جلسة 26 من يوليه سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي نائبي رئيس المحكمة وعمر الفهمي ونبيل عمران.
----------------
(105)
الطعن رقم 15018 لسنة 64 القضائية
أحداث. إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعي في مواد الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 المعدل. إجراء جوهري. إغفال ذلك. يبطل الحكم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: هتك عرض الصبي....... بالقوة والذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة بأن أمسك به عنوة وأدخله إحدى زراعات الأذرة وتعدى عليه بالضرب وحسر عنه سرواله وأولج قضيبه في دبره. ثانياً: عرض حدثاً - المجني عليه سالف الذكر - للانحراف بالاعتداء عليه جنسياً وهي أعمال تتعلق بالفسق وإفساد الأخلاق, وطلبت عقابه بالمادة 268/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1، 2/ 3، 15/ 1، 2، 23/ 1، 2 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة أحداث........ قضت حضورياً بحبسه لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ. استأنف ومحكمة......... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبي لم يبلغ ست عشرة سنة بالقوة. وتعريض حدث للانحراف قد شابه البطلان. ذلك بأنه صدر دون الاستماع لأقوال المراقب الاجتماعي وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه، كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة" يدل دلالة واضحة على أنه يتحتم على المحكمة بالنسبة للحالات التي أوردها النص ومنها مواد الجنايات على إطلاقها - وهو الحال في الدعوى الماثلة - قبل الحكم على الحدث أن تستمع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعي في شأن العوامل التي دعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة أو التعرض للانحراف ومقترحات إصلاحه بعد أن يقدم ذلك تقريره عن الحدث المعني، والغرض الذي رمى إليه الشارع من إيجاب ما تقدم، هو إحاطة قاضي الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة، وذلك حتى يكون على بينة من العوامل تلك. وما لها من أثر في تفريد العقاب. وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للحدث بغية إصلاحه وهو ما يجعل الإجراء آنف الذكر - الاستماع لأقوال المراقب الاجتماعي - في تكييفه الحق ووضعه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية التي قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث. فعدم الاستماع إلى المراقب المذكور يكون قعوداً عن إجراء جوهري وتقصير منه يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت من قيام المحكمة بالاستماع للمراقب الاجتماعي على السياق المتقدم، فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق