جلسة 11 من مارس سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود وأحمد عبد الودود.
----------------
(74)
الطعن رقم 8681 لسنة 60 القضائية
إشكال في التنفيذ. عقوبة "وقف تنفيذها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها".
الإشكال. نعى على التنفيذ لا على الحكم. شرطه" بقاء باب الطعن في الحكم مفتوحاً.
القضاء بوقف التنفيذ لمرض المستشكل وسداد قيمة الشيك بعد القضاء بعدم قبول الطعن بالنقض موضوعاً. تناقض وتهاتر. يوجب نقضه الحكم وتصحيحه بإلغاء وقف التنفيذ.
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده لأنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض "وقيد بجدولها برقم... لسنة كما استشكل فيه.
ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالنقض.
وبجلسة..... قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن موضوعاً فأقام المطعون ضده إشكالاً آخر في تنفيذ الحكم الصادر. ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً...... بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالنقض.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لحين الفصل في الطعن بالنقض قد أخطأ في تطبيق القانون وتناقض في التسبيب لتناوله حكماً باتاً لا يجوز الاستشكال في تنفيذه، واستند في أسبابه - وعلى ما جاء بعريضة الإشكال - إلى مرض المطعون ضده وسداده لقيمة الشيك، على خلاف ما جرى به منطوق الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إنه لما كان من المقرر أن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في الحكم مازال مفتوحاً، وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن سلطة محكمة الإشكال تتحدد بطبيعة الإشكال ذاته فهو نعي على التنفيذ لا على الحكم، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده سبق وأن أقام إشكال قضى فيه بوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بالنقض الذي قضى فيه بدوره بعدم قبوله موضوعاً، فأقام الإشكال المطعون في الحكم الصادر فيه بالطعن الماثل، وإذ بنى ذلك الحكم قضاءه بوقف التنفيذ على مرض المطعون ضده وسداده لقيمة الشيك محل الحكم، وهو أمر يخرج عن نطاق إشكالات التنفيذ المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، وانتهى في منطوقه إلى وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بالنقض - وهو ما لم يرد كسبب للأشكال - فإنه يكون فوق تهاتره وتناقضه في التسبيب قد أهدر حدية الحكم المستشكل في تنفيذه بعد أن صار باتاً بالقضاء بعدم قبول الطعن فيه بطريق النقض موضوعاً، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق