برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم, محمد جمال الدين سليمان, السيد عبد الحكيم ومصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 249 من قانون المرافعات أجازت الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهي مخالفته لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 سنة 1953 المعدل بالقانونين رقمي 547 سنة 1953, 296 سنة 1954والمادة الثالثة من ذات القانون أن المشرع أقام وزارة الأوقاف في النظر على الوقف الخيري ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه, باعتبارها صاحبة الولاية العامة وأولى من غيرها برعاية جهات البر والخير وحمايتها وتوجيه الريع إلى المصارف ذات النفع العام وتحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية.
3 - إن القانون 180 سنة 1952 المعدل بالقانون 342 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات قضى في مادته الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصا لجهة من جهات البر وأيلولة ملكيته إلى المستحقين فيها بحيث أصبح كل مستحق مالكا لحصة فيها والاستحقاق في الوقف ينصرف إلى استحقاق غلة الوقف ومنافعه يستوي في ذلك أن يكون نصيب المستحق حصة أو سهما مرتبا أو منفعة, ويعتبر كل هؤلاء مستحقين وينطبق عليهم حكم المادة الثالثة من القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف التي نصت على أن يؤول الملك فيما ينتهي فيه الوقف للمستحقين الحاليين كل بقدر نصيبه فيه.
---------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعويين 1659 سنة 1975, 1660 سنة 1975 جزئي نجع حمادي بطلب الحكم في الدعوى الأولى بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثاني بأن يؤديا إليهما مبلغ 250 جنيه قيمة الأجرة المستحقة عن أطيان زراعية مساحتها 12 ط 7 ف, وفي الثانية بإلزام المطعون ضده الثالث بمبلغ 100 جنيه الأجرة المستحقة عن أطيان زراعية مساحتها 12 س 2 ق, كما أقاما الدعوى 411 لسنة 1976 جزئي نجع حمادي على المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/3/1972 والطرد والتسليم استناداً إلى إخلالهما بالتزاماتهما المترتبة على عقد الإيجار المذكور, أقام المطعون ضدهما الأول والثاني الدعوى 1708 لسنة 1975 جزئي نجع حمادي على الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار سالف البيان على سند من أن هيئة الأوقاف هي المالكة لأرض النزاع, ندبت المحكمة خبيراً في الدعاوى 1659, 1708 لسنة 1975, 411 لسنة 1976 جزئي نجع حمادي, وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/3/1988 في الدعوى الأولى بالطلبات, وفي الثانية برفضها, وفي الثالثة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/3/1972 والإخلاء والتسليم. كما ندبت خبيراً في الدعوى 1660 سنة 1975 نجع حمادي الجزئية وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28/2/1988 بالطلبات، استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني الأحكام الصادرة ضدهما بالاستئنافين 79، 112 سنة 1988 مدني مستأنف نجع حمادي, كما استأنف المطعون ضده الثالث الحكم الصادر ضده بالاستئناف 96 لسنة 1988 مدني مستأنف نجع حمادي، وبتاريخ 30/6/1993 قضت المحكمة - أولاً - في الاستئنافين 79، 96 سنة 1988 بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى 1660 سنة 1975 جزئي نجع حمادي ورفض الدعوى, وفي الاستئناف 112 لسنة 1988 بإلغاء الحكم المستأنف في الدعاوى أرقام 1959 سنة 1975, 1708 سنة 1975, 411 سنة 1976 وبفسخ عقد المزارعة المؤرخ 15/3/1972 وبعد قبول الدعوى الأخيرة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المادة 249 من قانون المرافعات أجازت الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهي مخالفته لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ولما كان الطاعنان يتمسكان بأسباب الطعن بمخالفة الحكم المطعون فيه لحجية حكم سابق في الدعوى 1 سنة 1947 محكمة قنا الابتدائية للأحوال الشخصية للمصريين بتاريخ 17/12/1951, وكان البين من الحكم الأخير الذي لم يطعن عليه, أن مورثهم المرحوم .... قد أقام الدعوى على المدعو ..... بوصفه ناظراً على وقف المرحومين ......, ...... بموجب القرار الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة رقم 49 لسنة 1947 بتاريخ 29/9/1947, وذلك للمطالبة بحقه في هذا الوقف باعتباره زوجاً للأخيرة حتى وفاتها, وقد أجابته المحكمة إلى طلبه وقضت باستحقاقه نصف ثلثي ريع هذا الوقف وأمرت المدعى عليه بتسليمه نصيبه تأسيساً على أن المادة 24 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 نصت على أنه "يجب أن يكون للوارثين من ذرية الواقف وزوجته وأزواجه ووالديه الموجودين وقت وفاته واستحقاقه في الوقف فيما زاد عن ثلث ماله وفقا لأحكام قانون الميراث" بما مؤداه أن أصبح هذا الجزء المقضي به لمورث الطاعنين وقفاً أهلياً في حين ظلت باقي أعيان الوقف وقفاً خيرياً لتحقق ما اشترطته الواقفتان في حجة الوقف المؤرخة 25/10/1910 بخلو بقاع الأرض من نسل للواقفة الثانية ..... مما يخضعها لوزارة الأوقاف إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 سنة 1953 المعدل بالقانونين رقمي 547 سنة 1953, 296 سنة 1954 والمادة الثالثة من ذات القانون والتي أقامت وزارة الأوقاف في النظر على الوقف الخيري ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه, باعتبارها صاحبة الولاية العامة وأولى من غيرها برعاية جهات البر والخير وحمايتها وتوجيه الريع إلى المصارف ذات النفع العام وتحقيق غرض الواقف من التقرب من الله بالصدقة الجارية, وإذ جاء القانون 180 سنة 1952 المعدل بالقانون 342 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وقضى في مادته الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر وأيلولة ملكيته إلى المستحقين فيها بحيث أصبح كل مستحق مالكاً لحصة فيها والاستحقاق في الوقف ينصرف إلى استحقاق غلة الوقف ومنافعه يستوي في ذلك أن يكون نصيب المستحق حصة أو سهماً مرتباً أو منفعة, ويعتبر كل هؤلاء مستحقين وينطبق عليهم حكم المادة الثالثة من القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف التي نصت على أن يؤول الملك فيما ينتهي فيه الوقف للمستحقين الحاليين كل بقدر نصيه فيه, فإن مؤدى ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى 1 سنة 1947 محكمة قنا الابتدائية قد فصل في مسألة أساسية هي أحقية مورث الطاعنين في وقف المرحومتين ......, ..... وأن هذا الجزء قد انتقلت ملكيته إليه بموجب القانون 180 سنة 1952 على النحو سالف البيان, ولما كانت هذه المسألة هي أساس طلبات الطاعنين في الدعاوى الماثلة في خصوص حقهما في مطالبة المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بقيمة الأجرة وكذلك طلبهما بطرد المطعون ضدهما الأول والثاني لإخلالهما بالتزامهما نحوهما كمالكين للأطيان المؤجرة لهم, فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه الالتزام بما فصل فيه الحكم 1 سنة 1947 سالف الذكر نزولاً على حجيته واعتبار مورث الطاعنين مالكاً لأطيان النزاع في حدود النصيب المقضي له به وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنين تأسيساً على أن أطيان النزاع ملك لهيئة الأوقاف وأن الأوراق خلت مما يفيد صدور حكم بهذا الحق في مواجهة الأخيرة, فإنه يكون قد ناقض حجية الحكم رقم 1 سنة 1947 بما يجوز معه للطاعنين الطعن عليه بالنقض عملاً بنص المادة 249 من قانون المرافعات.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف بالمخالفة لحجية الحكم الصادر في الدعوى 1 سنة 1947 محكمة قنا الابتدائية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعويين 1659 سنة 1975, 1660 سنة 1975 جزئي نجع حمادي بطلب الحكم في الدعوى الأولى بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثاني بأن يؤديا إليهما مبلغ 250 جنيه قيمة الأجرة المستحقة عن أطيان زراعية مساحتها 12 ط 7 ف, وفي الثانية بإلزام المطعون ضده الثالث بمبلغ 100 جنيه الأجرة المستحقة عن أطيان زراعية مساحتها 12 س 2 ق, كما أقاما الدعوى 411 لسنة 1976 جزئي نجع حمادي على المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/3/1972 والطرد والتسليم استناداً إلى إخلالهما بالتزاماتهما المترتبة على عقد الإيجار المذكور, أقام المطعون ضدهما الأول والثاني الدعوى 1708 لسنة 1975 جزئي نجع حمادي على الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار سالف البيان على سند من أن هيئة الأوقاف هي المالكة لأرض النزاع, ندبت المحكمة خبيراً في الدعاوى 1659, 1708 لسنة 1975, 411 لسنة 1976 جزئي نجع حمادي, وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/3/1988 في الدعوى الأولى بالطلبات, وفي الثانية برفضها, وفي الثالثة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/3/1972 والإخلاء والتسليم. كما ندبت خبيراً في الدعوى 1660 سنة 1975 نجع حمادي الجزئية وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28/2/1988 بالطلبات، استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني الأحكام الصادرة ضدهما بالاستئنافين 79، 112 سنة 1988 مدني مستأنف نجع حمادي, كما استأنف المطعون ضده الثالث الحكم الصادر ضده بالاستئناف 96 لسنة 1988 مدني مستأنف نجع حمادي، وبتاريخ 30/6/1993 قضت المحكمة - أولاً - في الاستئنافين 79، 96 سنة 1988 بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى 1660 سنة 1975 جزئي نجع حمادي ورفض الدعوى, وفي الاستئناف 112 لسنة 1988 بإلغاء الحكم المستأنف في الدعاوى أرقام 1959 سنة 1975, 1708 سنة 1975, 411 سنة 1976 وبفسخ عقد المزارعة المؤرخ 15/3/1972 وبعد قبول الدعوى الأخيرة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المادة 249 من قانون المرافعات أجازت الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهي مخالفته لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ولما كان الطاعنان يتمسكان بأسباب الطعن بمخالفة الحكم المطعون فيه لحجية حكم سابق في الدعوى 1 سنة 1947 محكمة قنا الابتدائية للأحوال الشخصية للمصريين بتاريخ 17/12/1951, وكان البين من الحكم الأخير الذي لم يطعن عليه, أن مورثهم المرحوم .... قد أقام الدعوى على المدعو ..... بوصفه ناظراً على وقف المرحومين ......, ...... بموجب القرار الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة رقم 49 لسنة 1947 بتاريخ 29/9/1947, وذلك للمطالبة بحقه في هذا الوقف باعتباره زوجاً للأخيرة حتى وفاتها, وقد أجابته المحكمة إلى طلبه وقضت باستحقاقه نصف ثلثي ريع هذا الوقف وأمرت المدعى عليه بتسليمه نصيبه تأسيساً على أن المادة 24 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 نصت على أنه "يجب أن يكون للوارثين من ذرية الواقف وزوجته وأزواجه ووالديه الموجودين وقت وفاته واستحقاقه في الوقف فيما زاد عن ثلث ماله وفقا لأحكام قانون الميراث" بما مؤداه أن أصبح هذا الجزء المقضي به لمورث الطاعنين وقفاً أهلياً في حين ظلت باقي أعيان الوقف وقفاً خيرياً لتحقق ما اشترطته الواقفتان في حجة الوقف المؤرخة 25/10/1910 بخلو بقاع الأرض من نسل للواقفة الثانية ..... مما يخضعها لوزارة الأوقاف إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 سنة 1953 المعدل بالقانونين رقمي 547 سنة 1953, 296 سنة 1954 والمادة الثالثة من ذات القانون والتي أقامت وزارة الأوقاف في النظر على الوقف الخيري ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه, باعتبارها صاحبة الولاية العامة وأولى من غيرها برعاية جهات البر والخير وحمايتها وتوجيه الريع إلى المصارف ذات النفع العام وتحقيق غرض الواقف من التقرب من الله بالصدقة الجارية, وإذ جاء القانون 180 سنة 1952 المعدل بالقانون 342 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وقضى في مادته الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر وأيلولة ملكيته إلى المستحقين فيها بحيث أصبح كل مستحق مالكاً لحصة فيها والاستحقاق في الوقف ينصرف إلى استحقاق غلة الوقف ومنافعه يستوي في ذلك أن يكون نصيب المستحق حصة أو سهماً مرتباً أو منفعة, ويعتبر كل هؤلاء مستحقين وينطبق عليهم حكم المادة الثالثة من القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف التي نصت على أن يؤول الملك فيما ينتهي فيه الوقف للمستحقين الحاليين كل بقدر نصيه فيه, فإن مؤدى ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى 1 سنة 1947 محكمة قنا الابتدائية قد فصل في مسألة أساسية هي أحقية مورث الطاعنين في وقف المرحومتين ......, ..... وأن هذا الجزء قد انتقلت ملكيته إليه بموجب القانون 180 سنة 1952 على النحو سالف البيان, ولما كانت هذه المسألة هي أساس طلبات الطاعنين في الدعاوى الماثلة في خصوص حقهما في مطالبة المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بقيمة الأجرة وكذلك طلبهما بطرد المطعون ضدهما الأول والثاني لإخلالهما بالتزامهما نحوهما كمالكين للأطيان المؤجرة لهم, فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه الالتزام بما فصل فيه الحكم 1 سنة 1947 سالف الذكر نزولاً على حجيته واعتبار مورث الطاعنين مالكاً لأطيان النزاع في حدود النصيب المقضي له به وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنين تأسيساً على أن أطيان النزاع ملك لهيئة الأوقاف وأن الأوراق خلت مما يفيد صدور حكم بهذا الحق في مواجهة الأخيرة, فإنه يكون قد ناقض حجية الحكم رقم 1 سنة 1947 بما يجوز معه للطاعنين الطعن عليه بالنقض عملاً بنص المادة 249 من قانون المرافعات.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف بالمخالفة لحجية الحكم الصادر في الدعوى 1 سنة 1947 محكمة قنا الابتدائية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق