جلسة 23 من يناير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد.
-----------------
(39)
الطعن رقم 2493 لسنة 62 القضائية
(1، 2) ضرائب. قانون. نظام عام. بطلان. إعلان.
(1) التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
(2) وجوب تكامل قواعد وإجراءات الإعلان الوارد ذكرها في المادة 149 ق 157 لسنة 1981 مع تلك الخاصة بالإخطار المبينة في المادة 159 من ذات القانون خاصة في شأن ارتداد الإخطار. علة ذلك. اعتداد الحكم المطعون فيه بإخطار الطاعن في مواجهة النيابة العامة دون أن يسبق ذلك إجراء التحريات اللازمة. خطأ.
2 - البين من استقراء مواد القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل أنه بعد أن أفرد مواد الكتابين الأول والثاني للضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها ثم الضريبة على أرباح شركات الأموال خص الكتاب الثالث منه للأحكام العامة التي تطبق على كافة المخاطبين بأحكامه فأورد في الباب الرابع منه تحت عنوان إعلان الممولين مادة وحيدة هي المادة 149 خصها لبيان إجراءات وطرق إعلان مصلحة الضرائب للممولين والتي يتعين أن تتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول منحه ذات قوة الإعلان بالطرق القانونية الأخرى وحدد بها كافة المراحل التي يتعين اتباعها للتحقق من وصول الإعلان للممول في حالات غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الممول تسلم الإعلان على نحو ما صاغته الفقرتان الثالثة والرابعة بالقول "وفي حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشأة. وإذا ارتد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية...." ثم تناول المشرع في الفقرة الثانية من المادة 159 من الباب السابع من ذات الكتاب الثالث المتعلق بالأحكام العامة إجراءات إخطار الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجان الطعن بقولها "وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا اعتبر طعنة كأن لم يكن ما لم يبدى عذراً تقبله اللجنة..." مما مؤداه وجوب تكامل قواعد وطرق وإجراءات الإعلان الوارد ذكرها في المادة 149 مع قواعد إجراءات الإخطار المبينة في المادة 159 الواردتين في كتاب الأحكام العامة للقانون وعلى وجه الخصوص في شأن ارتداد الإخطار مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بإعلان الطاعن في مواجهة النيابة العامة لحضور الجلسة نظر الطعن بعد أن ارتد الإخطار المرسل إليه من لجنة الطعن مؤشراً عليه بتركه السكن مرتباً أثره الخاطئ باعتبار طعنه كأن لم يكن دون أن يسبق ذلك الإعلان إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي الضرائب المختصين على نحو ما جاء في المادة 149 من القانون 157 لسنة 1981 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب سوهاج أول قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في "البناء ومقاولة مصنعيات" عن السنوات من 1977 حتى 1983، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبي والتي أصدرت قرارها باعتبار كأن لم يكن، طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم... لسنة.... ضرائب سوهاج الابتدائية وبتاريخ 26 من يناير 1991 حكمت محكمة أول درجة بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي وإعادة الأوراق إلى اللجنة للفصل في الطعن بإجراءات صحيحة. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق أمام محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 19 من فبراير سنة 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أيد قرار لجنة الطعن فيما انتهت إليه من تطبيق أحكام المادة 159 من القانون 157 لسنة 1981 على الواقع في الدعوى دون ما جاء في المادة 149 منه متعلقاً بإجراءات إعلان الممولين وما تتطلبه من وجوب إجراء التحريات بمعرفة أحد موظفي الضرائب عند ارتداد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول وذلك قبل إعلانه في مواجهة النيابة العامة ورتب على ذلك صحة إجراءات إعلان الطاعن في مواجهتها، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد في أساسه، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص علية وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها، وكان البين من استقراء مواد القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل أنه بعد أن أفرد مواد الكتابين الأول والثاني للضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها ثم الضريبة على أرباح شركات الأموال خص الكتاب الثالث منه للأحكام العامة التي تطبق على كافة المخاطبين بأحكامه فأورد في الباب الرابع منه تحت عنوان إعلان للممولين مادة وحيدة هي المادة 149 خصها لبيان إجراءات وطرق إعلان مصلحة الضرائب للممولين والتي يتعين أن تتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول منحه ذات قوة الإعلان بالطرق القانونية الأخرى وحدد بها كافة المراحل التي يتعين اتباعها للتحقق من وصول الإعلان للممول في حالات غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الممول تسلم الإعلان على نحو ما صاغته الفقرتان الثالثة والرابعة بالقول "وفي حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشأة. وإذا ارتد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية..." ثم تناول المشرع في الفقرة الثانية من المادة 159 من الباب السابع من ذات الكتاب الثالث المتعلق بالأحكام العامة إجراءات إخطار الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجان الطعن بقولها "وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبدى عذراً تقبله اللجنة...." مما مؤداه وجوب تكامل قواعد وطرق وإجراءات الإعلان الوارد ذكرها في المادة 149 مع قواعد إجراءات الإخطار المبينة في المادة 159 الواردتين في كتاب الأحكام العامة للقانون وعلى وجه الخصوص في شأن ارتداد الإخطار مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بإعلان الطاعن في مواجهة النيابة العامة لحضور جلسة نظر الطعن بعد أن أرتد الإخطار المرسل إليه من لجنة الطعن مؤشراً عليه بتركه السكن مرتباً أثره الخاطئ باعتبار طعنه كأن لم يكن دون أن يسبق ذلك الإعلان إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي الضرائب المختصين على نحو ما جاء في المادة 149 من القانون157 لسنة 1981 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى عدم الاعتداد بإعلان المستأنف عليه في مواجهة النيابة العامة لترتيب الأثر باعتبار طعنه كأن لم يكن فإنه يتعين تأييده فيما انتهى إليه من إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي والقضاء برفض الاستئناف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق