الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 نوفمبر 2017

الطعن 9606 لسنة 79 ق جلسة 17 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 48 ص 294

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير مصطفى ونبيه زهران نائبي رئيس المحكمة وإيهاب عبد المطلب وأحمد سيد سليمان .
------------
(48)
الطعن 9606 لسنة 79 ق
قوة الأمر المقضي . حكم " حجيته " " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها " . كسب غير مشروع . رشوة .
     معاقبة الشخص عن فعل واحد مرتين . غير جائز . علة ذلك ؟
     المادة رقم 454 إجراءات . مفادها ؟
     قوة الأمر المقضي . لا تكون إلا للأحكام النهائية الباتة . أثر ذلك : اعتبارها عنواناً للحقيقة وحجة على الكافة . حجية متعلقة بالنظام العام . وجوب إعمال المحاكم مقتضى هذه الحجية من تلقاء نفسها .
     الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . من النظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرط ذلك ؟
     الركن المادي لجريمة الكسب غير المشروع . مغاير لذات الركن في جريمة الرشوة .
     اعتبار الحكم المطعون فيه مبلغ الرشوة الذي تقاضاه الطاعن وسبق إدانته به يوفر في حقه جريمة الكسب غير المشروع دون الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط . قصور .
ـــــــــــــــــــ
     من المقرر أنه لا تجوز معاقبة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون " ، وكان من المقرر أن قوة الأمر المقضي لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة وأن الحكم متى صار كذلك أصبح عنواناً للحقيقة ، فلا يصح النيل منه ولا مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به ويضحى الحكم بذلك حجة على الكافة ، حجية متعلقة بالنظام العام ، بما يوجب على المحاكم إعمال مقتضى هذه الحجية ، ولو من تلقاء نفسها ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام ، ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه ، أو كانت عناصره قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ولئن خلص إلى أن الطاعن حصل لنفسه على كسب غير مشروع بأن تقاضى مبالغ على سبيل الرشوة في الجناية رقم ... لسنة ... إلا أن مدوناته قد خلت من أن الركن المادي لجريمة الكسب غير المشروع التي دان الطاعن بها ، مغاير للركن المادي لجريمة الرشوة التي سبق إدانته بها ، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور ، في بيان العناصر المؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار في وجه الطعن بالوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط ، وهو ما يوجب نقض الحكم والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : في خلال الفترة ... : بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة مدير عام صندوق إنقاذ آثار ... التابع لوزارة الثقافة حصل لنفسه على كسب غير مشروع قيمته مبلغ 485732 جنيهاً " فقط أربعمائة وخمسة وثمانين ألفًا وسبعمائة واثنين وثلاثين جنيهاً " وذلك بأن دأب على الحصول على منافع مادية وعينية ومبالغ مالية من بعض المقاولين المتعاملين مع جهة عمله سالفة البيان مقابل إنهاء وصرف مستحقاتهم وترسية وإسناد بعض الأعمال التي يطرحها الصندوق مستغلاً في ذلك سلطات ونفوذ وظيفته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 10/1 ، 14/ 2 ، 18 /1-3-4 من القانون رقم 62 لسنة 1975 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975 بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمه 485732 جنيهاً مع إلزامه برد ذات مبلغ الغرامة للخزانة العامة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع ، قد شابه البطلان والخطأ في القانون ، ذلك أن المبلغ محل هذا الكسب هو ذاته محل جريمة الرشوة التي سبق إدانته عنها .
وحيث إن من المقرر أنه لا تجوز معاقبة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" ، وكان من المقرر أن قوة الأمر المقضي لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة ، وأن الحكم متى صار كذلك أصبح عنواناً للحقيقة ، فلا يصح النيل منه ولا مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به ويضحى الحكم بذلك حجة على الكافة, حجية متعلقة بالنظام العام ، بما يوجب على المحاكم إعمال مقتضى هذه الحجية ، ولو من تلقاء نفسها ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام ، ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه ، أو كانت عناصره قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ولئن خلص إلى أن الطاعن حصل لنفسه على كسب غير مشروع بأن تقاضى مبالغ على سبيل الرشوة في الجناية رقم... ، إلا أن مدوناته قد خلت من أن الركن المادي لجريمة الكسب غير المشروع التي دان الطاعن بها ، مغاير للركن المادي لجريمة الرشوة التي سبق إدانته بها ، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور ، في بيان العناصر المؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار في وجه الطعن بالوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط ، وهو ما يوجب نقض الحكم والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق