جلسة أول فبراير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/
توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ،
ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمد عباس العمراوي.
-------------
(14)
الطعن رقم 1165 لسنة 35
القضائية
ولاية على المال.
"مشرف. وصي". نقض. "حالات الطعن بالنقض". "الخطأ في
تطبيق القانون".
مهمة المشرف: انحصارها في
الرقابة والتوجيه دون أن يتجاوز هذه الحدود إلى الاشتراك في الإدارة. الالتزام
بتسليم أموال القاصر عند بلوغه سن الرشد يقع على عاتق الوصي دون المشرف.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن وأخرى بأنهما في يوم 21 مايو سنة 1962 بدائرة مركز القوصية: لم يقوما
بتسليم أموال القاصر في خلال الميعاد المحدد. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 119
لسنة 1952. ومحكمة جنح القوصية الجزئية قضت حضورياً في 28 ديسمبر سنة 1963 عملاً
بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف
التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة أسيوط
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 4 إبريل سنة 1964 بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة
ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وذلك عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعن المتهم الثاني (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي دانه بتهمة امتناعه عن
تسليم القاصر أمواله قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه بوصفه كان معيناً مشرفاً
مع الوصية اقتصرت مهمته حال قيام الوصاية على مجرد الإشراف على الإدارة وببلوغ
القاصر سن الرشد وبانتهاء الوصاية انتهي هذا الإشراف والتزمت الوصية وحدها بتسليم
الأموال إلى القاصر، ومن ثم فإنه لا يكون مسئولاً عن امتناعها عن التسليم.
وحيث إن الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهمة
الأولى فاطمة عبد اللطيف كانت قد عينت وصية على القاصر خيري محمد رمضان كما عين
المتهم الثاني صديق محمد رمضان (الطاعن) مشرفاً مع الوصية وإذ رفعت الوصاية عن
القاصر بجلسة 31 يوليو سنة 1962 رغب هذا الأخير في استلام أطيانه التي كانت مؤجرة
إلى الطاعن منذ سبع سنوات سابقة. غير أن الوصية والمشرف امتنعاً عن تسليمه أطيانه
حتى تاريخ تقدمه بشكواه في 8 سبتمبر سنة 1962 وقد سئلت المتهمة الأولى فأقرت بأنها
قبضت من الطاعن إيجار عام 1962 وقرر الطاعن أنه يستأجر أطيان القاصر وأن هذه
الأطيان شائعة مع أطيان أخرى ويقوم بزراعتها أشخاص آخرون وأبدى استعداده لسداد
ريعها. ثم خلص الحكم إلى ثبوت التهمة في حق المتهمين في قوله. "وحيث إن
الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين لم يسلما للشاكي أطيانه رغم رفع الوصاية عنه
كما لم يسلما له ريع هذه الأطيان. وحيث إن المادة 50 من القانون رقم 119 لسنة 1952
تلزم الوصي أن يسلم للقاصر أمواله خلال ثلاثين يوماً التالية بلوغه سن الرشد. كما
تنص المادة 82 على سريان مسئولية الوصية على المشرف. وحيث إنه إزاء ما تقدم تكون
التهمة المسندة للمتهمين ثابتة عليهما ويتعين الحكم بإدانتهما طبقا لمواد
الاتهام". لما كان ذلك، وكانت المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952
بأحكام الولاية على المال جرى نصها على أن "يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم
على رعايتها وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور وفقاً
لأحكام القانون المدني" وأوجبت المادة 50 من هذا المرسوم بقانون على الوصي
خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الوصاية أن يسلم الأموال التي في عهدته بمحضر
إلى القاصر متى بلغ سن الرشد أو إلى ورثته أو إلى الولي أو الوصي أو الوصي المؤقت
على حسب الأحوال. وقد تحدثت المادة 81 عن واجبات المشرف فنصت على أن "يراقب
المشرف النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب في إدارته وعليه إبلاغ المحكمة
أو النيابة كل أمر تقتضي المصلحة رفعه إليهما. وعلى النائب أو الوكيل إجابة المشرف
إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة الأموال وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات
الخاصة بهذه الأموال. ويجب على المشرف إذا خلا مكان النائب أو الوكيل أن يطلب إلى
المحكمة إقامة نائب أو وكيل جديد وإلي أن يباشر هذا عمله يقوم المشرف من تلقاء
نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر". ونصت المادة 82 على أن "يسري
على المشرف فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعماله ومسئوليته عن
تقصيره ما يسري من أحكام على النائب أو الوكيل على حسب الأحوال". ولما كان
ذلك، وكانت مهمة المشرف على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون سالف
الذكر فيما أوردته تعليقاً على المادة 81 في فقرتها الأولى تنحصر في الرقابة
والتوجيه دون أن تجاوز هذه الحدود إلى الاشتراك في الإدارة، وكان الثابت من وقائع الدعوى
كما حصلها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يضع يده على أطيان القاصر إلا بصفته
مستأجراً لها فإن الحكم إذ انتهي في قضائه إلى أن امتناع الطاعن عن تسليم الأطيان
التي تحت يده إلى القاصر عند رفع الوصاية عنه يعتبر إخلالاً منه بالالتزامات التي
فرضها عليه المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بوصفه مشرفاً يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون ذلك أن العلاقة التي تربط المشرف بالوصية وبالقاصر والناشئة عن استئجاره
لأطيان هذا الأخير، لا تعدو أن تكون علاقة مدنية محضة يحكمها عقد الإيجار، وليس في
استمراره وضع يده على هذه الأطيان طبقاً للعقد المبرم بينه وبين الوصية وتمسكه
بحقه المستمد منه ما يعرضه للمسئولية الجنائية. لما كان ما تقدم، وكانت واقعة
الدعوى حسبما جاءت بمدونات الحكم لا تقع تحت نص عقابي فإنه يتعين نقض الحكم
المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق