الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 سبتمبر 2016

الطعن 1813 لسنة 35 ق جلسة 15 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 27 ص 152

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وعبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول.
-----------
- 1  موظفون عموميون . دعوى جنائية " تحريكها بمعرفة النيابة".
السائق بمرفق مياه القاهرة. اعتباره من المستخدمين العموميين. جريان القيد الوارد بالمادة 63/3 إجراءات بشأن رفع الدعوى الجنائية في شأنه.
الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، ولما كان الثابت من ملف خدمة المتهم أن المتهم عين سائقاً بمرفق مياه القاهرة الذي تديره الدولة عن طريق الاستغلال المباشر وطبق عليه كادر عمال الحكومة في تاريخ سابق على وقوع الحادث - فهو والحالة هذه يعد من المستخدمين العموميين فيجري في شأنه القيد الذي قيد به المشرع رفع الدعوى الجنائية في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 والمعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
- 2  دعوى جنائية " تحريكها بمعرفة النيابة".
انصراف حكم المادة 63 إجراءات إلى الجرائم العمدية وغير العمدية على حد سواء.
القول بأن حكم المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لا ينصرف إلى جرائم الإهمال مردود بأمرين: الأول - هو عمومية نص المادة سواء بالتعديل الذي جرى بالقانون رقم 121 لسنة 1956 حين بسط الشارع الحماية التي أسبغها على الموظفين والمستخدمين العموميين ورجال الضبط بالنسبة إلى كل الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات أو بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 حين أخرج المخالفات من عداد تلك الجرائم، ذلك بأنه متى أفصح القانون عن مراد الشارع فإنه لا محل لتخصيص ليس له من صراحة النص ما يحمله. والأمر الثاني - مستفاد من أن حكمة النص وهي - على ما أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون 121 لسنة 1956 - تقرير حماية خاصة للموظفين حفاظاً على حسن أدائهم أعمال وظيفتهم على الوجه الأكمل ومراعاة لحسن سير العمل ودفع الضرر عن المصلحة العامة مما لا يسوغ معها قصر الحماية على مرتكبي الجرائم العمدية وانحسارها عمن يقارفها بإهمال.
- 3  موظفون عموميون . دعوى جنائية " تحريكها بمعرفة النيابة".
إقامة الدعوى على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 إجراءات . اتصال المحكمة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ليس لها التعرض لموضوعها وإلا كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر عليها القضاء بعدم قبول الدعوي . علق هذا الأمر بالنظام العام على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها .
من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ولذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوفر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
- 4  دعوى مدنية "قبولها".
تبعية الدعوي المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية للدعوي الجنائية . عدم قبول الدعوي الأخيرة . أثره : وجوب القضاء بعدم قبول الدعوي الأولي .
الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده الأول وآخر بأنهما في يوم 11/7/1960 بدائرة قسم مصر الجديدة: (أولا) تسببا بغير قصد ولا تعمد في إصابة ........... و........ و........ و......... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما بأن قاد كل منهما سيارة بسرعة كبيرة وبحالة ينجم عنها الخطر فتصادما وحدثت بالمصابين الإصابات الموضحة بالتقارير الطبية. (ثانيا) المتهم الأول أيضا: تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة .......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة كبيرة وبحالة ينجم عنها الخطر دون مراعاة لقواعد المرور فتصادم بسيارة يقودها المجني عليه وحدثت به الإصابات الموضحة بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعى المتهم الثاني مدنيا طالبا القضاء له قبل المتهم الأول والسيد/ محافظ القاهرة (المسئول عن الحقوق المدنية) بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف وأتعاب المحاماة. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر الجديدة الجزئية دفع الحاضر عن المسئول بالحقوق المدنية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وقضت المحكمة المذكورة حضوريا في 25 نوفمبر سنة 1962 عملا بمادة الاتهام والمادة 32/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول: (أولا) بتغريم المتهم الأول خمسة جنيهات عن التهمتين المسندتين له وإلزامه أن يدفع والمسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن إلى المتهم الثاني تعويضا قدره 1000 ألف جنيه والمصاريف المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (وثانيا) ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. وقد ردت على الدفع قائلة إنه على غير أساس. فاستأنف المتهم الأول والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 18 فبراير سنة 1963 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم. ولدى نظر المعارضة دفع الحاضر عن المسئول مدنيا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وقضي في المعارضة بتاريخ 18 مايو سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة. وبعدم قبول الدعوى المدنية تبعا لذلك مع إلزام رافعها مصاريفها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن محصل ما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه هو أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة وبعدم قبول الدعوى المدنية تبعا لها - قد أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب وأخل بحق الطاعن في الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر صفة الموظف أو المستخدم العام في المتهم فهو لم يلتفت إلى أن حكم المادة 63 سالفة الذكر لا ينصرف إلى جرائم الإهمال. هذا فضلا عن أن الحكم فاجأه بعدم قبول الدعوى بغير ما دفع من المتهم يدعوه إلى الرد عليه أو تنبيه من المحكمة إليه فيترافع فيه. هذا إلى أنه لما كان المتهم هو الذي عارض وحده في الحكم الغيابي الاستئنافي - مما مفاده أن الدعوى المدنية بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية قد انتهت - فإنه كان يتعين على المحكمة - عملا بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية - أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المدنية وخاصة أنه لا شأن للطاعن بالإجراءات المتعلقة بالمحاكمة الجنائية
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أنه إذ قضى ابتدائيا بإدانة المتهم - المطعون ضده الأول - في جريمة إحداث إصابة خطأ بالطاعن وإلزامه أن يدفع لهذا الأخير هو والمسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن تعويضا مقداره 1000ج، فقد استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وقضى غيابيا بتأييده فعارض فيه المتهم ودفع المسئول عن الحقوق المدنية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فقضى الحكم المطعون فيه بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة وبعدم قبول الدعوى المدنية تبعا لذلك مع إلزام رافعها مصاريفها، وأقام الحكم قضاءه هذا على قوله: "وحيث إن الحاضر عن المسئول عن الحقوق المدنية دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وقدم شهادة تتضمن أن المتهم ...... كان يعمل بإدارة مرفق مياه القاهرة وقت ارتكابه لحادث التصادم بالسيارة الملاكي رقم ....... وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم كان يعمل بإدارة مرفق مياه القاهرة وأن الواقعة تمت أثناء قيامه بقيادة السيارة ........ مرفق مياه القاهرة وأثناء قيامه بعمله. وحيث إن المادة 63 إجراءات جنائية تنص على أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية قبل الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق القضية أن الدعوى الجنائية تحركت بناء على طلب السيد وكيل النيابة الجزئية وهو أمر غير جائز قانونا وفقا لما جرى عليه نص المادة 63 إجراءات ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة. وحيث إن الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية وكان من المقرر أنها لا تقبل أمام القضاء الجنائي بدون الدعوى الجنائية فإنه يتعين من ثم القضاء بعدم قبولها مع إلزام رافعها مصاريفها عملا بالمادة 320 أ.ج". لما كان ذلك، وكان الموظف أو المستخدم العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق. ولما كان الثابت من ملف خدمة المتهم الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقا للطعن أن المتهم عين سائقا بمرفق مياه القاهرة الذي تديره الدولة عن طريق الاستغلال المباشر وطبق عليه كادر عمال الحكومة اعتبارا من 1/7/1960 - وهو تاريخ سابق على وقوع الحادث - فهو والحالة هذه يعد من المستخدمين العموميين فيجري في شأنه القيد الذي قيد به المشرع رفع الدعوى الجنائية في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية - المضافة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 والمعدلة أخيرا بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - ويكون الحكم إذ أعمل في حقه مقتضى هذا النص تأسيسا على ما ثبت من أوراق الدعوى من أنه كان وقت الحادث يعمل بإدارة مرفق مياه القاهرة قد صادف أمرا واقعا ينحسر به عنه قالة الخطأ في القانون أو القصور في البيان. لما كان ذلك، وكان القول بأن حكم المادة سالفة الذكر لا ينصرف إلى جرائم الإهمال مردوداً بأمرين: الأول هو عمومية نص المادة سواء بالتعديل الذي جرى بالقانون رقم 121 لسنة 1956 حين بسط الشارع الحماية التي أسبغها على الموظفين والمستخدمين العموميين ورجال الضبط بالنسبة إلى كل الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات، أو بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 حين أخرج المخالفات من عداد تلك الجرائم، ذلك بأنه متى أفصح القانون عن مراد الشارع فإنه لا محل لتخصيص ليس له من صراحة النص ما يحمله، والأمر الثاني مستفاد من أن حكمة النص وهي - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون رقم 121 لسنة 1956 - تقرير حماية خاصة للموظفين حفاظا على حسن أدائهم أعمال وظيفتهم على الوجه الأكمل ومراعاة لحسن سير العمل ودفع الضرر عن المصلحة العامة مما لا يسوغ معها قصر الحماية على مرتكبي الجرائم العمدية وانحسارها عمن يقارفها بإهمال. لما كان ذلك، وكان النعي على الحكم بإخلاله بحق الطاعن في الدفاع مردودا بأنه من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ولذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضا، فإن الحكم المطعون فيه وقد سلك هذا السبيل فقضى بعدم قبول الدعوى المدنية يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون ما ينعاه الطاعن من أنه كان يتعين على المحكمة إحالة تلك الدعوى إلى المحكمة المدنية غير سديد
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق