قضية رقم 3 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا
"طلبات أعضاء "
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية
المنعقدة يوم السبت 6 يناير سنة 2001 الموافق 11 شوال سنة 1421هـ
برئاسة السيد المستشار /
محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضويةالسادة المستشارين : حمدى محمد على وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد
المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور .
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد
الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة
بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 21 قضائية (طلبات أعضاء)
المقامة من
السيد المستشار
الدكتور/ محمد إبراهيم مصطفى أبو العينين
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
3 - السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
4 - السيد المستشاررئيس المحكمة الدستورية العليا
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من يوليو سنة 1999 ، أودع السيد المستشار الدكتور / محمد
إبراهيم مصطفى أبو العينين عضو المحكمة الدستورية العليا سابقاً قلم كتاب
المحكمة صحيفة الطلب الماثل ، طالباً الحكم بربط معاشه بما يساوى كامل
أجر الاشتراك مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، وبأحقيته فى الحصول على المعاش
الاستثنائى الذى تقرر للسيد المستشار رئيس المحكمة السابق وللسادة المستشارين
الواردة أسماؤهم بالطلب وذلك منذ بلوغه سن التقاعد .
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة
طلبت فىها الحكم برفض الطلب .
وبعد تحضيرالطلب ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة
اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطالب
أقام الطلب الماثل وقال شرحاً له أنه بتاريخ 17/10/1954 عين بوظيفة معاون نيابة ثم
تدرج فى المناصب القضائية إلى أن عين عضواً بالمحكمة الدستورية العليا بتاريخ
17/10/1984 حتى أصبح النائب الأول لرئيسها وبلغ سن التقاعد بتاريخ 2/12/1997 . وقد
أخطر بربط معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير بمقدار تسعمائة وعشرة جنيهات شهريا
على الرغم من أن قواعد استحقاق المعاش تقضى بمعاملته معاملة الوزير . وأضاف الطالب
أنه تقدم بطلب إلى وزير التأمينات لتسوية معاشه على أساس المذكرة المرفوعة من
الوزارة إلى رئيس مجلس الوزراء فى 20/10/1993 والمقترح فيها ربط معاش الوزراء بما
يساوى كامل أجر الاشتراك مضافاً إليه العلاوات الخاصة وذلك استناداً إلى نص المادة
الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية والتى
وافق عليها رئيس مجلس الوزراء ، إلا أنه قد أُخْطِرَ بتاريخ 16/6/1999 بأن رئيس
مجلس الوزراء وافق بتاريخ 19/3/1998 على إنهاء العمل بالمذكرة السالف الاشارة
إليها وبأن تعرض كل حالة على حده على لجنة المعاشات الاستثنائية وفقاً للشروط التى
نص عليها القانون رقم 71 لسنة 1964 ، ومن ثم فقد أقام المدعى الطلب الماثل ابتغاء
القضاء له بطلباته سالفة الذكر .
وحيث إن المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
تنص على أن " يسوى معاش الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس
المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين
من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك .."
وتنص المادة 20 على أن " يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً
من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى
التأمين .
ويربط المعاش بحد أقصى
مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة ، ويستثنى من هذا الحد الحالات
الآتية :
1 - ......
2 - المعاشات التى تنص
القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى
هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير ، وتتحمل
الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة .
3 - .......
ويراعى فى حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين (2 و 3 ) حكم البندين ( 3 و 4) من
الفقرة الرابعة من المادة 19 .
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على مائتى جنيه شهرياً
وحيث إن المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 تقضى بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة
الدستورية العليا ، ومن بين هذه الأحكام ، مانصت عليه المادة 70 فقرة ثالثة من
قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972
المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 من أنه " وفى جميع حالات انتهاء الخدمة
يسوى معاش القاضى أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر
مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ........ " . متى كان ذلك وكانت الفقرة
الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعى تنص على أن
" يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات
خاصة ...... " فإن مفاد هذه النصوص جميعها أن تسوية المعاش تتم - كقاعدة عامة
- على أساس المتوسط الشهرى لأجر المؤمن عليه الذى أديت على أساسه الاشتراكات خلال
السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك أوخلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك بواقع جزء
من 45 جزءاً من ذلك الأجر مضروباً فى مدة الاشتراك فى التأمين بحد أقصى مقداره 80%
من الأجر المشار إليه وبحيث لايزيد على مائتى جنيه شهرياً ، أما بالنسبة لمعاش
القاضى - بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفى خاص - فإنه يسوى على أساس آخر مربوط
الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد آقضى
100% من أجر اشتراكه الأخير .
وحيث إنه وأن كان ماتقدم هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش القضاة بوجه عام ، إلا أن
منهم من يشغل وظيفة فى حكم درجة الوزير ، وهؤلاء كانت تتم تسوية معاشاتهم ، على
الأساس الوارد بقرار التفسير التشريعى الصادر من هذه المحكمة فى طلب التفسير رقم 3
لسنة 8 قضائية بتاريخ 3/3/1990 ، والذى انتهى إلى أن " ..... يعتبر نائب رئيس
محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل
معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير
، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ..... "وفى شأن المعاش
المستحق للوزير عن الأجر الأساسى ، فقد قضت المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى
- بعد تعديل فقرتها الأولى بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 -
بأن يسوى معاش المؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير على أساس آخر أجر كان يتقاضاه ،
على أن يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيها شهرياً إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة
، وكان قد قضي سنة متصلة فى منصب الوزير أو نائبه أو فيهما معاً ، أما المدة
الزائدة على هذا القدر فيسوى المعاش المستحق عنها على ألايتجاوز مجموع المعاشين
الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين
الاجتماعى .
وحيث إنه بتاريخ أول يونيه سنة 1992 صدر القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، ونص فى مادته الثالثة على أن :
" يراعى فى شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987 و149
لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و31 لسنة 1990 و13 لسنة 1991 ، والعلاوة الخاصة المقررة
اعتباراً من 1/7/1992 مايلى :
1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم
79 لسنة 1975 المشار إليه وذلك اعتباراً من التواريخ المحددة بالقانون الصادر سنة
1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية
.
2 - يزاد الحد الأقصى للأجر المشار إليه سنويا قيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها
، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إليه .
3 - تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم اضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى،
وذلك بمراعاة حكم البند رقم 2 .
4 - يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنوياً بمقدار 80% من الزيادة فى
الحد الأقصى لهذا الأجر .
5 - ....................
6- ...................
...................... " .
ومفاد ذلك ، أمران : ( أولهما ) أن العلاوات الخاصة التى تقرر ضمها إلى الأجر
الأساسى اعتباراً من أول يوليو سنة 1992 وحتى أول يوليو سنة 1997 ؛ إعمالاً لأحكام
القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات
الاضافية إلى الأجور الأساسية ، أضحت - باستثناء القدر الزائد عن الحد الذى عينه
البند (2) - جزءاً من نسيج هذه الأجور ؛ وبالتالى من أجر الاشتراك فى تأمينها . (
ثانيهما ) أن الحد الأقصى الرقمى للمعاش المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة
20 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليها ؛ لم يعد سقفاً نهائياً للمعاش
، وإنما أبدل المشرع به سقوفا أخرى متحركة ، تستعصى على المزاوجة مع حد أقصى نسبى
للمعاش واجب التطبيق على المعاملين بنظم وظيفية خاصة .
وحيث إنه ، ولئن صح أن القواعد الأصولية فى التفسير ، تقضى بتقديم النص الخاص على
النص العام ، إلا أنه ينبغى أن تراعى دائماً علة شرعة النص الخاص ، فإن
تخلفت تعين تنحية النص الخاص ، واتباع الحكم العام ، متى كان ذلك ؛ وكان البين من
تقصى علة تشريع نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى - الذى مافتأ مواكبا
نظائره فى قوانين المعاشات على تعاقبها - أنه قد هدف إلى تكريم شاغلى منصب الوزير
، ومن فى حكمهم ، تقديراً لجلال قدرهم ، ورفعة شأنهم ، وحفاظاً على مستوى معيشى
معين لايجوز النزول عنه بعد تقاعدهم ، فسن قاعدة تكفل تحقيق هذه العلة ؛ والتقريب
قدر الإمكان بين مرتب الوزير ومعاشه ؛ فإذا تبين أن النص العام ، وهو بالنسبة
للقضاة على اختلاف درجات وظائفهم نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية المشار
إليه ، من شأنه أن يكفل فى التطبيق معاشاً أفضل لهم ، تعين تقديمه ؛ بحسبانه
أصَون لحقوقهم وأدنى - فى الوقت ذاته - إلى تحقيق علة التشريع ؛ وإلا انقلب النص
الخاص وبالاً على من تقرر لمصلحتهم ؛ وهو ماينافى قصد المشرع .
وحيث إن الطالب وقد كان يشغل عند انتهاء خدمته وظيفة عضو بالمحكمة الدستورية
العليا ، وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض - فإنه يتعين تسوية معاشه عن
الأجر الأساسى على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملاً بنص المادة 31 من قانون
التأمين الاجتماعى أو على الأساس الوارد بنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية
بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير ، أيهما أصلح له ، على أن تتحمل الخزانة
العامة الفرق بين المعاش محسوباً على أفضل الأساسين السابقين ، وبين المعاش
محسوباً على أساس القواعد العامة .
وحيث إنه عن طلب المدعى أحقيته فى المعاش الاستثنائى ، فقد نصت المادة 1 من
القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية معدلة بالقانون رقم
95 لسنة 1974 على أنه " يجوز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات فى
المعاشات للعاملين المدنيين الذين انتهت خدمتهم فى الجهاز الإدارى للدولة أو
الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أولأسر من
يتوفى منهم " . كما نصت المادة 2 منه معدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1978 على أن
" يختص بالنظر فى المعاشات والمكافآت الاستثنائية لجنة تشكل برئاسة وزير
التأمينات وعضوية أقدم نواب رئيس مجلس الدولة و ....... .
ولاتكون قرارات اللجنة
نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجمورية " .
وحيث إن مفادا لنصين المتقدمين أن منح المعاش الاستثنائى لمن انتهت خدمته من
العاملين المدنيين بالدولة يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من اللجنة
المشكلة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1964
سالف الذكر، وأن تقرير هذا المعاش يتم بالنظر إلى ظروف كل حالة على
حدة ، ولايتم منحه طبقاً لقاعدة عامة مجردة تعطى لمن تساوى فى الوظيفة أو المنصب
حقاً فى طلب مساواته بمن تقرر منحه إياه ، ومن ثم فإن مطالبة الطالب بمنحه معاشاً
استثنائياً أسوة ببعض رؤساء الهيئات القضائية السابقين لايكون له من محل ، ولايغير
من ذلك أن تكون درجته الوظيفية مساوية حكماً لدرجتهم أو أن يكون تاريخ تقاعده
مواكباً لتاريخ تقاعدهم ، وسابقاً على انهاء العمل بمذكرة وزارة التأمينات المؤرخة
10/3/1993 ، ذلك أن ماتم منحه وفقاً لهذه المذكرة قبل انهاء العمل بها يقع فى إطار
السلطة التقديرية لجهة الإدارة بما لامعقب عليها فلايقاس عليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بأحقية الطالب فى تسوية معاش الأجر
الأساسى اعتباراً من 1/12/1997 على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير،
أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من
أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وبرفض ماعدا ذلك
من طلبات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق