الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 سبتمبر 2016

الطعن 6278 لسنة 65 ق جلسة 6 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ق 75 ص 519

جلسة 6 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمي.

----------------

(75)
الطعن رقم 6278 لسنة 65 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". ضرب "أفضى إلى موت". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. شرط ذلك؟
عدم بيان الحكم الإصابات التي لحقت بالطاعن والتي جعل منها ركيزة لدفاعه رغم نفيه حالة الدافع الشرعي عنه. قصور.

----------------
لما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه ويؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان الحكم المطعون فيه وإن نفي حالة الدفاع الشرعي عن نفس الطاعن إلا أنه لم يعرض لإصاباته التي اتهم بإحداثها أحد أقارب المجني عليه والتي جعل منها ركيزة لدفاعه وذلك لاستظهار ظروف حدوث تلك الإصابات ومدى صلتها بواقعة الاعتداء على المجني عليه التي دين الطاعن بها للتحقق من قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها، فإنه يكون مشوباً بقصور يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب..... عمداً بجسم صلب راض "فأس" على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى موت قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي إلا أن الحكم أغفل ما به من إصابات ناتجة عن العدوان عليه وجاء رده بصورة مجملة مبهمة لا يسوغ به إطراح هذا الدفع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي في حق الطاعن وأن الحكم المطعون فيه عرض لهذه الحالة ورد عليها بقوله: "وحيث إنه بالنسبة لما أثاره دفاع المتهم من أن المجني عليه هو البادئ بالاعتداء بما يعني تحقق حالة الدفاع الشرعي عن النفس وأنه ولما كان من المقرر أن الدفاع الشرعي لم يشرع للقصاص والانتقام وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل التعدي، بل إنه يشترط أن يكون الاعتداء الذي يرمي المتهم إلى دفعه حالاً أو وشيك الوقوع فإذا انتهى الاعتداء فلا يكون لهذا الحق وجوده وإذ كان هذا وكان الثابت من أقوال الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة تمام الاطمئنان من أن المجني عليه لم يكن في سبيل الاعتداء على المتهم وإن اعتداء الأخير على المجني عليه لم يكن يرمي إلى دفع اعتداء حال أو وشيك الوقوع ومن ثم يكون ما ارتكبه المتهم محض اعتداء مقصود لذاته بما لا تتوافر به حالة الدفاع الشرعي عن النفس وإذ كان هذا وكان المتهم قد أنكر ما نسب إليه فإن ما أثاره الدفاع بشأن بدء العدوان في غير محله" لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن المتهم "الطاعن" قد قرر في محضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة "أن به إصابات حدثت به أثناء المشاجرة بينه وبين المجني عليه وقد أحدثها به بعض أقارب الأخير كما ثبت من التقرير الطبي للطاعن وجود جرح قطعي أعلى الساق اليمنى واشتباه كسر بعظام الكتف الأيسر". لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه ويؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان الحكم المطعون فيه وإن نفي حالة الدفاع الشرعي عن نفس الطاعن إلا أنه لم يعرض لإصاباته التي اتهم بإحداثها أحد أقارب المجني عليه والتي جعل منها ركيزة لدفاعه وذلك لاستظهار ظروف حدوث تلك الإصابات ومدى صلتها بواقعة الاعتداء على المجني عليه التي دين الطاعن بها للتحقق من قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها، فإنه يكون مشوباً بقصور يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق