الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 8689 لسنة 63 ق جلسة 13 / 6 / 2002 س 53 ج 2 ق 154 ص 788)

 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي, يحيى الجندي, عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة وإسماعيل عبد السميع.
---------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة, وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة لم تبين ماهية الأدلة والمستندات المقدمة منها للتدليل على صورية علاقة العمل أو الوقائع التي أغفل الحكم الأخذ بها, أو تلك التي استخلصها من خارج الخصومة وأوجه مخالفة أحكام قانون التأمين الاجتماعي وموضع ذلك من الحكم وأثره في قضائه فإن النعي يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
 
2 - إذ كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - المعدلة بالقوانين أرقام 93 لسنة 1980, 61 لسنة 1981 و47 لسنة 1984- تنص على أن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ....... ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة" وقد أصدر وزير التأمينات الاجتماعية بموجب هذا التفويض القرار رقم 219 لسنة 1980 في شأن القواعد والإجراءات الخاصة بالتأمين على العاملين في صناعة الطوب، بما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من العاملين في صناعة الطوب يجري حسابها على أساس الأجر الذي حدده ذلك القرار الوزاري بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته. لما كان ذلك, وكانت المادة الرابعة من القرار سالف الذكر تنص على أن "يكون أجر الاشتراك اليومي في نظام التأمين الاجتماعي للعاملين المشار إليهم وفقا لما هو موضح قرين كل مهنة بالجدول المرافق" وقد تضمن هذا الجدول تحديدا لأجر"عامل حريق طوب" بواقع جنيها ونصف يوميا, لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية بمهنة "عامل حريق طوب" وأنه حدثت إصابته التي أودت بحياته في 1/4/1985, فإنه يتعين تحديد الحقوق التأمينية على أساس الأجر المحدد بالقرار المشار إليه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على حساب تلك الحقوق على الأجر الفعلي معتدا في ذلك بحجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ30/3/1987 لأن الطاعنة لم تستأنفه, رغم أن هذا الحكم قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنة لرفعها قبل الأوان تأسيسا على أن المطعون ضدها الأولى لم تسلك الطريق الذي رسمته المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975, دون أن يلزم الطاعنة بشيء ولم يتضمن هذا القضاء ما يضر بمصلحتها ولا يجوز لها بالتالي الطعن عليه بالاستئناف, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 7349 لسنة 1985 عمال الزقازيق الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بين مورثها وبين المطعون ضدها الثانية في المدة من 1/10/1981 وحتى وفاته في 7/4/1985 بأجر يومي مقداره خمسة جنيهات وباعتبار إصابة مورثها التي أودت بحياته إصابة عمل، وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليها حقوقها التأمينية المقررة طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975. وقالت بياناً لدعواها إن مورثها المرحوم ...... كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية "عامل حريق طوب" وبتاريخ 1/4/1985 وأثناء قيامه بالعمل حدثت إصابته التي أودت بحياته، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضدها الأولى حكمت بتاريخ 30/3/1987 أولاً: بثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضدها الثانية في المدة من 1/10/1981 حتى 1/4/1985 بمهنة "عامل حريق طوب" بأجر يومي مقداره خمسة جنيهات. ثانياً: بعدم قبول الدعوى قبل الطاعنة لرفعها قبل الأوان. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم - بالنسبة لما قضى به في شقه الثاني - بالاستئناف رقم 431 لسنة 30 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 5/12/1988 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للهيئة الطاعنة وإعادتها إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع، فتقدمت الطاعنة أمامها بطلب عارض وهو إلزام المطعون ضدهما أن يؤديا إليها الاشتراكات المستحقة عن مورث المطعون ضدها الأولى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22/2/1993 أولاً: باعتبار إصابة مورث المطعون ضدها الأولى إصابة عمل. ثانياً: إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها الأولى الحقوق التأمينية المبينة بتقرير الخبير. ثالثاً: وفي الطلب العارض بإلزام المطعون ضدها الثانية بأداء الاشتراكات المستحقة للهيئة الطاعنة عن مورث المطعون ضدها الأولى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم - بالنسبة لما قضى به في شقه الثاني - بالاستئناف رقم 554 لسنة 36 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق -  وبتاريخ 8/11/1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم لم يبين مصادر الوقائع التي بني عليها ولم يستخلص هذه الوقائع من واقع الأدلة والمستندات التي قدمتها للتدليل على صورية علاقة العمل وتواطؤ المطعون ضدهما للإضرار بالمال العام, هذا إلى أنه استخلص وقائع النزاع من خارج الخصومة والتفت عن أحكام المادة 128/3 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وعما أبدته الطاعنة من دفاع جوهري وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضاءه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية الأدلة والمستندات المقدمة منها للتدليل على صورية علاقة العمل أو الوقائع التي أغفل الحكم الأخذ بها, أو تلك التي استخلصها من خارج الخصومة, وأوجه مخالفة أحكام قانون التأمين الاجتماعي وموضع ذلك من الحكم وأثره في قضائه فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجهين الثالث والرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم لم يرد على ما تمسكت به في دفاعها من إن المطعون ضدها الأولى لم تقدم دليلاً على لجوئها إلى لجنة فحص المنازعات قبل رفع دعواها عملاً بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذين الوجهين غير صحيح ذلك أن البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 5/12/1988 أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 30/3/1987 في شقه الثاني فيما قضى به من عدم قبول الدعوى قبل الطاعنة لرفعها قبل الأوان وبقبولها وإعادتها إلى محكمة الدرجة الأولي لنظر موضوعها. استناداً إلى أن المطعون ضدها الأولى قد تقدمت بالطلب رقم 4298 في 19/9/1985 إلى لجنة فحص المنازعات لعرض النزاع عليها. غير أن اللجنة لم تبت فيه, فإن النعي على الحكم بإغفال الرد على دفاعها سالف البيان يكون غير صحيح.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم ألزمها باحتساب الحقوق التأمينية للمطعون ضدها الأولى على أساس الأجر الفعلي لمورثها معتداً في ذلك بحجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 30/3/1987 قبلها رغم أن ذلك الحكم قد قضى بعدم قبول الدعوى قبل الهيئة الطاعنة لرفعها قبل الأوان ولا تحاج به وهو ما كان يتعين معه حساب الحقوق المشار إليها طبقاً للمادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 219 لسنة1980 على أساس الأجر الحكمي المحدد في الجدول المرافق للقرار الأخير بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - المعدلة بالقوانين أرقام 93 لسنة 1980, 61 لسنة 1981 و47 لسنة 1984 - تنص على أن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر .... ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة. وقد أصدر وزير التأمينات الاجتماعية بموجب هذا التفويض القرار رقم 219 لسنة 1980 في شأن القواعد والإجراءات الخاصة بالتأمين على العاملين في صناعة الطوب. بما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من العاملين في صناعة الطوب يجرى حسابها على أساس الأجر الذي حدده ذلك القرار الوزاري بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته، لما كان ذلك. وكانت المادة الرابعة من القرار سالف الذكر تنص على أن "يكون أجر الاشتراك اليومي في نظام التأمين الاجتماعي للعاملين المشار إليهم وفقاً لما هو موضح قرين كل مهنة بالجدول المرافق" وقد تضمن هذا الجدول تحديداً لأجر "عامل حريق طوب" بواقع جنيهاً ونصف يومياً، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية بمهنة "عامل حريق طوب" وأنه حدثت إصابته التي أودت بحياته في 1/4/1985. فإنه يتعين تحديد الحقوق التأمينية على أساس الأجر المحدد بالقرار المشار إليه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على حساب تلك الحقوق على الأجر الفعلي معتداً في ذلك بحجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 30/3/1987 لأن الطاعنة لم تستأنفه، رغم أن هذا الحكم قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنة لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أن المطعون ضدها الأولى لم تسلك الطريق الذي رسمته المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975, دون أن يلزم الطاعنة بشيء ولم يتضمن هذا القضاء ما يضر بمصلحتها ولا يجوز لها بالتالي الطعن عليه بالاستئناف ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق