الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 565 لسنة 71 ق جلسة 12 / 11 / 2002 س 53 ج 2 ق 205 ص 1058)

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف.
-------------------
1 - إذا كان تفسير النصوص التشريعية ـ كما هو الحال بالنسبة للاتفاقيات ـ وجوب الأخذ في فهم مرماها وإعمال أحكامها بمجموع ما ورد بها للتعرف على القصد الشامل منها وعدم إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائرها ما لم يكن ذلك مستمدا من عبارة النص الصريح.
 
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن قرارا قد صدر من مجلس إدارة البنك المركزي في 24 ديسمبر سنة 1992 بدمج بنك الاعتماد والتجارة (مصر) في البنك الطاعن استنادا إلى الحق المخول لمجلس الإدارة المذكور الوارد في المادة 30 مكرر المضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل أحكام قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 والتي أجازت له إصدار قرار بإدماج بنك في بنك آخر متى توافرت فيه المبررات الواردة بها بشرط موافقة البنك المدمج فيه.
 
3 - إذ كان البين من البند الأول من هذا القرار موافقة المجلس على هذا الإدماج اعتبارا من 24 يناير سنة 1993 بالشروط التي وافق عليها البنك الطاعن والواردة بقرار مجلس إدارته الصادر بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1992 والمدرجة ضمن قرار الدمج والذي جاء بالبند الثالث منه ما نصه (يعتبر أصحاب الودائع من عملاء بنك الاعتماد والتجارة (مصر) عملاء بنك مصر ويحق لهم استخدام ودائعهم بكامل قيمتها في 10 يوليه سنة 1991 أخذا في الاعتبار ما تم سحبه منها بعد هذا التاريخ ويسري على هذه الودائع الفوائد طبقا لأسعار الفوائد المعلنة من بنك مصر لعملائه اعتبارا من تاريخ الإدماج) ـ أي في 24 يناير 1993 ـ مما مؤداه أن التزام البنك الطاعن عن بنك الاعتماد والتجارة (مصر) الذي ادمج فيه يقتصر بالنسبة لأصحاب الودائع ومن بينهم البنك المطعون فيه ـ على الحق في استخدام ودائعهم بكامل قيمتها الواردة في دفاتر البنك المندمج في 10 يوليه سنة 1991 على ألا تحسب عليها فائدة إلا اعتبارا من 24 يناير سنة 1993 تاريخ سريان قرار الدمج وذلك وفقا لأسعارها المعلنة في البنك الطاعن لعملائه ولا ينال من ذلك ما جاء بقرار الدمج من التزام البنك الطاعن بكافة التزامات البنك المدمج فيه (بنك الاعتماد والتجارة مصر) قبل الدائنين والمودعين على أساس مركزه المالي في 24 ديسمبر سنة 1992 وذلك في حدود ما يؤول إليه من صافي أصول وخصوم هذا البنك وذلك لسبق تقيد نطاقه بما ورد في البند الثالث السابق الإشارة إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه استنادا إلى ما ورد بأحكام القانون رقم 244 لسنة 1960 الغير منطبق على الواقع في الدعوى والى ما جاء بتقرير خبير الدعوى الذي ليس له أن يتطرق في بحثه للمسائل القانونية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم .... لسنة ..... تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 2427613.78 جنيه مع الفوائد بواقع 18% عن الفترة من 7/11/1992 وحتى تاريخ السداد, وقال بياناً لذلك إنه قام بربط وديعة لدى بنك الاعتماد والتجارة "مصر" فرع "القصر العيني" بمبلغ 7 مليون جنيه من 27/6/1991 إلى 28/7/1991 بفائدة سعرها 15% وفي تاريخ استحقاق الوديعة أضيفت الفوائد المستحقة إليها وظلت هذه الوديعة تتجدد مع إضافة الفوائد المستحقة حتى 7/12/1992 حيث بلغت قيمتها 8982909.82 جنيهاً وإذ صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 24/12/1992 بإدماج بنك الاعتماد والتجارة في البنك الطاعن مع شطب بنك الاعتماد والتجارة مصر من سجل البنوك وأخطره البنك الطاعن بأن رصيده من تلك الوديعة مبلغ 6935833.33 جنيهاً فقط مستبعداً من حصيلتها مبلغ 64166.66 جنيهاً مع تحديد سعر فائدة عليها مقداره 13% اعتباراً من 24/1/1993 دون موافقته فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24 من فبراير سنة 2000 بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغاً مقداره 2427613.78 جنيهاً مع الفوائد بنسبة 5% من تاريخ المطالبة. طعن الطاعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق القاهرة. وبتاريخ 24 من أبريل سنة 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب, ذلك أنه اعتبر خلافته لبنك الاعتماد والتجارة مصر خلافة عامة استناداً إلى فهم خاطئ لأحكام القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الإدماج في شركات المساهمة وقرار البنك المركزي بدمج ذلك البنك في 24/12/1992 وكذا قرار رئيس مجلس إدارة بنك مصر (الطاعن) الصادر في 11/1/1993 بالموافقة على الاندماج ورتب على ذلك إلزامه بأداء المبلغ محل المطالبة للمطعون ضده في حين أن إلزامه قبل دائني ومودعي بنك الاعتماد ومن بينهم البنك المطعون ضده وفقاً لقرار البنك المركزي بالدمج يتحدد مداه في ضوء مركز ذلك البنك المالي في 24 ديسمبر سنة 1992 وفي حدود ما يؤول إليه من صافي أصوله وخصومه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد, ذلك أن المقرر في تفسير النصوص التشريعية - كما هو الحال بالنسبة للاتفاقيات - وجوب الأخذ في فهم مرماها وإعمال أحكامها بمجموع ما ورد بها للتعرف على القصد الشامل منها وعدم إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائرها ما لم يكن ذلك مستمداً من عبارة النص الصريح, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قراراً قد صدر من مجلس إدارة البنك المركزي في 24 ديسمبر سنة 1992 بدمج بنك الاعتماد والتجارة (مصر) في البنك الطاعن استناداً إلى الحق المخول لمجلس الإدارة المذكور الوارد في المادة 30 مكرر المضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل أحكام قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 والتي أجازت له إصدار قرار بإدماج بنك في بنك آخر متى توافرت فيه المبررات الواردة بها بشرط موافقة البنك المدمج فيه وكان البين من البند الأول من هذا القرار موافقة المجلس على هذا الإدماج اعتباراً من 24 يناير سنة 1993 بالشروط التي وافق عليها البنك الطاعن والواردة بقرار مجلس إدارته الصادر بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1992 والمدرجة ضمن قرار الدمج والذي جاء بالبند الثالث منه ما نصه (يعتبر أصحاب الودائع من عملاء بنك الاعتماد والتجارة (مصر) عملاء بنك مصر ويحق لهم استخدام ودائعهم بكامل قيمتها في 10 يوليه سنة 1991 أخذاً في الاعتبار ما تم سحبه منها بعد هذا التاريخ ويسري على هذه الودائع الفوائد طبقاً لأسعار الفوائد المعلنة من بنك مصر لعملائه اعتباراً من تاريخ الإدماج) - أي في 24 يناير سنة 1992- مما مؤداه أن التزام البنك الطاعن عن بنك الاعتماد والتجارة (مصر) الذي أدمج فيه يقتصر بالنسبة لأصحاب الودائع ومن بينهم البنك المطعون فيه - على الحق في استخدام ودائعهم بكامل قيمتها الواردة في دفاتر البنك المندمج في 10 يوليه سنة 1991 على ألا تحسب عليها فائدة إلا اعتباراً من 24 يناير سنة 1993 تاريخ سريان قرار الدمج وذلك وفقاً لأسعارها المعلنة في البنك الطاعن لعملائه ولا ينال من ذلك ما جاء بقرار الدمج من التزام البنك الطاعن بكافة التزامات البنك المدمج فيه (بنك الاعتماد والتجارة مصر) قبل الدائنين والمودعين على أساس مركزه المالي في 24 ديسمبر سنة 1992 وذلك في حدود ما يؤول إليه من صافي أصول وخصوم هذا البنك وذلك لسبق تقيد نطاقه بما ورد في البند الثالث السابق الإشارة إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه استناداً إلى ما ورد بأحكام القانون رقم 244 لسنة 1960 الغير منطبق على الواقع في الدعوى وإلى ما جاء بتقرير خبير الدعوى الذي ليس له أن يتطرق في بحثه للمسائل القانونية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق