الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 3927 لسنة 70 ق جلسة 28 / 7 / 2002 س 53 ج 2 ق 186 ص 958)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد مكي، فتحي حنضل وجرجس عدلي نواب رئيس المحكمة.
------------------
1 - إن قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات يستلزم التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار باعتبارها إحدى المركبات وفقا لقانون المرور حتى تغطي الشركة المؤمن عليها لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث التي تقع بواسطتها.
 
2 - إن مسئولية سائق السيارة وإن بقيت قائمة عن عمله غير المشروع سواء كان الجرار الذي يقوده هو الأداة التي تسببت في الحادث أو كانت المقطورة هي التي أدت إليه إلا أن تحديد شخص المؤمن الملتزم بجبر الضرر الناشئ عن الحادث يبقى مرتبطا بتحديد أي من المركبتين أدى إليه أو أنهما معا ساهما في وقوعه.
 
3 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وإن سلم بأن المقطورة هي المتسببة في الحادث إلا أنه اتخذ من ثبوت مسئولية قائد الجرار عن عمله غير المشروع بحكم جنائي بتركها في الطريق العام بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر سندا لإلزام الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض المقضي به لمجرد أن الجرار قيادته مؤمن عليه لديها مع أنه لا تلازم بينهما في تحديد شخص المؤمن المسئول عن جبر الضرر الناشئ عن المقطورة وحدها مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل أقاموا الدعوى رقم 382 سنة 1999 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الأخيرة بأن يدفعا لهم مبلغ مائتي ألف جنية تعويضاً عما أصابهم من ضرر من جراء موت مورثهم في حادث سيارة أدين قائدها بحكم جنائي وإذ كانت السيارة مؤمناً عليها لدى الطاعنة والمقطورة مؤمناً عليها لدى المطعون ضدها الأخيرة فقد أقاموا الدعوى وبتاريخ 21/7/1999 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الأخيرة بالتضامن بالتعويض الذي قدرته. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأوائل هذا الحكم بالاستئناف رقم 12699 كما استأنفته المطعون ضدها الخامسة بالاستئناف رقم 12926 والطاعنة بالاستئناف رقم 13021 سنة 116 ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة. قضت بتاريخ 18/5/2000 في الاستئنافين رقمي 12926، 13021 سنة 116 ق القاهرة بتخفيض التعويض للمبلغ الذي قدرته. وفي الاستئناف رقم 12699 سنة 116 ق القاهرة برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن مناط مسئولية شركة التأمين عن الحوادث التي تقع بواسطة الجرار أن يكون هو السبب الفعال المنتج لوقوع الحادث. وإذ كان البين من التحقيقات أن الحادث وإن كان يرجع إلي خطأ قائد الجرار بفصله المقطورة وتركها بالطريق العام مما أدى إلى اصطدام سيارة مورث المضرورين بها ووفاته ومن ثم تكون هي السبب الفعال المنتج لوقوع الحادث دون الجرار فتسأل الشركة المطعون ضدها الأخيرة وحدها عن تعويض الضرر بوصفها المؤمن لديها عن حوادثه وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئوليتها عن تعويض الأضرار الناشئة عن هذا الحادث مع المطعون ضدها الأخيرة على قالة ثبوت مسئولية قائد الجرار المؤمن عن حوادثه لديها بحكم جنائي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات يستلزم التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار باعتبارها إحدى المركبات وفقاً لقانون المرور حتى تغطي الشركة المؤمن عليها لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث التي تقع بواسطتها, إلا أن مسئولية سائق السيارة وإن بقيت قائمة عن عمله غير المشروع سواء كان الجرار الذي يقوده هو الأداة التي تسببت في الحادث أو كانت المقطورة هي التي أدت إليه إلا أن تحديد شخص المؤمن الملتزم بجبر الضرر الناشئ عن الحادث يبقى مرتبطاً بتحديد أي من المركبتين أدى إليه أو أنهما معاً ساهما في وقوعه. ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وإن سلم بأن المقطورة هي المتسببة في الحادث إلا أنه اتخذ من ثبوت مسئولية قائد الجرار عن عمله غير المشروع بحكم جنائي بتركها في الطريق العام بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر سنداً لإلزام الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض المقضي به لمجرد أن الجرار قيادته مؤمن عليه لديها مع أنه لا تلازم بينهما قي تحديد شخص المؤمن المسئول عن جبر الضرر الناشئ عن المقطورة وحدها مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق