الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 903 لسنة 70 ق جلسة 23 /4 / 2002 س 53 ج 1 ق 113 ص 587)

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة والدكتور/ خالد عبد الحميد.
---------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة العاشرة من معاهدة بروكسيل الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن أن أحكامها تسري على العلاقات المترتبة على عقد النقل البحري بين الناقل والشاحن إذا كان سند الشحن محررا في دولة من الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها وكان الناقل والشاحن ينتميان لإحدى تلك الدول وأن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين وكان سند الشحن الذي استخلص الحكم المطعون فيه قيامه من المراسلات المتبادلة بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى قد تحرر في جمهورية مصر العربية لنقل رسالة التداعي من ميناء الإسكندرية إلى ميناء "سالونيك" باليونان وكان هذان الميناءان لدولتين موقعتين على هذه المعاهدة، والناقل والشاحن ينتميان لإحدى هاتين الدولتين فإن أحكام معاهدة بروكسيل تكون هي الواجبة التطبيق على الرسالة محل النزاع.
 
2 - مفاد نص المادة 4/3 من معاهدة بروكسيل واجبة التطبيق على الرسالة محل النزاع أنها عدت من الموانع التي تحول دون تنفيذ الناقل لالتزامه أو تأخره الإضراب أو الإغلاق أو الإيقاف وأنه متى تمسك بالإعفاء من المسئولية وفقا لأي منها تعين عليه أن يثبت أن الضرر الذي لحق الرسالة المنقولة يرد لأحد هذه الأسباب وذلك أثناء الفترة المحددة لتنفيذ التزامه بتسليمها للمرسل إليه.
 
3 - إذ كان من المقرر أنه متى قدم إلى محكمة الموضوع مستندا من شأنه التأثير في الدعوى وتمسك مقدمه بدلالته على الإعفاء من المسئولية عن التأخير في تسليم البضاعة أو تلفها لوجود مانع لا يد له فيه حال دون تنفيذ التزامه فإنه يتعين عليها أن تعني بفحصه وتمحيصه لتقف على أثره في قضائها وتقول كلمتها فيه بما يصلح ردا عليه وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل.
 
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد عزت التأخير في تفريغ الرسالة المشحونة وتسليمها للمرسل إليه في ميناء الوصول "سالونيك" في الموعد المتفق عليه إلى إضراب عمال هذا الميناء وتوقفهم عن العمل وأنها خاطبت الشركة المطعون ضدها الأولى بهذا الأمر على نحو ما قطع به خطاب الأخيرة المؤرخ 21/10/1996 الذي تقدمت به لمحكمة الاستئناف بجلسة 18/10/2000 وتمسكت بدلالته على علم المطعون ضدها الأولى بحدوث الإضراب في ميناء الوصول وعدم نفي تحققه والذي حال بينها وبين تسليم البضاعة للمرسل إليه في المكان والزمان المتفق عليه، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على مجرد القول بأن ما أشارت إليه المطعون ضدها الأولى بخطابها المؤرخ 21/10/1996 من وجود إضراب في ميناء الوصول لم يقم عليه دليل، وإلى أن طلب الطاعنة تحويل الرسالة إلى ميناء آخر تم بعد فترة جاوزت المدة التي اتفق على تسليمها للمرسل إليه بميناء الوصول رغم خلو الأوراق مما يفيد تحديدها فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد عاره القصور المبطل.
------------------------
 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 177 لسنة 1997 تجاري الإسكندرية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامهما - طبقا لطلباتها الختامية - بأن يؤديا إليها مبلغ 108000 جنيها وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وذلك على سند من أنها بموجب سند الشحن المؤرخ 13/10/1996 المحرر بينها وبين الطاعنة صدرت من ميناء الإسكندرية رسالة من "الفول السوداني" على ظهر الباخرة "مدجلوري" التابعة للشركة الطاعنة وذلك لتسليمها في ميناء "سالونيك باليونان" في خلال 48 ساعة من إبحارها في 13/10/1996 إلا أنها أفرغتها في الميناء المذكور بعد 37 يوما مما أدى إلى تلفها ورفض الشركة المستوردة استلامها واضطرارها إلى إعادة شحنها إلى ميناء الإسكندرية ودفع الرسوم الجمركية المقررة عليها وهو ما سبب لها أضرار مادية وأدبية تقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به ومن ثم أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 297 لسنة 55 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي ندبت بدورها خبيرا آخر في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 2000 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 93709.19 جنيه. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة. مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب, ذلك أنه أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على سند من مسئوليتها المفترضة عن الضرر الناجم عن عقد النقل وإلى أنها لم تقم الدليل على أن تأخرها في تسليم الرسالة في موعدها وما ترتب عليه من إصابتها بالتلف إنما كان يرجع لقوة قاهرة أو لسبب أجنبي مع أنها تمسكت في دفاعها بأن تأخير تسليم البضاعة في ميناء "سالونيك" باليونان في موعده كان بسبب إضراب العمال في هذا الميناء على نحو يتعذر معه تفريغها وقد أخطرت الشركة المطعون ضدها الأولى بهذا السبب في حينه فأجابتها بكتابها المؤرخ 21/10/1996 بتحويل الرسالة من ذلك إلى ميناء "بيريه" بذات الدولة وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع والوقوف على دلالته في إثبات السبب الأجنبي أو القوة القاهرة التي حالت دون تفريغ الرسالة في موعدها بالميناء المحدد بسند الشحن وأثر ذلك في رفع مسئوليتها عن التأخير وما ألم بالرسالة من تلف نتيجة التأخير في تسليمها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة العاشرة من معاهدة بروكسيل الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن أن أحكامها تسري على العلاقات المترتبة على عقد النقل البحري بين الناقل والشاحن إذا كان سند الشحن محررا في دولة من الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها وكان الناقل والشاحن ينتميان لإحدى تلك الدول وأن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين وكان سند الشحن الذي استخلص الحكم المطعون فيه قيامه من المراسلات المتبادلة بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى قد تحرر في جمهورية مصر العربية لنقل رسالة التداعي من ميناء الإسكندرية إلى ميناء "سالونيك" باليونان وكان هذان الميناءان لدولتين موقعتين على هذه المعاهدة, والناقل والشاحن ينتميان لإحدى هاتين الدولتين فإن أحكام معاهدة بروكسيل تكون هي الواجبة التطبيق على الرسالة محل النزاع, وكان النص في المادة الرابعة فقرة /3 منها على أن "لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج أو الناشئ عن الإضرابات عن العمل أو الإغلاق أو الإيقاف أو العوائق العارضة أثناء العمل لأي سبب كان سواء كان كليا أو جزئيا" مفاده أن المعاهدة عدت من الموانع التي تحول دون تنفيذ الناقل لالتزامه أو تأخره الإضراب أو الإغلاق أو الإيقاف وأنه متى تمسك بالإعفاء من المسئولية وفقا لأي منها تعين عليه أن يثبت أن الضرر الذي لحق الرسالة المنقولة يرد لأحد هذه الأسباب وذلك أثناء الفترة المحددة لتنفيذ التزامه بتسليمها للمرسل إليه, وكان من المقرر أنه متى قدم إلى محكمة الموضوع مستندا من شأنه التأثير في الدعوى وتمسك مقدمه بدلالته على الإعفاء من المسئولية عن التأخير في تسليم البضاعة أو تلفها لوجود مانع لا يد له فيه حال دون تنفيذ التزامه فإنه يتعين عليها أن تعني بفحصه وتمحيصه لتقف على أثره في قضائها وتقول كلمتها فيه بما يصلح ردا عليه وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد عزت التأخير في تفريغ الرسالة المشحونة وتسليمها للمرسل إليه في ميناء الوصول "سالونيك" في الموعد المتفق عليه إلى إضراب عمال هذا الميناء وتوقفهم عن العمل وأنها خاطبت الشركة المطعون ضدها الأولى بهذا الأمر على نحو ما قطع به خطاب الأخيرة المؤرخ 21/10/1996 الذي تقدمت به لمحكمة الاستئناف بجلسة 18/10/2000 وتمسكت بدلالته على علم المطعون ضدها الأولى بحدوث الإضراب في ميناء الوصول وعدم نفي تحققه والذي حال بينها وبين تسليم البضاعة للمرسل إليه في المكان والزمان المتفق عليه, وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على مجرد القول بأن ما أشارت إليه المطعون ضدها الأولى بخطابها المؤرخ 21/10/1996 من وجود إضراب في ميناء الوصول لم يقم عليه دليل, وإلى أن طلب الطاعنة تحويل الرسالة إلى ميناء آخر تم بعد فترة جاوزت المدة التي اتفق على تسليمها للمرسل إليه بميناء الوصول رغم خلو الأوراق مما يفيد تحديدها فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد عاره القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق