الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 نوفمبر 2017

الطعن 11 لسنة 38 ق "تنازع" جلسة 24 / 9 / 2017

منشور بالجريدة الرسمية العدد 39 مكرر ط في 4 / 10 / 2017 ص  19
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2017م، الموافق الثالث من المحرم سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 38 قضائية "تنازع".
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن السيد/ ......، وآخرين، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية، أمام الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، ضد المدعى عليه الثاني في الدعوى المعروضة، عن نفسه وبصفته وآخرين، طلباً للحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إبرام عقد بيع شركة عمر أفندي، المؤرخ 2/11/2006، بين الشركة المملوكة للمدعى عليه الثاني، والشركة المدعية في الدعوى المعروضة، مقابل مبلغ خمسمائة وتسعين مليون جنيه، وبطلان هذا العقد، وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول بمخالفة عقد البيع لقانون المناقصات والمزايدات، لعدم تقديم سوى عطاء واحد بمبلغ خمسمائة وأربعة ملايين جنيه، في حين أن القيمة التقديرية التي قدرتها لجنة التقييم الرسمية كانت ملياراً وثلاثمائة مليون جنيه، مما كان يتعين معه إعادة المزايدة. ومن جانب أخر، فقد خالفت عملية البيع قانون مجلس الدولة، لعدم مراجعة إدارة الفتوى بالمجلس للعقد قبل إبرامه. وبعد أن استهلت المحكمة لقضائها الصادر بجلسة 7/5/2011، بكون الإجراءات التي مهدت بها جهة الإدارة إبرام ذلك العقد، تتم بقرار إداري من السلطة الإدارية المختصة، وتنفرد تلك الإجراءات في طبيعتها عن العقد وتنفصل عنه، ومن ثم يجوز الطعن عليها استقلالاً أمام القضاء الإداري، وعلى ضوء ذلك، كيفت المحكمة الطلبات في الدعوى على أنها طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية الصادر بتاريخ 25/9/2006، بالموافقة على بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي، إلى شركة ..... المتحدة للتجارة، و......، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها بطلان عقد بيع الشركة, وجميع التصرفات التي تقررت وترتبت خلال مراحل عقد البيع ونفاذه. ثم أصدرت حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان عقد بيع 90% من أسهم الشركة، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة إلى المشتري، مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها المشتري, .... وتحمله وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد. وقد طعن على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بعدة طعون، من بينها الطعن رقم 33963 لسنة 57 قضائية عليا. ومن جانب آخر، وإعمالاً لأثر الحكم الصادر ببطلان عقد البيع، فقد أقام الصادر لصالحه الحكم الدعوى رقم 46654 لسنة 65 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، طلباً للحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارين السلبيين بامتناع مصلحة الشهر العقاري عن شطب ومحو قيود الرهون التي تمت لفروع ومقار شركة عمر أفندي، والتأشير على قوائم الرهن بما يفيد الشطب
وقضت المحكمة في تلك الدعوى بجلسة 3/8/2011، بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وما يترتب على ذلك من آثار. وقد طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بعدة طعون، من بينها الطعنان رقما 41144 لسنة 57 و13 لسنة 58 قضائية عليا. وبعد أن ضمت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقامة على الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 11492 و46654 لسنة 65 قضائية، قضت بجلسة 1/8/2013، بعدم جواز عدد من الطعون، وبرفض الطعون أرقام 33963 و41144 لسنة 57 قضائية عليا، و13 لسنة 58 قضائية عليا، مع إعمال مقتضى الحكم برفض الطعنين الآخرين وفقاً للمبين بالأسباب، والتي جاء بها أن "أثر هذا الحكم لا يمتد بحال إلى المساس بأصل المديونيات التي قررت الرهون أو التأمينات العينية التي قررها الراهن أو المدين ضماناً لأدائها، إذ يبقى الالتزام بأداء هذه المديونيات قائماً". 
ويتمثل الحد الثاني لطلب فض التناقض في الدعوى المعروضة، في الحكم الصادر بجلسة 9/11/2015، من الدائرة السادسة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في الدعوى رقم 635 لسنة 5 قضائية، بإلزام شركة عمر أفندي، ويمثلها المدعى عليه الثاني في الدعوى المعروضة، بأن تؤدي للبنك الأهلي المتحد مبلغ تسعة ملايين جنيه والفوائد الاتفاقية بواقع 11.75% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31/12/2010 وحتى تمام السداد، وقد تأسس هذا الحكم على أن الشركة المدعى عليها مدينة للبنك المدعي بهذا المبلغ بموجب سند إذني مؤرخ 27/3/2010، ومستحق الأداء في 31/12/2010، وقد امتنعت عن الوفاء بقيمة ذلك السند، رغم تكليفها بالوفاء بتاريخ 8/9/2011 بموجب إنذار على يد محضر. وإذ لم ترتض شركة عمر أفندي ذلك الحكم، طعنت عليه أمام محكمة النقض بموجب الطعن رقم 279 لسنة 86 قضائية، ولم يفصل فيه بعد
وحيث إن الشركة المدعية ترى وجود تناقض بين حكم محكمة القضاء الإداري - المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا – وحكم المحكمة الاقتصادية الاستئنافية بالقاهرة، على نحو يتعذر تنفيذهما معاً. إذ انتهى أولهما إلى بطلان عقد البيع وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد. بينما ألزم ثانيهما شركة عمر أفندي بأن تؤدي للبنك المدعى عليه الأول مبلغ تسعة ملايين جنيه والفوائد، فقد أقامت الشركة المدعية الدعوى المعروضة
بتاريخ السادس من أبريل سنة 2016، أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبا للحكم، أولاً: وبصفة عاجلة الأمر بوقف تنفيذ حكم المحكمة الاقتصادية الاستئنافية، الصادر بتاريخ 9/11/2015, في الدعوى رقم 635 لسنة 5 قضائية اقتصادية القاهرة
ثانياً: وفي الموضوع، الفصل في التناقض بين الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية الاستئنافية المشار إليه، وحكم محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة)، الصادر بتاريخ 7/5/2011، في الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية، وتقرير الولاية لمحكمة القضاء الإداري، ومنح الأولوية في التنفيذ للحكم الصادر منها
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث (وزير العدل). 
وقدم البنك الأهلي المتحد (المدعى عليه الأول) مذكرة، طلب فيها الحكم، أصلياً: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 7 لسنة 35 "تنازع"، بجلسة 18/5/2014، بعدم قبول الدعوى. واحتياطياً: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدي من البنك المدعى عليه الأول، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم في موضوعها بالحكم الصادر بجلسة 18/5/2014، بعدم قبول الدعوى رقم 7 لسنة 35 قضائية "تنازع"، فمردود لعدم اتحاد موضوع الدعويين، ذلك أن محل الدعوى المعروضة الفصل في التناقض بين الحكم الصادر في الدعوى رقم 635 لسنة 5 قضائية مستأنف اقتصادية القاهرة, والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية, بينما محل الدعوى رقم 7 لسنة 35 قضائية "تنازع" كان بشأن طلب فض التناقض بين حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه, وحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 7/11/2012, في الاستئناف رقم 718 لسنة 129 قضائية, المؤيد للحكم الصادر بجلسة 24/2/2012, في الدعوى رقم 25 لسنة 2012 تجاري كلي جنوب القاهرة
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع ذاته في جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. ووفقاً لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة يجب أن يكون رافع دعوى فض التنازع بين الحكمين المتناقضين من ذوي الشأن، أي له صفة في رفع الدعوى، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في المنازعات التي صدرت بشأنها الأحكام المتناقضة
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية الاستئنافية بالقاهرة (الدائرة السادسة) في الدعوى رقم 635 لسنة 5 قضائية، بجلسة 9/11/2015 - أحد حدي التنازع المعروض - كان بشأن دعوى أقامها البنك المدعى عليه الأول، ضد شركة عمر أفندي، والتي أدخلت في الدعوى الشركة القابضة للتشييد والتعمير - المدعية في الدعوى المعروضة -، وقد واجهت الشركة المدخلة الدعوى بعدم قبول إدخالها لانتفاء صفتها في الدعوى، فقضت المحكمة برفض طلب إدخالها، ومن ثم لم تكن الشركة المدعية في الدعوى المعروضة خصماً في الدعوى رقم 635 لسنة 5 قضائية اقتصادية القاهرة، ولم تكن طرفاً في الحكم الصادر فيها بالإلزام، ومن ثم لا تعد من قبيل ذوي الشأن الذين عنتهم المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه الذين يجوز لهم إقامة دعوى فض التنازع بين الأحكام المتناقضة، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى المعروضة لهذا السبب
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 635 لسنة 5 قضائية اقتصادية القاهرة، فقد صار على غير محل بعد أن قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق