الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 يناير 2015

الطعن 13019 لسنة 66 ق جلسة 28/ 5 / 2006 مكتب فني 57 رقم 71 ص 716

جلسة 28 من مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، هاني خليل ، طلعت عبد الله وأحمد الخولي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(71)
الطعن 13019 لسنة 66 ق
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
اقتصار مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن على إيراد بعض المبادئ القضائية دون بيان المطاعن الموجهة إلى قضاء الحكم . مفاده : بقاؤه غفلاً من الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن . أساس وعلة ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ..... قاضياً بعدم جواز المعارضة ، فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ....... ، ثم قدم مذكرة بذات التاريخ موقعة من المحامية ..... وصفها بأنها مذكرة بأسباب الطعن اقتصر فيها على إيراد بعض المبادئ القضائية دون أن يبين المطاعن الموجهة إلى قضاء الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في فقرتها الثانية منها على تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن . وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
-----------------
الوقائع
 أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ..... ضد الطاعن بوصف أنه : ارتكب جريمة التبديد المبينة بعريضة الدعوى . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم سنة وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة ....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف . عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . عارض للمرة الثانية وقضى بعدم جواز نظر المعارضة .
فطعن الأستاذ / ... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ..... قاضياً بعدم جواز المعارضة ، فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ..... ، ثم قدم مذكرة بذات التاريخ موقعة من المحامية ..... وصفتها بأنها مذكرة بأسباب الطعن اقتصرت فيها على إيراد بعض المبادئ القضائية دون أن تبين المطاعن الموجهة إلى قضاء الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في فقرتها الثانية منها على تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن . وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق