مقدمة |
بما أن المادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية تنص على أن أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء لجانها وموظفيها الذين ينص عليهم النظام الداخلى يتمتعون بالمزايا والحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم وأن تكون مصونة حرمة المبانى التى تشغلها هيئات الجامعة. |
مادة 1 |
تتمتع جامعة الدول العربية بشخصية قانونية من حيث أهلية: |
مادة 2 |
تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها أينما تكون وأيا يكون حائزها بالحصانة القضائية ما لم يقرر الأمين العام التنازل عنها صراحة على ألا يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ. |
مادة 3 |
حرمة المبانى التى تشغلها جامعة الدول العربية مصونة ولا تخضع أموالها أو موجوداتها أينما تكون وأيا يكون حائزها لإجراءات التفتيش أو الحجز أو الإستيلاء أو المصادرة أو ما ماثل ذلك من الإجراءات الجبرية. |
مادة 4 |
حرمة المحفوظات والوثائق بأنواعها كافة مصونة سواء أكانت خاصة بجامعة الدول العربية أو فى حيازتها. |
مادة 5 |
يجوز للجامعة: |
مادة 6 |
تراعى جامعة الدول العربية فى مباشرتها الحقوق المخولة لها بالمادة الخامسة سالفة الذكر ما تبديه الدول الأعضاء ذات الشأن من ملاحظات أو توصيات بما لا يتعارض مع مصلحة الجامعة. |
مادة 7 |
تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها بالاعفاء مما يلى: |
مادة 8 |
لا يعفى ما تشتريه جامعة الدول العربية محلياً لأعمالها الرسمية من ضريبة الانتاج أو رسم نقل الملكية. |
مادة 9 |
تعامل الرسائل الرسمية لجامعة الدول العربية فى إقليم كل دولة من الدول الأعضاء معاملة لا تقل إمتيازاً عن معاملة تلك الدول لرسائل أى دولة أخرى وبعثتها الدبلوماسية وذلك فيما يتعلق بالأولوية ورسوم التخليص على البريد والرسائل البرقية بكافة أنواعها سلكية أو لاسلكية والمخابرات التليفونية وغيرها وفيما يتعلق أيضاً برسوم نشر الأنباء التى تذاع بالصحف أو الراديو ولا تخضع هذه المكاتبات والرسائل الرسمية لأية رقابة. |
مادة 10 |
يجوز لجامعة الدول العربية إستعمال الرمز فى رسائلها وإرسال مكاتباتها برسول خاص أو بحقائب يكون لها وللرسول ما للرسل والحقائب الدبلوماسية من المزايا والحصانات. |
مادة 11 |
يتمتع ممثلو الدول الأعضاء فى الهيئات الرئيسية أو الفرعية فى جامعة الدول العربية والمؤتمرات التى تدعو إليها الجامعة أثناء قيامهم بأعمالهم وسفرهم إلى مقر إجتماعهم وعودتهم منها بالمزايا والحصانات الآتية: |
مادة 12 |
يتمتع ممثلو الدول الأعضاء فى الهيئات الرئيسية أو الفرعية لجامعة الدول العربية وفى المؤتمرات التى تعقدها حتى بعد زوال صفتهم التمثيلية بالحصانة القضائية فيما صدر منهم شفوياً أو كتابة بسبب قيامهم بأعمالهم الرسمية مدة تمثيلهم لدولهم فى هيئات جامعة الدول العربية. |
مادة 13 |
لا تعتبر المدد التى يقضيها ممثلو الدول الأعضاء أثناء قيامهم بأعمالهم فى الهيئات الرئيسية أو الفرعية لجامعة الدول العربية أو فى المؤتمرات الخاصة بها فى إقليم إحدى الدول الأعضاء بمثابة مدة إقامة فيما يتعلق بحساب الضريبة إذا ما كان فرض الضريبة مترتباً على الإقامة. |
مادة 14 |
لا تمنح المزايا والحصانات لممثلى الدول الأعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضماناً لتمتعهم بكامل إستقلالهم فى أداء أعمالهم لدى الجامعة. |
مادة 15 |
لا تطبق أحكام المواد 11 و 12 و 13 على ممثلى الدول الأعضاء بالنسبة لحكومات الدول الذين هم من رعاياها أو التى يمثلونها. |
مادة 16 |
تشمل عبارة ممثلى الدول الأعضاء الواردة فى هذا الفصل جميع ممثلى الدول الأعضاء ومساعديهم والمستشارين والخبراء الفنيين والسكرتيرين الموفدين معهم. |
مادة 17 |
يتمتع المندوبون الدائمون للدول مدة تمثيلهم لدولهم فى هيئات الجامعة العربية بما يتمتع به الممثلون الدبلوماسيون. |
مادة 18 |
يقوم الأمين العام بإبلاغ حكومات الدول الأعضاء بأسماء ممثلى الدول لدى مجلس الجامعة ومندوبيها الدائمين وأعضاء اللجان الدائمة. |
مادة 19 |
يحدد مجلس جامعة الدول العربية بناء على ما يرفعه إليه الأمين العام فئات موظفى الأمانة العامة الذين تنطبق عليهم أحكام المادة العشرين وأحكام الفصل السابع. ويقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء دورياً بأسماء هؤلاء الموظفين مع بيان وظائفهم. |
مادة 20 |
(أولاً) يتمتع موظفو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بصرف النظر عن جنسيتهم بالمزايا والحصانات الآتية: |
مادة 21 |
يعفى موظفى الأمانة العامة من إلتزامات الخدمة الوطنية على أنه بالنسبة لرعايا كل دولة فإن هذا الإعفاء يقتصر على من أدرج أسمه منهم ضمن كشف يعده الأمين العام وتعتمده الحكومة صاحبة الشأن. |
مادة 22 |
علاوة على المزايا والحصانات المنصوص عنها فى المادتين السابقتين يتمتع الأمين العام والأمناء المساعدون والموظفون الرئيسيون هم وزوجاتهم وأولادهم القصر بالمزايا والحصانات التى تمنح طبقاً للعرف الدولى للمبعوثين الدبلوماسيين كل بحسب درجته. |
مادة 23 |
المزايا والحصانات التى تمنح للموظفين هى لصالح الجامعة ، وللأمين العام الحق بل ويقتضيه الواجب رفع الحصانة عن موظفى الأمانة غير المنصوص عنهم فى المادة السابقة فى كافة الأحوال التى يرى فيها أن الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها وأن رفعها لا يضر بصالح الجامعة أما الموظفون المنصوص عنهم فى تلك المادة فلا ترفع عنهم الحصانة إلا بموافقة المجلس. |
مادة 24 |
تتعاون جامعة الدول العربية فى كل وقت مع السلطات المختصة التابعة للدول الأعضاء لتحقيق العدالة ومراعاة تنفيذ لوائح الضبط وتجنب ما قد ينشأ من سوء إستعمال المزايا والحصانات المبينة فى هذا الفصل. |
مادة 25 |
تمتع الخبراء "غير الموظفين المنصوص عنهم فى الفصل الخامس" أثناء قيامهم بمأمورية لجامعة الدول العربية تنفيذاً لقرار يصدره مجلسها بالمزايا و الحصانات اللازمة لتأدية هذه المأمورية وعلى الأخص بما يأتى: |
مادة 26 |
المزايا والحصانات التى تمنح للخبراء هى لمصلحة الجامعة ويكون للأمين العام الحق بل ويقتضيه الواجب رفع هذه الحصانة فى الأحوال التى يرى فيها أن الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها وأن رفعها لا يضر بصالح الجامعة. |
مادة 27 |
يجوز للأمانة العامة لجامعة الدول العربية منح تذاكر مرور لموظفيها كمستند صالح لسفر حامله تعترف به وتقبله الدول الأعضاء مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين. |
مادة 28 |
منح التأشيرات لحاملى تذاكر المرور بناء على طلب من الأمانة العامة يثبت فيه أنهم موظفون فيها مسافرون لأداء عمل رسمى خاص بها . |
مادة 29 |
يتم منح التأشيرات للموظفين فى أقرب وقت مستطاع مع مراعاة كافة التسهيلات لضمان سفرهم فى أقرب وقت. |
مادة 30 |
تمنح نفس التسهيلات المنصوص عنها فى المادة 29 للخبراء والموظفين الذين لا يحملون تذاكر مرور من الجامعة بشرط تقديمهم شهادة صادرة من الأمانة العامة تثبت أنهم مسافرون لأداء عمل يتعلق بالجامعة. |
مادة 31 |
تشكل جامعة الدول العربية هيئة لفض: |
مادة 32 |
ليس فى أحكام هذه الاتفاقية ما يؤثر على سلطة كل دولة من الدول الأعضاء فى إتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لصيانة سلامة بلادها أو أمنها أو نظامها العام. |
مادة 33 |
يرفع أى خلاف على تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إلى محكمة العدل العربية ما لم يتفق الطرفان على طريقة أخرى. |
مادة 34 |
يعرض مجلس جامعة الدول العربية هذه الاتفاقية على الدول الأعضاء فى الجامعة للإنضمام إليها. |
مادة 35 |
تصبح الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة إعتباراً من تاريخ إيداع تلك الدولة الأمانة العامة وثيقة إنضمامها إليها. ويقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثائق الإنضمام. |
مادة 36 |
انضمام إحدى الدول الأعضاء لهذه الاتفاقية يعنى إتمامها للإجراءات الدستورية لجعل الاتفاقية جزءاً من تشريعها الداخلى. |
مادة 37 |
تبقى هذه الإتفاقية نافذة بالنسبة للدولة المنضمة ما بقيت لها صفة العضوية فى الجامعة. |
مادة 38 |
يجوز لجامعة الدول العربية أن تعقد إتفاقيات إضافية لتنظيم تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ببلاد الدول الأعضاء. |
مرفق |
بشأن التعديلات التى تم إدخالها على أحكام إتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية |
ملحق تنظيم بعض أحكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية |
مادة (1) |
تحفظات |
جمهورية مصر العربية |
الموقعون و المنضمون |
جمهورية مصر العربية |
جمهورية السودان الديمقراطية |
جمهورية السودان الديمقراطية |
المملكة المغربية |
دولة الكويت |
دولة الامارات العربية المتحدة |
فلسطين |
العراق |
المملكة الاردنية الهاشمية |
الجمهورية العربية السورية |
المملكة العربية السعودية |
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 9 فبراير 2013
اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية 1953
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق