برئاسة السيد المستشار/ سعيد غرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، أمين فكري، محمد فوزي ومجدي جاد.
--------------------
1 - مفاد النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، أنها قد اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين ولم ترسم طريقا معينا لمحاولة الإصلاح ولم تستوجب حضورهما معا أو بشخصهما أمام المحكمة عند اتخاذ هذا الإجراء، وكان الثابت من محضر جلستي 17/4/1996، 5/2/1997 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يحضر وقد عرضت المحكمة الصلح على وكيل المطعون ضدها فرفضه، وهو ما يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمتي المعارضة والاستئناف.
2 - إن الموطن الأصلي طبقا للرأي السائد في الفقه الإسلامي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو موطن الإنسان في بلدته أو في بلدة أخرى اتخذها دارا توطن فيه مع أهله وولده وليس في قصده الارتحال عنها، وأن هذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص بموطن السكن، وهو ما استلهمه المشرع حين نص في المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "محل الإقامة هو البلد الذي يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه"، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى في محل إقامته بمركز الزقازيق باعتباره محل إقامته داخل البلاد، وهو ذات الموطن الذي اتخذه في مرحلتي الدعوى أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف، فإن هذا الموطن - بفرض إقامته في الخارج - يظل قائما ويصح إعلانه فيه، متى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد تناول الدفع ببطلان إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى ورد على بقوله أن الثابت من الاطلاع على صحيفة الدعوى المستأنفة أن المدعى عليه فيها - المستأنف - قد أعلن على محل إقامته بالزقازيق وأن زوجة شقيقه قد استلمت الصورة الإعلانية لغيابه وقت الإعلان، ومن ثم يكون الإعلان بصحيفة الدعوى المستأنفة قد وقع صحيحا ويكون الدفع غير سديد متعينا رفضه وهو من الحكم ما يكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص، فمن ثم يكون النعي على غير أساس.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
4 - إن تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أن الطاعن قد هجرها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه.
5 - إذ كان ما يثيره الطاعن بخصوص قرابة شاهدي المطعون ضدها، فلما كانت الأوراق قد خلت من سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإنه يكون سببا جديدا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
6 - مفاد النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم في دعوى التطليق لا يكون إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقا لنص المادة السادسة المشار إليها هي دعواها الأولى قبله، فإن تعييب الحكم لعدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتحكيم بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق بينهما يكون على غير أساس.
------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 777 لسنة 1995 كلي أحوال شخصية الزقازيق "مأمورية فاقوس" على الطاعن للحكم - وفقاً لطلباتها المعدلة بتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت بياناً لدعواها إنها زوجة له وإذ هجرها مما أصابها بضرر لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما, فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها حكمت غيابياً بتاريخ 26/3/1997 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة, عارض الطاعن في هذا الحكم وبتاريخ 31/12/1997 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 51 لسنة 41 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 10/6/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون, وفي بيان ذلك يقول إن محكمتي المعارضة والاستئناف لم يعرضا الصلح على الطرفين, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي وتطليق المطعون ضدها رغم ذلك, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية, وإذ اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين ولم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح ولم تستوجب حضورهما معاً أو بشخصيهما أمام المحكمة عند اتخاذ هذا الإجراء, وكان الثابت من محضر جلستي 17/4/1996, 5/2/1997 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يحضر وقد عرضت المحكمة الصلح على وكيل المطعون ضدها فرفضه, وهو ما يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمتي المعارضة والاستئناف, ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وبياناً لذلك يقول إن محكمة أول درجة لم ترد على الدفع المبدي منه ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى, إذ لم يتم إعلانه بها بمحل إقامته بالمملكة العربية السعودية رغم علم المطعون ضدها بإقامته في هذا العنوان وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن الموطن الأصلي طبقاً للرأي السائد في الفقه الإسلامي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو موطن الإنسان في بلدته أو في بلدة أخرى اتخذها داراً توطن فيه مع أهله وولده وليس في قصده الارتحال عنها, وأن هذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص بموطن السكن, وهو ما استلهمه المشرع حين نص في المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "محل الإقامة هو البلد الذي يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه", لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى في محل إقامته بمركز الزقازيق باعتباره محل إقامته داخل البلاد, وهو ذات الموطن الذي اتخذه في مرحلتي الدعوى أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف, فإن هذا الموطن - بفرض إقامته في الخارج - يظل قائماً ويصح إعلانه فيه, متى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد تناول الدفع ببطلان إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى ورد عليه بقوله ...... أن الثابت من الاطلاع على صحيفة الدعوى المستأنفة أن المدعى عليه فيها - المستأنف - قد أعلن على محل إقامته بالزقازيق وأن زوجة شقيقه قد استلمت الصورة الإعلانية لغيابه وقت الإعلان, ومن ثم يكون الإعلان بصحيفة الدعوى المستأنفة قد وقع صحيحاً ويكون الدفع غير سديد متعيناً رفضه وهو من الحكم ما يكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص, فمن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب, وأقامت قضاءها بالتطليق على أقوال شاهدي المطعون ضدها رغم قرابتهما لها وإنهما لا يعلمان شيئاً عن حالة الطرفين وشهادتهما بذلك لا تصلح سنداً لقضاء الحكم، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها, وأن تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها واستخلاص الواقع عنها هو مما تستقل به ما دام استخلاصها سائغاً, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أن الطاعن قد هجرها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما, وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه, فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير أدلة الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض, وأن ما يثير الطاعن بخصوص قرابة شاهدي المطعون ضدها, فلما كانت الأوراق قد خلت من سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع, فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض, ومن ثم يكون غير مقبول, ولا على محكمة الاستئناف من بعد إن لم تستجب لطلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تتخذ إجراءات التحكيم في الدعوى طبقاً لما توجبه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما, يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة إذ أثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين على الوجه المبين بالمواد 7, 8, 9, 10, 11" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم في دعوى التطليق لا يكون إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه, لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقاً لنص المادة السادسة المشار إليها هي دعواها الأولى قبله, فإن تعييب الحكم لعدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتحكيم بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق بينهما يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 777 لسنة 1995 كلي أحوال شخصية الزقازيق "مأمورية فاقوس" على الطاعن للحكم - وفقاً لطلباتها المعدلة بتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت بياناً لدعواها إنها زوجة له وإذ هجرها مما أصابها بضرر لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما, فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها حكمت غيابياً بتاريخ 26/3/1997 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة, عارض الطاعن في هذا الحكم وبتاريخ 31/12/1997 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 51 لسنة 41 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 10/6/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون, وفي بيان ذلك يقول إن محكمتي المعارضة والاستئناف لم يعرضا الصلح على الطرفين, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي وتطليق المطعون ضدها رغم ذلك, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية, وإذ اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين ولم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح ولم تستوجب حضورهما معاً أو بشخصيهما أمام المحكمة عند اتخاذ هذا الإجراء, وكان الثابت من محضر جلستي 17/4/1996, 5/2/1997 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يحضر وقد عرضت المحكمة الصلح على وكيل المطعون ضدها فرفضه, وهو ما يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمتي المعارضة والاستئناف, ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وبياناً لذلك يقول إن محكمة أول درجة لم ترد على الدفع المبدي منه ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى, إذ لم يتم إعلانه بها بمحل إقامته بالمملكة العربية السعودية رغم علم المطعون ضدها بإقامته في هذا العنوان وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن الموطن الأصلي طبقاً للرأي السائد في الفقه الإسلامي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو موطن الإنسان في بلدته أو في بلدة أخرى اتخذها داراً توطن فيه مع أهله وولده وليس في قصده الارتحال عنها, وأن هذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص بموطن السكن, وهو ما استلهمه المشرع حين نص في المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "محل الإقامة هو البلد الذي يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه", لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى في محل إقامته بمركز الزقازيق باعتباره محل إقامته داخل البلاد, وهو ذات الموطن الذي اتخذه في مرحلتي الدعوى أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف, فإن هذا الموطن - بفرض إقامته في الخارج - يظل قائماً ويصح إعلانه فيه, متى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد تناول الدفع ببطلان إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى ورد عليه بقوله ...... أن الثابت من الاطلاع على صحيفة الدعوى المستأنفة أن المدعى عليه فيها - المستأنف - قد أعلن على محل إقامته بالزقازيق وأن زوجة شقيقه قد استلمت الصورة الإعلانية لغيابه وقت الإعلان, ومن ثم يكون الإعلان بصحيفة الدعوى المستأنفة قد وقع صحيحاً ويكون الدفع غير سديد متعيناً رفضه وهو من الحكم ما يكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص, فمن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب, وأقامت قضاءها بالتطليق على أقوال شاهدي المطعون ضدها رغم قرابتهما لها وإنهما لا يعلمان شيئاً عن حالة الطرفين وشهادتهما بذلك لا تصلح سنداً لقضاء الحكم، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها, وأن تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها واستخلاص الواقع عنها هو مما تستقل به ما دام استخلاصها سائغاً, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أن الطاعن قد هجرها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما, وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه, فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير أدلة الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض, وأن ما يثير الطاعن بخصوص قرابة شاهدي المطعون ضدها, فلما كانت الأوراق قد خلت من سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع, فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض, ومن ثم يكون غير مقبول, ولا على محكمة الاستئناف من بعد إن لم تستجب لطلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تتخذ إجراءات التحكيم في الدعوى طبقاً لما توجبه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما, يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة إذ أثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين على الوجه المبين بالمواد 7, 8, 9, 10, 11" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم في دعوى التطليق لا يكون إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه, لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقاً لنص المادة السادسة المشار إليها هي دعواها الأولى قبله, فإن تعييب الحكم لعدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتحكيم بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق بينهما يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق