الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 894 لسنة 59 ق جلسة 1 / 7 / 2002 س 53 ج 2 ق 178 ص 912)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي, عبد المنعم علما, ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة والدكتور/ حسن البدراوي.
----------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن في العقود الملزمة للجانبين ينفسخ العقد حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين لسبب أجنبي, ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد, ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه عملا بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين, ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن عقد بيع الأسمنت قد انفسخ بعد أن أصبح تنفيذه مستحيلا لسبب أجنبي بسبب استيلاء سلطات الجمارك وأمن المواني عليه وإعدامه لأنه غير صالح للاستخدام في مصر فإنه يكون قد أثبت استحالة تنفيذ هذا الالتزام يرجع لسبب أجنبي وينقضي تبعا لذلك التزام المشتري بسداد الثمن.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يعتبر العيب خفيا متى كان المشتري غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد والذي تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصا معينا.
 
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بتحمل تبعة هلاك المبيع المرتبطة بالتسليم وكان هذا الدفاع يخالطه واقع هو الوقوف على ميعاد تسليم المبيع للمطعون ضده بصفته على وجه التحديد لخلو عقد البيع المؤرخ في 24/11/1981من بند تسليم المبيع وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول.
 
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكان يصح بناءه على إحداها فإن تعييبه في الدعامة الأخرى لا يؤثر في سلامته.
 
5 - إذ كان عقد البيع محل النزاع قد انفسخ بقوة القانون بسبب استحالة التنفيذ فإن مقتضى ذلك إعادة المتعاقدين (البائع والمشتري) إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بتحميل البائع تبعة هلاك المبيع وينقضي تبعا لذلك التزام المشتري بسداد الثمن.
 
6 - إنه لا على الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض لحكم أول درجة بأنه لم يحدد سعر صرف مبلغ 19000 دولار بالجنيه المصري لاستحالة تنفيذ الحكم بقوة القانون ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
 
7 - إذ كان ما خلص إليه الحكم في حدود سلطته الموضوعية سائغا فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 32 لسنة 1985 تجاري بحري السويس ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 69000 ألف دولار أمريكي وقالت شرحاً لدعواها أنه بتاريخ 29/10/1981 تعاقدت الطاعنة مع المطعون ضدها على أن تقوم الأخيرة بإجراء إصلاحات بالباخرة "واليلي" المملوكة للطاعنة وذلك نظير مبلغ قدره 300710 ألف دولار أمريكي بموجب عقد مؤرخ في 24/11/1981 وتم بيع 475 طن أسمنت كانت مستخدمة كثقل للباخرة إلى المطعون ضدها نظير ثمن قدره 20000 ألف دولار أمريكي على أن تخصم من قيمة إصلاح الباخرة وأن يخصم مبلغ ألف دولار أمريكي نظير قيام المطعون ضدها بتنظيف العنبر والأسطح بالباخرة, إلا أن الطاعنة فوجئت بإخطار من المطعون ضدها بإلغاء العقد سالف البيان من جانب واحد على سند من أن السلطات المصرية رفضت التصريح باستخدام الأسمنت موضوع العقد بجمهورية مصر العربية ورغم اعتراض الطاعنة إلا أنه قامت المطعون ضدها بتوقيع الحجز التحفظي على الباخرة "واليلي" بميناء الإسكندرية بتاريخ 16/12/1981 بموجب أمر صادر من محكمة السويس استيفاء لمبلغ قدره "25071 دولار أمريكي" قيمة مصاريف إصلاح الباخرة سالفة الذكر في حين أن المطعون ضدها سبق أن تقاضت المبلغ سالف البيان, وإزاء هذا التصرف وحتى لا تتعطل الباخرة بميناء الإسكندرية اضطرت الطاعنة إلى إيداع مبلغ  20000 ألف دولار أمريكي بحساب المطعون ضدها ببنك قناة السويس, رغم أنه غير مستحق لها ومن ثم يحق لها استرداد مبلغ 19000 ألف دولار أمريكي كما أن توقيع الحجز على الباخرة كان إجراء تعسفياً ترتب عليه أن أصاب الطاعنة أضراراً مادية وأدبية بمبلغ يقدر 50000 ألف دولار أمريكي الأمر الذي حذا بها إلى إقامة دعواها. وبتاريخ 31/12/1986 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن ترد للطاعنة مبلغ 19000 ألف دولار أمريكي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وقبل الفصل في طلب التعويض بإحالة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت بتاريخ 17/2/1988 برفض طلب التعويض. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 10 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 15 لسنة 11 ق أمام ذات المحكمة وأقامت الطاعنة استئنافاً فرعياً قيد برقم 307 لسنة 11 ق أمام ذات المحكمة عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الفوائد المطالب بها, وبتاريخ 3/1/1989 قضت المحكمة في الاستئناف رقم 7 لسنة 10 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وفي موضوع الاستئناف الفرعي برفضه وفي موضوع الاستئناف رقم 15 لسنة 11 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ خلط بين استحالة تنفيذ العقد وعدم إمكانية الشركة المطعون ضدها في الانتفاع بالمبيع لسبب يرجع إليها وهو اتهامها في قضية تهريب جمركي وصدور قرار من السلطات المختصة بمصادرة المبيع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك  أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن في العقود الملزمة للجانبين ينفسخ العقد حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين لسبب أجنبي, ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين. ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن عقد بيع الأسمنت قد انفسخ بعد أن أصبح تنفيذه مستحيلاً لسبب أجنبي بسبب استيلاء سلطات الجمارك وأمن المواني عليه وإعدامه لأنه غير صالح للاستخدام في مصر فإنه يكون قد أثبت استحالة تنفيذ هذا الالتزام يرجع لسبب أجنبي وينقضي تبعاً لذلك التزام المشتري بسداد الثمن, ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال, ذلك أنه أورد بأسبابه أن الشركة المطعون ضدها لم تتسلم كمية الأسمنت محل البيع, وأن ربان السفينة أدخل عليها الغش والتدليس في حين أنها تسلمتها وعاينتها, وأن الشركة الطاعنة لا تتحمل مسئولية تلف الأسمنت بعد تسليمه للشركة المطعون ضدها مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يعتبر العيب خفياً متى كان المشتري غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد والذي تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً, لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن تقرير الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج قد انتهت إلى أن العينة المأخوذة من المبيع غير مطابقة للمواصفات القياسية بالإضافة إلى أن بها نسبة كبيرة متحجرة غير صالحة للاستخدام, ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال, ذلك أنه أورد بأسبابه أن عدم صلاحية الأسمنت محل البيع يجعل العقد مفسوخاً بحكم القانون في حين أن تحمل تبعة الهلاك مرتبطة بتسليم المبيع وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد تسلمت الأسمنت المبيع بالفعل فإنها تتحمل تبعة هلاكه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بتحمل تبعة هلاك المبيع المرتبطة بالتسليم وكان هذا الدفاع يخالطه واقع هو الوقوف على ميعاد تسليم المبيع للمطعون ضده بصفته على وجه التحديد لخلو عقد البيع المؤرخ في 24/11/1981 من بند تسليم المبيع وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في للاستدلال إذ خلط بين استحالة تنفيذ العقد وعدم إمكانية الشركة المطعون ضدها من الانتفاع بالمبيع لسبب يرجع إلى الأخيرة مخالفاً بذلك نص المادة 34/2 من القرار الوزاري الصادر من وزير الاقتصاد رقم 1036 لسنة 1968 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول - ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم احكم على دعامتين مستقلتين وكان يصح بناءه على إحداها فإن تعييبه في الدعامة الأخرى لا يؤثر في سلامته. لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على دعامتين مستقلتين أولاها أن تنفيذ العقد أصبح مستحيلاً بسبب استيلاء السلطات المصرية المتمثلة في الجمارك وأمن المواني بميناء السويس على الأسمنت محل العقد لعدم صدور موافقة استيرادية مسبقة من السلطات المختصة وفقاً لأحكام قوانين النقد والاستيراد. وثانيهما أن التحليل المعملي انتهى إلى عدم مطابقة الأسمنت للمواصفات القياسية وعدم صلاحيته للاستخدام مما مفاده أن عقد البيع انفسخ بقوة القانون بسبب استحالة تنفيذه وكانت الدعامة الثانية كافية وحدها لحمل قضائه في هذا الصدد فإن تعييبه في الدعامة الأولى - وأياً كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برد مبلغ 19000 ألف دولار أمريكي برغم أن العقد المبرم بين طرفي النزاع انطوت نصوصه على سداد ثمن إصلاح السفينة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن عقد البيع محل النزاع قد انفسخ بقوة القانون بسبب استحالة التنفيذ ومقتضى ذلك إعادة المتعاقدين (البائع والمشتري) إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بتحميل البائع تبعة هلاك المبيع وينقضي تبعاً لذلك التزام المشتري بسداد الثمن, ولا على الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض لحكم أول درجة بأنه لم يحدد سعر صرف المبلغ 19000 دولار بالجنيه المصري لاستحالة تنفيذ الحكم بقوة القانون ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الخامس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض طلب تعويض الأضرار الناجمة عن احتجاز المطعون ضدها للسفينة بموجب أمر الحجز التحفظي لسداد مبلغ تم سداده من قبل مما يعد مخالفة صريحة للقانون توجب التعويض ومن ثم يكون الحكم معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه برفض طلب التعويض تأسيساً على أن المطعون ضدها أوقعت حجزاً قضائياً وفاء لدين السفينة أي أنها سلكت طريقاً رسمه القانون لاسترداد حقها دون ما خطأ أو تعسف في استعمال حقها, وإذ كان ما خلص إليه الحكم في حدود سلطته الموضوعية سائغاً فإن النعي عليها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض ويكون النعي عليه بما ورد بسببي الطعن في غير محله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق