الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 1789 لسنة 66 ق جلسة 12 / 11 / 2002 س 53 ج 2 ق 204 ص 1055)

برئاسة السيد المستشار د./ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف.
---------------------
1 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع الضريبي قد حدد ميعادا وإجراءات معينة للطعن على قرار لجنة الطعن فنص في المادتين 160، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل على ميعاد الطعن في قرار لجنة الطعن وهو ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان به بمقتضى كتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا أصبح القرار نهائيا غير قابل للطعن عليه.
 
2 - لما كان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده أعلن بقرار اللجنة بتاريخ 22/8/1994 وأودع صحيفة الطعن قلم كتاب ـ مأمورية بني مزار الكلية ـ في 22/9/1994 أي في اليوم الحادي والثلاثين دون أن يصادف اليوم السابق عليه عطلة رسمية وكان موطن المطعون ضده ببندر مغاغة وقيد طعنه بقلم كتاب محكمة بني مزار الابتدائية في 22/9/1994 التي لا تبلغ المسافة بينها وبين الأولى ما يصل إلى خمسين كيلو متر فليس ثمة محلا لإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا على سند من تجاوز المسافة من مركز مغاغة الذي يقع فيه موطن المطعون ضده ومحكمة المنيا الابتدائية الخمسين كيلو متر في حين أن الأخيرة ليست هي التي أقيم الطعن بقلم كتابها فإنه يكون قد ابتنى على تحريف للثابت بأوراق الدعوى الأمر الذي يعيبه.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ضرائب "مغاغة" قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجاري "محل كلف وخردوات" عن سنة 1991 وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبي التي أصدرت قرارها بتخفيض هذا التقدير, أقام المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة..... "ضرائب" أمام محكمة المنيا الابتدائية - مأمورية بني مزار- طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 16 من يوليو سنة 1995 بتعديل القرار المطعون فيه وتخفيض التقدير استأنف الطاعن "بصفته" هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية المنيا - وبتاريخ 26 ديسمبر سنة 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن "بصفته" في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب, ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الطعن المقام من المطعون ضده على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد ذلك أنه أعلن بهذا القرار في 22/8/1994 وقام بإيداع صحيفة الطعن عليه بتاريخ 22/9/1994 بمأمورية بني مزار الكلية بعد انقضاء الثلاثين يوماً المحددة للطعن عليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل أثره فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن المشرع الضريبي قد حدد ميعاداً وإجراءات معينة للطعن على قرار لجنة الطعن فنص في المادتين 160, 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل على ميعاد الطعن في قرار لجنة الطعن وهو ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان به بمقتضى كتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا أصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن عليه, لما كان ذلك, وكان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده أعلن بقرار اللجنة بتاريخ 22/8/1994 وأودع صحيفة الطعن قلم كتاب - مأمورية بني مزار الكلية - في 22/9/1994 أي في اليوم الحادي والثلاثين دون أن يصادف اليوم السابق عليه عطلة رسمية وكان موطن المطعون ضده ببندر مغاغة وقيد طعنه بقلم كتاب محكمة بني مزار الابتدائية في 22/9/1994 التي لا تبلغ المسافة بينها وبين الأولى ما يصل إلى خمسين كيلو متر فليس ثمة محلاً لإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً على سند من تجاوز المسافة من مركز مغاغة الذي يقع فيه موطن المطعون ضده ومحكمة المنيا الابتدائية الخمسين كيلو متر في حين أن الأخيرة ليست هي التي أقيم الطعن بقلم كتابها فإنه يكون قد ابتنى على تحريف للثابت بأوراق الدعوى الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق