الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

(الطعن 1407 لسنة 61 ق جلسة 9 / 3 / 1999 س 50 ج 1 ق 69 ص 368)

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، عبد المنعم دسوقى وأحمد الحسنيى نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - الأصل فى قواعد التفسير أن المشرع إذا أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه.
 
2 - المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبقة على النزاع - وإن أخضعت الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية إلا أنها لم تورد تحديداً لمفهوم تقسيم الأراضي لإعمال حكمها، وكان الأصل في قواعد التفسير أن المشرع إذا أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعني في كل نص آخر يرد فيه، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء المعمول به عند نفاذ القانون رقم 157 لسنة 1981 قد بينت ماهية التقسيم فنصت على أن "تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع........متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم"، الأمر الذي يدل على أن تجزئة الأرض إلى عدة قطع تتصل جميعها بطريق قائم بالفعل وفقاً لهذا القانون لا يعد تقسيماً فإنه يتعين أن ينصرف مصطلحه على هذا النحو إلى تحديد معنى التقسيم الوارد في المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية ضرائب ببا "ببني سويف" قدرت صافي أرباح الطاعن الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية خلال سنة 1985 عن نشاطه في تقسيم الأراضي وبيعها، وإذ اعترض وأحيل الخلاف على لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات فقد أقام الدعوى رقم 89 لسنة 1989 "ضرائب" أمام محكمة بني سويف الابتدائية "مأمورية ببا" طعنا على هذا القرار طالبا إلغاءه والقضاء بعدم خضوع أرباحه للضريبة، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 30 من مايو سنة 1990 بتأييد قرار اللجنة استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 46 لسنة 28ق بني سويف. وبتاريخ 16 من يناير سنة 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أخضعه للضريبة على الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها تطبيقا لحكم المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 رغم تمسكه، بأن إعمال هذه المادة يقتضي أن تكون تجزئة الأرض محل التقسيم داخل المدن إلى أكثر من قطعتين وذلك وفقا لحكم المادة 11 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني وهو ما لا يتوافر في تصرفه ببيع الأرض المملوكة له على قطعتين بما لازمه عدم خضوعه لهذه الضريبة الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ـ المنطبقة على النزاع ـ وإن أخضعت الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا أنها لم تورد تحديدا لمفهوم تقسيم الأراضي لإعمال حكمها، وكان الأصل في قواعد التفسير أن المشرع إذا أورد مصطلحا معينا في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص أخر يرد فيه، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء المعمول به عند نفاذ القانون رقم 157 لسنة 1981 قد بينت ماهية التقسيم فنصت على أن "تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع...... متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم" الأمر الذي يدل على أن تجزئة الأرض إلى عدة قطع تتصل جميعها بطريق قائم بالفعل وفقا لهذا القانون لا يعد تقسيما فإنه يتعين أن ينصرف مصطلحه على هذا النحو إلى تحديد معنى التقسيم الوارد في المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن ما قام به ـ من بيع الأرض ـ لا يعتبر تقسيما في حكم القانون ومن ثم لا يخضع هذا النشاط للضريبة المنصوص عليها في تلك المادة وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص وخلت الأوراق ومنها تقريري خبير الدعوى من معاينة للأرض محل التقسيم لبيان ما إذا كانت القطع التي شملتها التجزئة تتصل جميعها وقت التصرف بطريق قائم بالفعل وهو دفاع جوهري من شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وهو ما يعيبه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون بالقصور ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق