الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 سبتمبر 2016

الطعن 12522 لسنة 60 ق جلسة 10 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ق 45 ص 313

جلسة 10 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.

---------------

(45)
الطعن رقم 12522 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن" "نظر الطعن والحكم فيه".
تقديم أسباب الطعن في الميعاد. دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
النظر في جواز الطعن من عدمه. سابق على الفصل في شكله.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". قوة الأمر المقضي.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
صيرورة الحكم انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته ميعاد الاستئناف. عدم جواز الطعن فيه بالنقض. علة ذلك؟
قعود المسئول عن الحقوق المدنية عن استئناف الحكم الصادر ضده من محكمة ثاني درجة. يوصد أمامه باب الطعن بالنقض. أساس ذلك؟
(3) دعوى جنائية "قيود تحريكها" "نظرها والحكم فيها". دعوى مباشرة. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية".
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في جريمتي السب والقذف. إلا بناء على شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص خلال ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها.
تقديم الشكوى خلال ذلك الأجل. ينفي القرينة القانونية بالتنازل عنها.
الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بعد الميعاد لقيام المدعي بالحقوق المدنية بتصحيح اسمه الوارد بصحيفة افتتاح الدعوى. غير مقبول ما دام قد أعلن تلك الصحيفة في الميعاد المقرر قانوناً. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما بعد الميعاد.
(4) دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
عدم استفادة الطاعنين من أسباب طعن المسئول عن الحقوق المدنية الذي قضى بعدم جواز طعنه. علة وأساس ذلك؟

---------------
1 - لما كان الطاعن الثالث وإن قدم أسباب طعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن على الحكم مما يجعل طعنه بحسب الأصل غير مقبول شكلاً. إلا أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
2 - لما كانت المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بالنقض من النيابة والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح، ومعنى كون الحكم نهائياً أنه صدر غير قابل للطعن فيه بطريق عادي من طرق الطعن. ومن ثم فمتى صار الحكم الصادر من محكمة أول درجة انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في الميعاد فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز الطعن فيه من بعد بطريق النقض والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن لم يجزه الشارع إلا بشروط خاصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق عادي - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض وهذا من البداهة ذاتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن حكم محكمة أول درجة لم يستأنفه سوى المتهمان الأول والثاني ومن ثم فليس من حق المسئول عن الحقوق المدنية وقد قعد عن استئنافه أن يطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية إذ أن الأخير لا ينشئ مركزاً قانونياً جديداً يسمح له بالطعن عليه بطريق النقض طالما أنه لم يسوئ مركزه عما كان عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فليس له من بعد أن يتشكى لأن تقصيره في سلوك طريق الاستئناف سد عليه طريق النقض، ومن ثم فإن الطعن المرفوع منه يكون غير جائز.
3 - لما كان من المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فيها - ومن بينها جريمتي القذف والسب - وأنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة شهور من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها - وكان الشارع قد جعل من مضي هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل، ومن ثم فإن تقديمها خلاله إنما ينفيها ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانوني. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لا يماريان في أن المدعي بالحق المدني قد أقام دعواه المباشرة قبل الطاعنين خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وأعلنت صحيفته إليهم فيه فإن قيامه من بعد بتصحيح شكل الدعوى إلى التسمي باسمه الحقيقي دون اسم الشهرة الذي حركت به لا يبطل صحيفتها ولا ينفي عنها أنها قد أعلنت في الميعاد القانوني - لذلك - ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يكون دفعاً ظاهر البطلان، ويكون النعي في خصوصه غير قويم. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم قبول الدعويين طبقاً لنص المادة 73 من القانون 79 لسنة 1973 بقوله "أن الثابت من الأوراق صدور إذن من نقابة الصحفيين بتاريخ 29/ 1/ 1989" فإن ما رد به يكون صحيحاً ويكون النعي في خصوصه غير مقبول.
4 - لما كانت هذه المحكمة قد انتهت من قبل إلى عدم جواز الطعن بالنقض من قبل المسئول عن الحقوق المدنية، فإن أسباب الطعن الخاص به تكون غير مقبولة. ولا يستفيد منها الطاعنان الأول والثاني إذ لا تتصل بهما ولا مصلحة لهما بها.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الدقي ضد الطاعنين بوصف أن الأول والثاني ارتكبا في حقه جريمة السب والقذف. وطلب عقابهما بالمواد 171، 176، 195، 302، 303، 307 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين مع الطاعن الثالث (المسئول عن الحقوق المدنية) أن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين الأول والثاني مبلغ مائتي جنيه وإلزامهما متضامنين مع المتهم الثالث أداء مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما الأول والثاني ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذة/..... المحامية نيابة عن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الثالث وإن قدم أسباب طعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن على الحكم مما يجعل طعنه بحسب الأصل غير مقبول شكلاً. إلا أنه لما كان من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد أقام دعواه قبل الطاعنين الأول والثاني بطريق الادعاء المباشر لارتكابهما جريمة قذف وسب في حقه وطلب معاقبتهما وإلزامهما أن يؤديا له متضامنين مع الطاعن الثالث مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وقضت محكمة أول درجة بتغريم الطاعنين الأول والثاني كل مبلغ مائتي جنيه وإلزامهما والطاعن الثالث باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف الأول والثاني ولم يستأنف الثالث وقضت محكمة الدرجة الثانية بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بالنقض من النيابة والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح ومعنى كون الحكم نهائياً أنه صدر غير قابل للطعن فيه بطريق عادي من طرق الطعن، ومن ثم فمتى صار الحكم الصادر من محكمة أول درجة انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في الميعاد فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز الطعن فيه من بعد بطريق النقض والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن لم يجزه الشارع إلا بشروط خاصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق عادي - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض وهذا من البداهة ذاتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن حكم محكمة أول درجة لم يستأنفه سوى المتهمان الأول والثاني ومن ثم فليس من حق المسئول عن الحقوق المدنية وقد قعد عن استئنافه أن يطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية إذ أن الأخير لا ينشئ مركزاً قانونياً جديداً يسمح له بالطعن عليه بطريق النقض طالما أنه لم يسوئ مركزه عما كان عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فليس له من بعد أن يتشكى لأن تقصيره في سلوك طريق الاستئناف سد عليه طريق النقض، ومن ثم فإن الطعن المرفوع منه يكون غير جائز، الأمر الذي يفصح عن عدم قبوله.
لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فيها - ومن بينها جريمتي القذف والسب - وأنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة شهور من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها - وكان الشارع قد جعل من مضي هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل، ومن ثم فإن تقديمها خلاله إنما ينفيها ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانوني. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لا يماريان في أن المدعي بالحق المدني قد أقام دعواه المباشرة قبل الطاعنين خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وأعلنت صحيفته إليهم فيه فإن قيامه من بعد بتصحيح شكل الدعوى إلى التسمي باسمه الحقيقي دون اسم الشهرة الذي حركت به لا يبطل صحيفتها ولا ينفي عنها أنها قد أعلنت في الميعاد القانوني - لذلك - ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يكون دفعاً ظاهر البطلان، ويكون النعي في خصوصه غير قويم. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم قبول الدعويين طبقاً لنص المادة 73 من القانون 79 لسنة 1973 بقبوله "أن الثابت من الأوراق صدور إذن من نقابة الصحفيين بتاريخ 29/ 1/ 1989" فإن ما رد به يكون صحيحاً ويكون النعي في خصوصه غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت من قبل إلى عدم جواز الطعن بالنقض من قبل المسئول عن الحقوق المدنية، فإن أسباب الطعن الخاص به تكون غير مقبولة، ولا يستفيد منها الطاعنان الأول والثاني إذ لا تتصل بهما ولا مصلحة لهما بها. لما كان ذلك، فإن الطعن الخاص بالطاعنين الأول والثاني يكون على غير أساس، الأمر الذي يفصح عن عدم قبوله ومصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق