الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 يونيو 2013

( الطعن 78120 لسنة 62 ق جلسة 16/ 4/ 2002 س 53 ق 103 ص 627)



   برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم، سلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ويحيى عبد العزيز ماضي.



1 - لما كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التي أقامتها الطاعنة على الحكم الغيابي الابتدائي - ومن ثم يكون استئناف النيابة قاصرا على هذا الحكم، ولا يخول للمحكمة الاستئنافية أن تتجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بتغريم الطاعنة مبلغ 910 جنيها وقيمة ثلاثة أمثال المبنى المهدوم، ومن ثم فإنه وقد أصبح لزاما على المحكمة الاستئنافية إذا قضت بإلغاء أو تعديل الحكم الصادر  في المعارضة بناء على استئناف النيابة العامة - ألا تتجاوز ما قضى به الحكم الغيابي الابتدائي - ومن ثم فلا تلتزم الطاعنة بالحضور أمامها بنفسها، ويجوز الحضور عنها بتوكيل، ويصبح الحكم الصادر في حقها حضوريا بما يجيز الطعن عليه بطريق النقض.



2 -  لما كان البين من الاطلاع على المفردات وعلى مذكرة القلم الجنائي المختص أن الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية ..... المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائيا ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملا بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة



الوقائع



     اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أجرت أعمال الهدم على النحو المبين بالمحضر قبل الحصول على تصريح بالهدم، وطلبت عقابها بالمادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 والمادتين 1، 7 من القانون رقم 178 لسنة 1961 ومحكمة جنح البلدية بالقاهرة قضت غيابيا بتغريم المتهمة مبلغ تسعمائة وعشرة جنيها وقيمة ثلاثة أمثال المبنى المهدوم، عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الغرامة إلى ثلاثمائة وعشرة جنيها قيمة أعمال الهدم.

استأنفت ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهمة 910 جنيه ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم.

فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.



المحكمة

من حيث إن النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التي أقامتها الطاعنة على الحكم الغيابي الابتدائي - ومن ثم يكون استئناف النيابة قاصراً على هذا الحكم. ولا يخول للمحكمة الاستئنافية أن تتجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بتغريم الطاعنة مبلغ 910 جنيهاً وقيمة ثلاثة أمثال المبنى المهدوم، ومن ثم فإنه وقد أصبح لزاماً على المحكمة الاستئنافية إذا قضت بإلغاء أو تعديل الحكم الصادر في المعارضة بناء على استئناف النيابة العامة - ألا تتجاوز ما قضى به الحكم الغيابي الابتدائي ومن ثم فلا تلتزم الطاعنة بالحضور أمامها بنفسها، ويجوز الحضور عنها بتوكيل، ويصبح الحكم الصادر في حقها حضورياً بما يجيز الطعن عليه بطريق النقض. ومن حيث إنه يبّين من الإطلاع على المفردات وعلى مذكرة القلم الجنائي المختص أن الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية الصادر من محكمة أول درجة في الجنحة رقم ......... المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق