الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يونيو 2013

الطعن 24045 لسنة 65 ق جلسة 18/ 2/ 2004 مكتب فني 55 ق 21 ص 179

جلسة 18 من فبراير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر الفهمي ، حسين مسعود ، سمير سامي وحمد جمال الشربيني نواب رئيس المحكمة.
--------------
(21)
الطعن 24045 لسنة 65 ق
تبديد . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
عدم وجود أصل قائمة المنقولات عند المحاكمة . لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات . علة ذلك ؟
اطراح المحكمة للصورة الضوئية لقائمة المنقولات موضوع الدعوى وعدم اعتبارها دليلاً رغم عدم المنازعة في صحتها . خطأ في فهم مدى سلطتها في تقدير الأدلة . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر الدعوى خالية من الدليل والتفت عن الصورة الضوئية لقائمة المنقولات المقدمة من المجنى عليها لما قاله من أنها لا تعتبر حجة في الإثبات لما كان ذلك وكان عدم وجود أصل القائمة عند المحاكمة لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجودها مستوفية شرائطها القانونية وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني فيحق لها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل لما كان ما تقدم وكان يبين من الأوراق أن المطعون ضده لم يجحد الصورة الضوئية لقائمة المنقولات المقدمة من المجنى عليها ولم ينازع في صحتها واستيفائها لكافة شرائطها . ولما كان اطراح المحكمة للصورة الضوئية وعدم اعتبارها دليلاً يمكن الأخذ به مبناه خطأ في فهم مدى سلطتها في تقدير الأدلة وقد حجبها ذلك عن بحث مبلغ مطابقة هذه الصورة للأصل . واستيفائها شرائطها القانونية ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم ..... ضد المطعون ضده بوصف أنه : بدد المنقولات الزوجية المملوكة له والمسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضراراً بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعت المدعية بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً ببراءته ورفض الدعوى المدنية.
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة التبديد المسندة إليه قد شابه القصور في التسبيب . ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعول على الدليل المستمد من الصورة الضوئية لقائمة المنقولات المقدمة من المجنى عليها والتفتت عنها رغم أن المتهم لم يجحدها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر الدعوى خالية من الدليل والتفت عن الصورة الضوئية لقائمة المنقولات المقدمة من المجنى عليها لما قاله من أنها لا تعتبر حجة في الإثبات لما كان ذلك وكان عدم وجود أصل القائمة عند المحاكمة لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجودها مستوفية شرائطها القانونية وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني فيحق لها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل لما كان ما تقدم وكان يبين من الأوراق أن المطعون ضده لم يجحد الصورة الضوئية لقائمة المنقولات المقدمة من المجنى عليها ولم ينازع في صحتها واستيفائها لكافة شرائطها . ولما كان اطراح المحكمة للصورة الضوئية وعدم اعتبارها دليلاً يمكن الأخذ به مبناه خطأ في فهم مدى سلطتها في تقدير الأدلة وقد حجبها ذلك عن بحث مبلغ مطابقة هذه الصورة للأصل . واستيفائها شرائطها القانونية ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق