برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي وأحمد رشدي سلام نواب رئيس
المحكمة.
-------------
- 1 نقض
" الخصوم في الطعن: من يوجه إليه الطعن".
اختصام الطاعن في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ودون أن توجه إليه
طلبات واتخاذه من الخصومة موقفاً سلبياً دون طلب الحكم له بشيء أو منازعته المدعى
في طلباته لحين صدوره الحكم المطعون فيه. عدم كفايته لقبول الطعن بالنقض علة ذلك.
الطعن بالنقض ليس امتداداً للخصومة المرددة أمام محكمة الموضوع ولا درجة من درجات
التقاضي. أثره. عدم أحقية الخصوم في إبداء طلبات ولا إثارة وقائع ومنازعات وأوجه
دفاع وتقديم مستندات لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع.
فلئن كان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي لقبول الطعن
بالنقض أن يكون الطاعن قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه
إليه بذاته طلبات فاتخذ من الخصومة موقفاً سلبياً فلم يطلب الحكم لذاته بشيء أو
نازع المدعي في طلباته حتى صدور الحكم المطعون فيه إلا أن ذلك مقصور على حق الطعن
بالنقض لأن مرحلة الطعن بالنقض ليست امتداداً للخصومة المرددة أمام محكمة الموضوع
بدرجتيها ولا هي درجة من درجات التقاضي فلا يكون للخصوم الحق في إبداء طلبات ولا
إثارة وقائع ولا منازعات ولا أوجه دفاع ولا تقديم أدلة لم يسبق عرضها من قبل على
محكمة الموضوع.
- 2 نقض "الحكم في الطعن:
سلطة محكمة النقض".
محكمة النقض. اقتصار مهمتها على بحث مدى صحة الحكم المطعون عليه
بالنقض من حيث سلامة تطبيقه للقانون في حدود ما عرض عليه من وقائع وطلبات وأوجه
دفاع.
إن مهمة محكمة النقض مقصورة على بحث مدى صحة الحكم المطعون عليه
بالنقض من حيث سلامة تطبيقه للقانون في حدود ما عرض عليه من وقائع وطلبات وأوجه
دفاع.
- 3 استئناف "آثار الاستئناف:
الأثر الناقل للاستئناف: الطلبات الجديدة".
محكمة الاستئناف. جواز طرح الدفوع والدفاع والأدلة والمنازعات الجديدة
أمامها. م 233 مرافعات. لازمه. لخصم المواجهة الواقف موقفاً سلبياً من الخصومة
أمام محكمة أول درجة استئناف الحكم الصادر منها. علة ذلك. عرض منازعته لأول مرة
أمام محكمة الاستئناف. شرطه. إضرار الحكم المستأنف بمصلحته أو المساس بحقوق يدعيها.
إن المشرع أطلق العنان للخصوم في مرحلة الاستئناف ليطرحوا على محكمة
الاستئناف ما يشاءون من دفاع ودفوع ووقائع وأدلة ومنازعات وأوجب على هذه المحكمة
بصريح نص المادة 233 من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها
من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، ولازم ذلك أنه يجوز لخصم المواجهة الذي وقف
موقفاً سلبياً من الخصومة أمام محكمة أول درجة أن يستأنف ليعرض منازعته لأول مرة
أمام محكمة الاستئناف متى كان الحكم المستأنف يضر بمصلحة أو يمس حقوقاً يدعيها.
- 4 دعوى "أنواع من الدعاوى:
دعوى صحة التعاقد".
الحكم بصحة بيع العقار. تضمنه ملكية البائع له. تعارض ذلك مع مصالح
المالك الحقيقي للعقار المختصم ليصدر الحكم في مواجهته. للأخير استئناف الحكم. علة
ذلك. الطعن بالنقض ليس امتداداً للخصومة المرددة أمام محكمة الموضوع ولا درجة من
درجات التقاضي. أثره. عدم أحقية الخصوم في إبداء طلبات ولا إثارة وقائع ومنازعات
وأوجه دفاع وتقديم مستندات لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع.
إن الحكم بصحة بيع عقار يتضمن في ثناياه أن البائع مالك وهو ما يتعارض
حتماً مع مصالح المالك الحقيقي للعقار متى كان قد اختصم ليصدر الحكم في مواجهته
فلا يستقيم أن يمنع من استئناف الحكم حماية لحقه في ملكية العقار لمجرد أنه قد
فاتته المنازعة أمام محكمة أول درجة.
- 5 دعوى
"أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد".
إقامة الطاعنين دعواهم على البائع بطلب صحة ونفاذ عقد البيع أرض
النزاع مختصمين فيها المطعون ضده بصفته ناظراً على الوقف الكائن به المبيع ليصدر
الحكم في مواجهته رغم أن حقيقة مرماهم من اختصامه حسر صفة الوقف الخيري عن تلك
الأرض وتمكينهم من تسجيل العقد دون اعتراض منه. جواز استئناف الأخير للحكم الصادر
بصحة ونفاذ العقد. علة ذلك. اعتبار ذلك الحكم ماساً بحقوقه وضاراً بمصلحته . قضاء
الحكم المطعون فيه بقبول استئنافه شكلاً. صحيح.
إذ كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم على البائع بطلب صحة ونفاذ عقد بيع
الأرض موضوع التداعي واختصموا المطعون ضده بصفته ناظراً على الوقف الكائن به
المبيع ليصدر الحكم في مواجهته إلا أن حقيقة مرماهم من اختصامه حسر صفة الوقف
الخيري عن تلك الأرض وتمكينهم من تسجيل العقد دون ما اعتراض منه فإن استئنافه
للحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد جائز باعتبار أن هذا الحكم ماس بحقوقه وضار بمصلحته
، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بقبول الاستئناف شكلاً فإن النعي
بهذا السبب يكون على غير أساس.
- 6 حكم " بيانات الحكم:
أسماء الخصوم وصفاتهم".
الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة
الخصم واتصاله بالخصوم في الدعوى. عدم ترتيبه بطلاناً للحكم .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم
الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يترتب
عليه بطلان الحكم.
- 7 حكم " بيانات الحكم:
أسماء الخصوم وصفاتهم".
خطأ الحكم المطعون فيه في إيراد أسماء الخصوم وفق صحيفة تصحيح شكل
الاستئناف بعد وفاة البائع بإيراد أسماء ورثته بحسبانهم المستأنفين للحكم والمطعون
ضده بحسبانه مستأنف ضده. ثبوت فصله في الاستئناف باعتبار أن المطعون ضده هو
المستأنف . مؤداه. إزالته اللبس والغموض عن صفات الخصوم واتصالهم بالخصومة. النعي
عليه بالبطلان لذلك الخطأ. غير صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في إيراد أسماء الخصوم كما جاء
بصحيفة تصحيح شكل الاستئناف بعد وفاة البائع وأورد أسماء ورثته بحسبانهم
المستأنفين للحكم والمطعون ضده بحسبانه مستأنف ضده إلا أن البين من مدونات الحكم
أنه فصل في الاستئناف باعتبار أن المطعون ضده هو المستأنف بما يزيل اللبس والغموض
عن صفات الخصوم واتصالهم بالخصومة على هذا الأساس.
- 8 حكم "حجية الأحكام: ما
يحوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية".
حجية الحكم. نطاقه. قضاؤه الوارد بالمنطوق دون الأسباب. الاستثناء.
اتصال الأسباب بالمنطوق اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها . اعتبار
الأسباب في تلك الحالة المرجع في تفسير المنطوق وتحديد مداه وفى الوقوف على حقيقة
ما فصلت فيه المحكمة. مؤداه. ما لم تنظر فيه المحكمة. عدم اعتباره موضوعاً لحكم
يحوز قوة الأمر المقضي.
المقرر والمعول عليه في الحكم أن الذي يحوز منه حجية الأمر المقضي هو
قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب متصلة به اتصالاً
حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هي المرجع في
تفسير المنطوق وتحديد مداه وفى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة وإن ما لم
تنظر فيه المحكمة بالفصل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
- 9 حكم "حجية الأحكام: ما
يحوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية".
اقتصار محكمة القضاء الإداري بمنطوقها بإلغاء قرار لجنة الأوقاف على
ما تتضمنه ذلك القرار من وضع يد الوزارة على جميع أعيان الوقف بما يمثل غلاً ليد
الحارس القضائي المقيم للدعوى وعدم تمكينه من مباشرة مأموريته الواردة بحكم
الحراسة القضائية وعدم تطرق الحكم لتبرير ما يصدق عليه وصف الوقف الأهلي أو الخيري
على تلك الأعيان. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لصدور
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار لجنة الأوقاف معتبراً جميع
الأراضي بالقطعة الأولى وقفاً خيرياً وتقدير حصة الخيرات بالحصة الثانية حاسراً
صفة الوقف الخيري عن الأطيان محل عقد البيع مهدراً تلك الحجية. غير صحيح.
إذ كان حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 41
ق وإن قضى في منطوقه بإلغاء قرار لجنة شئون الأوقاف رقم ...... الصادر بتاريخ
16/3/1987 إلا أن البين من أسبابه أن هذا الإلغاء قد اقتصر على ما تضمنه القرار من
وضع يد وزارة الأوقاف على جميع أعيان الوقف بما يمثل غلاً ليد الحارس القضائي الذي
أقام الدعوى وعدم تمكينه من مباشرة مأموريته الواردة بحكم الحراسة القضائية ولم
يتطرق الحكم إلى تحديد ما يصدق عليه وصف الوقف الأهلي أو الخيري في هذه الأعيان ،
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
- 10 حكم " بطلان الأحكام :
حالاته".
بناء الحكم على واقعة استخلصها القاضي من مصدر لا وجود له أو موجود
ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاصها منه. أثره. بطلان
الحكم.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إذا بنى القاضي حكمه على واقعة
استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من
المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلاً.
- 11 وقف "الوقف الخيري:
أحكامه " .
تضمن حجة الوقف حصتين إحداهما للخيرات. اختصاص المجلس المشكل بالمادة
2 من قرار بق 55 لسنة 1960 المعدلة بق 27 لسنة 1974 وحده بتقدير وفرز حصة الخيرات.
مؤداه. صيرورة التصرف الصادر من المستحقين في الحصة الأهلية موقوف لحين صدور قرار
بفرز وتجنيب حصة الخيرات في الوقف وخروج محل هذا التصرف مقداراً وحدوداً من تلك
الحصة واستقراره ضمن الحصة الأهلية في الوقف.
إن مفاد النصوص في الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الثالثة
من قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 ،
والمادة 3 من قانون تنظيم وزارة الأوقاف الصادر بالقرار بقانون رقم 272 لسنة 1959،
وفى الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من قانون قسمة الأعيان التي انتهى فيها
الوقف الصادر بالقرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1974،
والفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية الصادر
بقرار بقانون رقم 80 لسنة 1971 يدل على أنه إذا اشتملت حجة الوقف على حصتين
إحداهما للخيرات فإن المجلس المشار إليه آنفاً يكون هو وحده المختص بتقدير وفرز
حصة الخيرات، وينبني على ذلك أن أي تصرف من المستحقين في الحصة الأهلية موقوف على
صدور قرار بفرز وتجنيب حصة الخيرات في الوقف وخروج محل هذا التصرف مقداراً وحدوداً
من تلك الحصة واستقراره ضمن الحصة الأهلية في الوقف.
- 12 وقف "الوقف الخيري:
أحكامه".
ثبوت عدم فرز وتجنيب حصة الخيرات في أطيان حجة الوقف الثانية الواقع
بها الأرض محل عقد البيع حتى إيداع تقرير الخبير وخلو أوراق الدعوى مما يفيد صدور
قرار نهائي بهذا الشأن. استخلاص الحكم المطعون فيه أن تلك الأرض تدخل ضمن حصة
الخيرات في تلك الحجة مخالفاً الثابت بالأوراق ودون التفاته لحقيقة ما ورد بقرار
لجنة شئون الأوقاف أو تقرير الخبير. فساد.
إذ كان الثابت بتقرير الخبير أنه لم يتم فرز وتجنيب حصة الخيرات في
أطيان حجة الوقف الثانية الواقع بها الأرض محل عقد البيع حتى إيداع التقرير وخلت
الأوراق مما يفيد صدور قرار نهائي بهذا الشأن، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه أن
هذه الأرض تدخل ضمن حصة الخيرات في تلك الحجة فإنه يكون قد بني على فهم لا مصدر له
ومخالفاً لما هو ثابت في أوراق الدعوى فلم يلتفت إلى حقيقة ما ورد بقرار لجنة شئون
الأوقاف أو تقرير الخبير فاعتوره الفساد في الاستدلال.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 15042 لسنة 1985 شمال القاهرة الابتدائية
على المطعون ضده وآخر بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 13/10/1984 في
مواجهة المطعون ضده. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم
بالاستئناف رقم 6356 لسنة 103 ق القاهرة وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا قضت بتاريخ
19/12/1995 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة -
في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم قضى بقبول استئناف المطعون
ضده رغم أنه اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وقد وقف من الخصومة أمام
محكمة أول درجة موقفا سلبيا فلم ينازع الطاعنون في طلباتهم ولا ساق هو طلبات ومن
ثم فلا يقبل منه استئناف الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد فلئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة
- أنه لا يكفي لقبول الطعن بالنقض أن يكون الطاعن قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم
في مواجهته دون أن توجه إليه بذاته طلبات فاتخذ من الخصومة موقفا سلبيا فلم يطلب
الحكم لذاته بشيء أو نازع المدعى في طلباته حتى صدور الحكم المطعون فيه إلا أن ذلك
مقصور على حق الطعن بالنقض لأن مرحلة الطعن بالنقض ليست امتدادا للخصومة المرددة
أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولا هي درجة من درجات التقاضي فلا يكون للخصوم الحق
في إبداء طلبات ولا إثارة وقائع ولا منازعات ولا أوجه دفاع ولا تقديم أدلة لم يسبق
عرضها من قبل على محكمة الموضوع، ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورة على بحث مدى صحة
الحكم المطعون عليه بالنقض من حيث سلامة تطبيقه للقانون في حدود ما عرض عليه من
وقائع وطلبات وأجه دفاع. في حين أن المشرع أطلق العنان للخصوم في مرحلة الاستئناف
ليطرحوا على محكمة الاستئناف ما يشاءون من دفاع ودفوع ووقائع وأدلة ومنازعات وأوجب
على هذه المحكمة بصريح نص المادة 233 من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على
أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، ولازم ذلك أنه يجوز لخصم
المواجهة الذي وقف موقفا سلبيا من الخصومة أمام محكمة أول درجة أن يستأنف ليعرض
منازعته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كان الحكم المستأنف يضر بمصلحة أو يمس
حقوقا يدعيها. وكان الحكم بصحة بيع عقار يتضمن في ثناياه أن البائع مالك وهو ما
يتعارض حتما مع مصالح المالك الحقيقي للعقار متى كان قد اختصم ليصدر الحكم في
مواجهته فلا يستقيم أن يمنع من استئناف الحكم حماية لحقه في ملكية العقار لمجرد
أنه قد فاتته المنازعة أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد أقاموا
دعواهم على البائع بطلب صحة ونفاذ عقد بيع الأرض موضوع التداعي واختصموا المطعون
ضده بصفته ناظرا على الوقف الكائن به المبيع ليصدر الحكم في مواجهته إلا أن حقيقة
مرماهم من اختصامه حسر صفة الوقف الخيري عن تلك الأرض وتمكينهم من تسجيل العقد دون
ما اعتراض منه فإن استئنافه للحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد جائز باعتبار أن هذا
الحكم ماس بحقوقه وضار بمصلحته وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه
بقبول الاستئناف شكلا فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب
الطعن إيراده لاسم المطعون ضده في ديباجة الحكم كمستأنف ضده رغم أنه المستأنف
للحكم بما يوصمه بالبطلان إعمالا لنص المادة 178 من قانون المرافعات ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم
واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يترتب عليه بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه وإن أخطأ في إيراد أسماء الخصوم كما جاء بصحيفة تصحيح شكل الاستئناف
بعد وفاة البائع وأورد أسماء ورثته بحسبانهم المستأنفين للحكم والمطعون ضده
بحسبانه مستأنف ضده إلا أن البين من مدونات الحكم أنه فصل في الاستئناف باعتبار أن
المطعون ضده هو المستأنف بما يزيل اللبس والغموض عن صفات الخصوم واتصالهم بالخصومة
على هذا الأساس ويضحى النعي بهذا السبب جديرا بالرفض.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث من أسباب
الطعن الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في
الدعوى رقم 4036 لسنة 41 ق قضى بإلغاء قرار لجنة شئون الأوقاف رقم 10 الصادر
بتاريخ 16/3/1987 باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وضع يد وزارة الأوقاف على جميع
أعيان الوقف واعتبار جميع الأراضي بالحجة الأولى وقفا خيريا، وتقدير حصة الخيرات
بالحجة الثانية بمساحة 21 سهما 7 قراريط 942 فدانا، فانحسرت صفة الوقف الخيري عن
الأطيان محل عقد البيع إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر تلك الحجية بما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر والمعول عليه في الحكم أن
الذي يحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاءه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب إلا أن
تكون هذه الأسباب متصلة به اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ في هذه
الحالة تكون الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق وتحديد مداه وفي الوقوف على حقيقة
ما فصلت فيه المحكمة وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفصل لا يمكن أن يكون موضوعا
لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. ولما كان ذلك، وكان حكم محكمة القضاء الإداري الصادر
في الدعوى رقم 4036 لسنة 41 ق وإن قضى في منطوقه بإلغاء قرار لجنة شئون الأوقاف
رقم 10 الصادر بتاريخ 16/3/1987إلا أن البين من أسبابه أن هذا الإلغاء قد اقتصر
على ما تضمنه القرار من وضع يد وزارة الأوقاف على جميع أعيان الوقف بما يمثل غلا
ليد الحارس القضائي الذي أقام الدعوى وعدم تمكينه من مباشرة مأموريته الواردة بحكم
الحراسة القضائية ولم يتطرق الحكم إلى تحديد ما يصدق عليه وصف الوقف الأهلي أو
الخيري في هذه الأعيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على
غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع من أسباب
الطعن الفساد في الاستدلال إذ انتهى إلى أن الأرض محل عقد البيع تدخل ضمن حصة
الخيرات في حجة الوقف الثانية استنادا إلى تقرير الخبير وقرار لجنة شئون الأوقاف
حال أن كل منهما قد خلا مما يفيد ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه - من المقرر في قضاء هذه المحكمة
- إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه
مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان
هذا الحكم باطلا، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون إلغاء
الوقف على غير الخيرات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 على أن
"يعتبر منتهيا كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصا لجهة من جهات البر"
والنص في المادة 3 من ذات القانون على أن "يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه
المبين في المادة السابقة ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه. فإن لم
يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق ..." والنص في
المادة 3 من قانون تنظيم وزارة الأوقاف الصادر بقرار بقانون رقم 272 لسنة 1959 على
أن "تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بالمسائل الآتية: (أولا) .... وتقدير وفرز
حصة الخيرات ...." والنص في الفقرة الأولى من المادة 1 من قانون قسمة الأعيان
التي انتهى فيها الوقف الصادر بالقرار بالقانون رقم 55 لسنة 1960 على أن
"..... تتولى وزارة الأوقاف ... قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف طبقا
للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 كما تتولى الوزارة في هذه الحالة فرز حصة
الخيرات الشائعة في تلك الأعيان" والنص في المادة 2 من ذات القانون المعدلة
بالقانون رقم 27 لسنة 1974 على أن "تختص بإجراء القسمة لجنة أو أكثر، يصدر
بتشكيلها ومكان انعقادها قرار من وزير الأوقاف، برياسة مستشار مساعد بمجلس الدولة
يندبه رئيس المجلس وعضوية قاض يندبه وزير العدل ...." والنص في الفقرة
الثانية من المادة الثالثة من قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية الصادر بقرار
بقانون رقم 80 لسنة 1971 على أن "وتؤول الاختصاصات الأخرى المخولة للجنة شئون
الأوقاف إلى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضما إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار
من مجلس الدولة ويعتمد وزير الأوقاف قراراته "يدل على أنه إذا اشتملت حجة
الوقف على حصتين إحداهما للخيرات فإن المجلس المشار إليه آنفا يكون هو وحده المختص
بتقدير وفرز حصة الخيرات، وينبني على ذلك أن أي تصرف من المستحقين في الحصة
الأهلية موقوف على صدور قرار بفرز وتجنيب حصة الخيرات في الوقف وخروج محل هذا
التصرف مقدارا وحدودا من تلك الحصة واستقراره ضمن الحصة الأهلية في الوقف. لما كان
ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير أنه لم يتم فرز وتجنيب حصة الخيرات في أطيان حجة
الوقف الثانية الواقع بها الأرض محل عقد البيع حتى إيداع التقرير وخلت الأوراق مما
يفيد صدور قرار نهائي بهذا الشأن، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه أن هذه الأرض تدخل
ضمن حصة الخيرات في تلك الحجة فإنه يكون قد بنى على فهم لا مصدر له ومخالف لما هو
ثابت في أوراق الدعوى فلم يلتفت إلى حقيقة ما ورد بقرار لجنة شئون الأوقاف أو تقرير
الخبير فاعتوره الفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق