برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور
السادة المستشارين: حسين صفوت السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر
الدين عزام.
--------------
- 1 صحافة " انتخاب أعضاء مجلس النقابة
والنقيب".
عملية انتخاب نقابة الصحفيين تباشرها الجمعية العمومية وتتم على
مرحلتين متعاقبتين (الأولى) بانتخاب أعضاء مجلس النقابة (والثانية) وتبدأ بعد
إعلان نتيجة المرحلة الأولى بانتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة بطلان عملية
الانتخاب - في مرحلتيها - يلزم عنه إجراء انتخاب جديد لأعضاء مجلس النقابة يعقبه انتخاب
النقيب من بين الفائزين بعضوية المجلس.
مؤدى نصوص المواد 41، 43 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة
الصحفيين و15 من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية
لنقابة الصحفيين أن عملية الانتخاب تباشرها الجمعية العمومية وتتم على مرحلتين
متعاقبتين "الأولى" بانتخاب أعضاء مجلس النقابة و"الثانية"
وتبدأ بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى بانتخاب النقيب من بين أعضاء النقابة.
وبطلان عملية الانتخاب - في مرحلتيها - يلزم عنه إجراء انتخاب جديد لأعضاء مجلس
النقابة يعقبه انتخاب النقيب من بين الفائزين بعضوية المجلس، وإذ ذاك تكون الفرصة
أمام المرشحين - لأي من المركزين - متاحة لهم ومتكافئة غير متأثرة بانتخاب النقيب
المسبق. ولما كان الثابت من الوقائع أن انتخاب النقيب قد تم أولاً ثم تلاه انتخاب
أعضاء مجلس النقابة بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة الداخلية على ما سلف، فإن
عملية الانتخاب تكون قد وقعت باطلة. ولما كان الطاعن والمطعون ضده مرشحين لعضوية
مجلس النقابة ومرشحين كذلك - دون غيرهما - لمركز النقيب، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن
- وهي مناط قبول الطعن - قائمة تستمد وجودها من الواقع ومن نصوص القانون على
السواء ويكون الدفع بانتفاء المصلحة في غير محله متعيناً رفضه.
- 2 صحافة . قانون " تفسيره".
عند التعارض بين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية
فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق. مثال لنص وارد في القانون 185 لسنة 1955
الخاص بنقابة الصحفيين ونص آخر وارد في اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين.
من المقرر أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في
لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة
التي هي أداة تشريعية أدنى من القانون. ولما كان مؤدى المادتين 41، 43 من القانون
رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين أن عملية الانتخاب تباشرها الجمعية
العمومية وتتم على مرحلتين متعاقبتين "الأولى" بانتخاب أعضاء مجلس
النقابة "والثانية" وتبدأ بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى بانتخاب
النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة، فإنه لا محل للتحدي بما قضت به المادة 14 من
اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين المصدق عليها من السيد نائب رئيس الوزراء
للثقافة والإرشاد القومي من أن عمليات الانتخاب تبدأ بانتخاب النقيب واعتباره
عضواً من الأعضاء المطلوب انتخابهم لمجلس النقابة ما لم يكن عضواً من قبل بالمجلس.
--------
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الطعون في أنه بتاريخ 3 من ديسمبر سنة 1965 عقد
المطعون ضده والنقيب السابق والحالي الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لإجراء
الانتخابات السنوية وانتخاب مجلس النقابة الجديد لعام 1966. إلا أن انتخاب النقيب
جرى أولا ثم أعقبه انتخاب باقي أعضاء مجلس النقابة وأعتبر هو فائزا بعضوية المجلس
تبعا لفوزه نقيبا مخالفا بذلك نص المادتين 41, 43 من قانون نقابة الصحفيين رقم 185
لسنة 1955. وقد كان الطاعنون من بين المرشحين في هذه الانتخابات, الأول مرشحا
لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة والثاني والثالث مرشحين لعضوية مجلس النقابة.
ولما لم يفوزوا في هذه الانتخابات فقد قرروا بالطعن فيها بطريق النقض طبقا للمادة
45 من القانون السالف الذكر... إلخ.
---------
المحكمة
من حيث إن الطعون الثلاثة المنضمة قد استوفت الأوضاع الشكلية المنصوص
عليها في المادة 45 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون هو مخالفة القانون, ذلك بأن انتخاب
المطعون ضده نقيبا قد سبق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة لنص المادة 43 من
القانون رقم 185 لسنة 1955 مما ينبني عليه بطلان كلا الانتخابين.
وحيث إن محصل وقائع الطعن رقم 2 سنة 35 ق صحافة كما يبين من الأوراق
والمستندات التي أمرت المحكمة بضمها وتلك التي قدمها طرفا الخصومة أنه في يوم 3
ديسمبر سنة 1965 اجتمعت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للنظر في المسائل
الواردة بجدول الأعمال ومن بينها انتخاب النقيب من بين المرشحين الاثنين السيدين .....
(المطعون ضده) و............ (الطاعن) وانتخاب ستة أعضاء لمجلس النقابة من بين
المرشحين الأربعة عشر ومن بينهم الطاعن والمطعون ضده, وقد بدأت الجمعية بإجراء
عملية انتخاب النقيب فأسفرت عن فوز المطعون ضده ثم عقبت بانتخاب أعضاء مجلس
الإدارة فأسفرت عن فوز خمسة من المرشحين بعضوية المجلس -لم يكن الطاعن من بينهم-
وذلك بخلاف النقيب الذي سبق انتخابه واعتباره عضوا من الأعضاء المطلوب انتخابهم
لمجلس النقابة.
وحيث إن المطعون ضده دفع بعدم قبول الطعن لانتفاء صفة الطاعن كصحفي
بسبب نقله من جريدة ....... إلى مؤسسة ........ في شهر سبتمبر سنة 1964 مما يجعل
وضعه الصحفي مخالفا للمواد 4 و5 و6 من قانون نقابة الصحفيين. وكذلك لانتفاء مصلحته
في الطعن لأنه لم يكن من الحاصلين على الأصوات التالية لأصوات الفائزين بعضوية
المجلس. لما كان ذلك, وكان الدفع بانتفاء صفة الطاعن قد جاء مرسلا غير مستند إلى
ما يؤيده, ويكفي في الرد عليه أن الجمعية العمومية قبلت ترشيح الطاعن لعضوية مجلس
النقابة ولمركز النقيب على السواء بغير ما اعتراض من أحد على صفته وبالتالي على
حقه في الترشيح, هذا فضلا عن أنه قدم صورة شمسية لبطاقته الصحفية مؤرخة 18 مارس 1966
وكذا إيصال سداد القسط الثاني من اشتراك النقابة عن سنة 1966 مؤرخا 27 أبريل سنة
1966 مما مفاده قيام صفته كصحفي ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس متعينا رفضه.
لما كان ذلك, وكان الدفع بانتفاء مصلحة الطاعن لعدم حصوله على الأصوات التالية
لأصوات الفائزين بعضوية مجلس النقابة مردودا بأنه لما كان الطاعن والمطعون ضده
مرشحين لعضوية مجلس النقابة ومرشحين كذلك -دون غيرهما- لمركز النقيب... ولما كان
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مؤدى نصوص المواد 41, 43 من القانون رقم 185 لسنة
1955 الخاص بنقابة الصحفيين و15 من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 1955 باعتماد
اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين أن عملية الانتخاب تتم على مرحلتين متعاقبتين
تباشرها الجمعية العمومية (الأولى) بانتخاب أعضاء مجلس النقابة (والثانية) وتبدأ
بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى - بانتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة. ولما
كان بطلان عملية الانتخاب -في مرحلتيها- يلزم عنه إجراء انتخاب جديد لأعضاء مجلس
النقابة يعقبه انتخاب النقيب من بين الفائزين بعضوية المجلس, وإذ ذاك تكون الفرصة
أمام المرشحين -لأي من المركزين- متاحة لهم ومتكافئة غير متأثرة بانتخاب النقيب
المسبق, ومن ثم تكون مصلحة الطاعن -وهي مناط قبول الطعن- قائمة تستمد وجودها من
الواقع ومن نصوص القانون على السواء, ويكون الدفع بانتفاء المصلحة في غير محله
متعينا رفضه أيضا. لما كان ذلك, وكان الثابت فيما تقدم بيانه من وقائع أن انتخاب
النقيب قد تم أولا ثم تلاه انتخاب أعضاء مجلس النقابة بالمخالفة لأحكام مواد
القانون واللائحة الداخلية على ما سلف, فإن عملية الانتخاب تكون قد وقعت باطلة,
ولا محل للتحدي بما قضت به المادة 14 من اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين المصدق
عليها من السيد نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومي بتاريخ 18 أكتوبر سنة
1964 والمعمول بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية في 11 يناير سنة 1965, من أن
عمليات الانتخاب تبدأ بانتخاب النقيب واعتباره عضوا من الأعضاء المطلوب انتخابهم
لمجلس النقابة ما لم يكن عضوا من قبل بالمجلس, لما هو مقرر من أنه عند التعارض بين
نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون
الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة التي هي أداة تشريعية أدنى من القانون.
وحيث إنه لما تقدم, فإنه يتعين الحكم برفض الدفعين لانتفاء الصفة
والمصلحة والقضاء ببطلان انتخاب أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والنقيب الحاصل بتاريخ
3 من ديسمبر سنة 1965.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق