برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت عمران, السيد خلف, سيد قايد وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.
-------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان عقد إيجار عين للسكنى يخضع للأصل العام المقرر قانونا وهو نسبية أثر العقد في شأن موضوعه وعاقديه وأنه إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسمه ودون أن يفصح عن صفته فإن أثر العقد لا يضاف إلى الموكل دائنا أو مدينا إلا أنه يستثنى من ذلك حالتان أوردهما المشرع في المادة 106 من القانون المدني وهما ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتما أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل وحالة ما إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل ففي هاتين الحالتين إذ كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير, كما يكون للغير أن يرجع عليه, مما مؤداه نفاذ ذلك العقد وإضافة أثره للموكل.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن شرط امتداد عقد إيجار المسكن الذي أبرمه أحد الزوجين للزوج الآخر مقرون بعلته وهي استمرار رابطة الزوجية فإذا انفصمت عراها فإن العلة تكون قد انتفت ولا يكون للأخير من سبيل على العين.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة موضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والشروط بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها مستهدية في ذلك بواقع الدعوى وظروفها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها في هذا الصدد على أسباب تكفي لحمله وأن لا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة من تلك الاتفاقات وإنما بما تفيده في جملتها.
5 - إذ كانت تلك المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير اتخاذ هذا الإجراء, إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاؤها محمولا على أسباب سائغة كافية لحمله, فيها الغناء عن التحقيق وأسبابه بما يسوغ رفض هذا الطلب.
6 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بترك المطعون ضدها الثانية العين محل النزاع بتاريخ 1/2/1984 قبل انفصام العلاقة الزوجية بينهما وبأنه كان قد وكلها في إبرام عقد الإيجار نيابة عنه بما يعد معه مستأجرا أصليا للعين ودلل على ذلك بعقد الصلح المؤرخ 1/1/1993 الثابت من مدوناته إقرار المذكورة بالبند الثالث منه بأن الطاعن كان طرفا معها في إبرام عقد إيجار العين المؤرخ 26/9/1960 وأنه وكلها في كتابة العقد باسمها وأن المذكور هو المقيم بالعين بعد أن تركتها له بإرادتها واختيارها, وطلب إحالة الدعوى لإثبات دفاعه بشقيه, وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على ما استخلصه من عقد الصلح سالف الذكر من تنازل المطعون ضدها الثانية عن العين محل النزاع بتاريخ 1/1/1993- الذي حرر فيه هذا العقد - ومن أن ذلك التنازل تم بعد صيرورة حكم التطليق نهائيا بتاريخ 8/3/1990 مقتصرا في تفسيره للعقد سالف البيان على ما ورد بالبند الثاني منه من تنازل المطعون ضدها الثانية عن أصل الحق بالنسبة للعين محل النزاع دون أن يعرض لباقي بنود العقد في جملتها - ومن بينها إقرار المذكورة بنيابتها عن الطاعن في إبرام عقد الإيجار- والنية المشتركة للمتعاقدين مستهديا في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها حاجبا نفسه بذلك عن بحث مدى توافر شروط تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 106 من القانون المدني سالفة البيان والتفت عن طلب الطاعن الإحالة للتحقيق لإثبات دفاعه المشار إليه بما لا يصلح سندا يسوغ رفضه - رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير معه - إن ثبت - وجه الرأي في الدعوى, فإنه يكون فضلا عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه القصور في التسبيب.
---------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 2477 لسنة 1993 أمام محكمة الجيزة الابتدائية، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 26/9/1960 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وملحقاتها وتسليمها لها، وقالت بياناً لدعواها، إنه بموجب هذا العقد - والذي حلت فيه محل المؤجرين بموجب عقد البيع والقسمة المشهر برقم 920 لسنة 1991 جنوب القاهرة - استأجرت المطعون ضدها الثانية الشقة محل النزاع وملحقاتها وأقامت بها بمفردها إلى أن تزوجت بالطاعن الذي أقام معها حتى قضي بتطليقها عليه بتاريخ 8/3/1990 في الاستئناف رقم 56 لسنة 103 ق القاهرة, فقامت بالتنازل عن العين وتركها له بالمخالفة لنص المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981, ومن ثم أقامت الدعوى, وجه الطاعن طلباً عارضاً للمطعون ضدها الأولى بطلب إلزامها بتحرير عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع على سند من اتفاقه مع المطعون ضدها الثانية على أن يختص بالعين باعتبارها شقة الزوجية, حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضدها الأولى لطلباتها, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 7357 لسنة 111 ق القاهرة, وبتاريخ 21/6/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه يعد مستأجراً أصلياً للعين محل النزاع إذ وكل المطعون ضدها الثانية في التوقيع نيابة عنه في عقد الإيجار مدللاً على ذلك بما ورد في عقد الصلح المؤرخ 1/1/1993 من إقرار المذكورة بنيابتها عنه في هذا الشأن, كما تمسك أيضاً بأن المطعون ضدها الثانية تركت له العين بإرادتها واختيارها بتاريخ 1/2/1984 قبل انفصام عرى الزوجية بينهما بما مؤداه امتداد عقد الإيجار لصالحه عملاً بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع بشقيه. إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه وطلب إثباته وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من تفسيره لعقد الصلح تفسيراً قاصراً على التنازل عن العين مغفلاً باقي بنوده, وما تضمنه من إقرار المطعون ضدها آنف الذكر ودون أن يبحث النية المشتركة للمتعاقدين مستهدياً بظروف الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد, ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان عقد إيجار عين للسكنى يخضع للأصل العام المقرر قانوناً, وهو نسبية أثر العقد في شأن موضوعه وعاقديه وأنه إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسمه ودون أن يفصح عن صفته فإن أثر العقد لا يضاف إلى الموكل دائناً أو مديناً إلا أنه يستثنى من ذلك حالتان أوردهما المشرع في المادة 106 من القانون المدني وهما ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل وحالة ما إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل ففي هاتين الحالتين إذ كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير، كما يكون للغير أن يرجع عليه, مما مؤداه نفاذ ذلك العقد وإضافة أثره للموكل, كما أن من المقرر أن شرط امتداد عقد إيجار المسكن الذي أبرمه أحد الزوجين للزوج الآخر مقرون بعلته وهي استمرار رابطة الزوجية فإذا انفصمت عراها فإن العلة تكون انتفت ولا يكون للأخير من سبيل على العين، ومن المقرر - أيضاً - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها, وإذا كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والشروط بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها مستهدية في ذلك بواقع الدعوى وظروفها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها في هذا الصدد على أسباب تكفي لحمله وان لا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة من تلك الاتفاقات وإنما بما تفيده من جملتها. وإنه ولئن كانت تلك المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير اتخاذ هذا الإجراء، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاؤها محمولاً على أسباب سائغة كافية لحمله. فيها الغناء عن التحقيق وأسبابه بما يسوغ رفض هذا الطلب، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بترك المطعون ضدها الثانية العين - محل النزاع - بتاريخ 1/2/1984 قبل انفصام العلاقة الزوجية بينهما وبأنه كان قد وكلها في إبرام عقد الإيجار نيابة عنه بما يعد معه مستأجراً أصلياً للعين ودلل على ذلك بعقد الصلح المؤرخ 1/1/1993 الثابت من مدوناته إقرار المذكورة بالبند الثالث منه بأن الطاعن كان طرفاً معها في إبرام عقد إيجار العين المؤرخ 26/9/1960 وأنه وكلها في كتابة العقد باسمها وأن المذكور هو المقيم بالعين بعد أن تركتها له بإرادتها واختيارها, وطلب إحالة الدعوى لإثبات دفاعه بشقيه. وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضائه بالإخلاء على ما استخلصه من عقد الصلح سالف الذكر من تنازل المطعون ضدها الثانية عن العين محل النزاع بتاريخ 1/1/1993 - الذي حرر فيه هذا العقد - ومن أن ذلك التنازل تم بعد صيرورة حكم التطليق نهائياً بتاريخ 8/3/1990 مقتصراً في تفسيره للعقد سالف البيان على ما ورد بالبند الثاني منه من تنازل المطعون ضدها الثانية عن أصل الحق بالنسبة للعين محل النزاع دون أن يعرض لباقي بنود العقد في جملتها - ومن بينها إقرار المذكورة بنيابتها عن الطاعن في إبرام عقد الإيجار - والنية المشتركة للمتعاقدين مستهدياً في ذلك بظروف الدعوى وملابستها حاجباً نفسه بذلك عن بحث مدى توافر شروط تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 106 من القانون المدني سالف البيان والتفت عن طلب الطاعن الإحالة للتحقيق لإثبات دفاعه المشار إليه بما لا يصلح سنداً يسوغ رفضه - رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير معه - إن ثبت - وجه الرأي في الدعوى. فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه القصور في التسبيب، بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 2477 لسنة 1993 أمام محكمة الجيزة الابتدائية، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 26/9/1960 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وملحقاتها وتسليمها لها، وقالت بياناً لدعواها، إنه بموجب هذا العقد - والذي حلت فيه محل المؤجرين بموجب عقد البيع والقسمة المشهر برقم 920 لسنة 1991 جنوب القاهرة - استأجرت المطعون ضدها الثانية الشقة محل النزاع وملحقاتها وأقامت بها بمفردها إلى أن تزوجت بالطاعن الذي أقام معها حتى قضي بتطليقها عليه بتاريخ 8/3/1990 في الاستئناف رقم 56 لسنة 103 ق القاهرة, فقامت بالتنازل عن العين وتركها له بالمخالفة لنص المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981, ومن ثم أقامت الدعوى, وجه الطاعن طلباً عارضاً للمطعون ضدها الأولى بطلب إلزامها بتحرير عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع على سند من اتفاقه مع المطعون ضدها الثانية على أن يختص بالعين باعتبارها شقة الزوجية, حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضدها الأولى لطلباتها, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 7357 لسنة 111 ق القاهرة, وبتاريخ 21/6/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه يعد مستأجراً أصلياً للعين محل النزاع إذ وكل المطعون ضدها الثانية في التوقيع نيابة عنه في عقد الإيجار مدللاً على ذلك بما ورد في عقد الصلح المؤرخ 1/1/1993 من إقرار المذكورة بنيابتها عنه في هذا الشأن, كما تمسك أيضاً بأن المطعون ضدها الثانية تركت له العين بإرادتها واختيارها بتاريخ 1/2/1984 قبل انفصام عرى الزوجية بينهما بما مؤداه امتداد عقد الإيجار لصالحه عملاً بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع بشقيه. إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه وطلب إثباته وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من تفسيره لعقد الصلح تفسيراً قاصراً على التنازل عن العين مغفلاً باقي بنوده, وما تضمنه من إقرار المطعون ضدها آنف الذكر ودون أن يبحث النية المشتركة للمتعاقدين مستهدياً بظروف الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد, ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان عقد إيجار عين للسكنى يخضع للأصل العام المقرر قانوناً, وهو نسبية أثر العقد في شأن موضوعه وعاقديه وأنه إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسمه ودون أن يفصح عن صفته فإن أثر العقد لا يضاف إلى الموكل دائناً أو مديناً إلا أنه يستثنى من ذلك حالتان أوردهما المشرع في المادة 106 من القانون المدني وهما ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل وحالة ما إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل ففي هاتين الحالتين إذ كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير، كما يكون للغير أن يرجع عليه, مما مؤداه نفاذ ذلك العقد وإضافة أثره للموكل, كما أن من المقرر أن شرط امتداد عقد إيجار المسكن الذي أبرمه أحد الزوجين للزوج الآخر مقرون بعلته وهي استمرار رابطة الزوجية فإذا انفصمت عراها فإن العلة تكون انتفت ولا يكون للأخير من سبيل على العين، ومن المقرر - أيضاً - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها, وإذا كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والشروط بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها مستهدية في ذلك بواقع الدعوى وظروفها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها في هذا الصدد على أسباب تكفي لحمله وان لا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة من تلك الاتفاقات وإنما بما تفيده من جملتها. وإنه ولئن كانت تلك المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير اتخاذ هذا الإجراء، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاؤها محمولاً على أسباب سائغة كافية لحمله. فيها الغناء عن التحقيق وأسبابه بما يسوغ رفض هذا الطلب، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بترك المطعون ضدها الثانية العين - محل النزاع - بتاريخ 1/2/1984 قبل انفصام العلاقة الزوجية بينهما وبأنه كان قد وكلها في إبرام عقد الإيجار نيابة عنه بما يعد معه مستأجراً أصلياً للعين ودلل على ذلك بعقد الصلح المؤرخ 1/1/1993 الثابت من مدوناته إقرار المذكورة بالبند الثالث منه بأن الطاعن كان طرفاً معها في إبرام عقد إيجار العين المؤرخ 26/9/1960 وأنه وكلها في كتابة العقد باسمها وأن المذكور هو المقيم بالعين بعد أن تركتها له بإرادتها واختيارها, وطلب إحالة الدعوى لإثبات دفاعه بشقيه. وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضائه بالإخلاء على ما استخلصه من عقد الصلح سالف الذكر من تنازل المطعون ضدها الثانية عن العين محل النزاع بتاريخ 1/1/1993 - الذي حرر فيه هذا العقد - ومن أن ذلك التنازل تم بعد صيرورة حكم التطليق نهائياً بتاريخ 8/3/1990 مقتصراً في تفسيره للعقد سالف البيان على ما ورد بالبند الثاني منه من تنازل المطعون ضدها الثانية عن أصل الحق بالنسبة للعين محل النزاع دون أن يعرض لباقي بنود العقد في جملتها - ومن بينها إقرار المذكورة بنيابتها عن الطاعن في إبرام عقد الإيجار - والنية المشتركة للمتعاقدين مستهدياً في ذلك بظروف الدعوى وملابستها حاجباً نفسه بذلك عن بحث مدى توافر شروط تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 106 من القانون المدني سالف البيان والتفت عن طلب الطاعن الإحالة للتحقيق لإثبات دفاعه المشار إليه بما لا يصلح سنداً يسوغ رفضه - رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير معه - إن ثبت - وجه الرأي في الدعوى. فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه القصور في التسبيب، بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق