الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 مايو 2017

الطعن 628 لسنة 71 ق جلسة 24 / 10 / 2009 مكتب فني 60 ق 137 ص 822

برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي بدوي، مجدي جاد، مصطفى صفوت وهشام عمر نواب رئيس المحكمة.
--------------
أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: النسب: نفى النسب".
إجراء اللعان بين الزوجين. شرطه. أن يكون كل منهما مسلماً بالغاً حراً قادراً على النطق غير محدود في قذف. استناد الحكم المطعون فيه في قضائه برفض دعوى نفى النسب بأن الطاعن لم يلاعن زوجته المطعون ضدها رغم كونه مسلماً وهي كتابية. خطأ.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أنه يشترط في الرجل والمرأة معاً لإجراء اللعان أن يكونا من أهل الشهادة على المسلم وذلك بأن يكون كل من الزوجين مسلماً بالغاً حراً قادراً على النطق غير محدود في قذف، وعلى هذا لو كان الزوج مسلماً والزوجة كتابية لا يقام اللعان بينهما بما يدل على أن المناط في إجراء اللعان بين الزوجين أن يكون كل منهما مسلماً، وهو ما لم يتوفر في الدعوى إذ إن الثابت بأوراقها أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن الزوج الطاعن لم يلاعن المطعون ضدها رغم كونه مسلماً وفاته أنه يلزم لإجراء اللعان أن يكون الطرفان الزوج والزوجة مسلمين فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1987 شرعي كلي بنها على المطعون ضدها بطلب الحكم بنفي نسب الصغيرة ...... عنها، وقال بياناً لذلك إنه تزوج بالمطعون ضدها ودخل بها وأنها عاقر لا تلد، وبتاريخ 28/6/1986 أبلغ بأن المطعون ضدها أنجبت طفلة واستخرجت لها شهادة ميلاد فتوجه إليها وأنكر هذا النسب استناداً إلى أنها لا تحمل ولا تلد، وحرر محضراً بذلك برقم .... لسنة 1986 إداري بنها، ومن ثم أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى الطب الشرعي، وبجلسة 6/2/1995 حضر وكيلاً عن من تداعى/ ...... وطلب قبول تدخلها هجوميا في الدعوي تأسيساً على أنها أم الصغيرة/ ......، وبجلسة 25/1/1996 حكمت المحكمة بعدم قبول تدخلها شكلاً، وأحالت الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 23/6/1997 بنفي نسب الطفلة ...... للطاعن. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ??ق بنها، وبتاريخ 17/7/2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الاستئنافي بنى أسبابه على مبدأ اللعان بين الزوجين وأغفل الرد على التقارير الفنية الطبية التي تثبت أن المطعون ضدها لم يسبق لها حمل أو ولادة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أنه يشترط في الرجل والمرأة معاً لإجراء اللعان أن يكونا من أهل الشهادة على المسلم وذلك بأن يكون كل من الزوجين مسلماً بالغاً حراً قادراً على النطق غير محدود في قذف وعلى هذا لو كان الزوج مسلماً والزوجة كتابية لا يقام اللعان بينهما بما يدل على أن المناط في إجراء اللعان بين الزوجين أن يكون كل منهما مسلماً وهو ما لم يتوفر في الدعوى، إذ إن الثابت بأوراقها أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن الزوج الطاعن لم يلاعن المطعون ضدها رغم كونه مسلماً، وفاته أنه يلزم لإجراء اللعان أن يكون الطرفان الزوج والزوجة مسلمين فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون يتعين نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي، لما تقدم، من أسباب في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 20ق بنها برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق