الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يونيو 2013

الطعن 422 لسنة 73 ق جلسة 22/ 2/ 2004 س 55 ق 41 ص 212


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يوسف عبد الحليم الهته ، محمد زكى خميس نائبى رئيس المحكمة ، أحمد فتحى المزين و عبد الصمد محمد هريدى .
---------------

( 1 – 3 ) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة " " المنشآت الآيلة للسقوط ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ".
(1) الإخلاء للهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة . مناطه . صدور قرار نهائى من اللجان المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المواد 56 : 59 ق 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية . علة ذلك .
(2) الحكم بالإخلاء لمقتضيات الترميم والصيانة . قضاء مؤقت . م 18/1 ق 136 لسنة 1981 . لازمه . وجوب أن تبين المحكمة مدة الإخلاء اللازمة لإجراء أعمال الترميم والصيانة . حق شاغلى العين فى العودة إليها بعد ترميمها دون اشتراط موافقة المالك . اعتبار العين فى حيازة المستأجر خلال تلك الفترة . م 63 ق 49 لسنة 1977 . علة ذلك .
(3) صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة الدور العلوى وما يعلوه من عقار النزاع دون أن يتضمن إخلاء المبنى كلياً أو جزئياً . قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنين نهائياً من العين المؤجرة . خطأ . علة ذلك .
--------------------------------
1 - النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتى حلت محل المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن تلك المادة وإن جعلت هذه الحالة من حالات الإخلاء إلا أنها أكدت على أن يكون الإخلاء وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية ، أى وفقاً للنصوص المعمول بها فى مسائل الهدم والترميم والصيانة ومن بينها النصوص الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981 ، فيجب لصدور الحكم بالإخلاء أن يصدر قرار من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 30 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والتى درج العمل على تسميتها بلجنة " المنشآت الآيلة للسقوط " وذلك إما بهدم المبنى كلياً أو جزئياً أو بإجراء ترميمات وصيانة بالمبنى مع إخلائه مؤقتاً ، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المواد من 56 : 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية ، ويجب أن يكون القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً إما بفوات ميعاد الطعن فيه المنصوص عليه فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو بالفصل فى الطعن الذى يرفع عنه أمام المحكمة الابتدائية ثم الفصل فى الاستئناف الذى يرفع عن الحكم الصادر فى الطعن من المحكمة الابتدائية أو بتفويت ميعاد استئناف هذا الحكم ، والقرار النهائى الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط يحوز حجية أمام المحكمة التى تنظر دعوى الإخلاء فليس لها أن تناقش حاجة المبنى إلى الهدم الكلى أو الجزئى أو أعمال الترميم والصيانة لأن القرار النهائى قد حسم ذلك .
2- فى حالة الحكم بالإخلاء لمقتضيات الترميم والصيانة فإن قضاء المحكمة بالإخلاء يكون قضاء بالإخلاء المؤقت ويتعين عليها أن تحدد فى حكمها مدة الإخلاء وهذه المدة هى المدة اللازمة لإجراء أعمال الترميم والصيانة ، ويعتبر المكان فى مدة الإخلاء فى حيازة المستأجر قانوناً ولا يسوغ القول بأن الإخلاء فى الحالة الأخيرة نهائى استناداً إلى أن عبارة " إخلاء المكان " الواردة بصدر المادة جاءت عامة ، آية ذلك أن الفقرة (أ) من المادة 18 من القانون 136لسنة 1981 التى نصت على هذه الحالة وصفتها بعبارة " الإخلاء المؤقت " وأنها أردفت بعد ذكر حالة الإخلاء بسبب الهدم الكلى أو الجزئى أو الإخلاء المؤقت لمقتضيات الصيانة والترميم ، كما نصت المادة 63 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه فى حالة إخلاء المبنى مؤقتاً لإجراء أعمال الترميم والصيانة عن طريق الجهة الإدارية يحق لشاغلى المبنى العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة لموافقة المالك وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانوناً .
3- إذ كان القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة الدور العلوى وما يعلوه وترميم باقى العقار لم يتضمن إخلاء المبنى كلياً أو جزئياً ، وقد أصبح ذلك القرار نهائياً بالطعن عليه وتأييده استئنافياً ، وكانت عين النزاع تقع فى الدور الأرضى الذى تضمن القرار ترميمه لجعله صالحاً للغرض المخصص من أجله ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة لهم نهائياً ، فهذا الإخلاء النهائى ليس له ثمة مبرر لاسيما وأن المشرع قصد من التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن حماية المستأجر وكفالة بقائه بالعين طالما ظل موفياً بالتزاماته قبل المؤجر ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 إيجارات بورسعيد الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإخلائهم من " المحل " المبين بالصحيفة ليتمكن من تنفيذ القرار الهندسى رقم ... لسنة 1997 الصادر من حى شرق بورسعيد بإزالة الدور الأول العلوى من العقار وما يعلوه وترميم باقى العقار والذى صار نهائياً بتأييده بالحكم الصادر فى الاستئناف ... لسنة 39 قضائية الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " . ومحكمة أول درجة حكمت بإخلاء الطاعنين نهائياً من العين محل النزاع . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 43 ق الإسماعيلية " مأمورية بور سعيد " و بتاريخ 22/1/ 2003 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن القرار الصادر بإزالة الدور الأول العلوى وما يعلوه وترميم باقى العقار والذى أصبح نهائياً بالطعن عليه وتأييده بالحكم الصادر فى الاستئناف ... لسنة 39 ق الإسماعيلية " مأمورية بور سعيد " لم يتضمن إخلاء العين محل النزاع والتى تقع بالدور الأرضى لإتمام الترميم ، وإذ قضى الحكم رغم ذلك بالإخلاء نهائياً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتى حلت محل المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية " أ " الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية ..... " مما مفاده أن تلك المادة وإن جعلت هذه الحالة من حالات الإخلاء إلا أنها أكدت على أن يكون الإخلاء وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية ، أى وفقاً للنصوص المعمول بها فى مسائل الهدم والترميم والصيانة ومن بينها النصوص الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981 ، فيجب لصدور الحكم بالإخلاء أن يصدر قرار من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 30 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والتى درج العمل على تسميتها بلجنة " المنشآت الآيلة للسقوط " وذلك إما بهدم المبنى كلياً أو جزئياً أو بإجراء ترميمات وصيانة بالمبنى مع إخلائه مؤقتاً ، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المواد من 56 : 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية ، ويجب أن يكون القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً إما بفوات ميعاد الطعن فيه المنصوص عليه فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو بالفصل فى الطعن الذى يرفع عنه أمام المحكمة الابتدائية ثم الفصل فى الاستئناف الذى يرفع عن الحكم الصادر فى الطعن من المحكمة الابتدائية أو بتفويت ميعاد استئناف هذا الحكم ، والقرار النهائى الصادر من  لجنة المنشآت الآيلة للسقوط يحوز حجية أمام المحكمة التى تنظر دعوى الإخلاء فليس لها أن تناقش حاجة المبنى إلى الهدم الكلى أو الجزئى أو أعمال الترميم والصيانة لأن القرار النهائى قد حسم ذلك ، وأنه فى حالة الحكم بالإخلاء لمقتضيات الترميم والصيانة فإن قضاء المحكمة بالإخلاء يكون قضاء بالإخلاء المؤقت ويتعين عليها أن تحدد فى حكمها مدة الإخلاء وهذه المدة هى المدة اللازمة لإجراء أعمال الترميم والصيانة ، ويعتبر المكان فى مدة الإخلاء فى حيازة المستأجر قانوناً ولا يسوغ القول بأن الإخلاء فى الحالة الأخيرة نهائى استناداً إلى أن عبارة " إخلاء المكان " الواردة بصدر المادة جاءت عامة ، آية ذلك أن الفقرة (أ) من المادة 18 التى نصت على هذه الحالة وصفتها بعبارة " الإخلاء المؤقت " وأنها أردفت بعد ذكر حالة الإخلاء بسبب الهدم الكلى أو الجزئى أو الإخلاء المؤقت لمقتضيات الصيانة والترميم ، كما نصت المادة 63 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه فى حالة إخلاء المبنى مؤقتاً لإجراء أعمال الترميم والصيانة عن طريق الجهة الإدارية يحق لشاغلى المبنى العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة لموافقة المالك وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانوناً . لما كان ذلك ، وكان القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة الدور العلوى وما يعلوه وترميم باقى العقار لم يتضمن إخلاء المبنى كلياً أو جزئياً ، وقد أصبح ذلك القرار نهائياً بالطعن عليه وتأييده استئنافياً ، وكانت عين النزاع تقع فى الدور الأرضى الذى تضمن القرار ترميمه يجعله صالحاً للغرض المخصص من أجله ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة لهم نهائياً ، فهذا الإخلاء النهائى ليس له ثمة مبرر لاسيما وأن المشرع قصد من التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن حماية المستأجر وكفالة بقائه بالعين طالما ظل موفياً بالتزاماته قبل المؤجر ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق