن
لا ينفُذ فى حق الطاعنين ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه
هذا النظر وقضى بعدم تعرض الطاعنين للمطعون ضدها الأولى في عين النزاع ، فإنه يكون
قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
.
وحيث إن
الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ....
لسنة 115 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق