جلسة 21 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي عبد العظيم وسعيد فنجري وسيد الدليل وسـيد حامد نواب رئيس المحكمة .
-------------
(24)
الطعن 6202 لسنة 79 ق
(1) حكم "بيانات التسبيب" " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه .
تسبيب غير معيب ".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها ومؤدى الأدلة. علة ذلك ؟
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة
الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها .
مثال .
(2) رشوة . قانون " تفسيره
" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
نص المادتين 103 ، 104 من قانون
العقوبات . مؤداهما ؟
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة
في جريمة رشوة .
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع .
ما لا يوفره" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة
بالرد عليه . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد طلباً جازماً .
(4) رشوة . جريمة
"أركانها". قصد جنائي . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة الرشوة . مناط
توافره ؟
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر
القصد الجنائي في جريمة الرشوة .
(5) رشوة . إثبات "بوجه
عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "تسبيبه.
تسبيب غير معيب".
للمحكمة تكوين عقيدتها في جريمة الرشوة بكل طرق الإثبات
والأخذ بالصـــورة الضوئية كدليل في الدعوى . إذا ما اطمأنت إلى صحتها .
مثال .
(6) إثبات " خبرة " . محكمة
الموضوع "سلطتها في تقدير آراء الخبراء ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه
إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . المجادلة في ذلك . غير جائزة أمام محكمة
النقض .
(7) إثبات " بوجه عام "
" قرائن " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
".
الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع
القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له
تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية .
مؤداه ؟
صراحة الدليل ودلالته بنفسه على
الواقعة المراد إثباتها . غير لازم . كفاية استخلاص ثبوتها بالاستنتاج من الظروف
والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
الجدل الموضوعي في أدلة الثبوت التي
عولت عليها محكمة الموضوع . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) إثبات" بوجه عام " . إجراءات
" إجراءات المحاكمة ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن
. ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء
لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى
. غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(9) حكم "تسبيبه .
تسبيب غير معيب". مجلس القضاء الأعلى . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". الإذن بمراقبة
المحادثات .
نعي الطاعن على الحكم بشأن ما أسفر
عنه التنصت على المحادثات أو التسجيلات التي جرت قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى
بالتسجيل . غير مجد . مادام لم يعول عليها في إدانته .
(10) رقابة إدارية . الإذن بمراقبة
المحادثات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . مأمورو
الضبط القضائي " سلطاتهم " .
طريقة تنفيذ الإذن بإجراءات تسجيل
المحادثات الهاتفية . موكول لنيابة أمن الدولة المأذون لها بها تحت رقابة محكمة
الموضوع . لها الاستعانة في ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم تحت إشرافها
.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء
ولاية الرقابة الإدارية على أعمال القضاء .
(11) مجلس القضاء الأعلى .
رقابة إدارية . مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم" . الإذن بمراقبة
المحادثات . إجراءات" إجراءات التحقيق ". نيابة عامة . موظفون عموميون .
استصدار نيابة أمن الدولة العليا الأمر
بتسجيل المحادثات من مجلس القضاء الأعلى بعد اتصالها بمحضر التحريات وتقديرها
كفايته لتسويغ ذلك . من أعمال التحقيق سواء نفذت الأمر بنفسها أو بندب مأموري
الضبط القضائي لتنفيذه . أساس ذلك ؟
إضفاء القانون صفة الضبطية القضائية
على أعضاء الرقابة الإدارية بالنسبة لكافة الجرائم التي تقع من العاملين أو غيرهم
. مادامت هذه الجرائم تستهدف المساس بالسلامة وأداء واجبات الوظيفة العامة . أساس
ذلك ؟
(12) مجلس القضاء الأعلى .
نيابة عامة . الإذن بمراقبة المحادثات . إجراءات " إجراءات التحقيق ".
حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . دعوى جنائية " تحريكها ".
دفوع "الدفع ببطلان الإجراءات".
الفقرة الرابعة من المادة 96 من
القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984
والفقرة الثانية من المادة الثالثة والمادة 77 مكرراً/4 من القانون الأخير. مؤداها
؟
تقديم النائب العام طلباً لمجلس
القضاء الأعلى لاتخاذ إجراءات التحقيق في تهمة جنائية بتسجيل المحادثات الهاتفية
للطاعن القاضي وتصريح المجلس له بذلك . لا يمنعه من مباشرة تحريك الدعوى الجنائية
عن ذات التهمة . دفاع الطاعن ببطلان تلك الإجراءات . قانوني ظاهر البطلان . علة
ذلك ؟
(13) دفوع " الدفع
ببطلان التسجيل " . استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره".
مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . الإذن بمراقبة المحادثات . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية
التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر
بالتفتيش . موضوعي . إمضاء رجل الضبط القضائي وقتاً طويلاً في هذه التحريات . غير
لازم . له الاستعانة في ذلك بمعاونيه من رجال السلطة العامة وغيرهم . مادام اقتنع
شخصياً بصحة ما نقلوه إليه .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إذن التسجيل لابتنائه على تحريات غير
جدية.
(14) قانون" تفسيره " .
دفوع "الدفع ببطلان إذن التسجيل " . الإذن بمراقبة المحادثات . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نص المادتين 95/1 ، 206 من قانون الإجراءات الجنائية . مفادهما؟
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إذن التسجيل لصدوره من نيابة أمن
الدولة بالمخالفة لنص المادة 206 إجراءات .
(15) إثبات " اعتراف " .
دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . لمحكمة الموضوع تقدير
صحته وقيمته في الإثبات والأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره في أي دور من
أدوار التحقيق وإن عدل عنه . انتهائها لسلامة الدليل المستمد من الاعتراف . مفاده
؟
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه ووعد بالإعفاء
من العقاب .
(16) إثبات " اعتراف " .
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في
نطاق التدليل ".
الاعتراف في المسائل الجنائية . عنصر من عناصر الدعوى . لمحكمة الموضوع تقدير صحته وقيمته التدليلية وتجزئته بالأخذ منه بما تطمئن إليه
واطراح ما عداه دون بيان العلة .
ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها . غير لازم . كفاية وروده على
وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة .
تناقض رواية المتهم أو تضاربها في بعض تفاصيلها مع باقي المتهمين . لا يعيب
الحكم . مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد هذه
التفصيلات أو يركن إليها .
(17) إجراءات " إجراءات التحقيق
" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم تسبيبه .
تسبيب غير معيب ".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء
تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .
مثال .
(18) حكم " ما لا يعيبه في نطاق
التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
خطأ الحكم في الإسناد . لا يعيبه . ما
لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
الخطأ في مصدر الدليل . لا يضيع أثره
. ما دام له أصل صحيح في الأوراق .
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد
ومخالفة للثابت بالأوراق .
(19) رشوة. استغلال النفوذ . نقض
" المصلحة في الطعن " . ارتباط.
نعي الطاعن بشأن جريمة استغلال النفوذ
. غير مجد . مادام الحكم لم يوقع عنها وعن جريمة الرشوة إلا عقوبة واحدة تطبيقاً
لنص المادتين 17 ، 32 عقوبات والمقررة للأخيرة .
(20) إثبات " بوجه عام "
" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" .
نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل
منها ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
لمحكمة الموضوع تحصيل أقوال الشهود
وفهم سياقها واستشفاف مراميها . مادامت لا
تحرف الشهادة عن مضمونها .
ورود شهادة الشهود على الحقيقة المراد
إثباتها بأكملها على وجه دقيق . غير لازم . كفاية أن يكون من شأن تلك الشهادة أن
تؤدي إلى الحقيقة باستنتاج سائغ يتلاءم مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة .
تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله
. لا يعيب الحكم . مادام استخلص الحقيقة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه .
عدم التزام الأحكام بأن تورد من أقوال
الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .
عدم التزام المحكمة بسرد روايات
الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها . حسبها إيراد ما تطمئن إليه
واطراح ما عداه ولها التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى . مادامت
قد اطمأنت إليها .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير
جائز أمام محكمة النقض.
(21) نقض " أسباب الطعن .
تحديدها".
أسباب الطعن . وجوب أن تكون واضحة محددة
.
(22) إثبات " بوجه عام ".
دفوع " الدفع بنفي التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل " .
نفي التهمة . دفاع موضوعي . لا يستأهل
رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(23) محكمة الإعادة . قانون "
تفسيره " . نقض " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق
القانون " " الطعن لثاني مرة " . عزل . محكمة النقض " سلطتها ".
المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. مفادها ؟
قضاء محكمة الإعادة بالحكم المطعون
فيه بإضافة عقوبة العزل للطاعن الوحيد على الحكم المنقوض . خطأ في تطبيق القانون .
أثره : وجوب تصحيحه بإلغاء تلك العقوبة دون حاجة لإعمال المادة 45 من القانون رقم
57 لسنة 1959 بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار الطعن للمرة الثانية. علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما
وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعترافات .....و
......و...... و.... و.... ومما ثبت من التسجيلات الهاتفية التي تمت بناء على
إذن مجلس القضاء الأعلى وتلك التي تمت مأذوناً بها من النيابة العامة وعلى ما ورد
بتقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون وما ثبت من الاطلاع على صور
ومفردات القضايا التي تداولت أمام المحكمة التي كان يرأسها الطاعن والمتعلقة
بالمتهمين المذكورين ، وهي أدلة سائغـة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها
، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي
وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف
الحقيقة ، وأنه وإن كان من المقرر أن القانون
وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف
التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى
يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم
بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في
تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى
المطروحة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم
قد شابه الغموض وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له .
2 - لما
كان المستفاد من نص المادة 103 من قانون العقوبات ، أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب
الموظف ومن في حكمه متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال
الوظيفة ولو كان حقاً ، وكان نص الشارع في المادة 104 من القانون سالف الذكر التي
عددت صور الرشوة على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة
إلى الموظف ومن في حكمه بامتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال
بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقيد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عيب يمس الأعمال التي
يقوم بها الموظف وكل تصرف وسلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على
الوجه السوى الذي يكفل لها دائماً أن تجرى على سند قويم وقد استهدف المشرع من النص
على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال
الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث يشمل أمانة الوظيفة
ذاتها فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال
بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في النص فإذا تقاضى الموظف جعلاً عن هذا الإخلال
كان فعله ارتشاء وليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من
الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون لها اتصال يسمح
بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس ، كما
لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو والذي عرضت عليه الرشوة هو وحده
المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له نصيب من الاختصاص
يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق
الطاعن أنه " رئيس محكمة جنح مستأنف ..... و ..... " وأنه طلب
وأخذ وقبل وعداً من سائر المتهمين بمبالغ مالية وعطايا مباشرة أو عن طريق
وساطة بعضهم على سبيل الرشوة مقابل إصداره أحكاماً في القضايا الخاصة بهم أو ذويهم
على النحو المتفق عليه بينه وبينهم وتأكد للمحكمة تقاضى الطاعن المقابل على سبيل الرشوة ودانه على هذا الاعتبار، فإنه يكون قد
طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً، ويكون منعاه في هذا الشأن لا
أساس له .
3 - لما
كان البين من مطالعة جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافعين عن الطاعن لم يتمسكوا بما
سبق أن أبدوه من طلب سماع أقوال عضوي الدائرة في الجلسات السابقة، فإن المحكمة لا
تكون مخطئة إذا لم تسمع شهادتهما لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا
على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في
طلباته الختامية ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
4 - من
المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول
الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا
لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباتها وأنه
ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي
صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، ولما كان الحكم المطعون فيه
قد رد على دفاع الطاعن في هذا الشأن، ودلل على أن العطايا قدمت للطاعن تنفيذاً
للاتفاق السابق الذي انعقد بينه وبين المتهمين الآخرين لقاء إصداره أحكاماً في
القضايا الخاصة بهم وبذويهم ، فهذا مما يتحقق به معنى الاتجار في الوظيفة ويقوم به
القصد الجنائي كما هو معرف في القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد على غير
أساس .
5 - لما
كان لا يشترط لإثبات جريمة الرشوة طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك
بكل طرق الإثبات ، ولها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت
إلى صحتها ، فإنه لا محل لتعييب الحكم لتعويله في إدانة الطاعن على صور القضايا
مثار الاتهام ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها ضم أصول هذه
القضايا ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لا يماري في أن صور القضايا – التي قدمت في
الدعوى - مطابقة للأصل فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل .
6 - من
المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن،
مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير
الخبير، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير،
وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، فإنه
لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض .
7 - من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع
القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قريـنة
يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان من المقرر
أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل فيها ويقطع في
كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة
تكون عقيدة المحكمة ، ويكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده
الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان لا
يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي
أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن
وترتيب النتائج على المقدمات ، ولما كان
الحكم قد كشف عن اطمئنان المحكمة إلى ما حواه تقرير خبير الأصوات ، فإن ما يثيره
الطاعن من منازعة بشأن التسجيلات وما حواه التقرير من عبارات لا تجاوز قيمتها
التدليلية مرتبة الدلائل ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها
محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض .
8- لما
كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن أو المدافعين عنه لم يطلبوا من
المحكمة الاستماع إلى التسجيلات فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن
القيام بإجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ، وكان ما يقوم على هذا
الوجه من النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى
ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنها لدى محكمة النقض
، هذا فضلاً عن أن الطاعن لا يدعى أن يد العبث قد امتدت إلى تلك التسجيلات ، فإن
ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
9 - لما
كان الحكم المطعون فيه قد أورد على ثبوت واقعة الدعوى أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات، واعترافات المتهمين والتسجيلات الهاتفية التي تمت مأذوناً بها من مجلس القضاء
الأعلى والنيابة العامة وصور القضايا المقدمة في الدعوى وتقرير خبير الأصوات ولم
يعول في إدانة الطاعن على شيء مما أسفر عنه التنصت على المحادثات أو على ثمة
تسجيلات مما جرت قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى ، ومن ثم تنتفى الجدوى من التمسك
بطلب ضم أشرطة التسجيل عن الفترة من 13 من مايو حتى 16 من يوليو والتي جرت في وقت
سابق – قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى بالتسجيل .
10 - لما
كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء ولاية الرقابة الإدارية على أعمال القضاء
في قوله : " لما كان الثابت في الأوراق أن الشاهد الأول ....عضو هيئة الرقابة
الإدارية – بعد أن تأكد له من تحرياته السرية أن ..... السابق محاكمته – قد اعتـاد
على تقديـم عطايا على سبيل الرشوة لبعض العاملين بالبنوك والأحياء مقابل إنجاز
مصالحه لدى تلك الجهات فقد استصدر بتاريخ ....إذناً من نيابة أمن الدولة العليا
بمراقبة وتسجيل الحوارات والمحادثات التليفونية التي تجرى فيما بين سالف الذكر
وبعض الموظفين العموميين وأنه أثناء تنفيذه ذلك الإذن والأذون المتتابعة واللاحقة
عليه قام بتسجيل العديد من المحادثات الهاتفية ثبت له منها ومن التحريات التي
أجريت على أثرها أن سالف الذكر قد درج على تقديم الرشوة لبعض موظفي تلك الجهات فضلاً
عن بعض المستخدمين بالمحاكم والنيابات بوساطة ...– السابق محاكمته – وبناء على ذلك
استصدر إذناً من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجرى على
الهواتف الخاصة بالأخير ونفاذاً لذلك الإذن تم تسجيل مكالمات دارت بين
.....ومستخدم الهاتف رقم ..... وهواتف أخرى من جانب وبين الأخير و ....تدور في
مضمونها بالسعي نحو إنجاز مصالح لدى بعض الجهات لـ ... وآخرين وما إن علم أن ذلك
الهاتف يخص المتهم الأول الذي يعمل قاضياً بادر وعرض الأمر على نيابة أمن الدولة
العليا لاتخاذ إجراءاتها حيث قامت النيابة بعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى الذي
أذن بتاريخ ....للنيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية للمتهم الأول على أن
يحرر محضراً بالإجراءات يعرض عليه فإنه من باب اللزوم الفعلي والمنطقي أن الإذن قد
شمل صراحة التسجيل والاستماع ، ولما كانت النيابة العامة قد اتخذت إجراء التسجيل
والاستماع وأثبت كل ذلك بتفاصيله في محضرها المؤرخ .... وتم لها عرضه على مجلس
القضاء الأعلى بطلب اتخاذ إجراءات التحقيق مع المتهم الأول وقد صرح المجلس للنيابة
بذلك مما مفاده أن نيابة أمن الدولة العليا هي الجهة الوحيدة التي قامت دون غيرها
بكافة الإجراءات قبل المتهم وأن عضو هيئة الرقابة الإدارية لم يباشر أي إجراء قبله
الأمر الذي يكون هذا الدفع قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون متعيناً الالتفات
عنه " . لما كان ذلك ، وكانت طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى نيابة أمن الدولة
المأذون لها بإجراءات تسجيل المحادثات الهاتفية تجريها تحت رقابة محكمة الموضوع
فلها أن تستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت
إشرافها وهو الحال في الدعوى المطروحة . لما كان ما تقدم ، وكان ما رد به الحكم
على الدفع سليماً وسائغاً لاطراحه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير
قويم.
11 - من المقرر أن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عينت
الموظفين الذين يعتبرون من مأموري الضبط القضائي
وأجازت لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض
الموظفين تلك الصفة بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة
بأعمال وظائفهم اعتبرت في فقرتها الأخيرة النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات
الأخرى بشأن تخويل بعض القوانين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة
من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ، ولما كانت المادة 61 من قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل
بالقانون رقم 71 لسنة 1969 قد نصت على أنه " يكون لرئيس الرقابة الإدارية
ونائبه ولسائر أعضاء الرقابة ولمن يندب للعمل عضواً بالرقابة سلطة الضبطية
القضائية في جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة ولهم في سبيل مباشرة اختصاصاتهم
مزاولة جميع السلطات التي تخولها صفة الضبطية القضائية المقررة لبعض الموظفين في
دوائر اختصاصهم " . وكان استصدار نيابة أمن الدولة العليا الأمر بإجراء تسجيل
المحادثات من مجلس القضاء الأعلى بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت
كفايتها لتسويغ ذلك الإجراء ، هو عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الأمر بعد
ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملاً بنص
المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية – التي تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في
حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي
من اختصاصه . لما كان ما تقدم ، فإنه على هدى النصوص القانونية سالفة الإشارة يكون
القانون قد أضفى على أعضاء الرقابة الإدارية صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى
كافة الجرائم التي تقع من العاملين أو من
غير العاملين ما دامت تلك الأفعال المسند إلى المتهمين ارتكابها تستهدف المساس
بسلامة أداء واجبات الوظيفة العامة وهو ما تحقق في الدعوى الراهنة بالنسبة للطاعن ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن
يكون على غير أساس .
12ــــ لما كان قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون
رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 قد نص في الفقرة الرابعة من المادة
96 منه على أنه " ... لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو
رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام " وقد آل
اختصاص اللجنة المشار إليها بهذه الفقرة إلى مجلس القضاء الأعلى بمقتضى الفقرة
الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام
قانون السلطة القضائية ، كما نـــص في المادة 77 مكرراً/ 4 من القانون ذاته على
أنه " يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ...
" وكان الإجراء الذي تم اتباعه حيال الطاعن أن قامت نيابة أمن الدولة العليا
ممثلة في النائب العام بعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى بطلب الإذن فأذن لها
بتاريخ .... من ..... سنة ... بعد اطلاعه على الأوراق بتسجيل المحادثات الهاتفية للمتهم
الأول " الطاعن " المجراة على هاتفه الوارد بالأوراق أو هواتف أخرى ،
وبعد اتخاذ نيابة أمن الدولة العليا إجراء التسجيل والاستماع وحررت محضراً
بالإجراءات وتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى وطلبت اتخاذ إجراءات التحقيق مع
المتهم الأول وقد صرح المجلس لها بذلك – ومن ثم ليس في القانون ما يمنع النائب
العام من أن يكون عضواً بمجلس القضاء الأعلى ويقدم طلباً يتعلق بالتحقيق في تهمة
جنائية وفي ذات الوقت يباشر تحريك الدعوى الجنائية عن ذات التهمة بصفته الوكيل عن
الهيئة الاجتماعية وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام – وليس في
ذلك ما يفقده حيدته ، إذ إن دوره يقف عند حد تحريك الدعوى الجنائية – أما مرحلة
المحاكمة تتولاها المحاكم بما لها من سلطة تقديرية في وزن الدليل – وتصدر أحكامها
وفقاً لما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأوراقها والأدلة فيها ، الأمر الذي يكون معه
الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن قد تمت وفق صحيح القانون ويكون ما يثيره في هذا
الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب . لما
كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه – وخلافاً لما يذهب إليه
الطاعن بأسباب طعنه - قد أورد مضمون الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى
والتسجيلات ، ومؤدى الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات التي عول عليها في قضائه
وأبان أن إذن مجلس القضاء الأعلى صدر بتاريخ ....للنيابة العامة بتسجيل المحادثات
الهاتفية للطاعن – على أن يحرر محضراً بالإجراءات يعرض عليه ، كما أورد أن بمطالعة
محضر اجتماع مجلس القضاء الأعلى المنعقد بتاريخ .... أنه قد انتهى إلى الإذن
بإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول .....– وأن مضمون التسجيلات تدور حول وقائع
الرشوة واستغلال النفوذ كما تضمنت شهادة عضو الرقابة الإدارية فحوى هذه التسجيلات
، كما أورد الحكم بمدوناته أنه " ثبت للمحكمة من مطالعة تقرير خبير الأصوات
باتحاد الإذاعة والتليفزيون أنها عبارة عن أحاديث تمت فيما بين المتهمين الأول .....من
جانب وبين الأول و..... من جانب آخر وبين المتهم الأول و...... والشاهد .......وبين
المتهم الأول وآخرين تدور في مجملها حول علاقة المتهم الأول بالمذكورين من
المتهمين وغيرهم تناولت عبارات مستترة منها " كاوتش – روشته والراجل خلص
– فين الميه ..... اللي عنده عندي .. نظافة إية .. حقول خد شيء وشويات ... اللي
تحكم بيه ... " وقد فسر المتحدثين عن مضمون تلك العبارات فقرروا أنها عبارات
مستترة قصد بها طلب المتهم الأول للعطايا والمبالغ النقدية على سبيل الرشوة مقابل
قضاء مصالحهم أو ذويهم على نحو يتطابق تماماً مع ما ورد بتفصيلات اعترافاتهم على
نحو ما سلف سرده وهو الأمر الذي استقر في يقين المحكمة من خلال مطالعتها للتقرير
آنف الذكر ، وأن الصوت المنسوب للمتهم الأول بالتسجيلات المأذون بها يخصه وهو ما
تطمئن إليه المحكمة " فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أنه لا
ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير
خبير الأصوات أو التسجيلات بكل فحواها ومن
ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان خطأ الحكم
المطعون فيه – بفرض وقوعه – في بيان تاريخ المحضر الذي تقدمت به النيابة العامة
لمجلس القضاء الأعلى لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر في منطق الحكم أو في
النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم يضحى هذا النعي غير سديد . لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات التي تمت قبل صدور إذن مجلس
القضاء الأعلى واطرحها في قوله : " إن الثابت في الأوراق أنه بتاريخ.....
وردت لهيئة الرقابة الإدارية معلومات عن رجل الأعمال ....وآخرين مفادها قيامه
بتقديم مبالغ مالية لبعض المسئولين بالبنوك على سبيل الرشوة لإنهاء مصالحه بها
وبعد أن تأكدت من صحة وجدية تلك المعلومات عرضت الأمر على نيابة أمن الدولة العليا
التي أذنت بتسجيل الأحاديث الهاتفية لسالف الذكر ولما ورد بتلك التسجيلات رقم
الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وبان لها أنه يعمل قاضياً بادرت إلى عرض الأمر
على النيابة العامة التي قامت بدورها بعرضه على مجلس القضاء الأعلى الذي أصدر
بتاريخ .....بعد اطلاعه على الأوراق إذنه بتسجيل المحادثات الهاتفية للمتهم الأول
المجراة عـلى هاتفـه الوارد بالأوراق أو أي هاتف آخر وتم للنيابة العامة إجراء
التسجيلات والاستماع إليها فمن ثم وبالبناء على ما تقدم يكون قد ظهر واضحاً أن
المراقبة والتسجيل للمحادثات الهاتفية للمتهم الأول قد تولتها النيابة العامة بعد
صدور إذن مجلس القضاء الأعلى مصرحاً للنيابة بذلك وترتيباً على ما تقدم يكون الدفع
المثار في هذا الشأن قائم على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً بالرفض
" فإن ما رد به الحكم يكون كاف وسائغ ، لما هو مقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد إجراء التسجيلات يعد دفاعاً موضوعياً يكفي
للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى أن تلك التسجيلات قد تمت بناء على الإذن أخذاً
بالأدلة السائغة التي أوردتها – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ومن ثم فإن
ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
13ـــــ لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان
إذن التسجيل لابتنائه على تحريات غير جدية وباطلة ، واطرحه في قوله : " لما
كان الثابت من محضر التحريات المؤرخ .....والتي انبنى عليه الإذن بالتسجيل أن
الشاهد الأول عضو هيئة الرقابة الإدارية قد أثبت به توصل تحرياته إلى قيام
......صاحب شركة ....للمقاولات بالعديد من التجاوزات وتقديمه مبالغ مالية على سبيل
الرشوة للعديد من موظفي الأحياء والبنوك والمحاكم والنيابات بــ ..... لتسهيل
أعماله لدى تلك الجهات وقد خلصت النيابة العامة إلى إصدار ذلك الإذن بعد أن اطلعت
على ذلك المحضر واطمأنت إلى ما جاء فيه من تحريات ارتأت في إطار سلطتها التقديرية
أنها تحريات جدية وترى المحكمة أن فيما أجراه عضو الرقابة الإدارية ....ما يدل على
كفاية ما بسطه من تحريات أمام النيابة العامة يؤيد اقتناعها بجديتها بما يكفي
لتسويغ ذلك الإذن وإصداره محمولاً عليها وإن كانت هذه التحريات مستقاة من مصادر
سرية لم يفصح عنها مجريها فإن المحكمة ترى أن هذه التحريات التي اطمأنت إليها وإلى
شخص من قام بإجرائها تعد مسوغة لإصدار الإذن ذلك أن ما ورد بها من وقائع تشكل
جريمة قارفها من تحدثت التحريات عنه وهو المتهم وإذ كانت النيابة العامة وقد
اطمأنت إلى صحة هذه التحريات فإن المحكمة على نحو ما أشارت إليه من قبل تسايرها في
اطمئنانها وترى أنها كانت على حق حين أصدرت هذا الإذن وتتفق في تصويرها لصدوره
بالشكل الذي صدر به وعلى نحو يتفق مع صحيح القانون " وكان من المقرر أن جدية
التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر
فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأن القانون لا يوجب حتماً أن
يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في
هذه التحريات إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل
التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه
عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق
ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات ، وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد تناول – على ما سلف
بيانه – الرد على الدفع ببطلان إذن التسجيل على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه
الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
14 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الإذن بالتسجيل لصدوره من نيابة
أمن الدولة العليا وليس
من القاضي الجزئي بالمخالفة لنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية واطرحه في
قوله : " إن هذا الدفع مردود بما هو
مقرر بنص المادة 95 والفقرة الأخيرة من المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات
الجنائية المضافة بالقانون برقم 95 لسنة 2003 الذي خول أعضاء النيابة العامة من
درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في إصدار الإذن بالمراقبة والتسجيل في
جنايات الرشوة المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون العقوبات والثابت من الأوراق
أن إذن التسجيل آنف البيان وما تلاه من أذون إنما أصدرها رئيس نيابة أمن الدولة
العليا المنوط به الاختصاص بإصدارها قانوناً وفقاً لحكم المادتين سالفتي الذكر ومن
ثم يكون هذا الدفع قائماً على غير سند صحيح في الواقع والقانون". لما كان ذلك
، وكان مفاد نص المادتين 95/ 1 ، 206 من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون خول
للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسجيلات
في جناية الرشوة – موضوع الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن ما رد به الحم واطرح به
الدفع ببطلان الإذن بالتسجيل لصدوره من رئيس نيابة يكون قد أصاب صحيح القانون .
15 - لما
كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اعترافات المتهمين الثاني والخامس والحادي عشر
والثاني عشر والثالث عشر لكونها وليدة إكراه ووعد بالإعفاء من العقاب واطرحه في
قوله : " إن المحكمة ترى أن
اعترافات المتهمين سالفي الذكر على المتهم الأول في واقعات جريمة الرشوة المسندة إليه
قد جاءت عن إرادة حرة واختيار مطابقة للحقيقة وقد ساندها في ذلك أحاديثهم الهاتفية
وتكرار اعترافاتهم بالتحقيقات وأمام هذه المحكمة بتفصيلات الوقائع وجزئياتها وقد
خلت من ثمة شائبة تشوبها وانتفت منها شبهة وقوع إكراه مادي أو معنوي لم يفصح أي
منهم عن وقوعه تحت تأثير إغراء أو هوى من جانب سلطات التحقيق للتمتع بالإعفاء
المقرر قانوناً بل جاءت متساندة متكاملة وكأنها اعتراف واحد لمتهم واحد وهو الأمر الذي
محصله استبعاد الشبهة التي أثارها الدفاع من أن اعترافاتهم جاءت تحت تأثير الإغراء
بالإعفاء من العقوبة الذي هو في حقيقته إعفاء معلوم للكافة وإذ كان ذلك وكانت
المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى صحة تلك الاعترافات ومطابقتها للحقيقة والواقع فإنه
يكون جديراً رفض الدفع المثار في هذا الشأن " وهذا الذي أورده الحكم سائغاً
وكافياً للرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من
عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في
الإثبات وأن سلطتها في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من
المتهمين وفي أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك ومتى خلصت إلى سلامة
الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر مؤدى
اعترافات المتهمين سالفي الذكر بالتحقيقات ، وخلص إلى سلامة الدليل المستمد من هذه
الاعترافات لما ارتآه من مطابقته للواقع ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير
سديد .
16 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل
الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع الحرية في
تقدير حجتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه
ما تطمئن إلى صدقه وتطرح ما سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك ،
كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد
على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية
والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة ، وكان لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته تناقض
رواية المتهم الثامن أو تضاربها في بعض تفاصيلها مع باقي المتهمين الثاني والخامس
والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر – ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً
سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته
وهو الحال في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون
غير سديد .
17- لما
كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما في
شأن اعترافات المتهمين السابق محاكمتهم فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم
اتخاذها إجراء لم يطلب منها .
18 - لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من دعوى
مخالفة الثابت بالأوراق فيما أورده من وجود محادثة بين المتهم ...." السابق
محاكمته " والطاعن بشأن قضايا شيكات في حين أن الثابت أن المحادثة جرت بين
المتهم سالف الذكر و.... " السابق محاكمته " فإنه بفرض قيام هذا الخطأ
فهو لا يعيب الحكم – لما هو مقرر من أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم
يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة – ولما كان هذا الخطأ – على فرض وجوده
لم يظهر له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها – أما ما يثيره
الطاعن من خطأ الحكم فيما أورده من أن المحكمة
تطمئن لاعتراف المتهـــمين الثاني والثالث والرابع " الجاري محاكمتهم
" فهو مردود بأن البين أنهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بجلسة المحاكمة ، ولا
يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد ذكر أن سالفي الذكر اعترفوا أمام المحكمة وتحقيقات
النيابة العامة مع أن هذه الاعترافات لم ترد إلا في إحداهما دون الآخر ، ذلك بأن الخطأ
في مصدر الدليل – بفرض وقوعه – لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح في الأوراق ، ومن
ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بقالة الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق في
هذا الخصوص يكون على غير أساس .
19 - لما كان لا يجدي الطاعن ما يثيره في أسباب
طعنه بالنسبة لجريمة استغلال النفوذ مادام الحكم لم يوقع عنها وعن جريمة الرشوة التي
أثبت توافرها في حقه ، إلا عقوبة واحدة هي السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وذلك
بالتطبيق لحكم المادتين 17، 32 من قانون العقوبات وهي عقوبة مقررة للجريمة الأخيرة التي يبقى
الحكم محمولاً عليها ، ومن ثم يكون لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه في هذا الخصوص.
20- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعويل
القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة
الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تحصلها
وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها ولا
يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع
تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه
الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه
مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل إن تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله
– بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة
من أقوال الشهود استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وأن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل
أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد
روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد
منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة
من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في
حقيقته أن يكون عودة إلى الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في
الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
21ـــ من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة بحيث إذا
لم يكشف الطاعن في
طعنه عن ماهية الدفوع الإجرائية والموضوعية الذي يقول أنه ضمنهما مرافعته الشفوية
والمكتوبة ، وينعى على محكمة الموضوع عدم الرد عليها فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول .
22ـــ من
المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان
الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
23 - لما كانت المادة 43 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أنه إذا كان
نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه –
قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليط العقوبة التي قضى بها الحكم
السابق بالنسبة لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلاً بناء على طعن من
النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعاوى الجنائية ، فإذا لم
تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك
نهائياً في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم ، فإن نقض الحكم في هذه
الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن بحيث لا يجوز
لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق ، وكان
الحكم المنقوض قد قضى على الطاعن بعقوبة السجن المؤبد وبتغريمه مائة ألف جنيه
والمصادرة – ومحكمة الإعادة قضت بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات
وبتغريمه ألف جنيه والمصادرة – وعزله من وظيفته – فليس لمحكمة الإعادة أن تضيف
عقوبة العزل ، وإلا تكون قد أضرت الطاعن بطعنه ، وليس لها ذلك طالما أنه الطاعن
وحده ، فهي بذلك لم تحقق للطاعن ما ابتغاه من طعنه من براءة أو تجنيب للعقاب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف
هذا النظر في قضائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه قبول هذا
الوجه من الطعن وتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة العزل المقضي بها ورفض
الطعن فيما عدا ذلك عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون
سالف الذكر ، دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون المذكور بتحديد جلسة لنظر
الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية – ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في
الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من :
1- .. " طاعن " 2- ..3- .. 4- .. 5- .. 6- .. 7-
.. 8- .. 9- ..10- .. 11- .. 12- .. 13- .. بأنهم : المتهم الأول: 1– بصفته موظفاً عمومياً رئيس محكمة ....و... طلب لنفسه وأخذ
وعداً لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على حكم بأن طلب من المتهم الثاني
بواسطة المتهم الحادي عشر فيلا بإحدى مشروعاته الإنشائية بمنطقة ..... وأخذ منه
وعداً بذلك مقابل استعمال نفوذه لدى قاضي محكمة جنح ...... كي يصدر حكماً لصالحه في
الدعوى المقامة منه رقم ..... جنح ..... 2– بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية
للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني بواسطة المتهم الحادي عشر مليون
جنيه أخذ منه فيلا بإحدى مشروعاته الإنشائية قيمتها مائة وثمانون ألف جنيه وقيمة
أجهزة كهربائية وأثاث قدرها واحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثلاثون جنيهاً وكذا مبالغ
مالية قدرها عشرون ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره أحكاماً بندب خبير في
القضايا أرقام .... ، ....،.....، ..... ، .... جنح مستأنف .....المتهم
فيها.....وللفصل في الإشكال المُقام من الأخير في القضية رقم ..... مستأنف
.....بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها ضده وللحكم في القضية رقم ..... لسنة .... مستأنف
....بانقضاء الدعوى . 3 – بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات
وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بواسطة المتهم الثاني والمتهم
الحادي عشر مبلغ خمسة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره أحكاماً
ببراءتهما في القضايا أرقام ... ، ... ، ... ، .... جنح مستأنف .... 4- بصفته
سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم
الخامس بواسطة المتهمين الثاني والحادي عشر مبلغ ستين ألف جنيه وأخذ منه بواسطة
ذات المتهمين مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكماً ببراءته في
القضية رقم .... لسنة ..... جنح مستأنف .... 5 – بصفته سالفة البيان طلب
وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم السادس بواسطة
المتهمين الحادي عشر والثالث عشر مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره
حكماً ببراءته في القضية رقم ..... جنح مستأنف .... 6 –
بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم
السابع مبلغ عشرة آلاف جنيه بواسطة المتهم الحادي عشر وأخذ منه بواسطة ذات المتهم
مبلغ ألف وخمسمائة دولار على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكماً
ببراءته في القضية رقم ..... لسنة .... جنح مستأنف ... 7– بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال
بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الثامن بواسطة المتهم الحادي عشر مبلغ
خمسة آلاف جنيه وأخذ منه بوساطة ذات المتهم ثلاثـة آلاف جنيه على سبيل
الرشوة مقابل إصداره حكماً لصالحه في القضية رقم .... جنح مستأنف .... 8 – بصفته
سالفة البيان قبل وعداً للإخلال بواجبات وظيفته بأن قبل من المتهم التاسع بوساطة
المتهم الثاني وعداً بأن يقدم له مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل
إصداره حكماً لصالحه في القضيتين رقمي ... ، ... جنح مستأنف ..... 9 – بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية
لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على حكم بأن طلب وأخذ من المتهمة العاشرة
بوساطة المتهم الثاني عشر مشغولات ذهبية قيمتها ثمانية آلاف جنيه على سبيل الرشوة
مقابل استعمال نفوذه لدى محكمة الأمور المستعجلة الاستئنافية بــ .... كي تصدر
حكماً لصالح شقيقها في القضية رقم ... مستأنف مستعجل 10 – بصفته سالفة البيان طلب
عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من ....بوساطة المتهم الثاني
عشر مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المسئولين
بمحافظة..... لاستعجال البت في الطلب المقدم منه بشأن تعلية عقاره.
المتهمة
العاشرة : قدمت رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه لدى سلطة عامة للحصول على حكم بأن
قدمت للمتهم الأول المشغولات الذهبية المبينة بالبند التاسع من التهمة أولاً " على سبيل الرشوة " مقابل
استعمال نفوذه لدى محكمة الأمور المستعجلة الاستئنافية بـــ .... كي تصدر حكماً
لصالح شقيقها في القضية رقم ... لسنة .... مستأنف مستعجل .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم
طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول
" الطاعن " والثاني والخامس والثامن والحادي عشر والثاني عشر والثالث
عشر وغيابياً للثالث والرابعة والسادس والسابع والتاسع عملاً بالمواد 103 ، 104 ،
106 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته :أولاً :
بمعاقبة .... بالسجن المؤبد وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه
وبمصادرة الوحدة السكنية " الفيلا " الكائنة بالدور الأخير عمارة رقم ....
آخر شارع ..... ما بين تقسيم .... و ....
بمنطقة .... محافظة .... والمبينة بالعقد الابتدائي وصورة ورقة الحجز ودفتر
أذون استلام النقدية موضوع التحقيقات وكذلك الأجهزة الكهربائية الموضحة الصنف
والنوع والقيمة بفاتورة الشراء الصادرة بتاريخ ..... من محل .... للأجهزة
الكهربائية وأيضاً غرفة الطعام المشتراة من محل ومعرض الأثاث المملوك لــ ...
وغرفة النوم المشتراة من محل ومعرض ....والمشغولات الذهبية المبينة الوصف والقيمة بأقوال
المتهمين العاشرة والثاني عشر بالتحقيقات موضوع جرائم الرشوة واستعمال النفوذ
المسندة إليه . ثانياً : حضورياً بإعفاء كل من .... و.... ، .....، ......، ....،
...... من العقوبة قانوناً. ثالثاً : غيابياً بمعاقبة كل من ....، ....، .....،
.....، ....و..... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وتغريم كل منهم مبلغ ألفي
جنيه عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهما الأول والعاشرة في
هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ.
وهذه المحكمة قضت أولاً : بقبول الطعن
المقدم من الطاعنين شكلاً . ثانياً : في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة
للطاعنة الثانية ......وبإعفائها من العقاب. ثالثاً : بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة
للطاعن الأول .....وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ..... لتحكم فيها من جديد .
ومحكمة الإعادة " بهيئة أخرى "
قضت حضورياً عملاً بالمواد 103 ، 104 ، 106 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادتين
17 ، 32 من القانون ذاته بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ألف
جنيه وبمصادرة الوحدة السكنية الكائنة ...... بمحافظة ...... والمبينة بالعقد
الابتدائي والمنوه بها بالتحقيقات وكذلك الأجهزة الكهربائية المبينة بالتحقيقات
بالفاتورة الصادرة بتاريخ ... من محل... للأجهزة الكهربائية وكذلك غرفة الطعام
المبينة المشتراة من محل ومعرض الأثاث ملك.... وغرفة النوم المشتراة من محل ومعرض
......والمشغولات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة المنوه بالتحقيقات موضوع جريمة
الرشوة واستغلال النفوذ وبعزل المتهم من وظيفته . ثانياً : بإعفاء كل من ....،
....، ....من العقاب. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض للمرة
الثانية .....إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانه بجريمتي الرشوة واستغلال النفوذ لدى سلطة عامة للحصول على مزية قد
شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون
والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع
الدعوى وأدلتها ، ولم يبين واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي استخلص منها إدانة
الطاعن ، ولم يدلل على توافر الركن المادي لجريمة الرشوة ، وعول في إدانة
الطاعن على صور القضايا وليس على أصولها ولم يبين وجه استدلاله بها رغم أن الأحكام
لم تكن لتصدر من الطاعن منفرداً وإنما بعد مداولة مع عضوي الدائرة التي كان
يترأسها ، ولم تقم المحكمة بإجراء تحقيق بسماع شهادة عضوي الدائرة ، ولم يعن الحكم
باستظهار القصد الجنائي لدى الطاعن والتفت عن دفاعه في هذا الشأن ، واعتمد في
قضائه على تقرير خبير الأصوات رغم أنه لا يصلح وحده كدليل لصحة إسناد الاتهام
للطاعن واستخلصت من بعض العبارات في التسجيلات دليلاً على تحقق جريمة الرشوة رغم
عدم دلالتها الواضحة على ذلك ، ولم يورد الحكم بمدوناته أن المحكمة قد استمعت
بنفسها لتلك التسجيلات للاطمئنان أن يد العبث لم تمتد إليها ، والتفت عن طلب دفاع
الطاعن الاحتياطي الذي أبداه في ختام مرافعته بضم أشرطة التسجيل عن الفترة من 13
من مايو حتى 16 من يوليو باعتبارها المصدر الذي انبثق منه الدليل الذي بني عليه
إذن التسجيل ، واطرح دفع الطاعن بانتفاء اختصاص الرقابة الإدارية بالنسبة لرجال
القضاء وبأن النيابة العامة استعانت بعضو الرقابة الإدارية رغم انحسار صفة الضبطية
القضائية عنه بما لا يسوغ اطراحه وجاءت القرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى
باطلة لمخالفتها الدستور وقانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية لجلوس
النائب العام عضواً فيه رغم أنه في ذات الوقت هو المنوط به تحريك الدعوى الجنائية
مما يفقده حيدته ، وأغفل الحكم إيراد نص الأذون الصادرة من مجلس القضاء الأعلى ،
ومضمون تقرير خبير الأصوات والتسجيلات، وأورد تاريخ غير حقيقي للمحضر الذي تقدمت
به النيابة العامة لمجلس القضاء الأعلى بطلب الإذن ورد الحكم على دفعه ببطلان التسجيلات
التي تمت قبل صدور إذن بالتسجيل بما لا يصلح رداً ، واطرح دفعيه
ببطلان إذن النيابة العامة بإجراء التسجيلات وما ترتب عليه من إجراءات لابتنائه
على تحريات غير جدية وباطلة بدلالة التلاحق الزمني في الإجراءات وقصر مدة التحريات
، ولعدم صدور هذا الإذن من القاضي الجزئي بالمخالفة لنص المادة 206 من قانون الإجراءات
الجنائية بما لا يسوغ اطراحهما، ورد على دفعه ببطلان اعترافات المتهمين الثاني
والخامس والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لصدورها تحت تأثير إكراه معنوي ووعد بالإعفاء
من العقاب، بما لا يصلح رداً وعول عليها في الإدانة رغم عدم صدقها وتناقضها مع أقوال
المتهم الثامن – ورغم سبق عدول المتهم الخامس عن اعترافه بجلسة ..... ولم تجر المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن وأورد
الحكم وجود محادثة بين المتهم الثاني والطاعن بشأن قضايا شيكات وهو ما لا أصل له في
الأوراق ، كما أورد أنه يطمئن إلى اعتـــراف المتهمين الثاني والثالث
والرابع أمام المحكمة والتحقيقات في حين أن هؤلاء المتهمين لم يسألوا بالتحقيقات
وأن أقوالهم بالجلسة لم يرد بها ثمة اعتراف ، وخلط الحكم بين جريمة الرشوة
واستغلال النفوذ رغم الفارق بينهما وأن ما أورده بالنسبة لتهمة استغلال النفوذ
مجرد قول مرسل لخلو الأوراق من أية صلة للطاعن بأي من العاملين بمحافظة
.... ، وعول الحكم على أقوال ...و.... رغم التناقض في أقوالهما بخصوص واقعة شراء
الفيلا ، وأغفل الحكم الرد على دفوعه الإجرائية والموضوعية التي أبداها دفاعه في
مرافعته الشفوية والمكتوبة والتفت عن دفاعه بنفى التهمة ، وقضى بعقوبة العزل التي
لم يقض بها الحكم المنقوض ، كل هذا مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن
الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال
شهود الإثبات واعترافات .....و ..... و...... و.... و..... ومما ثبت من
التسجيلات الهاتفية التي تمت بناء على إذن مجلس القضاء الأعلى وتلك التي تمت
مأذوناً بها من النيابة العامة وعلى ما ورد بتقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون
وما ثبت من الاطلاع على صور ومفردات القضايا التي تداولت أمام المحكمة التي كان
يرأسها الطاعن والمتعلقة بالمتهمين المذكورين ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي
إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على
أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي
عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وأنه وإن كان من المقرر أن القانون وإن أوجب
في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي
وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله
بها وسلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ذلك
يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض وعدم
الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من
نص المادة 103 من قانون العقوبات ، أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف ومن في
حكمه متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة ولو كان حقاً ، وكان نص الشارع في المادة 104 من القانون سالف
الذكر التي عددت صور الرشوة على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض
الرشوة وجعله بالنسبة إلى الموظف ومن في حكمه بامتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة
وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقيد بحيث يتسع مدلوله
لاستيعاب كل عيب يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف وسلوك ينتسب إلى هذه
الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوى الذي يكفل لها دائماً أن تجرى على
سند قويم وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور
الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح
والتعليمات بحيث يشمل أمانة الوظيفة ذاتها فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو
امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في
النص فإذا تقاضى الموظف جعلاً عن هذا الإخلال كان فعله ارتشاء وليس من الضروري في
جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق
الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغــرض المقصود من
الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس ، كما لا يشترط في جريمة
الرشوة أن يكون الموظف المرشو والذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام
بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له
بتنفيذ الغرض من الرشوة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه "
رئيس محكمة جنح مستأنف ... و ...." وأنه طلب وأخذ وقبل وعداً من سائر
المتهمين بمبالغ مالية وعطايا مباشرة أو عن طريق وساطة بعضهم على سبيل الرشوة
مقابل إصداره أحكاماً في القضايا الخاصة بهم أو ذويهم على النحو المتفق عليه بينه
وبينهم وتأكد للمحكمة تقاضي الطاعن المقابل على سبيل الرشوة ودانه على هذا
الاعتبار، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ، ويكون
منعاه في هذا الشأن لا أساس له . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة جلسة
المحاكمة الأخيرة أن المدافعين عن الطاعن لم يتمسكوا بما سبق أن أبدوه من طلب سماع
أقوال عضوي الدائرة في الجلسات السابقة، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تسمع
شهادتهما لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر
عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، فإن منعى
الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي
في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة
أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال
بواجباتها وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من
الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة ،
ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ، ودلل على أن
العطايا قدمت للطاعن تنفيذاً للاتفاق السابق الذي انعقد بينه وبين المتهمين الآخرين
لقاء إصداره أحكاماً في القضـايا الخاصة بهم وبذويهم ، فهذا مما يتحقق به معنى الاتجار
في الوظيفة ويقوم به القصد الجنائي كما هو معرف في القانون ويكون ما يثيره الطاعن في
هذا الصدد على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط لإثبات جريمة الرشوة طريقة
خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل
طرق الإثبات ، ولها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى
صحتها ، فإنه لا محل لتعييب الحكم لتعويله في إدانة الطاعن على صور القضايا مثار الاتهام
، مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها ضم أصول هذه القضايا ، هذا فضلاً
عن أن الطاعن لا يماري في أن صور القضايا – التي قدمت في الدعوى - مطابقة للأصل فإن
ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء
والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التي
لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير، شأنه في ذلك شأن سائر
الأدلة ، ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى
تقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في
ذلك ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل
في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن
يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص
عليه ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث
ينبئ كل دليل فيها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ إن الأدلة في المواد
الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تكون عقيدة المحكمة ، ويكفى أن تكون الأدلة في
مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها
إلى ما انتهت إليه ، وكان لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على
الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما
تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، ولما كان الحكم قد
كشف عن اطمئنان المحكمة إلى ما حواه تقرير خبير
الأصوات، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة بشأن التسجـيلات وما حواه التقرير من
عبارات لا تجاوز قيمتها التدليلية مرتبة الدلائل ينحل إلى جدل
موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام
محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن أو
المدافعين عنه لم يطلبوا من المحكمة الاستماع إلى التسجيلات فليس له من بعد
أن ينعى على المحكمة قعودها عــن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ، وكان ما يقوم على
هذا الوجه من النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة
الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنها لدى محكمة
النقض ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لا يدعى أن يد العبث قد امتدت إلى تلك التسجيلات ،
فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون
مقبولاً. لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد أورد على ثبوت واقعة الدعوى أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ،
واعترافات المتهمين والتسجيلات الهاتفية التي تمت مأذوناً بها من مجلس القضاء
الأعلى والنيابة العامة وصور القضايا المقدمة في الدعوى وتقرير خبير الأصوات ولم
يعول في إدانة الطاعن على شئ مما أسفر عنه التنصت على المحادثات أو على ثمة تسجيلات مما جرت قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى ، ومن ثم تنتفي
الجدوى من التمسك بطلب ضم أشرطة التسجيل عن الفترة من 13 من مايو حتى 16 من يوليو والتي
جرت في وقت سابق – قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى بالتسجيل . لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء ولاية الرقابة الإدارية على أعمال القضاء في
قوله : " لما كان الثابت في الأوراق أن الشاهد الأول ....عضو هيئة الرقابة الإدارية
– بعد أن تأكد له من تحرياته السرية أن .....السابق محاكمته – قد اعتاد على تقديم
عطايا على سبيل الرشوة لبعض العاملين بالبنوك والأحياء مقابل إنجاز مصالحه لدى تلك
الجهات فقد استصدر بتاريخ ....إذناً من نيابة أمن الدولة العليا بمراقبة وتسجيل
الحوارات والمحادثات التليفونية التي تجرى فيما بين سالف الذكر وبعض الموظفين
العموميين وأنه أثناء تنفيذه ذلك الإذن والأذون المتتابعة واللاحقة عليه قام
بتسجيل العديد من المحادثات الهاتفية ثبت له منها ومن التحريات التي أجريت على أثرها
أن سالف الذكر قد درج على تقديم الرشوة لبعض موظفي تلك الجهات فضلاً عـن بعض
المستخدمين بالمحاكم والنيابات بوساطة ...– السابق محاكمته – وبناء على ذلك استصدر
إذناً من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجرى على الهواتف
الخاصة بالأخير ونفاذاً لذلك الإذن تم تسجيل مكالمات دارت بين .....ومستخدم الهاتف
رقم ..... وهواتف أخرى من جانب وبين الأخير و ...... تدور في مضمونها بالسعي نحو
إنجاز مصالح لدى بعض الجهات لـ... وآخرين وما إن علم أن ذلك الهاتف يخص المتهم الأول
الذي يعمل قاضياً بادر وعرض الأمر على نيابة أمن الدولة العليا لاتخاذ إجراءاتها
حيث قامت النيابة بعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى الذي أذن بتاريخ ....للنيابة
العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية للمتهم الأول على أن يحرر محضراً بالإجراءات
يعرض عليه فإنه من باب اللزوم الفعلي والمنطقي أن الإذن قد شمل صراحة التسجيل
والاستماع ، ولما كانت النيابة العامة قد اتخذت إجراء التسجيل والاستماع وأثبت كل
ذلك بتفاصيله في محضرها المؤرخ ..وتم لها عرضه على مجلس القضاء الأعلى بطلب اتخاذ إجراءات
التحقيق مع المتهم الأول وقد صرح المجلس للنيابة بذلك مما مفاده أن نيابة أمن
الدولة العليا هي الجهة الوحيدة التي قامت دون غيرها بكافة الإجراءات قبل المتهم
وأن عضو هيئة الرقابة الإدارية لم يباشر أي إجراء قبله الأمر الذي يكون هذا الدفع
قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون متعيناً الالتفات عنه " . لما كان
ذلك ، وكانت طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى نيابة أمن الدولة المأذون لها بإجراءات
تسجيل المحادثات الهاتفية تجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فلها أن تستعين في تنفيذ
ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافها وهو الحال في
الدعوى المطروحة . لما كان ما تقدم ، وكان ما رد به الحكم على الدفع سليماً
وسائغاً لاطراحه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم. لما كان ذلك
، وكان من المقرر أن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عينت الموظفين
الذين يعتبرون من مأموري الضبط القضائي وأجازت لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير
المختص تخويل بعض الموظفين تلك الصفة بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر
اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم اعتبرت في فقرتها الأخيرة النصوص الواردة
في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض القوانين اختصاص
مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير
المختص ، ولما كانت المادة 61 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 54 لسنة
1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 71 لسنة 1969 قد نصت على
أنه " يكون لرئيس الرقابة الإدارية ونائبه
ولسائر أعضاء الرقابة ولمن يندب للعمل عضواً بالرقابة سلطة الضبطية القضائية في
جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة
ولهم في سبيل مباشرة اختصاصاتهم مزاولة جميع السلطات التي تخولها صفة الضبطية
القضائية المقررة لبعض الموظفين في دوائر اختصاصهم ". وكان استصدار نيابة
أمن الدولة العليا الأمر بإجراء تسجيل المحادثات من مجلس القضاء الأعلى
بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ ذلك الإجراء ، هو عمل
من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الأمر بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه
من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملاً بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية – التي تجيز لكل من
أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي من مأموري الضبط
القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه . لما كان ما تقدم ، فإنه على هدى النصوص
القانونية سالفة الإشارة يكون القانون قد أضفى على أعضاء الرقابة الإدارية صفة
الضبطية القضائية بالنسبة إلى كافة الجرائم التي تقع من العاملين أو من غير
العاملين ما دامت تلك الأفعال المسند إلى المتهمين ارتكابها تستهدف المساس بسلامة
أداء واجبات الوظيفة العامة وهو ما تحقق في الدعوى الراهنة بالنسبة للطاعن ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن
يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون
رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 قد نص في الفقرة الرابعة من المادة
96 منه على أنه " ... لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو
رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على
طلب النائب العام " وقد آل اختصاص اللجنة المشار إليها بهذه الفقرة إلى مجلس
القضاء الأعلى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة
1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية ، كما نص في المادة 77
مكرراً/4 من القانون ذاته على أنه " يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير
عليها في مباشرة اختصاصاته ..... " وكان الإجراء الذي تم اتباعه حيال الطاعن
أن قامت نيابة أمن الدولة العليا ممثلة في النائب العام بعرض الأمر على مجلس
القضاء الأعلى بطلب الإذن فأذن لها بتاريخ ...... من ... سنة .... بعد اطلاعه على الأوراق
بتسجيل المحادثات الهاتفية للمتهم الأول " الطاعن " المجراة على هاتفه
الوارد بالأوراق أو هواتف أخرى ، وبعد اتخاذ نيابة أمن الدولة العليا إجراء
التسجيل والاستماع وحررت محضراً بالإجراءات وتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى وطلبت
اتخاذ إجراءات التحقيق مع المتهم الأول وقد صرح المجلس لها بذلك – ومن ثم ليس في
القانون ما يمنع النائب العام من أن يكون عضواً بمجلس القضاء الأعلى ويقدم طلباً
يتعلق بالتحقيق في تهمة جنائية وفي ذات الوقت يباشر تحريك الدعوى الجنائية عن ذات
التهمة بصفته الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام – وليس في ذلك ما يفقده حيدته ، إذ إن دوره يقف
عند حد تحريك الدعوى الجنائية – أما مرحلة المحاكمة تتولاها المحاكم بما
لها من سلطة تقديرية في وزن الدليل – وتصدر أحكامها وفقاً لما تطمئن إليه من ظروف
الدعوى وأوراقها والأدلة فيها الأمر الذي
يكون معه الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن قد تمت وفق صحيح القانون ويكون ما يثيره
في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة
الصواب . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه – وخلافاً لما
يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ، قد أورد مضمون الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى
والتسجيلات ، ومؤدى الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات التي عول عليها في قضائه
وأبان أن إذن مجلس القضاء الأعلى صدر بتاريخ ....للنيابة العامة بتسجيل المحادثات
الهاتفية للطاعن – على أن يحرر محضراً بالإجراءات يعرض عليه ، كما أورد أن بمطالعة
محضر اجتماع مجلس القضاء الأعلى المنعقد بتاريخ ..... أنه قد انتهى إلى الإذن
بإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول .....– وأن مضمون التسجيلات تدور حول وقائع
الرشوة واستغلال النفوذ كما تضمنت شهادة عضو الرقابة الإدارية فحوى هذه التسجيلات
، كما أورد الحكم بمدوناته أنه " ثبت للمحكمة من مطالعة تقرير خبير الأصوات
باتحاد الإذاعة والتليفزيون أنها عبارة عن أحاديث تمت فيما بين المتهمين الأول
.....من جانب وبين الأول و .....من جانب آخر وبين المتهم الأول و..... والشاهد
.....وبين المتهم الأول وآخرين تدور في مجملها حول علاقة المتهم الأول بالمذكورين
من المتهمين وغيرهم تناولت عبارات مستترة منها " كاوتش – روشته والراجل خلص –
فين الميه ..... اللى عنده عندى .. نظافة أية .. حقول خد شئ وشويات ... اللى تحكم
بيه ... " وقد فسر المتحدثين عن مضمون تلك العبارات فقرروا أنها عبارات
مستترة قصد بها طلب المتهم الأول للعطايا
والمبالغ النقدية على سبيل الرشوة مقابل قضاء مصالحهم أو ذويهم على نحو يتطابق
تماماً مع ما ورد بتفصيلات اعترافاتهم على نحو ما سلف سرده وهو الأمر الذي استقر في
يقين المحكمة من خلال مطالعتها للتقرير آنف الذكر ، وأن الصوت المنسوب للمتهم الأول
بالتسجيلات المأذون بها يخصه وهو ما تطمئن إليه المحكمة " فإن هذا حسبه كيما
يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير خبير الأصوات أو التسجيلات بكل
فحواها ، ومن ثم تنتفى عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان
خطأ الحكم المطعون فيه – بفرض وقوعه – في بيان تاريخ المحضر الذي تقدمت به النيابة
العامة لمجلس القضاء الأعلى لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر في منطق الحكم أو
في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم يضحى هذا النعي غير سديد . لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات التي تمت قبل صدور إذن مجلس
القضاء الأعلى واطرحها في قوله : " إن الثابت في الأوراق أنه بتاريخ.....
وردت لهيئة الرقابة الإدارية معلومات عن رجل الأعمال ....وآخرين مفادها قيامه
بتقديم مبالغ مالية لبعض المسئولين بالبنوك على سبيل الرشوة لإنهاء مصالحه بها
وبعد أن تأكدت من صحة وجدية تلك المعلومات عرضت الأمر على نيابة أمن الدولة العليا
التي أذنت بتسجيل الأحاديث الهاتفية لسالف الذكر ولما ورد بتلك التسجيلات رقم
الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وبان لها أنه يعمل قاضياً بادرت إلى عرض الأمر
على النيابة العامة التي قامت بدورها بعرضه على مجلس القضاء الأعلى الذي أصدر
بتاريخ ..... بعد اطلاعه على الأوراق إذنه بتسجيل المحادثات الهاتفية
للمتهم الأول المجراة على عـلى هاتفـه الوارد بالأوراق أو أي هاتف آخر وتم
للنيابة العامة إجراء التسجيلات والاستماع إليها فمن ثم وبالبناء على ما تقدم يكون
قد ظهر واضحاً أن المراقبة والتسجيل للمحادثات الهاتفية للمتهم الأول قد تولتها
النيابة العامة بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى مصرحاً للنيابة بذلك وترتيباً على
ما تقدم يكون الدفع المثار في هذا الشأن قائم على غير سند صحيح من الواقع والقانون
خليقاً بالرفض " فإن ما رد به الحكم يكون كاف وسائغ ، لما هو مقرر أن الدفع
بصدور الإذن بعد إجراء التسجيلات يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان
المحكمة إلى أن تلك التسجيلات قد تمت بناء على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها
– وهو الحال في الدعوى الماثلة – ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون
سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التسجيل
لابتنائه على تحريات غير جدية وباطلة ، واطرحه في قوله : " لما كان الثابت من محضر التحريات
المؤرخ ....والتي انبنى عليه الإذن بالتسجيل أن الشاهد الأول عضو هيئة الرقابة الإدارية
قد أثبت به توصل تحرياته إلى قيام .....صاحب شركة .... للمقاولات بالعديد من
التجاوزات وتقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للعديد من موظفي الأحياء والبنوك
والمحاكم والنيابات بـ ..... لتسهيل أعماله لدى تلك الجهات وقد خلصت النيابة العامة
إلى إصدار ذلك الإذن بعد أن اطلعت على ذلك المحضر واطمأنت إلى ما جاء فيه من
تحريات ارتأت في إطار سلطتها التقديرية أنها تحريات جدية وترى المحكمة أن فيما أجراه
عضو الرقابة الإدارية ....ما يدل على كفاية ما بسطه من تحريات أمام النيابة العامة
يؤيد اقتناعها بجديتها بما يكفي لتسويغ ذلك الإذن
وإصداره محمولاً عليها وإن كانت هذه التحريات مستقاة من مصادر سرية لم يفصح
عنها مجريها فإن المحكمة ترى أن هذه التحريات التي اطمأنت إليها وإلى شخص من قام
بإجرائها تعد مسوغة لإصدار الإذن ذلك أن ما ورد بها من وقائع تشكل جريمة قارفها من
تحدثت التحريات عنه وهو المتهم وإذ كانت النيابة العامة وقد اطمأنت إلى صحة هذه
التحريات فإن المحكمة على نحو ما أشارت إليه من قبل تسايرها في اطمئنانها وترى
أنها كانت على حق حين أصدرت هذا الإذن وتتفق في تصويرها
لصدوره بالشكل الذي صدر به وعلى نحو يتفق مع صحيح القانون " وكان من المقرر
أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي
يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأن القانون لا يوجب حتماً
أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات إذ له أن يستعين
فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين
السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما
نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات ، وإذ
كان الحكم المطعون فيه قد تناول – على ما سلف بيانه – الرد على الدفع ببطلان إذن
التسجيل على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا
يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الإذن بالتسجيل
لصدوره من نيابة أمن الدولة العليا وليس من القاضي الجزئى بالمخالفة لنص المادة 206
من قانون الإجراءات الجنائية واطرحه في قوله : " إن هذا الدفع مردود بما هو مقرر بنص
المادة 95 والفقرة الأخيرة من المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية
المضافة بالقانون برقم 95 لسنة 2003 الذي خول أعضاء النيابة العامة من درجة رئيس
نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في إصدار الإذن بالمراقبة والتسجيل في جنايات
الرشوة المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون العقوبات والثابت من الأوراق أن
إذن التسجيل آنف البيان وما تلاه من أذون إنما أصدرها رئيس نيابة أمن الدولة
العليا المنوط به الاختصاص بإصدارها قانوناً وفقاً لحكم المادتين سالفتي الذكر ومن
ثم يكون هذا الدفع قائماً على غير سند صحيح في الواقع والقانون " . لما كان
ذلك ، وكان مفاد نص المادتين 95/1 ، 206 من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون
خول للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في أمور معينة من بينها الأمر بإجراء
التسجيلات في جناية الرشوة – موضوع الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن ما رد به الحم واطرح
به الدفع ببطلان الإذن بالتسجيل لصدوره من رئيس
نيابة يكـون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض
للدفع ببطلان اعترافات المتهمين الثاني والخامس والحادي عشر والثاني عشر والثالث
عشر لكونها وليدة إكراه ووعد بالإعفاء من العقاب واطرحه في قوله : " إن
المحكمة ترى أن اعترافات المتهمين سالفي الذكر على المتهم الأول في واقعات جريمة
الرشوة المسندة إليه قد جاءت عن إرادة حرة واختيار مطابقة للحقيقة وقد ساندها في
ذلك أحاديثهم الهاتفية وتكرار اعترافاتهم بالتحقيقات وأمام هذه المحكمة بتفصيلات
الوقائع وجزئياتها وقد خلت من ثمة شائبة تشوبها وانتفت منها شبهة وقوع إكراه مادي أو
معنوي لم يفصح أي منهم عن وقوعه تحت تأثير إغراء أو هوى من جانب سلطات التحقيق
للتمتع بالإعفاء المقرر قانوناً بل جاءت متساندة متكاملة وكأنها اعتراف واحد لمتهم
واحد وهو الأمر الذي محصله استبعاد الشبهة التي أثارها الدفاع من أن اعترافاتهم
جاءت تحت تأثير الإغراء بالإعفاء من العقوبة الذي هو في حقيقته إعفاء معلوم للكافة
وإذ كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى صحة تلك الاعترافات ومطابقتها
للحقيقة والواقع فإنه يكون جديراً رفض الدفع المثار في هذا الشأن " وهذا الذي
أورده الحكم سائغاً وكافياً للرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن الاعتراف في
المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في
تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي
حق غيره من المتهمين وفي أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك ومتى خلصت
إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر مؤدى
اعترافات المتهمين سالفي الذكر بالتحقيقات ، وخلص إلى سلامة الدليل المستمد من هذه
الاعترافات لما ارتآه من مطابقته للواقع ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير
سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن
كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع الحرية في تقدير حجتها
وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى
صدقه وتطرح ما سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك ، كما لا يلزم في
الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج
المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني
للجريمة ، وكان لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته تناقض رواية المتهم الثامن أو
تضاربها في بعض تفاصيلها مع باقي المتهمين الثاني والخامس والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر – ما دام قد استخلص
الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد هذه
التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته وهو الحال في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن
ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر
جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما في شأن اعترافات
المتهمين السابق محاكمتهم فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذها إجراء
لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من دعـوى
مخالفة الثابت بالأوراق فيما أورده
من وجـود محادثة بين المتهم .... "
السابق محاكمته " والطاعن بشأن قضايا شيكات في حين أن الثابت أن المحادثة جرت
بين المتهم سالف الذكر و.... " السابق محاكمته " فإنه بفرض قيام هذا الخطأ
فهو لا يعيب الحكم – لما هو مقرر من أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم
يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة – ولما كان هذا الخطأ – على فرض وجوده
لم يظهر له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها – أما ما يثيره
الطاعن من خطأ الحكم فيما أورده من أن المحكمة تطمئن لاعتراف المتهمين الثاني
والثالث والرابع " الجاري محاكمتهم " فهو مردود بأن البين أنهم اعترفوا
بارتكابهم الواقعة بجلسة المحاكمة ، ولا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد ذكر أن
سالفي الذكر اعترفوا أمام المحكمة وتحقيقات النيابة العامة مع أن هذه الاعترافات
لم ترد إلا في إحداهما دون الآخر ، ذلك بأن الخطأ في مصدر الدليل – بفرض وقوعه – لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح في الأوراق، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم
بقالة الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره في
أسباب طعنه بالنسبة لجريمة استغلال النفوذ
مادام الحكم لم يوقع عنها وعن جريمة الرشوة التي أثبت توافرها في حقه ، إلا عقوبة
واحدة هي السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وذلك بالتطبيق لحكم المادتين 17 ، 32 من
قانون العقوبات وهي عقوبة مقررة للجريمة
الأخيرة التي يبقى الحكم محمولاً عليها، ومن ثم يكون لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه في
هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها
من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها
وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تحصلها وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت
فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها ولا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة
على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها
وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى
هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي
رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل إن تناقض أحد الشهود أو تضاربه في
أقواله – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص
الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وأن الأحكام لا تلتزم
بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير
ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها
أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي
مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا
يعدو في حقيقته أن يكون عودة إلى الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في
الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ،
وكان يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة بحيث إذا لم يكشف الطاعن في طعنه
عن ماهية الدفوع الإجرائية والموضوعية الذي يقول أنه ضمنهما مرافعته
الشفوية والمكتوبة ، وينعى على محكمة الموضوع عدم الرد عليها فإن منعاه في هذا الصدد
يكون غير مقبول . لما كان ذلك، وكان نفى
التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من
أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 43 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أنه إذا
كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار
بطعنه – قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليط العقوبة التي قضى
بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلاً بناء
على طعن من النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعاوى الجنائية
، فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته
فصار بذلك نهائياً في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم ، فإن نقض
الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن
بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم
السابق ، وكان الحكم المنقوض قد قضى على
الطاعن بعقوبة السجن المؤبد وبتغريمه مائة ألف جنيه والمصادرة – ومحكمة الإعادة
قضت بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه والمصادرة – وعزله
من وظيفته – فليس لمحكمة الإعادة أن تضيف
عقوبة العزل ، وإلا تكون قد أضرت الطاعن بطعنه ، وليس لها ذلك طالما أنه الطاعـن وحده ، فهي بذلك لم تحقق للطاعن ما ابتغاه من طعنه من براءة أو تجنيب للعقاب
. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون ، مما يتعين معه قبول هذا الوجه من الطعن وتصحيح الحكم المطعون
فيه بإلغاء عقوبة العزل المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك عملاً بالقاعدة
الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون سالف الذكر دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون
المذكور بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية – ما دام أن
العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي
التعرض لموضوع الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق