الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 يناير 2015

الطعن 2710 لسنة 68 ق جلسة 18 / 9 / 2000 مكتب فني 51 ق 106 ص 543

جلسة 18 من سبتمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة ونبيه زهران.

----------------

(106)
الطعن رقم 2710 لسنة 68 القضائية

محكمة الجنايات. حكم "إلغاءه". طعن "سقوطه". أحداث.
إلغاء الحكم المطعون فيه من محكمة الجنايات التي أصدرته بناء على طلب النيابة العامة لثبوت أن المتهم ما زال حدثاً. أثره: سقوط طعنه.

------------------
لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن حكم عليه باعتبار أن سنه جاوز الثامنة عشرة. وأنه لما ثبت بأوراق رسمية أنه لم يتجاوزها رفع المحامي العام لنيابة شمال القاهرة الأمر إلى محكمة جنايات القاهرة - التي أصدرت الحكم - لإعادة النظر فيه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل - وبتاريخ..... قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن وإحالة الأوراق للنيابة العامة للتصرف. لما كان ذلك، وكان إلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن يجعل طعنه غير ذي موضوع مما يتعين اعتباره ساقطاً بإلغاء ذلك الحكم الذي كان محلاً للطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه بأنهما: 1 - قتلا ...... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك أسلحة بيضاء (مطواة - ساطور) وتوجها إلى المكان الذي أيقنا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفرا به حتى ضربه المتهم الآخر بظهر السلاح وعاجله الطاعن بطعنة بالمطواة فأحدثا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. 2 - أحرز كل منهما أسلحة بيضاء (مطواة - ساطور) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية. وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والمادتين 112، 122/ 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أُسند إليه وبمصادرة السلاحين المضبوطين. باعتبار أن التهمة ضرب أفضى إلى موت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن حكم عليه باعتبار أن سنه جاوز الثامنة عشرة. وأنه لما ثبت بأوراق رسمية أنه لم يتجاوزها رفع المحامي العام لنيابة شمال القاهرة الأمر إلى محكمة جنايات القاهرة - التي أصدرت الحكم - لإعادة النظر فيه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل - وبتاريخ ........ قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن. وإحالة الأوراق للنيابة العامة للتصرف. لما كان ذلك، وكان إلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن يجعل طعنه غير ذي موضوع مما يتعين اعتباره ساقطاً بإلغاء ذلك الحكم الذي كان محلاً للطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق