الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أغسطس 2016

الضريبة الاضافية مفروضة بقانون وليس بقرار من وزير المالية

الطعن 111 لسنة 32 ق "دستورية" جلسة 7 / 5 / 2016  
باسم الشعب 

المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مايو سنة 2016م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 111 لسنة 32 قضائية "دستورية".

----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعية مسجلة لدى مصلحة الضرائب على المبيعات، وبتاريخ الثالث من مارس سنة 2007، أنذرتها مأمورية ضرائب مبيعات المنشية بالإسكندرية بسداد مبلغ 146.06 جنيها ضريبة إضافية عن شيك مرتد، ومبلغ 16170.64 جنيها ضريبة إضافية عن الفترة من فبراير سنة 2002 وحتى ديسمبر سنة 2004، وذلك رغم عدم إخطارها بأي تقديرات ضريبية، فضلاً عن عدم استحقاق أية ضريبة أصلية عليها عن تلك الفترات، مما يستحيل معه، تبعاً لذلك، استحقاق ضريبة إضافية عنها، ومن ثم فقد أقامت الدعوى رقم 622 لسنة 2007 تنفيذ الإسكندرية، طلباً للحكم أصلياً: ببطلان إجراءات المطالبة بالضريبة الإضافية عن الفترات من شهر فبراير 2002 وحتى شهر ديسمبر 2004، لعدم سبق الإخطار بهذا التقدير وفقا للسبيل المرسوم قانونا، واحتياطياً: ببراءة ذمتها من المبلغ المطالب به
وبتاريخ 14 من مايو سنة 2007، قضت محكمة التنفيذ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية، حيث قيدت أمامها برقم 6552 لسنة 2007، وحال تداول تلك الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (25) من قرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصارحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة، على سند من سبق حسم المحكمة الدستورية العليا للمسألة الدستورية المعروضة وذلك بحكميها الصادر أولهما بجلسة 31 من يوليو 2005 في القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية "دستورية"، والصادر ثانيهما بجلسة الأول من يوليو سنة 2007 في القضية رقم 70 لسنة 22 قضائية "دستورية". 
وحيث إن هذا الدفع مردود؛ بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية لا يفارق نطاقها النصوص التشريعية التي كانت مثارا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها، أما غيرها مما لم يكن مطروحاً عليها ولم تفصل فيه فعلاً فلا تمتد إليه تلك الحجية، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية "دستورية"، قد قضى: برفض الدعوى بعد أن حددت المحكمة نطاقها فيما نصت عليه المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 من تعريف للضريبة الإضافية، وكذلك نصا الفقرة الأولى من المادة (16) والفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون ذاته. وكان الحكم الصادر في القضية رقم 70 لسنة 22 قضائية "دستورية"، قد قضى: برفض الدعوى محددا نطاقها في المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991، قبل تعديلها بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001، فإن هذين الحكمين تقتصر حجيتهما على النطاق المحدد بهما وحده، ولا تتجاوزها إلى ما سواه من مواد اللائحة التنفيذية، مما يتعين معه رفض هذا الدفع
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 تنص على أن "تستحق ضريبة إضافية بواقع نصف في المائة من قيمة الضريبة التي يتأخر سدادها عن المواعيد المحددة بالمادة السابقة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد". 
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك؛ وكانت المدعية تبتغي في دعواها الموضوعية، الحكم ببطلان إجراءات المطالبة بالضريبة الإضافية وبراءة ذمتها من أدائها، وكانت تلك الضريبة منصوصا عليها في الفقرة الأولى من المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001؛ فإن مصلحتها تتحقق في الطعن على هذا النص
وحيث إن المدعية قصرت نعيها على النص المطعون عليه؛ في أنه قد فرض ضريبة إضافية بواقع نصف في المائة من قيمة الضريبة الأصلية التي لم تسدد، حال كونه صادرا بقرار من وزير المالية وليس بقانون من السلطة التشريعية، مخالفا في هذا نص المادتين (119 و120) من دستور سنة 1971، التي أقيمت الدعوى الدستورية في ظل سريان أحكامه
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، تقتضي إخضاع القواعد القانونية جميعها، وأيّا كان تاريخ العمل بها، لأحكام الدستور القائم؛ لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية؛ ومن ثم فإن هذه المحكمة سوف تباشر رقابتها القضائية على النص المطعون عليه في ضوء أحكام الدستور الصادر سنة 2014، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية، والتي أوجبت المادة (38) منه، في فقرتها الثانية، أن يكون إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها بقانون
وحيث إن من المقرر أن السلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة؛ إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها، متضمنا تحديد وعائها، وأسس تقديره، وبيان مبلغها، والملتزمين أصلاً بأدائها، والمسئولين عنها، وقواعد ربطها، وتحصيلها وتوريدها، وكيفية أدائها، وضوابط تقادمها، وما يجوز أن يتناولها من الطعون اعتراضا عليها، ونظم خصم بعض المبالغ أو إضافتها لحسابها، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة، عدا الإعفاء منها؛ إذ يجوز أن يتقرر في الأحوال التي يبينها القانون. وإلى هذه العناصر جميعها يمتد النظام الضريبي في جمهورية مصر العربية، ليحيط بها في إطار من قواعد القانون العام، متخذا من العدالة الاجتماعية، وعلى ما تنص عليه المادة (38) من الدستور، مضمونا وإطارا، وهو ما يعني بالضرورة، أن حق الدولة في اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية، ينبغي أن يقابل بحق الملتزمين أصلاً بها، والمسئولين عنها، في تحصيلها وفق أسس موضوعية يكون إنصافها نافياً لتحيفها، وحيدتها ضمانا لاعتدالها
متى كان ما تقدم، وكانت الضريبة الإضافية قد تقررت، وعاءً وقدرا، بالمادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وهو تشريع سنته السلطة التشريعية، حين أبانت الفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون ذاته، مقروءة مع باقي فقراتها، قواعد ربطها والملتزم بأدائها والمسؤول عنها، وتكفلت باقي مواد القانون ببسط سائر العناصر المتعلقة ببنيانها، ومن ثم تتوافر لهذه الضريبة الإضافية شروطها الموضوعية والشكلية معاً، على النحو الذي تطلبته المادة (38) من الدستور
ومن حيث إن الأصل في اللوائح التنفيذية أنها تفصل ما ورد إجمالاً في النصوص القانونية، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. وكان النص المطعون عليه، وقد ورد في اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001، بموجب التفويض المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات، وعلى خلاف ما زعمته المدعية، ليس هو النص الذي فرض الضريبة الإضافية، والتي تقررت بقانون على نحو ما سلف، ولم يستحدث حكما جديداً يتعلق ببنيان الضريبة، بل هو محض ترديد لأحكام المادتين (1) و(3/32) من قانون الضريبة العامة للمبيعات، ومن ثم يكون ما تنعاه المدعية على النص المطعون عليه غير سديد
وحيث إن النص المطعون عليه لا يتعارض مع أي نص آخر من الدستور
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق