برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، خالد يحيى دراز، أحمد إبراهيم سليمان وبليغ كمال نواب رئيس المحكمة.
-------------------
1 - إذ كان الإيجار الصادر من حائز العقار حيازة قانونية هو إيجار صحيح نافذ في حق المالك الحقيقي متى كان المستأجر حسن النية وذلك لاعتبارات تستوجبها حماية حركة التعامل واستقرار الحقوق، وبالتالي فمن باب أولى تنفذ إجارة المالك تحت شرط فاسخ قبل تحققه متى أبرمها أثناء حيازته لأنه مالك وله أن ينتفع بملكه بجميع أوجه الانتفاع ومنها إجارة العين، واتساقاً مع هذا الأصل نصت المادة 269 من القانون المدني على أنه "1- يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه فإذا استحال الرد بسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض. 2- على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط".
2 - إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بنفاذ عقد الإيجار الصادر له من المطعون ضده الثاني في حق المطعون ضدها الأولى وأن فسخ عقد البيع بين الأخيرين بموجب الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة ..... مدني مدينة نصر لا يؤثر على سلامة عقد الإيجار الذي أبرم قبل تحقق الشرط الفاسخ، فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعه بمقولة إن مقتضى الفسخ أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 16460 سنة 1996 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتحرير عقد إيجار له عن الشقة المبينة بالأوراق, ذلك أنه استأجرها بالعقد المؤرخ 16/7/1978 من المطعون ضده الثاني الذي فسخ عقد البيع الصادر له من المطعون ضدها الأولى بموجب الحكم 105 لسنة 1992 مدني مدينة نصر, أقامت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بطلب طرد الطاعن, ومحكمة أول درجة حكمت في موضوع الدعويين برفض دعوى الطاعن, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 4242 لسنة 3 ق القاهرة, كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف 4464 لسنة 3 ق أمام ذات المحكمة, وبتاريخ10/5/2000 قضت المحكمة بطرد الطاعن وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه استأجر عين النزاع بعقد مؤرخ 16/7/1978 من مالكها المطعون ضده الثاني الذي اشتراها من الشركة المطعون ضدها الأولى بعقد مؤرخ 30/6/1976 وأقام فيها الطاعن منذ استئجاره لها واستدل على ذلك بصورة من خطاب الشركة الصادر بتاريخ 5/7/1979 إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى 2257 لسنة 1979 المرددة بينه والمطعون ضده الثاني والتي بين فيها للمحكمة أجرة عين النزاع, وبشهادة من شركة توزيع الكهرباء تتضمن تعاقده على تركيب عداد في عين النزاع بتاريخ 11/7/1978 وتم التركيب بتاريخ 16/7/1978, وعدة إيصالات تدل على انتظامه في سداد الكهرباء اعتباراً من ديسمبر 1978, وإذ لم يفسخ عقد شراء المطعون ضده الثاني إلا بالحكم الصادر في الدعوى 105 لسنة 1992 مدني مدينة نصر بتاريخ 9/3/1993 فإن عقد إيجاره ينفذ في حق المطعون ضدها الأولى, فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة إن الفسخ يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن الإيجار الصادر من حائز العقار حيازة قانونية هو إيجار صحيح نافذ في حق المالك الحقيقي متى كان المستأجر حسن النية وذلك لاعتبارات تستوجبها حماية حركة التعامل واستقرار الحقوق, وبالتالي فمن باب أولى تنفذ إجارة المالك تحت شرط فاسخ قبل تحققه متى أبرمها أثناء حيازته لأنه مالك وله أن ينتفع بملكه بجميع أوجه الانتفاع ومنها إجارة العين, واتساقاً مع هذا الأصل نصت المادة 269 من القانون المدني على أنه "1- يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه فإذا استحال الرد بسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض. 2- على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط". لما كان ذلك, وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بنفاذ عقد الإيجار الصادر له من المطعون ضده الثاني في حق المطعون ضدها الأولى وأن فسخ عقد البيع بين الأخيرين بموجب الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة ... مدني مدينة نصر لا يؤثر على سلامة عقد الإيجار الذي أبرم قبل تحقق الشرط الفاسخ, فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعه بمقولة إن مقتضى الفسخ أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, وكان نفاذ عقد الإيجار المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الثاني لا يوجب بذاته إلزام الشركة المطعون ضدها بتحرير عقد إيجار جديد.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 16460 سنة 1996 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتحرير عقد إيجار له عن الشقة المبينة بالأوراق, ذلك أنه استأجرها بالعقد المؤرخ 16/7/1978 من المطعون ضده الثاني الذي فسخ عقد البيع الصادر له من المطعون ضدها الأولى بموجب الحكم 105 لسنة 1992 مدني مدينة نصر, أقامت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بطلب طرد الطاعن, ومحكمة أول درجة حكمت في موضوع الدعويين برفض دعوى الطاعن, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 4242 لسنة 3 ق القاهرة, كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف 4464 لسنة 3 ق أمام ذات المحكمة, وبتاريخ10/5/2000 قضت المحكمة بطرد الطاعن وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه استأجر عين النزاع بعقد مؤرخ 16/7/1978 من مالكها المطعون ضده الثاني الذي اشتراها من الشركة المطعون ضدها الأولى بعقد مؤرخ 30/6/1976 وأقام فيها الطاعن منذ استئجاره لها واستدل على ذلك بصورة من خطاب الشركة الصادر بتاريخ 5/7/1979 إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى 2257 لسنة 1979 المرددة بينه والمطعون ضده الثاني والتي بين فيها للمحكمة أجرة عين النزاع, وبشهادة من شركة توزيع الكهرباء تتضمن تعاقده على تركيب عداد في عين النزاع بتاريخ 11/7/1978 وتم التركيب بتاريخ 16/7/1978, وعدة إيصالات تدل على انتظامه في سداد الكهرباء اعتباراً من ديسمبر 1978, وإذ لم يفسخ عقد شراء المطعون ضده الثاني إلا بالحكم الصادر في الدعوى 105 لسنة 1992 مدني مدينة نصر بتاريخ 9/3/1993 فإن عقد إيجاره ينفذ في حق المطعون ضدها الأولى, فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة إن الفسخ يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن الإيجار الصادر من حائز العقار حيازة قانونية هو إيجار صحيح نافذ في حق المالك الحقيقي متى كان المستأجر حسن النية وذلك لاعتبارات تستوجبها حماية حركة التعامل واستقرار الحقوق, وبالتالي فمن باب أولى تنفذ إجارة المالك تحت شرط فاسخ قبل تحققه متى أبرمها أثناء حيازته لأنه مالك وله أن ينتفع بملكه بجميع أوجه الانتفاع ومنها إجارة العين, واتساقاً مع هذا الأصل نصت المادة 269 من القانون المدني على أنه "1- يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه فإذا استحال الرد بسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض. 2- على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط". لما كان ذلك, وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بنفاذ عقد الإيجار الصادر له من المطعون ضده الثاني في حق المطعون ضدها الأولى وأن فسخ عقد البيع بين الأخيرين بموجب الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة ... مدني مدينة نصر لا يؤثر على سلامة عقد الإيجار الذي أبرم قبل تحقق الشرط الفاسخ, فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعه بمقولة إن مقتضى الفسخ أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, وكان نفاذ عقد الإيجار المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الثاني لا يوجب بذاته إلزام الشركة المطعون ضدها بتحرير عقد إيجار جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق