جلسة 21 مايو سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(126)
الطعن رقم 2941 لسنة 62 القضائية
معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "التقرير بالطعن. ميعاده". إعلان. حكم "بطلان الحكم" بطلان.
إعادة المعارضة للرول بعد استبعادها وتأجيلها والفصل فيها دون إعلان المعارضة. يبطل الحكم. أثر ذلك: عدم انفتاح ميعاد الطعن إلا من يوم علم المعارض رسميا بصدوره.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر في قضية الجنحة رقم..... لسنة..... بأنهما في يوم ..... زورا عقد الاتفاق المؤرخ بما ورد به من بيانات مع علمهما بتزويره وطلبت عقابهما بالمادتين. ومحكمة..... قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني في..... عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل منهما ثلاث أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
استأنفا وقيد استئنافهما برقم... ومحكمة..... بهيئة استئنافية - قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني في.... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بالحبس شهر مع الشغل لكل منهما والتأييد فيما عدا ذلك. عارضت وقضى فى معارضتها في.... بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في.... إلخ.
المحكمة
حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضتها الاستئنافية برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه البطلان ذلك بأنها لم تعلن بالجلسة التي صدر فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلست المعارضة الاستئناف أن المعارضة "الطاعنة". حضرت بجلسة 10 من ديسمبر سنة 1989 وقررت المحكمة استبعاد الدعوى من الرول لعدم ضم المفردات ثم أعيدت للجلسة ولم تحضر الطاعنة وتوالى التأجيل دون حضورها حتى قضت المحكمة جلسة 10 من فبراير سنة 1991 حضورياً بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكانت الطاعنة تعتذر في أسباب طعنها بعذر عدم الإعلان لتبرير تخلفها عن الحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبالتالي عدم علمها بهذا الحكم، وكان البين من مذكرة المعلومات المرفقة بالأوراق أن الطاعنة لم تعلن بجلسة 10 من فبراير سنة 1991 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أو بالجلسات السابقة لها بعد استبعاد القضية من الرول، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً، إذ إن غيابها بالجلسة الأخيرة التي نظرت فيها معارضتها لسبب لا يد لها فيه وهو نظرها بجلسة لم تعلن بها، ولا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى تعلم فيه الطاعنة رسمياً بصدوره. وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعنة قبل يوم 26 من يناير سنة 1992 وهو اليوم الذي قررت فيه بالطعن وأودعت أسبابه فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق