الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 فبراير 2013

اتفاقية الجنسية 1954

مقدمة   

إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية السورية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
جمهورية لبنان
المملكة الليبية المتحدة
جمهورية مصر
المملكة المتوكلية اليمنية
رغبة فى التعاون تعاوناً وثيقاً فى شئون الجنسية تنفيذاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية.
قد إتفقت على الأحكام الآتية التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بجلسة المنعقدة فى الخامس من شهر أبريل سنة 1954 من دور إنعقاده العادى الحادى والعشرين ودعا حكومات الدول الأعضاء إلى الارتباط بها.

مادة 1   

يعتبر عربياً فى أحكام هذه الاتفاقية كل من ينتمى بجنسيته إلى إحدى الدول العربية الأعضاء.

مادة 2   

تكتسب المرأة العربية بالزواج جنسية زوجها العربي. وتسقط عنها به جنسيتها السابقة ما لم تطلب للزوجة الاحتفاظ بجنسيتها في عقد الزواج أو بإعلان لاحق خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج.
وإذا سحبت حكومة دولة الزوج جنسيتها الجديدة وفقاً لقوانينها تسترد جنسيتها السابقة.
أما إذا كان الزوج ليست له أية جنسية فلا تسقط عن المرأة العربية بزواجها منه جنسيتها السابقة.

مادة 3   

يحق للمرأة العربية عند إنتهاء الزوجية أن تعود إلى بلدها الأصلى لتقيم فيه كما يحق لها عند الاقامة أن تسترد جنسيتها السابقة إذا طلبت ذلك. وتفقد في هذه الحالة الجنسية التي إكتسبتها بالزواج.
على أنه يصح في هذا الشأن أن تعفى من شرط الاقامة في بلدها الأصلى بموافقة حكومة هذا البلد.

مادة 4   

يتبع الأولاد القصر الجنسية التي كسبها والدهم. على أنه يسوغ لمن ولد منهم قبل كسب هذه الجنسية الجديدة أن يسترد جنسية والده الأصلية خلال السنة الأولى من إتمام الثامنة عشرة الميلادية.

مادة 5   

يكتسب اللقيط جنسية البلد الذي ولد فيه ويعتبر مولوداً في البلد الذي وجد فيه حتى ثبوت العكس.
ومن ولد لأم عربية في بلد عربي ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً فيعتبر تابعاً لجنسية أمه. أما إذا ثبتت نسبته قانوناً إلى أبيه العربى ولم يكن قد أتم الثامنة عشرة الميلادية فيتبع جنسية أبيه وتزول عنه حينئذ جنسيته السابقة.

مادة 6   

لا يقبل تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته وتزول عنه جنسيته السابقة بعد إكتسابه الجنسية الجديدة.

مادة 7   

لكل عربى ولد في غير بلده من بلاد دول الجامعة العربية حق اختيار جنسية البلد الذي ولد فيه خلال السنة الأولى من تاريخ إتمامه الثامنة عشرة الميلادية متى وافقت على ذلك حكومتا البلدين وتسقط عنه في حالة إكتسابه هذه الجنسية جنسيته السابقة.

مادة 8   

لكل من له أكثر من جنسية من جنسيات دول الجامعة العربية الحق في إختيار إحداها خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية فإذا إنقضت السنتان دون وقوع هذا الاختيار فيعتبر أنه إختار الجنسية الأحدث تاريخاً وإذا إتحد تاريخ إكتسابه اكثر من جنسية فيعتبر مختاراً لجنسية البلد المقيم فيه عادة وتسقط عنه حينئذ ما عداها من جنسيات.

مادة 9   

كل قرار تتخذه إحدى حكومات دول الجامعة العربية بمنح جنسيتها لأحد رعايا دولة عربية أخرى أو باسقاطها عنه يبلغ القرار في مدى ستة شهور للحكومة صاحبة الشأن.

مادة 10   

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة طبقاً لنظمها الدستورية قى أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التى تعد محضراً بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الأخرى.

مادة 11   

يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهرين من إيداع وثائق التصديق عليها من ثلاث دول وتسري في شأن كل من الدول الأخرى بعد شهرين من إيداع وثيقة تصديقها أو إنضمامها.

مادة 12   

يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها باعلان ترسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يبلغ إنضمامها إلى الدول الموقعة.

مادة 13   

لكل من الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها وذلك بإعلان يرسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. ويعتبر الانسحاب واقعاً بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إرسال الإعلان به.

ملاحظات   

أ- وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم 776 بتاريخ 5/4/1954من دور الانعقاد العادي الحادي والعشرين.
ب - تم توقيعها من قبل :
المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 8/6/1954
جمهورية مصر بتاريخ 9/11/1954
المملكة العراقية بتاريخ 12/5/1955
ج - تم إيداع وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة من قبل :
المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 28/7/1954
جمهورية مصر بتاريخ 3/2/1955

تحفظات   

جمهورية مصر العربية
يكون اختيار القاصر للجنسية طبقا للمادتين الرابعة والسابعة عند اتمامه سن 21 سنة ميلادية بدلا من 18 سنة ميلادية.

تكملة   

وإثباتاً لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
عملت بالقاهرة في يوم الاثنين الثاني من شعبان سنة 1373 الموافق الخامس من أبريل 1954 من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المرتبطة بها.

الموقعون و المنضمون   

جمهورية مصر العربية
المملكة المتوكلية اليمنية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
الجماهيرية العربية الليبية
جمهورية سوريا
المملكة الأردنية الهاشمية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق