الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 سبتمبر 2016

الطعن 12522 لسنة 60 ق جلسة 10 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ق 45 ص 313

برئاسة السيد المستشار /  نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة .
-----------
- 1  نقض " إجراءات الطعن .التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به أثره عدم قبول الطعن شكلا. النظر في جواز الطعن من عدمه. سابق على الفصل في شكله.
لما كان الطاعن الثالث وإن قدم أسباب طعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن على الحكم مما يجعل طعنه بحسب الأصل غير مقبول شكلاً. إلا أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
- 2  قوة الأمر المقضي . نقض " إجراءات الطعن . ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة. المادة 30 من القانون 57 لسنة 19590. صيرورة الحكم انتهائيا بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته ميعاد الاستئناف. عدم جواز الطعن فيه بالنقض. علة ذلك؟
لما كانت المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بالنقض من النيابة والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، ومعنى كون الحكم نهائياً أنه صدر غير قابل للطعن فيه بطريق عادى من طرق الطعن. ومن ثم فمتى صار الحكم الصادر من محكمة أول درجة انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في الميعاد فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز الطعن فيه من بعد بطريق النقض والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن لم يجزه الشارع إلا بشروط خاصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق عادى - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض وهذا من البداهة ذاتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن حكم محكمة أول درجة لم يستأنفه سوى المتهمان الأول والثاني ومن ثم فليس من حق المسئول عن الحقوق المدنية وقد قعد عن استئنافه أن يطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية إذ أن الأخير لا ينشئ مركزاً قانونياً جديداً يسمح له بالطعن عليه بطريق النقض طالما أنه لم يسوء مركزه عما كان عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فليس له من بعد أن يتشكى لأن تقصيره في سلوك طريق الاستئناف سد عليه طريق النقض، ومن ثم فإن الطعن المرفوع منه يكون غير جائز.
- 3 دفوع " الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بعد الميعاد". دعوي جنائية
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في جريمتي السب والقذف. إلا بناء على شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها تقديم الشكوى خلال ذلك الأجل. ينفي القرينة القانونية بالتنازل عنها. الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بعد الميعاد لقيام المدعي بالحقوق المدنية بتصحيح اسمه الوارد بصحيفة افتتاح الدعوى. غير مقبول ما دام قد أعلن تلك الصحيفة في الميعاد المقرر قانونا. أساس ذلك؟ مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما بعد الميعاد.
لما كان من المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فيها - ومن بينها جريمتي القذف والسب - وأنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة شهور من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها - وكان الشارع قد جعل من مضى هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل، ومن ثم فإن تقديمها خلاله إنما ينفيها ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانوني. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لا يماريان في أن المدعى بالحق المدني قد أقام دعواه المباشرة قبل الطاعنين خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وأعلنت صحيفته إليهم فيه فإن قيامه من بعد تصحيح شكل الدعوى إلى التسمي باسمه الحقيقي دون اسم الشهرة الذي حركت به لا يبطل صحيفتها ولا ينفى عنها أنها قد أعلنت في الميعاد القانوني - لذلك - ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يكون دفعاً ظاهر البطلان، ويكون النعي في خصوصه غير قويم. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم قبول الدعويين طبقاً لنص المادة 73 من القانون 79 لسنة 1973 بقوله "أن الثابت من الأوراق صدور إذن من نقابة الصحفيين بتاريخ 29/1/1989" فإن ما رد به يكون صحيحاً ويكون النعي في خصوصه غير مقبول.
- 4  نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن". دعوي مدنية
عدم استفادة الطاعنين من أسباب طعن المسئول عن الحقوق المدنية الذي قضى بعدم جواز طعنه. علة وأساس ذلك؟
لما كانت هذه المحكمة قد انتهت من قبل إلى عدم جواز الطعن بالنقض من قبل المسئول عن الحقوق المدنية، فإن أسباب الطعن الخاص به تكون غير مقبولة. ولا يستفيد منها الطاعنان الأول والثاني إذ لا تتصل بهما ولا مصلحة لهما بها.
-----------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الدقي ضد الطاعنين بوصف أن الأول والثاني ارتكبا فى حقه جريمة السب والقذف . وطلب عقابهما بالمواد 171 ، 176 ، 195 ، 302 ، 303 ، 307 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين مع الطاعن الثالث (المسئول عن الحقوق المدنية) أن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين الأول والثاني مبلغ مائتي جنيه وإلزامهما متضامنين من المتهم الثالث أداء مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت استأنف المحكوم عليهما الأول والثاني ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ..... المحامية نيابة عن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .

-----------

المحكمة
من حيث إن الطاعن الثالث وإن قدم أسباب طعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن على الحكم مما يجعل طعنه بحسب الأصل غير مقبول شكلا. إلا أنه لما كان من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد أقام دعواه قبل الطاعنين الأول والثاني بطريق الادعاء المباشر لارتكابهما جريمة قذف وسب في حقه وطلب معاقبتهما وإلزامهما أن يؤديا له متضامنين مع الطاعن الثالث مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت, وقضت محكمة أول درجة بتغريم الطاعنين الأول والثاني كل مبلغ مائتي جنيه وإلزامهما والطاعن الثالث باعتباره مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف الأول والثاني ولم يستأنف الثالث وقضت محكمة الدرجة الثانية بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك, وكانت المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بالنقض من النيابة والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ومعنى كون الحكم نهائيا أنه صدر غير قابل للطعن فيه بطريق عادي من طرق الطعن, ومن ثم فمتى صار الحكم الصادر من محكمة أول درجة انتهائيا بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في الميعاد فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز الطعن فيه من بعد بطريق النقض والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقا عاديا للطعن ولم يجزه الشارع إلا بشروط خاصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق عادي - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض وهذا من البداهة ذاتها. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن حكم محكمة أول درجة لم يستأنفه سوى المتهمان الأول والثاني ومن ثم فليس من حق المسئول عن الحقوق المدنية وقد قعد عن استئنافه أن يطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية إذ أن الأخير لا ينشئ مركزا قانونيا جديدا يسمح له بالطعن عليه بطريق النقض طالما أنه لم يسوئ مركزه عما كان عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فليس له من بعد أن يتشكى لأن تقصيره في سلوك طريق الاستئناف سد عليه طريق النقض, ومن ثم فإن الطعن المرفوع منه يكون غير جائز, الأمر الذي يفصح عن عدم قبوله
لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فيها - ومن بينها جريمتي القذف والسب - وأنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة شهور من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها - وكان الشارع قد جعل من مضي هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل, ومن ثم فإن تقديمها خلاله إنما ينفيها ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانوني. لما كان ذلك, وكان الطاعنان لا يماريان في أن المدعي بالحق المدني قد أقام دعواه المباشرة قبل الطاعنين خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وأعلنت صحيفته إليهم فيه فإن قيامه من بعد بتصحيح شكل الدعوى إلى التسمي باسمه الحقيقي دون اسم الشهرة الذي حركت به لا يبطل صحيفتها ولا ينفي عنها أنها قد أعلنت في الميعاد القانوني - لذلك - ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يكون دفعا ظاهر البطلان, ويكون النعي في خصوصه غير قويم, لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم قبول الدعويين طبقا لنص المادة 73 من القانون 79 لسنة 1973 بقوله "أن الثابت من الأوراق صدور إذن من نقابة الصحفيين بتاريخ 29/1/1989" فإن ما رد به يكون صحيحا ويكون النعي في خصوصه غير مقبول, لما كان ذلك, وكانت هذه المحكمة قد انتهت من قبل إلى عدم جواز الطعن بالنقض من قبل المسئول عن الحقوق المدنية, فإن أسباب الطعن الخاص به تكون غير مقبولة, ولا يستفيد منها الطاعنان الأول والثاني إذ لا تتصل بهما ولا مصلحة لهما بها. لما كان ذلك, فإن الطعن الخاص بالطاعنين الأول والثاني يكون على غير أساس, الأمر الذي يفصح عن عدم قبوله ومصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق