الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يونيو 2013

الطعن 757 لسنة 62 ق جلسة 6/ 2/ 2002 مكتب فني 53 ق 42 ص 232

جلسة 6 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة ونادي عبد المعتمد.

--------------

(42)
الطعن رقم 757 لسنة 62 القضائية

تقرير تلخيص. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان. محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها".
وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرًا متضمنًا ملخص وقائع الدعوى وما تم فيها. وتلاوته قبل أي إجراء المادة 411 إجراءات.
إغفال تلاوة تقرير التلخيص يبطل الحكم. لا يغني عن ذلك سبق تلاوته أبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية. علة وأساس ذلك؟

-----------------
لما كان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرًا موقعا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون في أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقول ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن، ولا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية، ذلك أن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض، مما يستلزم إعادة الإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أصدر شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح... قضت غيابيًا عملا بمادتي الاتهام بحبسه شهرًا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن، فطعن الأستاذ ..... عن الأستاذ .... بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانته بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد على الرغم مما ألم بإجراءات المحاكمة من بطلان يتمثل في عدم تلاوة تقرير التلخيص بجلسة المحاكمة الاستئنافية قبل نظر الدعوى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص. لما كان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرًا موقعًا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون في أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقول ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن، ولا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية، ذلك أن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض، مما يستلزم إعادة الإجراءات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق