الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يونيو 2013

الطعن 24244 لسنة 65 ق جلسة 19/ 2/ 2004 مكتب فني 55 ق 22 ص 182

جلسة 19 من فبراير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / نير عثمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود مسعود شرف ، أحمد عبد القوى أحمد ، حمد عبد اللطيف ومحمد سادات نواب رئيس المحكمة .
------------
(22)
الطعن 24244 لسنة 65 ق
(1) جريمة " أركانها " . تبوير . قانون " تفسيره " .
مناط التأثيم في جريمة ترك الأرض الزراعية بغير زراعة لمدة سنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 . هو ثبوت توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها والكيفية التي حددها قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 . مفاد ذلك ؟
جريمة ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر اختلافها عن الجريمة الأولى . ليس لها شروط معينة لعدم استنادها الى تفويض تشريعي يبين أركانها . أساس ذلك ؟
(2) إثبات "بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .
لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى ثبوت الاتهام . شرط ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – من المقرر أن مناط التأثيم فى جريمة ترك الأرض الزراعية غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة لها وهي جريمة التبوير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 هو أن يثبت توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها على الوجه وبالكيفية التي حددها قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 ذلك أن هذا القرار فوض فيه تشريعياً وعهد به بدوره إلى الإدارات الزراعية المختصة من حصر مساحة الأرض المتروكة وتاريخ آخر زراعة لها واسم الحائز المسئول عنها لإخطاره بصورة محضر إثبات الحالة وتكليفه بما يلزم لزراعة الأرض فوراً وتحديده احتساب سنة الترك من تاريخ الإخطار بمحضر إثبات الحالة يكون قد ناط بتلك الجهة الفنية التابعة لوزير الزراعة تقدير مدى توافر مقومات الصلاحية ومستلزمات الإنتاج أي تقدير توافر بعض أركان هذه الجريمة ويضحى ما أوجبه القرار بعد ذلك من إحالة المحضر المحرر عن الواقعة إلى النيابة العامة المختصة مرفقاً به محضر إثبات الحالة والإخطار المرسل للحائز قد حدد أيضاً وسيلة إثباتها بما يكشف عن أن ما تضمنه القرار الوزاري رقم 289 لسنة 1985 يتعدى بالنسبة لجريمة ترك الأرض الزراعية بغير زراعة لمدة سنة والمنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 مرحلة تنظيم ضبط الجريمة إلى الفصل في توافر شروط التأثيم عليها ولا كذلك القرار بالنسبة لما نص عليه في شأن جريمة ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 151 سالفة الذكر لأن ما نص عليه القرار الوزاري في شأن هذه الجريمة الأخيرة لا يستند إلى تفويض تشريعي في بيان بعض أركانها كالشأن فى الجريمة الأولى .
2 – لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام إلا أن حد ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه :- وهو حائز لأرض زراعية ارتكب أعمالاً من شأنها المساس بخصوبتها . وطلبت معاقبته بالمادتين 151 ، 155 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل .
ومحكمة ....... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه خمسمائة جنيه عن كل فدان أو كسوره .
استأنفت النيابة العامة. ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة ارتكاب فعل من شأنه تبوير أرض زراعية استناداً إلى خلو الأوراق من إنذاره بتركه للأرض بغير زراعة وعدم تحديد مدة التبوير وعدم توافر مقومات صلاحيات الأرض للزراعة وهي الشروط المطلوب توافرها فى جريمة التبوير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل في حين أن التهمة المنسوبة للمطعون ضده هي قيامه بأعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر والتي لا يتطلب لقيامها توافر هذه الشروط وذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه قام بأعمال من شأنها المساس بخصوبة الأرض الزراعية ، وطلبت عقابه بالمادتين 151 ، 155 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل فقضت محكمة أول درجة بحبسه شهراً مع الشغل وبتغريمه خمسمائة جنيه عن كل فدان أو كسوره ، فاستأنف المحكوم عليه وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي وببراءة المتهم مما أسند إليه تأسيساً على " خلو الأوراق من إنذار المتهم بترك الأرض بغير زراعة وعدم تحديد مدة التبوير وعدم توافر مقومات صلاحيات الأرض للزراعة وعدم توافر سبل الري والصرف " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والتي استبدلها القانون رقم 2 لسنة 1985 قد نصت على أنه : " يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة . كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها . لما كان ذلك ، وكان مناط التأثيم في جريمة ترك الأرض الزراعية غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة لها وهى جريمة التبوير المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 هو أن يثبت توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها على الوجه وبالكيفية التي حددها قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 ذلك أن هذا القرار فوض فيه تشريعياً وعهد به بدوره إلى الإدارات الزراعية المختصة من حصر مساحة الأرض المتروكة وتاريخ آخر زراعة لها واسم الحائز المسئول عنها لإخطاره بصورة محضر إثبات الحالة وتكليفه بما يلزم لزراعة الأرض فوراً وتحديده احتساب سنة الترك من تاريخ الإخطار بمحضر إثبات الحالة يكون قد ناط بتلك الجهة الفنية التابعة لوزير الزراعة تقدير مدى توافر مقومات الصلاحية ومستلزمات الإنتاج أي تقدير توافر بعض أركان هذه الجريمة ويضحى ما أوجبه القرار بعد ذلك من إحالة المحضر المحرر عن الواقعة إلى النيابة العامة المختصة مرفقاً به محضر إثبات الحالة والإخطار المرسل للحائز قد حدد أيضاً وسيلة إثباتها بما يكشف عن أن ما تضمنه القرار الوزاري رقم 289 لسنة 1985 يتعدى بالنسبة لجريمة ترك الأرض الزراعية بغير زراعة لمدة سنة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 مرحلة تنظيم ضبط الجريمة إلى الفصل في توافر شروط التأثيم عليها ولا كذلك القرار بالنسبة لما نص عليه في شأن جريمة ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 151 سالفة الذكر لأن ما نص عليه القرار الوزاري في شأن هذه الجريمة الأخيرة لا يستند إلى تفويض تشريعي في بيان بعض أركانها كالشأن في الجريمة الأولى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام إلا أن حد ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة . وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف النيابة للتهمة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 قد قضى بالبراءة عنها لأسباب تتصل بجريمة ترك الأرض بغير زراعة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها بما يكشف عن اضطراب الواقعة في ذهن المحكمة وعدم الإحاطة بها وبحقيقة الفعل الذى ارتكبه المطعون ضده لاستظهار مدى توافر أركان إحدى صورتي الجريمة على السياق المتقدم مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وهو ما يعيب الحكم بالقصور بما يتعين معه نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق