الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يناير 2015

الطعن 9208 لسنة 64 ق جلسة 15 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 153 ص 693

   برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى   نواب رئيس المحكمة وحسن حسين الغزيري وهاني مصطفى كمال .
----------------
1 - لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية والتي صدر فيها الحكم المعارض فيه أن الطاعن قد تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره في ذلك , وقد أشار في أسباب طعنه إلى أن عذر قهري هو المرض قد حال بينه وبين الحضور بتلك الجلسة وأبدا دفاعه . وقدم شهادتين طبيتين - تدليلا على ذلك العذر -  لا تطمئن اليهما المحكمة , فإن منعاه على الحكم المطعون فيه بقالة البطلان والإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله . لما كان ذلك . لما كان ذلك وكان تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه , إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظرا لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها . فضلا عن أنه لا يقبل من الطاعن الادعاء في طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه في اليوم الذي كان محددا لنظر معارضته أمام محكمة أول درجة ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد .

2 - إن تحرير الحكم على نموذج لا يقتضى بطلانه ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون .

3 - لما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد , فإن منعي الطاعن عليه من إغفاله مواد العقاب يكون في غير محله , لأن هذا البيان لا يكون لازما إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب .
----------------
  أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن أمام محكمة ...... بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336, 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف, ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.عارض وقضي باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-------------
  لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية والتي صدر فيها الحكم المعارض فيه أن الطاعن قد تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره في ذلك، وقد أشار في أسباب طعنه إلى عذر قهري هو المرض قد حال بينه وبين الحضور بتلك الجلسة وإبداء دفاعه، وقدم شهادتين طبيتين - تدليلا على ذلك العذر- لا تطمئن إليهما المحكمة، فإن منعاه على الحكم المطعون فيه بقالة البطلان والإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه، إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظرا لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها فضلا عن أنه لا يقبل من الطاعن الإدعاء في طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه في اليوم الذي كان محددا لنظر معارضته أمام محكمة أول درجة، ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، فإن منعى الطاعن عليه من إغفاله مواد العقاب يكون في غير محله، لأن هذا البيان لا يكون لازما بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى, ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس، مما يفصح عن عدم قبوله موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق