جلسة 18 من فبراير سنة 2004
برئاسة
السيد المستشار/ محمود
عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، حسن الغزيري وعلى
سليمان نواب رئيس المحكمة .
--------------
(20)
الطعن 10823 لسنة 65 ق
(1) قانون" تطبيقه". محكمة
دستورية. محال صناعية وتجارية.
الحكم بعدم
دستورية المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 مقتضاه : عدم جواز تطبيقها من اليوم
التالي لنشره . أساس ذلك ؟
تعلق الحكم
بعدم دستورية نص جنائي . أثره : اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن
لم تكن .
الحكم بعدم
دستورية المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 . كشفه عن عيب خالط النص منذ إصداره
أدى إلى انعدامه منذ ميلاده وينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه . أثر ذلك
؟
(2) حكم "وصف الحكم" . نقض
"ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
اعتبار الحكم
المطعون فيه غيابياً . جواز المعارضة فيه .
ميعاد المعارضة
في الحكم الغيابي يبدأ من تاريخ إعلانه .
عدم جواز الطعن
بالنقض في الحكم متى كان الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كانت المحكمة الدستورية العليا
قد قضت بتاريخ 7 من فبراير سنة 1998 بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 453
لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة
بالصحة والخطرة التي كانت تنص على عدم جواز الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الصادرة
في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام ذلك القانون أو القرارات المنفذة له وكانت المادة
49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن
أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة
.... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم
التالي لنشر الحكم ، فإذا كان الحكم متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة
استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن .... " وكان البين من ذلك النص أن المشرع قد
أعمل قاعدة الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية نص تشريعي وهي نتيجة حتمية للطبيعة الكاشفة
لذلك الحكم على إطلاقها إذا ما تعلق الحكم بنص جنائي دون تفرقة بين النصوص العقابية
أو الإجرائية ورتب على إعمال تلك القاعدة اعتبار أن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة
استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ولو كانت أحكاماً باتة . لما كان ذلك ، وكان حكم
المحكمة الدستورية المذكور قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/2/1998 فإنه إعمالاً
لأثره الرجعى الكاشف قد أضحى الطعن بطريق المعارضة جائزاً في الأحكام الصادرة في الجرائم
التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 سالف الذكر ، ولا محل للقول بأن
طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن وأن المادة
21 من القانون الأخير التي كان معمولاً بها وقت صدور الحكم المطعون فيه كانت لا تجيز
الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام ذلك
القانون ، ذلك بأن الحكم بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون المذكور وعلى ما جرى
به قضاء محكمة النقض كشف عن عيب خالط النص منذ إصداره أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما
ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه .
2 – من المقرر
أن الحكم المطعون فيه وقد صدر غيابياً فإنه جائز المعارضة ولا يبدأ ميعاد المعارضة
فيه إلا من تاريخ إعلان المحكوم عليه به ، وإذ كانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه : " لا يقبل الطعن بطريق
النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة المطعون ضده بوصف أنه : أقام محلاً تجارياً وصناعياً بغير ترخيص . وطلبت عقابه
بالقانون رقم 453 لسنة 1954 .
ومحكمة جنح
..... قضت غيابياً بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق على نفقته .
استأنف ومحكمة...... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت
غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه
بتاريخ ..... أقام محلاً تجارياً وصناعياً بغير ترخيص وطلبت معاقبته بأحكام القانون
رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال التجارية والصناعية . ومحكمة أول درجة قضت غيابياً
بتغريمه مائة جنيه والغلق على نفقته ، استأنف المحكوم عليه ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً
بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم
بالنقض بالطعن الماثل . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ
7 من فبراير سنة 1998 بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن
المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة
التي كانت تنص على عدم جواز الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم التي
تقع بالمخالفة لأحكام ذلك القانون أو القرارات المنفذة له وكانت المادة 49 من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن أحكام المحكمة
في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ..... ويترتب
على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر
الحكم ، فإذا كان الحكم متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً
إلى ذلك النص كأن لم تكن ..... " ، وكان البين من ذلك النص أن المشرع قد أعمل
قاعدة الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية نص تشريعى - وهى نتيجة حتمية للطبيعة الكاشفة
لذلك الحكم - على إطلاقها إذا ما تعلق الحكم بنص جنائى دون تفرقة بين النصوص العقابية أو الإجرائية ورتب على إعمال تلك القاعدة
اعتبار أن جميع الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ولو كانت
أحكاماً باتة . لما كان ذلك، وكان حكم المحكمة الدستورية المذكور قد نشر بالجريدة الرسمية
بتاريخ 19/2/1998 فإنه إعمالاً لأثره الرجعى الكاشف قد أضحى الطعن بطريق المعارضة جائزاً
في الأحكام الصادرة فى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة
1954 سالف الذكر ، ولا محل للقول بأن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت
صدور الحكم محل الطعن وأن المادة 21 من القانون الأخير التي كان معمولاً بها وقت صدور
الحكم المطعون فيه كانت لا تجيز الطعن بطريق المعارضة فى الأحكام الصادرة في الجرائم
التي تقع بالمخالفة لأحكام ذلك القانون ، ذلك بأن الحكم بعدم دستورية نص المادة 21
من القانون المذكور وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض كشف عن عيب خالط النص منذ إصداره
أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه . لما كان
ذلك، فإن الحكم المطعون فيه وقد صدر غيابياً فإنه جائز المعارضة ولا يبدأ ميعاد المعارضة
فيه إلا من تاريخ إعلان المحكوم عليه به ، وإذ كانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه : " لا يقبل الطعن بطريق
النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً " ، وكان الثابت من مذكرة
نيابة النقض المرفقة ملف الطعن المؤرخ ...... أنه قد تحرر إعلان للمحكوم عليه
بتاريخ ..... وأخطر بمسجل في .... ولم يعارض مما مفاده أن النيابة العامة قد
طعنت في الحكم المطعون فيه قبل إعلانه للمطعون ضده وصيرورته نهائياً بإعلانه وانقضاء
ميعاد المعارضة مما يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق