الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يونيو 2013

الطعن 4954 لسنة 63 ق جلسة 4/ 2/ 2002 مكتب فني 53 ق 35 ص 200

جلسة 4 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، حسن أبو المعالي، عبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.

-------------

(35)
الطعن رقم 4954 لسنة 63 القضائية

دعوى جنائية "قبولها" "حق التصدي". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القضاء بإدانة الطاعن عن جريمة لم ترفع بها الدعوى الجنائية ولم ترد بأمر الإحالة. يوجب نقض الحكم والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية عنها. أساس ذلك؟

--------------
لما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم وقوع الجريمة الواردة في أمر الإحالة من المحكوم عليه (طاعن ومطعون ضده) ودانته بجريمة أخرى وقعت على المجنى عليه وهي الضرب البسيط إصابة العين اليسرى والإصابات الموصوفة في الكشف الطبي الابتدائي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما المعاقب عليها بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. فإن هذا الذي أجرته المحكمة هو في حقيقته قضاء بالإدانة في واقعة مختلفة عن واقعة الدعوى المطروحة وتستقل عنها في عناصرها وأركانها. وكانت الواقعة المكونة لهذا النشاط لم تكن واردة في أمر الإحالة. لما كان ذلك، فإنه ما كان يجوز للمحكمة بعد أن خلصت إلى ما انتهت إليه أن تتعرض إلى الواقعة الجديدة متخذة منها أساسا لإدانة الطاعن بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية، بل غاية ما كانت تملكه في شأنها إن أرادت هو أن تعمل حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن تتجاوز ذلك إلى الفصل في موضوع تلك الواقعة، وبذلك تكون الدعوى الجنائية عن هذه الواقعة الجديدة غير مقبولة بحالتها. ومن ثم فيكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بما يوجب نقضه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بحالتها بالنسبة إلى تهمة الضرب البسيط وهي التهمة التي انتهت المحكمة إلى أنها وقعت من المحكوم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب المجني عليه بيده على عينه اليمنى فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤيها وهي انخفاض إبصار العين إلى 6/ 60 بما يقلل من كفاءتها بنحو 28 % على النحو المبين بالأوراق. وأحالته لمحكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنيا بمبلغ ثلاثين ألفا ومائتين وستة وثلاثين جنيهاً على سيبل التعويض النهائي. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملا بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات بتغريمه مبلغ مائتي جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة باعتبار أن الواقعة جنحة ضرب بسيط..
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ


المحكمة

حيث إن كل من النيابة العامة والمحكوم عليه ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأخير "المحكوم عليه" بجريمة الضرب البسيط، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دانه عن واقعة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية هي إصابة المجني عليه في عينه اليسرى، مخالفًا بذلك نص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن أمر الإحالة قد بين فيه على وجه التحديد الفعل الجنائي المسند إلى المحكوم عليه ارتكابه وهو ضرب المجني عليه.... بيده على عينه اليمنى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي انخفاض إبصار العين إلى 6/ 60 بما يقلل من كفاءتها بنحو 28 % ثمانية وعشرين في المائة...... وقد خلصت محكمة الموضوع إلى عدم ثبوت ارتكابه لهذه الجريمة في قولها...... وهو ما يكشف عن انتفاء الصلة تماما بين ما وصف بالعين اليمنى للمجني عليه في هذا التقرير وتطوره في التقارير اللاحقة عليه وبين فعل الاعتداء الواقع في ..... وما نتج من إصابات سلف بيانها لا شأن لها بالعين اليمنى وبالتالي تنقطع رابطة السببية بين فعل الاعتداء المسند للمتهم وبين ما تناولته التقارير الطبية المقدمة في الأوراق بما حوته من خلاف وتناقض بشأن إصابة العين اليمنى ومن ثم تنتفي مسئوليته عنها وتضحى مسئوليته قائمة عن باقي الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً فيما ساقته المحكمة من الأدلة السابق بيانها والتي لا تثريب على المحكمة إن هي قضت فيها لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم وقوع الجريمة الواردة في أمر الإحالة من المحكوم عليه (طاعن ومطعون ضده) ودانته بجريمة أخرى وقعت على المجني عليه وهي الضرب البسيط إصابة العين اليسرى والإصابات الموصوفة في الكشف الطبي الابتدائي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما المعاقب عليه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. فإن هذا الذي أجرته المحكمة هو في حقيقته قضاء بالإدانة في واقعة مختلفة عن واقعة الدعوى المطروحة وتستقل عنها في عناصرها وأركانها. وكانت الواقعة المكونة لهذا النشاط لم تكن واردة في أمر الإحالة. لما كان ذلك، فإنه ما كان يجوز للمحكمة بعد أن خلصت إلى ما انتهت إليه أن تتعرض إلى الواقعة الجديدة متخذة منها أساسا لإدانة الطاعن بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية، بل غاية ما كانت تملكه في شأنها إن أرادت هو أن تعمل حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن تتجاوز ذلك إلى الفصل في موضوع تلك الواقعة، وبذلك تكون الدعوى الجنائية عن هذه الواقعة الجديدة غير مقبولة بحالتها. ومن ثم فيكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بما يوجب نقضه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بحالتها بالنسبة إلى تهمة الضرب البسيط وهي التهمة التي انتهت المحكمة إلى أنها وقعت من المحكوم عليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق