الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يونيو 2013

الطعن 2151 لسنة 72 ق جلسة 11/ 4/ 2004 مكتب فني 55 نقابات ق 2 ص 59

جلسة 11 من إبريل سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، السعيد برغوت ، نبيل عمران نواب رئيس المحكمة وأحمد الخولي .
----------
(2)
الطعن 2151 لسنة 72 ق " نقابات"
(1) محاماة . إعلان . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ". محكمة النقض " اختصاصها ".
إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد . عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه .
للمحامي حق الطعن علي القرار الصادر من لجنة قبول المحامين بنقله لجدول غير المشتغلين أمام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض خلال أربعين يوما التالية لإعلانه بالقرار . عدم إعلان الطاعن بالقرار . أثره : قبول طعنه شكلاً . أساس ذلك ؟
مثال .
(2) محاماة . قانون " تفسيره ".
نقل اسم المحامي لجدول غير المشتغلين لفقده شرط من شروط القيد في الجدول العام. من اختصاص مجلس النقابة . أساس ذلك ؟
الجمع بين المحاماة وغيرها من الوظائف والأعمال التي عددتها المادة 14 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل . غير جائز . مفاد ذلك ؟
المقصود بالمحامين غير المشتغلين . من كان يمارس المهنة فعلا وحال دون استمراره بها ظرف طارق . أثر ذلك : قصرهم دون غيرهم على النقل لجدول المحامين غير المشتغلين ومن تاريخ التحاقهم بالوظيفة العامة التحاقا فعلياً لا افتراضياً .
(3) محاماة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
ضم مدة اشتغال الطاعن بمهنة المحاماة الى الوظيفة العامة. لا أثر له قانونا إلا على مدة الخدمة فيها والأجر وفرص الترقي . لا يمس توافر شروط قيده بالجدول العام للمحامين المشتغلين قبل تاريخ التحاقه الفعلي بالوظيفة العامة . أو مركزه القانوني والحقوق التي اكتسبها أثناء ممارسة مهنة المحاماة ممارسة فعلية . علة ذلك ؟
احتساب تاريخ قيد الطاعن بجدول المحامين غير المشتغلين اعتبارا من تاريخ التحاقه الفعلي بالوظيفة العامة . مخالفة قرار نقابة المحامين هذا النظر . خطأ. أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان القرار المطعون عليه قد صدر بتاريخ ...... بنقل أسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتباراً من تاريخ ..... تاريخ التوظف مع إلغاء القرار الصادر بجلسة ..... فقرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ ..... بعد الميعاد المقرر بالمادة 44/2 من القانون 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 وفى اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه بحسب الأصل غير مقبول شكلاً إلا أنه أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون عليه ومظروفه الخارجي ويبين منهما أن الخطاب صدر برقم .... فى ..... والمظروف يحمل خاتم مكتب بريد مكتب ...... بتاريخ .......، ولما كان قضاء هذه المحكمة محكمة النقض قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة تنص في فقرتها الثانية على أن (ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار) وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بالمظروف الخارجي آنف البيان فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .
2 – لما كانت الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 قد خولت لمجلس نقابة المحامين بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون ، كما حرمت المادة 14 من ذات القانون الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال التي عددتها ومفاد ذلك أن التحاق المحامي الطارئ بإحدى الوظائف بعد ممارسة مهنته والذى من شأنه أن يمنعه من الممارسة موجب لنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، فقانون المحاماة لا يعرف المحامي الذى لا يشتغل بالمحاماة ، ولا يقصد بالمحامين غير المشتغلين إلا من كان يمارس المهنة فعلاً وحال دون استمراره فيها ظرف طارئ فجعل النقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين مقصوراً على هؤلاء دون غيرهم ومن تاريخ التحاقهم بالوظيفة العامة التحاقاً فعلياً لا افتراضياً .
3 – لما كان الثابت من جماع المستندات المقدمة من الطاعن أن تاريخ التحاقه الفعلي بالوظيفة العامة ..... ، وأن ضم ثلاثة أرباع مدة اشتغاله بالمحاماة إلى الوظيفة العامة كان على أساس أنه عمل نظير للوظيفة الحكومية بمجلس الدولة وليس له من أثر من الناحية القانونية إلا على مدة الخدمة بالوظيفة العامة والأجر وفرص الترقي إلى الدرجة الأعلى ، ولا يمس توافر شروط قيد الطاعن بالجدول العام للمحامين المشتغلين في الفترة السابقة على تاريخ التحاقه الفعلي بالوظيفة العامة ولا يمس أيضاً المركز القانوني الذي تعلق به حق الطاعن ولا الحقوق التي اكتسبها أثناء ممارسته المحاماة ممارسة فعلية الأمر الذى يكون معه قرار نقابة المحامين المطعون عليه باعتبار تاريخ قيد الطاعن بجدول المحامين غير المشتغلين من التاريخ الذى افترضه الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... السنة .... ق من المحكمة الإدارية للرقابة خاطئاً ويتعين تعديله إلى تاريخ التحاقه الفعلي بالوظيفة العامة في ..... مع ما يترتب على ذلك من آثار بأحقية الطاعن في إلغاء القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بجلسة التاسع والعشرين من يناير سنة 1992 بإلغاء قيده بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الاستئنافية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أصدرت لجنة قبول المحامين قرارها بجلسة ..... بنقل الطاعن ..... المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من ..... مع إلغاء القرار الصادر بجلسة ..... فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن القرار المطعون عليه قد صدر بتاريخ ..... بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتباراً من تاريخ ..... تاريخ التوظف مع إلغاء القرار الصادر بجلسة .... فقرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ ..... بعد الميعاد المقرر بالمادة 44/2 من القانون 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 وفى اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه بحسب الأصل غير مقبول شكلاً إلا أنه أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون عليه ومظروفه الخارجي ويبين منهما أن الخطاب صدر برقم ... في ....والمظروف يحمل خاتم مكتب بريد مكتب رمسيس بتاريخ ..... ، ولما كان قضاء هذه المحكمة محكمة النقض قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة تنص في فقرتها الثانية على أن (ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار) وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بالمظروف الخارجي آنف البيان فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من .... مع إلغاء القرار الصادر بجلسة .... قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن تاريخ التحاقه الفعلي بالوظيفة العامة هو ..... وليس ...... ، وأن ضم ثلاثة أرباع مدة اشتغاله بالمحاماة إلى الوظيفة العامة تعتبر خدمة افتراضية وليست فعلية مما يعيب القرار المطعون عليه ويتعين إلغاؤه .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 قد خولت لمجلس نقابة المحامين بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون ، كما حرمت المادة 14 من ذات القانون الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال التي عددتها ومفاد ذلك أن التحاق المحامي الطارئ بإحدى الوظائف بعد ممارسة مهنته والذى من شأنه أن يمنعه من الممارسة موجب لنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، فقانون المحاماة لا يعرف المحامي الذي لا يشتغل بالمحاماة ، ولا يقصد بالمحامين غير المشتغلين إلا من كان يمارس المهنة فعلاً وحال دون استمراره فيها ظرف طارئ فجعل النقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين مقصوراً على هؤلاء دون غيرهم ومن تاريخ التحاقهم بالوظيفة العامة التحاقاً فعلياً لا افتراضياً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من جماع المستندات المقدمة من الطاعن أن تاريخ التحاقه الفعلي بالوظيفة العامة .... ، وأن ضم ثلاثة أرباع مدة اشتغاله بالمحاماة إلى الوظيفة العامة كان على أساس أنه عمل نظير للوظيفة الحكومية بمجلس الدولة وليس له من آثر من الناحية القانونية إلا على مدة الخدمة بالوظيفة العامة والأجر وفرص الترقي إلى الدرجة الأعلى ، ولا يمس توافر شروط قيد الطاعن بالجدول العام للمحامين المشتغلين في الفترة السابقة على تاريخ التحاقه الفعلي بالوظيفة العامة ولا يمس أيضاً المركز القانوني الذي تعلق به حق الطاعن ولا الحقوق التي اكتسبها أثناء ممارسته المحاماة ممارسة فعلية الأمر الذى يكون معه قرار نقابة المحامين المطعون عليه باعتبار تاريخ قيد الطاعن بجدول المحامين غير المشتغلين من التاريخ الذى افترضه الحكم الصادر في الدعوى رقم 343 السنة 46 ق من المحكمة الإدارية للرقابة خاطئاً ويتعين تعديله إلى تاريخ التحاقه الفعلي بالوظيفة العامة في .... مع ما يترتب على ذلك من آثار بأحقية الطاعن في إلغاء القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بجلسة ..... بإلغاء قيده بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الاستئنافية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق