الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 فبراير 2013

اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وإنتقال رؤوس الأموال بين دول الجامعة العربية 1953

مقدمة   

إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية السورية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية المتحدة
جمهورية مصر
المملكة المتوكلية اليمنية
رغبة منها فى تنظيم تسديد مدفوعات المعاملات الجارية ووضع قواعد لانتقال رؤوس الأموال فيما بينها.
فقد إتفقت على ما يلى:

مادة 1   

تسديد مدفوعات المعاملات الجارية
1 ـ تعمل كل من حكومات الدول المتعاقدة ـ فى حدود إمكانياتها ووفقاً لأنظمة تحويل العملات الخارجية وأنظمة الاستيراد المطبقة فى أراضيها ـ على تسهيل تحويل مدفوعات المعاملات الجارية المعددة فى القائمة المرفقة رقم (1) إلى بقية البلدان المتعاقدة كما تمنح هذه المدفوعات أقصى ما يمكن من معاملة مفضلة.
2 ـ إذا كان نظام تحويل العملات الخارجية المطبق لدى الدول المتعاقدة أو بعضها يفرض قيوداً على تحويل مدفوعات المعاملات الجارية إلى بقية البلدان المتعاقدة وكان وضع ميزان المدفوعات لدى تلك الدول المتعاقدة لا يساعدها على تحويل مدفوعات المعاملات الجارية بالعملات الأجنبية التى تقبلها الدولة المتعاقدة الأخرى صاحبة العلاقة، تتعهد تلك الدولة فى هذه الحالة بأن تمنح المقيمين فى بقية الدول المتعاقدة التسهيلات التالية على الأقل:
(أ) الحق فى أن يستعملوا حسابهم الدائن لتسديد جميع مدفوعات المعاملات الجارية المبينة فى القائمة رقم (1) والمستحق دفعها فى أراضى الدولة المدينة. ولتسديد قيمة جميع مستوردات البلد الذى يقيم فيه صاحب الحساب من أراضى الدولة المدينة مما يسمح البلد المدين بتصديره إلى جميع البلاد.
(ب) الحق فى أن يحولوا الجزء أو الكل من حسابهم الدائن إلى المقيمين فى أى بلد من بلاد الأطراف المتعاقدين أو بلد آخر.
(ج) الحق فى أن يستعملوا حسابهم الدائن لتسديد قيمة أية بضاعة يبتاعونها فى أراضى البلد المدين بقصد تصديرها إلى أى بلد من بلاد أحد الأطراف المتعاقدين أو بلد آخر مما يسمح البلد المدين بتصديره إلى جميع البلاد.
(د) إذا كان النظام المطبق فى البلد المدين بفرض تسديد جزء من قيمة أنواع معينة من البضائع بعملة أجنبية معينة فيحق لصاحب الحساب الدائن فى الحالتين المنصوص عليها فى الفقرتين أن (أ) و (ج) السابقتين أن يسدد فقط بالعملة الأجنبية جزءاً من القيمة فى حدود أفضل نسبة مقررة فى البلد المدين فى الحالات المماثلة ويسدد الجزء الباقى فى حساب البلد الدائن.

مادة 2   

إنتقال رؤوس الأموال
1 ـ تجيز الحكومات العربية المنضمة إلى هذه الاتفاقية إنتقال رؤوس الأموال تمكيناً لرعاياها والمقيمين فيها من الاشتراك فى مشاريع الأعمار التى يتفق عليها بين الأطراف أصحاب العلاقة فى نطاق القواعد التى تضعها كل دولة لحماية رؤوس أموالها أو رؤوس الأموال التى إنتقلت إليها من التسرب خارج البلاد العربية المنضمة إلى هذه الاتفاقية. وتضمن حكومات الدول المنقولة إليها رؤوس الأموال إستعمالها فى الغايات المشار إليها.
2 ـ تخضع رؤوس الأموال المنقولة من بلد عربى إلى بلد عربى آخر وفق أحكام المادة الثانية من هذه الاتفاقية لأية رسوم أو ضرائب إستثنائية تفرض للحيلولة دون ذلك الانتقال.
3 ـ تجيز حكومة كل بلد من البلاد العربية لرؤوس الأموال العربية التى ترد إليها بعد توقيع الاتفاقية بالعودة إلى موطنها الأصلى.

مادة 3   

لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية على اية إتفاقية ثنائية نافذة بين أى بلدين متعاقدين أو على أى تعامل جار خاص بتبادل التجارة والخدمات من النوع المبين فى مواد هذه الاتفاقية والجدول المرفق بها ويبقى مفعول التعامل الجارى بدون تحويل عملة بين أى بلد وغيره من البلدان المتعاقدة سابقاً فى كل الحالات التى تعتبر أفضل لصالح المدين مما نصت عليه أحكام هذه الاتفاقية.

مادة 4   

التصديق على الاتفاقية
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية فى أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التى تعد محضراً بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الأخرى.

مادة 5   

يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها باعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يبلغ إنضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها.

مادة 6   

يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها وتسرى فى شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو إنضمامها.

مادة 7   

لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها بعد إنقضاء خمس سنوات على وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ. وذلك باعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ويعتبر الانسحاب واقعاً بعد مضى عام من تاريخ إرسال الاعلان به.
وتأييداً لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة فى 28 ذو الحجة سنة 1372 الموافق 7 سبتمبر سنة 1953 من أصل واحد يحفظ فى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها.

القائمة رقم 1   

1 ـ قيمة البضاعة المصدرة من بلد متعاقد إلى بلد متعاقد آخر ونفقات شحنها والتأمين عليها.
2 ـ الأرباح التجارية وريع رؤوس الأموال الثابتة والمنقولة العائدة لبلد متعاقد والموظفة فى بقية البلدان المتعاقدة.
3 ـ نفقات البعثات السياسية والقنصلية ونفقات الوفود الرسمية.
4 ـ نفقات السفر والانتقال للاصطياف والسياحة عامة والحج والاستشفاء والأعمال التجارية.
5 ـ نفقات إقامة الطلاب ودراستهم ورواتب وأجور الموظفين والخبراء وذوى المهن الحرة ومعاشات المتقاعدين.
6 ـ التسديدات العائدة لادارات البريد والبرق والهاتف ومؤسسات النقل.
7 ـ أقساط وتعويضات التأمين وإعادة التأمين.
8 ـ المبالغ المستحقة عن عرض الأفلام وعن البيع والاشتراك فى الصحف والمجلات والنشرات الدورية الصادرة فى أحد البلدان المتعاقدة.

هامش الاتفاقية   

أ - وافق مجلس جامعة الدول العربية عليها في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/1953 من دور انعقاده العادي التاسع عشر.
ب – تم التوقيع عليها من قبل مندوبي حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية السورية
المملكة العراقية
الجمهورية اللبنانية
جمهورية مصر
المملكة العربية السعودية بتاريخ 13/9/1953
المملكة المتوكلية اليمنية بتاريخ 8/12/1953
ج – تم إيداع وثائق التصديق عليها من قبل حكومات :
الجمهورية اللبنانية بتاريخ 17/9/1953
المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 27/10/1953
جمهورية مصر بتاريخ 12/11/1953
المملكة العربية السعودية بتاريخ 23/2/1954
الجمهورية السورية بتاريخ 13/6/1954
الجمهورية العراقية بتاريخ 25/12/1954
دولة الكويت ( انضمام ) بتاريخ 23/5/1972

الموقعون و المنضمون   

جمهورية مصر العربية
دولة الكويت
المملكة المتوكلية اليمنية
المملكة الاردنية الهاشمية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
الجمهورية السورية
المملكة العراقية
المملكة الليبية المتحدة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق