الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 574 لسنة 65 ق جلسة 9 / 4 / 2002 س 53 ج 1 ق 93 ص 489)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة والدكتور/ خالد عبد الحميد.
----------------------
1 - لما كان البين من استقراء المواد 1، 2، 3، 7، 10، 12، 15، 17، 22، 25، 28، 30 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - المنطبق على الواقع في الدعوى - أنه يكفي لقيام اتفاق تحكيم لفض الخصومات منتجا لآثاره في منع المحاكم من نظرها متى تمسك به أحد طرفيه - أن يكون مكتوبا مبينا به مكان انعقاد التحكيم بمصر أو بالخارج بغرض تسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ من طرفيه مع إخضاعه لأحكام القانون المصري حتى تتكفل مواد قانون التحكيم بتكملة إرادة طرفي اتفاق التحكيم في بيان كيفية تشكيل هيئة التحكيم وعدد المحكمين والشروط الواجب توافرها فيهم ووسيلة اختيارهم وطرق تسليم الإعلانات وإجراءات التحكيم المناسبة له، ثم تحديد المسائل محل النزاع التي لم ترد به ونشأت من بعد، وذلك في البيان المكتوب الذي يرسله طالب التحكيم إلى هيئة التحكيم والمدعى عليه موضحا به طلباته وما للأخير من الأحقية في أن يضمن مذكرته المكتوبة بدفاعه ردا على هذا البيان أية طلبات عارضة متصلة بذات النزاع.
 
2 - لما كان البند السابع عشر من عقد المبيعات العام المحرر من الطاعن والمطعون ضده الأول - محل النزاع - والمعنون بعبارة "التحكيم والقانون المطبق" الذي جاء به ما نصه "إذا نجم أي نزاع، خلاف أو مطالبة بسبب ناتج عنه أو يتعلق بحقوق أو التزامات الطرفين أو بالنسبة لتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق سيحل نهائيا عن ذلك التحكيم في اليونان بهيئة مكونة من ثلاثة محكمين، أن الطرف الطالب للتحكيم سيقدم إشعار تحكيم للطرف الآخر محددا محكما يمثله وسيحدد الطرف الآخر في غضون ثلاثين يوما من تاريخ استلامه لهذا الإشعار اسم محكمة كتابة ويختار المحكمان في غضون مدة ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المحكم الآخر المحكم الثالث إذا أخفق الطرف الآخر في اختيار محكم في غضون هذه المدة أو إذا أخفق المحكمان في الاتفاق على المحكم الثالث في غضون المدة المحددة، فإن الطرف الطالب للتحكيم سيحق له الالتجاء إلى غرفة التجارة العربية اليونانية "أثينا" لتعيين المحكم الثاني أو الثالث حسبما تكون الحالة وستأخذ هيئة المحلفين قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات وستقرر الإجراءات التي سوف تتبع وتكلفة التحكيم سيخضع هذا الاتفاق للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية" إن هذه العبارات على هذا النحو قد تكفلت إيراد العناصر اللازمة لقيام اتفاق تحكيم من الطاعن والمطعون ضده الأول وفقا لقانون التحكيم سالف الذكر على نحو يرتب آثاره في منع المحاكم من الفصل فيما قد ينشأ من نزاع بين طرفيه بشأنه متى تمسك به أمامها أحدهما. ولو تقاعس الآخر عن اتخاذ إجراءات التحكيم من تعيين محكم يمثله وتحديد المسائل محل النزاع في البيان المكتوب الذي يتعين أن يرسله لخصمه ولأعضاء هيئة التحكيم بعد الاتفاق عليهم.
 
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تنشئ أسبابا قانونية جديدة تكمل تلك الأسباب دون أن تنقضه.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 97 لسنة 1985 تجاري بحري السويس الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام الأولين منهم بأن يؤديا له مبلغ 110000 "مائة وعشر ألف جنيه مصري" مع الحكم بصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع في 17/11/1985 على سند من القول أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 6/4/1985 تعاقد مع المطعون ضده الأول بصفته على استغلال البواخر والعبارات التي يملكها في نقل البضائع والركاب إلى مواني البحر الأحمر باعتباره وكيلاً عاماً عنه بمصر إذ علم بأن شركة أخرى قد قامت ببيع تذاكر الحج ذهاباً وعودة على إحدى العبارات المملوكة للشركة التي يمثلها المطعون ضده الأول فقد استحقت له العمولة المقررة على بيع تلك التذاكر مع تحقق الشرط الجزائي الوارد في العقد الذي حددهما تحديداً مؤقتاً السيد قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة بالأمر الصادر منه رقم 122 لسنة 1985 وبتوقيع الحجز التحفظي أقامت الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 76/1986 تجاري السويس الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بقبول التظلم من أمر الحجز سالف الذكر وفي الموضوع بإلغائه وبعد أن ضمت محكمة أول درجة الدعوى الأخيرة إلى الأولى وندبت خبيراً قضت بجلسة 31 من أكتوبر سنة 1990 برفض الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبقبولها بسقوط حقه في التمسك بشرط التحكيم وبإلزامه أن يؤدي للطاعن مبلغ68246.00 جنيه مصري، 50000 دولار أو ما يعادله بالعملة المصرية في يوم 17/11/1985 وبصحة إجراءات الحجز. استأنف الأخير هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بالاستئناف رقم 29 لسنة 13 ق كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 31 لسنة 13 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول حكمت بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1994 في الاستئناف رقم 31 لسنة 13 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لوجود شرط التحكيم وفي موضوع الاستئناف برقم 29 لسنة 13 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمر الحجز المتظلم منه رقم 122 لسنة 1985 وما يترتب عليه من آثار. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لوجود شرط التحكيم في الاتفاق المحرر بينه وبين المطعون ضده الأول دون أن يتحقق من توافر عناصر إعماله من وجود مشارطة تحكيم مكتوبة وتحديد لموضوع النزاع أو اتخاذ إجراءات لتعيين المحكمين باليونان - حسبما ورد به - ثم نظره أمامها مما يجعله شرطاً غير قائم أو قابل للإعمال، وقد حجبه هذا النظر الخاطئ عن التعرض لموضوع الدعوى والفصل فيه رغم توافر أدلته بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن البين من استقراء المواد 1، 2، 3، 7، 10، 12، 15، 17، 22، 25، 28، 30 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - المنطبق على الواقع في الدعوى - أنه يكفي لقيام اتفاق تحكيم لفض الخصومات منتجاً لآثاره في منع المحاكم من نظرها متى تمسك به أحد طرفيه - أن يكون مكتوباً مبيناً به مكان انعقاد التحكيم بمصر أو بالخارج بغرض تسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ من طرفيه مع إخضاعه لأحكام القانون المصري حتى تتكفل مواد قانون التحكيم بتكملة إرادة طرفي اتفاق التحكيم في بيان كيفية تشكيل هيئة التحكيم وعدد المحكمين والشروط الواجب توافرها فيهم ووسيلة اختيارهم وطرق تسليم الإعلانات وإجراءات التحكيم المناسبة له، ثم تحديد المسائل محل النزاع التي لم ترد به ونشأت من بعد، وذلك في البيان المكتوب الذي يرسله طالب التحكيم إلى هيئة التحكيم والمدعى عليه موضحاً به طلباته وما للأخير من الأحقية في أن يضمن مذكرته المكتوبة بدفاعه رداً على هذا البيان أية طلبات عارضة متصلة بذات النزاع. لما كان ذلك وكان البند السابع عشر من عقد المبيعات العام المحرر من الطاعن والمطعون ضده الأول - محل النزاع - والمعنون بعبارة "التحكيم والقانون المطبق" الذي جاء به ما نصه "إذا نجم أي نزاع، خلاف أو مطالبة بسبب ناتج عنه أو يتعلق بحقوق أو التزامات الطرفين أو بالنسبة لتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق سيحل نهائياً عن ذلك التحكيم في اليونان بهيئة مكونة من ثلاثة محكمين، أن الطرف الطالب للتحكيم سيقدم إشعار تحكيم للطرف الآخر محدداً محكماً يمثله وسيحدد الطرف الآخر في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه لهذا الإشعار اسم محكمه كتابة ويختار المحكمان في غضون مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين المحكم الآخر المحكم الثالث إذا أخفق الطرف الآخر في اختيار محكم في غضون هذه المدة أو إذا أخفق المحكمان في الاتفاق على المحكم الثالث في غضون المدة المحددة، فإن الطرف الطالب للتحكيم سيحق له الالتجاء إلى غرفة التجارة العربية اليونانية "أثينا" لتعيين المحكم الثاني أو الثالث حسبما تكون الحالة وستأخذ هيئة المحلفين قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات وستقرر الإجراءات التي سوف تتبع وتكلفة التحكيم ... سيخضع هذا الاتفاق للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية" إن هذه العبارات على هذا النحو قد تكفلت إيراد العناصر اللازمة لقيام اتفاق تحكيم من الطاعن والمطعون ضده الأول وفقاً لقانون التحكيم سالف الذكر على نحو يرتب أثاره في منع المحاكم من الفصل فيما قد ينشأ من نزاع بين طرفيه بشأنه متى تمسك به أمامها أحدهما. ولو تقاعس الآخر عن اتخاذ إجراءات التحكيم من تعيين محكم يمثله وتحديد المسائل محل النزاع في البيان المكتوب الذي يتعين أن يرسله لخصمه ولأعضاء هيئة التحكيم بعد الاتفاق عليهم فإن الحكم المطعون فيه وقد التزم هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف في قضائه بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق التحكيم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تنشئ أسباباً قانونية جديدة تكمل تلك الأسباب دون أن تنقضه، وكان لا ينال من صحة قضائه عدم تناوله موضوع النزاع بعد أن انتهى إلى عدم قبول الدعوى للسبب آنف البيان باعتباره دفعاً شكلياً متى قبلته امتنع عليها نظر الموضوع ومن ثم تضحى أسباب الطعن برمتها على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق