الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 يونيو 2013

(الطعن 22592 لسنة 67 ق جلسة 5/ 1/ 2000 س 51 ق 5 ص 48)



     برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمد الصادق ومحمد علي رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة ومصطفى حسان.



     لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن عرض للدفع ببطلان القبض والاعتراف ورد عليه في قوله: "الثابت أن الشاهد الثاني بصفته من مأموري الضبط القضائي قد تلقى بلاغا عن جريمة انقطاع الاتصالات الهاتفية من جراء السرقة لذلك فلا تثريب عليه إن هو استدعى المتهمين المذكورين لمواجهتهما وسؤالهما عن الاتهام الذي قام حولهما عن سرقة الكابل فاعترفا له بهذه السرقة. فلا يعد ذلك قبضا بالمفهوم القانوني وأن وصفه الشاهد الثاني خطأ بأنه قبض إذ لا يعدو استدعاء وفقا لحكم المادة 29 السالف الإشارة إليها لذا فإن اعترافهما له يأتي صحيحا قانونا". لما كان ذلك، وكان من الواجبات المفروضة قانونا عل مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها بأية كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جميع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك. وكان القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد. كما أنه من المقرر أن بطلان القبض مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان القبض - على النحو المار بيانه - بأن ما قام به مأمور الضبط القضائي هو مجرد استدعاء للطاعنين لسؤالهما عما أسفرت عنه التحريات التي أجراها وأن ذلك لا يعد قبضا في مفهوم القانون. خلافا لما نقله عن ذلك الضابط أن ما قام به هو قبض، مبررا ما انتهى إليه بأن قول الضابط ذلك مجرد خطأ، على الرغم من الفارق بين الاستدعاء والقبض والآثار القانونية المترتبة على كل منهما، دون أن يسوغ ما انتهى إليه بأن يورد الأفعال التي قام بها الضابط حتى يمكن التعرف على حقيقتها وما إذا كانت مجرد استدعاء للطاعنين أو تقييد لحريتهما - الأمر الذي يعيبه بالقصور والذي يعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن.



الوقائع



     اتهمت النيابة العامة الطاعنين أنهما: 1- سرقا وآخر "حدث" الكابل المحوري المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك لمرفق المواصلات السلكية واللاسلكية والمرخص في إنشائها لمنفعة عامة على النحو المبين بالتحقيقات. 2- تسببا عمداً وآخر "حدث" في انقطاع الخطوط التليفونية التي أنشأتها الحكومة للمنفعة العامة وذلك بأن قطعوا الكابل المحوري سالف الذكر والمملوك لمرفق المواصلات السلكية واللاسلكية على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهما إلى محكمة جنايات........... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 164, 166, 316 مكرراً/ثانياً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع إلزامهما بدفع مبلغ أربعين ألف جنيه للهيئة ........ ومصادرة الأداة المضبوطة (المنشار).

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.



المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه انه إذ دانهما بجريمتي سرقة مهمات مستعملة في مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية والمرخص في إنشائها لمنفعة عامة، والتسبب عمدا في انقطاع الخطوط التليفونية التي أنشأتها الحكومة للمنفعة العامة، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وذلك أنه رد ردا غير سائغ على دفعهما ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات واعتراف لحصوله بغير إن من النيابة العامة وفي غير حالة التلبس، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع ببطلان القبض والاعتراف ورد عليه في قوله: "الثابت أن الشاهد الثاني بصفته من مأموري الضبط القضائي قد تلقى بلاغا عن جريمة انقطاع الاتصالات الهاتفية من جراء السرقة لذا فلا تثريب عليه إن هو استدعى المتهمين المذكورين لمواجهتهما وسؤالهما عن الاتهام الذي قام حولهما عن سرقة الكابل فاعترفا له بهذه السرقة. فلا يعد ذلك قبضا بالمفهوم القانوني وإن وصفه الشاهد الثاني خطأ بأنه قبض إذ لا يعدو استدعاء وفقا لحكم المادة 29 السالف الإشارة إليها لذا فإن اعترافهما له يأتي صحيحا قانونا". لما كان ذلك، وكان من الواجبات المفروضة قانونا على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك. وكان القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد كما أنه من المقرر أن بطلان القبض مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان القبض - على النحو المار بيانه - بأن ما قام به مأمور الضبط القضائي هو مجرد استدعاء للطاعنين لسؤالهما عما أسفرت عنه التحريات التي أجراها وأن ذلك لا يعد قبضا في مفهوم القانون، خلافا لما نقله عن ذلك الضابط أن ما قام به هو قبض مبررا ما انتهى إليه بأن قول الضابط ذلك مجرد خطأ، على الرغم من الفارق بين الاستدعاء والقبض والآثار القانونية المترتبة على كل منهما، ودون أن يسوغ ما انتهى إليه بأن يورد الأفعال التي قام بها الضابط حتى يمكن التعرف عل حقيقتها وما إذا كانت مجرد استدعاء للطاعنين أو تقييدا لحريتهما. الأمر الذي يعيبه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن ويتعين من ثم نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق