الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

الطعن 340 لسنة 71 ق جلسة 1 / 12 / 2002 مكتب فني 53 ج 2 ق 218 ص 1133

جلسة الأول من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، كمال عبد النبى، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة وحسام قرنى.

------------------

(218)
الطعن رقم 340 لسنة 71 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية "إصابة عمل".
إلتزام صاحب العمل بإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بحالة الإصابة الناشئة عن الاجهاد أو الإرهاق من العمل وموافاتها بالمستندات التى تفيد فى بحثها. شرطه. أن تتوافر فى الإصابة الشروط التى حددتها المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985. تخلف ذلك. أثره. انحسار هذا الالتزام عنه.
(2) نقض "سلطة محكمة النقض".
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(3) نقض "نقض الحكم للمرة الثانية: التصدى للموضوع".
الطعن بالنقض للمرة الثانية. أثره. وجوب الحكم فى الموضوع عند نقض الحكم.

----------------
1 - مفاد المادة 5/ هـ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة الأولى والثانية من قرار وزير التأمينات لرقم 74 لسنة 1985 يدل على أن التزام صاحب العمل بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل وموافاتها بالمستندات التى تفيد فى بحثها وفقاً للمادة الثانية من قرار وزير التأمينات مرهون بأن تتوافر فى الإصابة الشروط التى حددتها المادة الأولى من القرار المشار إليه وإلا انحسر عنه هذا الالتزام.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.
3 - مفاد الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا كان للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم فى الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا على الطاعنة - شركة التأمين الأهلية - والمطعون ضدهما السادسة والسابعة - الهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الدعى رقم......./ ....... بطلب الحكم باعتباره وفاة مورثهم إصابة عمل ما يترتب على ذلك من آثار فى التعويض والمعاش وفقاً لقانون التامين الاجتماعى وإلزام الطاعنة أن تدفع لهم تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنية. وقالوا بياناً لها إن مورثتهم المرحومة....... كانت تعمل لدى الطاعنة، وبتاريخ 16/ 2/ 1991 توفيت أثر اصابتها أثناء العمل بحالة غيبوبة وهبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة اجهاد زائد فى العمل حسبما ورد بتقرير طبيب الشركة الذى أوقع الكشف الطبى عليها فور إصابتها، وإذ امتنعت الطاعنة عن إبلاغ الجهات المختصة بواقعة الوفاة وتحرير محضر إدارى بها يحتوى على تقرير مفصل عن الأعمال التى كانت تقوم بها مورثتهم وتقاعست عن تقديم ملف إصابتها إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالرغم من توافر شروط وقواعد اعتبار هذه الإصابة اصابة عمل مما ترتب عليه اصابتهم بأضرار مادية وأدبية، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت فى 27/ 2/ 1997 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدهم الخمسة الأول تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه عن الأضرار المادية وألفى جنيه عن الأضرار الأدبية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 396 لسنة 53 ق الاسكندرية، وبتاريخ 11/ 2/ 1998 حكمت المحكمة بتعديل الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 340 لسنة 68 ق، وبتاريخ 21/ 3/ 1999 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الاسكندرية، وبعد أن عجلت الطاعنة السير فى الاستئناف قضت المحكمة فى 10/ 1/ 2001 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدهم الخمسة الأول مبلغ عشرة آلاف جنية تعويضاً مادياً وأدبياً يوزع بينهم بالتساوى. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنه بالرغم من أن وفاة مورثة المطعون ضدهم الخمسة الأول لا تتوافر فيها شروط اعتبارها اصابة عمل ناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل إلا أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية وقدمت للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كل الأوراق والمستندات المطلوبة لبحث ما إذا كانت الوفاة ناشئة عن إصابة عمل من عدمه، انتهت الهيئة إلا أنه لا يجوز عرض الحالة طالما لا يوجد أعمال اضافية أو أوامر تكليف بالأعمال الاضافية، ومن ثم لا يكون ثمة خطأ فى جانبها، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالرغم من ذلك بإلزامها بالتعويض وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كانت المادة 5/ هـ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أنه ".. وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والوقاعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.. " ونصت فى المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 على أن "تعتبر الاصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن الطالب أقل من الستين وتوافرت فى الاصابة الشروط التالية مجتمعة (1) أن يكون الاجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلى أو غيره (2) أن يكون المجهود الاضافى ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لانجاز هذا العمل أو تكليفه بانجاز عمل معين فى وقت محدد بالاضافة إلى عمله الأصلى (3) .... (4) .... (5) .... (6) أن ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية......) وأوجبت المادة الثانية من هذا القرار على صاحب العمل أن يخطر الجهة المختصة بالعلاج فى حالة الإصابة فور حدوثها وأن يخطر الهيئة المختصة - على النموذج المعد لهذا الغرض - بهذه الحالة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثها وأن يرفق بالأخطار كافة المستندات التى تفيد فى بحث الحالة وعلى الأخص ما يثبت تكليف المصاب بمجهود إضافى وتقرير من جهة العمل يتضمن بيان ما كلف به من أعمال إضافية وطبيعتها والمدة المحددة لأدائها وما تم إنجازه منها وما إذا كانت تؤدى فى ساعات العمال الأصلية أو الإضافية، بما مفاده أن إلتزام صاحب العمل بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل وموافاتها بالمستندات التى تفيد فى بحثها وفقاً للمادة الثانية من قرار وزير التأمينات مرهون بأن تتوافر فى الإصابة الشروط التى حددتها المادة الأولى من القرار المشار إليه وإلا انحسر عنه هذا الالتزام. لما كان ذلك، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض, أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض، وكان البين من الأوراق - ومن واقع ما تضمنه ملف إصابة المتوفاة - أن عدم ارسال الطاعنة للمستندات المحددة بقرار وزير التأمينات إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إنما يرجع إلى عدم تكليف المتوفاة بأعمال اضافية طبقاً للثابت بتقرير التفتيش الصادر من الشركة بتاريخ 17/ 3/ 1991 ومحضر التحقيق الإدارى المؤرخ 27/ 3/ 1991 وكتاب إدارة الحاسب الآلى المؤرخ 17/ 12/ 1991، ومن ثم فإن عدم إرسال هذه المستندات خلال المواعيد المقررة لا يعد من جانب الطاعنة خطأ يستوجب التعويض. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على أن الطاعنة تقاعست فى إتخاذ الإجراءات التى استلزمها قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 وأنها لم تبدأ فى إعداد ملف الإصابة إلا بعد فوات المواعيد المقررة مما فوت على المطعون ضدهم الخمسة الأول الفرصة فى اعتبار وفاة مورثتهم ناشئة عن إصابة عمل، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إنه وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات إذا كان للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم فى الموضوع. ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 396 لسنة 53 ق الاسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق