الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 2716 لسنة 71 ق جلسة 11 / 12 / 2002 س 53 ج 2 ق 221 ص 1146)

برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز ومحسن فضلي وعبد العزيز فرحات نواب رئيس المحكمة وسامي الدجوي.
----------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجب على الطاعن عند توجيه طعنه، إلا أن يختصم فيه خصومه المحكوم لهم الذين أفادوا من الحكم، ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً بنص القانون.
 
2 - إن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971- يدل على أن الملكية تؤول إلى الدولة بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول ما لم يصدر قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي باستبعاد العقار من نطاق الاستيلاء ومن ثم تأخذ العقارات المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول حكم العقارات المملوكة للدولة إلى أن تستبعد منها فتعود إلى ملكية الأفراد الخاصة وتسري عليها أحكامها ومنها جواز تملكها بالتقادم.
 
3 - أن القرارات التي تصدرها اللجنة القضائية في هذا النطاق إنما تعد - بحسب طبيعتها - أحكاماً قضائية تحوز الحجية بين أطرافها، ويترتب عليها صحة العقود المعتد بها، وإلزامها لعاقديها، كما تسري قبل جهة الإصلاح الزراعي.
 
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن اللجنة القضائية أصدرت قرارها بالاعتداد بعقد شراء مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول للأطيان البالغ مساحتها خمسين فداناً، مما مؤداه بقاء ملكيتها على ذمة المتصرف حتى يتم انتقال ملكيتها إلى المتصرف إليه، وأنها من العقارات المملوكة ملكية خاصة يمكن كسب ملكيتها بالتقادم، وكان الحكم قد ألزم الطاعنين بتسليم تلك الأطيان إلى ورثة المتصرف إليه محاجاً إياهم بقرار اللجنة القضائية رغم كونهم لا يحاجون به، إذ لم يكونوا من أطرافه، ومعتبراً أن الملكية قد انتقلت إلى المتصرف إليه بتسجيل العقد، رغم أن الثابت بالأوراق أن العقد لم يتم تسجيله وإنما أشهرت صحيفة الدعوى رقم 1193 لسنة 64 مدني بندر الزقازيق بصحته ونفاذه ولم يتم التأشير على هامش تسجيلها بالحكم الصادر فيها، وهو ما لا يؤدي إلى نقل الملكية، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين - عدا الأول - بتملكهم بالتقادم مساحة خمسة وأربعين فداناً من جملة ما قضى الحكم بإلزام المحكوم عليهم بتسليمه مما يعيبه بالقصور.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثمانية الأول, أقاموا على المطعون ضدهما التاسعة والأخير بصفته (الإصلاح الزراعي) دعوى قيدت ابتداءً برقم 111 لسنة 1989 مدني الزقازيق الابتدائية, وأعيد قيدها برقم 17 لسنة 1994 مدني مأمورية فاقوس الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها التاسعة - في مواجهة الأخير - بتسليم المطعون ضده الأول الستين فداناً الموضحة الحدود بالصحيفة والعقد المسجل رقم 1852 لسنة 65 شرقية, وبإلزام الأخير - في مواجهة التاسعة - بتسليم المطعون ضدهم المذكورين - بصفتهم ورثة/ ......, الخمسين فداناً الموضحة الحدود بالصحيفة والعقد المسجل المشار إليه. وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب العقد العرفي المؤرخ 12/1/1952 باع مورث المدعى عليها الأولى "المطعون ضدها التاسعة" المرحوم ....... إلى مورثهم المرحوم/ ....... مساحة خمسين فداناً, كما باع إلى المطعون ضده الأول ستين فداناً وإذ تعذر عليهم استلام الأطيان المبيعة لاستيلاء الإصلاح الزراعي على أملاك البائع عملاً بالقانون 127 لسنة 1961, فقد أقام مورثهم اعتراضاً برقم 682 لسنة 1965 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي التي قضت بالاعتداد بعقد البيع. ولكون المطعون ضدها التاسعة خلفاً عاماً للبائع لمورثهم وتلتزم بضمان التعرض والاستحقاق فقد أقاموا دعواهم. ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريره الذي انتهى فيه إلى أن مورث المدعين اشترى مساحة الخمسين فداناً بالعقد المؤرخ 12/1/1952, بينما اشترى نجله - المطعون ضده الأول- مساحة الستين فداناً بالعقد المؤرخ 15/1/1955 وقد صدر الحكم في الدعوى 1193 لسنة 1964 مدني بندر الزقازيق بصحة العقدين ونفاذهما. وأشهرت صحيفتها برقم 1852 لسنة 1965 شرقية, كما أن الحكم الصادر في الاعتراض رقم 682 لسنة 1955 مقصور على الاعتداد بعقد المورث, بينما رفضت اللجنة اعتراض المطعون ضده الأول والخاص بعقده, وأن الأرض جميعها في يد آخرين هم الطاعنون والمطعون ضدهم التاسعة ومن الحادي عشر إلى الثالث عشر. تدخل الطاعن الثالث - هجومياً - في الدعوى طالباً رفضها وتثبيت ملكيته لما تحت يده من أطيان النزاع, كما أدخل المطعون ضده العاشر - شركة صان الحجر الزراعية - خصماً في الدعوى ليقدم مستندات ملكيته للمساحات التي باعها له ولباقي الطاعنين والتي يديرها الخصم المتدخل والتي تداخلت فيها أطيان التداعي. أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير لمباشرتها على ضوء طلبات الخصم المتدخل, وبعد أن قدم تقريره اختصم المدعون باقي الطاعنين والمطعون ضدهم من الحادي عشر حتى الثالث عشر بوصفهم واضعي اليد على أطيان النزاع للحكم عليهم بالطلبات. أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير لمباشرتها بعد اختصام المذكورين, وبعد أن قدم تقريره, قضت المحكمة بقبول تدخل الطاعن الثالث شكلاً, وبعدم قبول طلبه بتثبيت ملكيته, وفي الدعوى الأصلية برفضها, تأسيساً على ملكية الدولة لأطيان النزاع واستحالة تنفيذ التزام البائع بتسليمها. استأنف المطعون ضدهم الثمانية الأول الحكم بالاستئناف رقم 160 لسنة 43 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 24/3/2001 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بتسليم المستأنفين مساحة الخمسين فداناً المملوكة لمورثهم بالعقد المؤرخ 12/1/1952 والمسجل برقم 1852 لسنة 64 شرقية, وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول اختصام المطعون ضده الثاني عشر لوفاته أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة, واختصام ورثته وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجب على الطاعن عند توجيه طعنه, إلا أن يختصم فيه خصومه المحكوم لهم, الذين أفادوا من الحكم, ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً بنص القانون, وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم التاسعة, ومن الحادي عشر إلى الثالث عشر غير محكوم لصالحهم, بل محكوم عليهم هم والطاعنون, ولم ينازع أياً منهم الآخر في طلباته, فإنه لا يكون على الطاعنين اختصامهم, وبالتالي يكون الطعن بالنسبة لهم غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور ومخالفة الثابت بالأوراق, وذلك أنه أقام قضاءه على أساس من حجية قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالاعتداد بعقد مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول المشهر وإلزام الطاعنين بتسليم الأطيان محله رغم أن الأخيرين لا يحاجون بذلك القرار, إذ لم يكونوا من أطرافه, كما أن الثابت بالأوراق وتقارير الخبراء أن العقد المشار إليه لم يسجل وإنما أشهرت صحيفة الدعوى بصحته ونفاذه بما لا تنتقل به الملكية, وقد أدى هذا الخطأ بالمحكمة إلى التفاتها عن تحقيق ما تمسك به الطاعنون وثبت بتقارير الخبراء من تملكهم خمسة وأربعين فداناً - من جملة ما قضى الحكم بتسليمه - بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية, مما يعيبه, ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 يدل على أن الملكية تؤول إلى الدولة بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول ما لم يصدر قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي باستبعاد العقار من نطاق الاستيلاء ومن ثم تأخذ العقارات المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول حكم العقارات المملوكة للدولة إلى أن تستبعد منها فتعود إلى ملكية الأفراد الخاصة وتسري عليها أحكامها ومنها جواز تملكها بالتقادم, وأن القرارات التي تصدرها اللجنة القضائية في هذا النطاق إنما تعد - بحسب طبيعتها - أحكاماً قضائية تحوز الحجية بين أطرافها, ويترتب عليها صحة العقود المعتد بها, وإلزامها لعاقديها, كما تسري قبل جهة الإصلاح الزراعي, لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن اللجنة القضائية أصدرت قرارها بالاعتداد بعقد شراء مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول للأطيان البالغ مساحتها خمسين فداناً, مما مؤداه بقاء ملكيتها على ذمة المتصرف حتى يتم انتقال ملكيتها إلى المتصرف إليه وأنها من العقارات المملوكة ملكية خاصة يمكن كسب ملكيتها بالتقادم, وكان الحكم قد ألزم الطاعنين بتسليم تلك الأطيان إلى ورثة المتصرف إليه محاجاً إياهم بقرار اللجنة القضائية رغم كونهم لا يحاجون به. إذ لم يكونوا من أطرافه. ومعتبراً أن الملكية قد انتقلت إلى المتصرف إليه بتسجيل العقد, رغم أن الثابت بالأوراق أن العقد لم يتم تسجيله وإنما أشهرت صحيفة الدعوى رقم 1193 لسنة 64 مدني بندر الزقازيق بصحته ونفاذه ولم يتم التأشير على هامش تسجيلها بالحكم الصادر فيها, وهو ما لا يؤدي إلى نقل الملكية, مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون, ومخالفة الثابت بالأوراق مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين - عدا الأول - بتملكهم بالتقادم مساحة خمسة وأربعين فداناً من جملة ما قضى الحكم بإلزام المحكوم عليهم بتسليمه مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص, على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق