الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 نوفمبر 2017

الطعن 2239 لسنة 68 ق جلسة 19 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 165 ص 975

برئاسة السـيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمى ، د. مدحت محمد سعد الدين أشرف أحمد كمال الكشكى نواب رئيس المحكمة وشهاوى إسماعيل عبد ربه .
------------
 (1) مسئولية " المسئولية العقدية : مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين " .
دعوى شركة التأمين بالرجوع على الغير المسئول عن وقوع الضرر بما دفعته من تعويض . أساسها . المسئولية العقدية فى حالة وجود علاقة عقدية بين المؤمن له والمسئول عن الضرر أو المسئولية عن الفعل الضار فى حالة عدم وجود تلك العلاقة .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها فى تفسير العقد " .
محكمة الموضوع . سلطتها فى تفسير الاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية بظروف الدعوى وملابساتها دون رقابة لمحكمة النقض فى ذلك . شرطـــه . عدم خروجها فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات الاتفاق .
(3) التزام " انتقال الالتزام : حوالة الحق : انعقادها وأثرها " .
حوالة الحق . مؤداها . انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما له من صفات وما عليه من دفوع . جواز التمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التى كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل . م 312 مدنى .
(4) التزام " آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : أنواع التعويض : التعويض الاتفاقى " . تعويض " صور التعويض : التعويض الاتفاقى " .
اتفاق الشركة مالكة البضاعة محل التعويض المطالب به مع الناقل البرى مورث المطعون ضدهم على تقييد حق رجوع المحول على الثانى بالتعويض عن تلف البضاعة بعدم حصولها على تعويض من شركة التأمين الطاعنة المؤمن على البضاعة لديها . اقتضاء الشركة المالكة مبلغ التعويض من شركة التأمين عن التلفيات اللاحقة بالبضاعة وحوالتها حقها فى الرجوع على الناقل رغم زوال الحق المحال به باقتضاء التعويض وانتهاء علاقة الشركة المالكة بالناقل وعدم جواز الحوالة لانتفاء محلها ملتزماً ذات النظر . صحيح .
(5) نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
صحيفة الطعن بالنقض . وجوب إشتمالها على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . مؤداه . تحديد أسباب الطعن بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن الى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . م 253 مرافعات .
(6) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل " .
نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع لتمسكها بدفاع جوهرى حاصله ما قدمته من مستندات تؤيد حقها فى الرجوع على الغير المتسبب فى الحادث . عدم بيان الطاعنة فى صحيفة الطعن وجه الدفاع التى تنعى به على الحكم المطعون فيه . نعى مجهل . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1- حلول شركة التأمين محل المؤمن له فى الرجوع على الغير المسئول عن وقوع الضرر بما دفعته من تعويض عن هذا الضرر إلى المؤمن له ، إنما تستعمل حق المؤمن له فى الرجوع على المسئول عن الضرر المشمول بالتأمين ، والدعوى التى تقيمها شركة التأمين فى هذه الحالـة ، هى ذات دعوى المؤمن له قبل الغير المسئول عن الضرر ، وهى إما أن يكون أساسهـا المسئولية العقدية إذا كانت هناك علاقـة عقدية بين المؤمن له وبين المسئول عن الضرر ، أو أساسها المسئولية عن الفعل الضار إذا لم تكن بينهما علاقـة عقدية .
  2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية فى ذلك بظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابـة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لا تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات الاتفاق .
   3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حوالة الحق يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له ، بما لهذا الحق من صفات وما عليه من دفـوع ، فيجوز للمدين أن يتمسك قبـل المحال له بنفس الدفوع التى كان يصح له أن يتمسك بها قبـل المحيل ، وذلك وفقاً لنص المادة 312 من القانون المدنى .
  4- إذ كان ما ورد بالبند 19 من الاتفاق المؤرخ 8/9/1993 المبرم بين شركة .... للمشروبات والشركة الناقلة للبضاعة - مورث المطعون ضدهم " بند أولاً " - مفاده أن العاقديـن اتفقا على أنه فى حالـة وقوع حادث للسيارة الناقلـة واتلاف حمولتها من البضاعة ، أن حق رجوع شركة .... على الشركة الناقلـة بالتعويض عن قيمة البضاعة التالفـة مقيد بعدم حصولها على التعويض من شركة التأمين ، فإذا تم تعويضها بحصولها على قيمة التأمين من الشركة الأخيرة امتنع حقها فى الرجوع على الشركة الناقلة ، بما لازمه أيضاً أن هذا القيد الوارد فى الاتفاق - المشار اليه - ينسحب على حوالة الحق ، فلا يعطى الشركة المالكة حوالة الحق لشركة التأمين بالرجوع على الشركة الناقلة - المطعون ضدهم " أولاً " - باقتضاء قيمة التأمين المستحق لها لديها والذى تسلمته فعلاً إلا بعد رضاء المدين بقبول الحوالة ، وهو ما تمسكت به الشركة الناقلـة - المطعون ضدهم أولاً - إلا أن شركة .... رغم اقتضاء حقها بالتعويض عن قيمة تلفيات البضاعــــــة ، عمدت على نقل الحق المحال به إلى المحال له - الشركة الطاعنة - مع أن هذا الحق المحال به غير موجود أصلاً حتى يرجع به المحال له على المحيل عليه ، لأن الحوالة تنقل الالتزام ولا تنشئه كالعقد ، وبتعويض شركة .... من قبل شركة التأمين تكون قد انتهت علاقتها بالشركة الناقلـة - المطعون ضدهم سالفى الذكر - ، ومن ثم فلا تجوز الحوالة لانتفاء محلها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقـه .
 5- المقرر أن المادة 253/2 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، فإنها تقصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثـره فى قضائـه .
   6- إذ كانت الطاعنة لم تبين فى صحيفة الطعن وجه الدفاع الذى تنعى به على الحكم المطعون فيه بأنه قصر فى الرد عليه ، وجاءت عبارات الطاعنة فى هذا الشأن مبهمة يكتنفها الغموض والتجهيـل ، ولا يغني عنه إحالتها إلى مذكرات دفاعها المقدمة أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
   وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدنى سوهاج الابتدائية على مورث المطعون ضدهم - الخمسة الأُول - والمطعون ضده السادس ، ورئيس مجلس إدارة جمعية .... بصفته – غير ممثل فى الطعن – بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليها مبلغ 27,807,50 جنيهاً والفائدة بواقع 5 % من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد ، على سند من أنه بتاريخ 17/8/1994 أثناء قيادة المطعون ضده الأخير لسيارة النقل المملوكة لمورث باقى المطعون ضدهم ، انقلبت فأحدثت تلفيات بالبضائع المحملة بها والمملوكة لشركة .... والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة بموجب وثيقتى التأمين رقمى .... ، .... فى 16/8/1994 ، وإذ قامت بسداد قيمة البضاعة التالفة للشركة المالكة ، وتحصلت منها على حوالة الحق فى الرجوع على الغير المتسبب فى الحادث ، فقد أقامت الدعوى . وجه مورث المطعون ضدهم عدا الأخير دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام شركتى .... للمشروبات و.... للتأمين بما قد يقضى به للشركة الطاعنة من تعويض . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإجابة الطاعنة لطلباتها ورفضت الدعوى الفرعية . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 72 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شاهدى المطعون ضدهم قضت بتاريخ 24/3/1998 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بإلزام مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول والمطعون ضده السادس بأداء المبلغ المقضى به ، وبرفض الدعوى . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثـة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسببين الأول والثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى تأسيساً على أن عقد الاتفاق المؤرخ 8/9/1993 المبرم بين شركة .... للمشروبات ومورث المطعون ضدهم عدا الأخيـر قد تضمن بالبندين 10 ، 19 منه أنه فى حالة ما إذا تم تعويض الشركة بقيمة تلفيات البضاعة - موضوع الدعوى - من شركة التأمين بمقتضى وثيقة التأمين ، فإنه يمتنع على الشركة المؤمن لديها حق الرجوع على الغير المتسبب فى الحادث ، كما أن العقد لم يخول لشركة .... حوالة حقها فى اقتضاء قيمة التأمين المستحق لها لدى الشركة المؤمن لديها بشأن الحوالة - موضوع الدعوى - والذى تسلمته فعلاً فى الرجوع على الغير ، هذا فى حين أن الشركة الطاعنة ليست طرفاً فى الاتفاق المشار إليه ، حتى تتقيد بأحكامه ، كما أن الخبير لم يفطن إلى طبيعة العلاقة بين الشركة الطاعنة وشركة .... وقوامها عقد التأمين المبرم بينهما ، والمتضمن فى البند 11 منه أن لشركة .... الحق فى أن تخول للشركة المؤمن لديها حق الحلول محلها فى الرجوع على الغير المتسبب فى الحادث ، إعمالاً لأحكام حوالة الحق المنصوص عليها فى المادة 303 مدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن فى حلول شركة التأمين محل المؤمن له فى الرجوع إلى الغير المسئول عن وقوع الضرر بما دفعته من تعويض عن هذا الضرر إلى المؤمن له ، إنما تستعمل حق المؤمن له فى الرجوع على المسئول عن الضرر المشمول بالتأمين ، والدعوى التى تقيمها شركة التأمين فى هذه الحالـة ، هى ذات دعوى المؤمن له قبل الغير المسئول عن الضرر ، وهى إما أن يكون أساسهـا المسئولية العقدية إذا كانت هناك علاقـة عقدية بين المؤمن له وبين المسئول عن الضرر ، أو أساسها المسئولية عن الفعل الضار إذا لم تكن بينهما علاقـة عقدية ، وأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها ، مستهدية فى ذلك بظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابـة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لا تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات الاتفاق ، وكان المقرر أيضاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حوالة الحق يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له ، بما لهذا الحق من صفات وما عليه من دفـوع ، فيجوز للمدين أن يتمسك قبـل المحال له بنفس الدفوع التى كان يصح له أن يتمسك بها قبـل المحيل وذلك وفقاً لنص المادة 312 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان ما ورد بالبند 19 من الاتفاق المؤرخ 8/9/1993 المبرم بين شركة .... والشركة الناقلة للبضاعة - مورث المطعون ضدهم " بند أولاً " - مفاده أن العاقديـن اتفقا على أنه فى حالـة وقوع حادث للسيارة الناقلـة وإتلاف حمولتها من البضاعة ، أن حق رجوع شركة .... على الشركة الناقلـة بالتعويض عن قيمة البضاعة التالفـة مقيد بعدم حصولها على التعويض من شركة التأمين ، فإذا تم تعويضها بحصولها على قيمة التأمين من الشركة الأخيرة امتنع حقها فى الرجوع على الشركة الناقلة ، بما لازمه أيضاً أن هذا القيد الوارد فى الاتفاق - المشار إليه - ينسحب على حوالة الحق ، فلا يعطى الشركة المالكة حوالة الحق لشركة التأمين بالرجوع على الشركة الناقلة - المطعون ضدهم - " أولاً " باقتضاء قيمة التأمين المستحق لها لديها والذى تسلمته فعلاً إلا بعد رضاء المدين بقبول الحوالة ، وهو ما تمسكت به الشركة الناقلـة - المطعون ضدهم أولاً - إلا أن شركة .... رغم اقتضاء حقها بالتعويض عن قيمة تلفيات البضاعة ، عمدت على نقل الحق المحال به إلى المحال له - الشركة الطاعنة - مع أن هذا الحق المحال به غير موجود أصلاً حتى يرجع به المحال له على المحيل عليه ، لأن الحوالة تنقل الالتزام ولا تنشئه كالعقد ، وبتعويض شركة .... من قبل شركة التأمين تكون قد انتهت علاقتها بالشركة الناقلـة – المطعون ضدهم سالفى الذكر - ، ومن ثم فلا تجوز الحوالة لانتفاء محلها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقـه ، ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
  وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع إذ تمسكت فى مذكرات دفاعها بدفاع جوهرى حاصله ما تقدمت به من مستندات لتأييد أحقيتها فى الرجوع على الغير المتسبب فى الحادث ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفـل الرد على هذا الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
  وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأن المقرر أن المادة 253 /2 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التى بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، فإنها تقصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثـره فى قضائـه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين فى صحيفة الطعن وجه الدفاع الذى تنعى به على الحكم المطعون فيه بأنه قصر فى الرد عليه ، وجاءت عبارات الطاعنة فى هذا الشأن مبهمة يكتنفها الغموض والتجهيـل ، ولا يغنى عنه إحالتها إلى مذكرات دفاعها المقدمة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً غير مقبول .
 وحيث إنه ، ولما تقـدم ، يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق