الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يونيو 2013

الطعن 20135 لسنة 61 ق جلسة 27/ 10/ 2002 مكتب فني 53 ق 167 ص 1002

جلسة 27 من أكتوبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان، هاني محمد خليل، السعيد محمد برغوث ومدحت بسيوني نواب رئيس المحكمة.
-----------
(167)
الطعن رقم 20135 لسنة 61 القضائية
 (1)دخول عقار بقصد منع حيازته. قانون "تفسيره". جريمة "أركانها".
الجريمة المؤثمة بالمادة 370 عقوبات. مناط تحققها؟
المنازعات المدنية بين حائزي المسكن الواحد أو المشاركين فيه خروجها من نطاق تطبيق هذه المادة.
(2) دخول عقار بقصد منع حيازته. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "الخطأ في تطبيق القانون".
إقامة الزوجة مع زوجها بمسكن الزوجية مهما طال أمدها لا تجعلها حائزة له ولا يرتب لها حق الإقامة فيه بغير إرادته.
منع الطاعن زوجته المطعون ضدها من دخول مسكن الزوجية. لا تقوم به جريمة المادة 370 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
 (3)دعوى جنائية "قيود تحريكها" "انقضاؤها بالتنازل" نيابة عامة. تبديد.
التنازل الوارد في باب السرقة. امتداده إلى جريمة التبديد. أساس ذلك وعلته؟
إقرار الزوجة بتنازلها عن دعواها واستلامها لمنقولات الزوجية. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية. المادتان 312 عقوبات، 10 إجراءات.
لمحكمة النقض الأخذ بأسباب انقضاء الدعوى الجنائية لصالح المتهم من تلقاء نفسها. ما دامت مقوماتها ثابتة بالحكم.
----------
1 - لما كانت المادة 370 من قانون العقوبات قد نصت على أن (كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معد للسكن أو في أحدى ملحقاته، أو في سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة أخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكابه شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري) وجاء في تعليقات الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة 1904 الذي نقلت عنه أحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الذي ورد به المادة المذكورة أن الغرض الأصلي من هذا الباب هو معاقبة الأشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانونًا في أماكن في حيازة الغير، أو يوجدون لمثل هذا الغرض في أماكن من هذا القبيل، مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة المؤثمة بالمادة 370 من قانون العقوبات أن تكون الحيازة خالصة للمجنى عليه وأن يكون الجاني من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه.
2 - لما كانت الزوجة تستمد حيازتها لمسكن الزوجية من حيازة زوجها سواء كان مالكًا له أو مستأجرًا بما لازمه أن حيازتها لمسكن الزوجية رهن بمشيئته له أن يبقيها كما أن له أن ينهيها بغير التزام عليه، وكانت حيازة الزوج لمسكن الزوجية لا صلة له بما يربطه بزوجته من التزامات قانونية وواجبات أدبية مصدرها رابطة الزوجية التي تجمع بينهما وهي ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به وحده، فإن إقامة المطعون ضدها مع زوجها الطاعن بمسكن الزوجية مهما طال أمدهما لا تجعل منها قوة حائزة له ولا ترتب لها حقًا في الإقامة فيه معه على غير إرادته، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها زوجة للطاعن، وأنهما يقيمان بعين النزاع بحسبانها مسكنًا للزوجية فإن تعرض الطاعن لها ومنعها من دخول مسكن الزوجية لا يعدو مجرد إخلال بالتزام قانوني لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات موضوع التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن عن تلك الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون. مما يجيز لمحكمة النقض عملاً بنص المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها وتقضي بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به في جريمة دخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة وببراءة الطاعن من هذه الجريمة.
3 - لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن قدم رفقة أسباب الطعن إقرارًا من المطعون ضدها بتنازلها عن دعواها واستلامها منقولاتها الزوجية ووثيقة زواج تفيد عودتها إلى عصمة الطاعن. لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه (لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء) وكانت هذه المادة تضع قيدًا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفًا على طلب المجنى عليه كما تجيز للمجنى عليه التنازل عن دعواه فتنقضي الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كانت الغاية من هذا التنازل الوارد في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجنى عليه والجاني تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة لوقوعها كالسرقة إضرارًا بمال من ذكرهم بالنص ولما كانت المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية - قد تنازلت عن دعواها واستلمت منقولاتها وعادت الحياة الزوجية بينها وبين الطاعن بعد انفصام عراها، فإن هذا النزول يرتب أثره القانوني وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 من قانون العقوبات والمادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت أسباب انقضاء الدعوى الجنائية تتعلق بالنظام العام فإنه يجوز للمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها لصالح المتهم - الطاعن - ما دامت مقوماتها واضحة في مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر القضاء بها ثابتة بالأوراق - كما في الطعن الراهن - بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أولاً: دخل بيتًا مسكونًا في حيازة .... بقصد منع حيازتها على النحو المبين بالأوراق. ثانيًا: بدد المقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة ..... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة.
وطلبت عقابه بالمادتين 341، 370 من قانون العقوبات وتأييد قرار قاضى الحيازة وادعت المجنى عليها مدنيًا قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت
ومحكمة جنح... قضت حضوريًا بتغريمه عشرين جنيهًا وتأييد قرار قاضى الحيازة المؤرخ عن التهمة الأولى. ثانيًا: بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه عن التهمة الثانية. ثالثًا: إلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن عن جريمتي دخوله بيتًا مسكونًا في حيازة المطعون ضدها بقصد منع حيازتها بالقوة، وتبديد منقولاتها الزوجية، وطلبت عقابه بالمادتين 370، 341 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت بتغريم الطاعن عشرون جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف، ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريًا بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 370 من قانون العقوبات قد نصت على أن (كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معد للسكن أو في أحدى ملحقاته، أو في سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة أخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكابه شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري) وجاء في تعليقات الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة 1904 الذى نقلت عنه أحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الذى ورد به المادة المذكورة أن الغرض الأصلي من هذا الباب هو معاقبة الأشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانونًا في أماكن في حيازة الغير، أو يوجدون لمثل هذا الغرض في أماكن من هذا القبيل، مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة المؤثمة بالمادة 370 من قانون العقوبات أن تكون الحيازة خالصة للمجنى عليه وأن يكون الجاني من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه. لما كان ذلك، وكانت الزوجة تستمد حيازتها لمسكن الزوجية من حيازة زوجها سواء كان مالكًا له أو مستأجرًا بما لازمه أن حيازتها لمسكن الزوجية رهن بمشيئته له أن يبقيها كما أن له أن ينهيها بغير التزام عليه، وكانت حيازة الزوج لمسكن الزوجية لا صلة له بما يربطه بزوجته من التزامات قانونية وواجبات أدبية مصدرها رابطة الزوجية التى تجمع بينهما وهى ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به وحده، فإن إقامة المطعون ضدها مع زوجها الطاعن بمسكن الزوجية مهما طال أمدهما لا تجعل منها قوة حائزة له ولا ترتب لها حقًا في الإقامة فيه معه على غير إرادته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها زوجة للطاعن، وأنهما يقيمان بعين النزاع بحسبانها مسكنًا للزوجية فإن تعرض الطاعن لها ومنعها من دخول مسكن الزوجية لا يعدو مجرد إخلال بالتزام قانونى لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات موضوع التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن عن تلك الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون. مما يجيز لمحكمة النقض عملاً بنص المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها وتقضى بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به في جريمة دخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة وببراءة الطاعن من هذه الجريمة. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن قدم رفقة أسباب الطعن إقرارًا من المطعون ضدها بتنازلها عن دعواها واستلامها منقولاتها الزوجية ووثيقة زواج تفيد عودتها إلى عصمة الطاعن. لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه (لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء) وكانت هذه المادة تضع قيدًا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفًا على طلب المجنى عليه كما تجيز للمجنى عليه التنازل عن دعواه فتنقضي الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كانت الغاية من هذا التنازل الوارد في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة لوقوعها كالسرقة إضرارًا بمال من ورد ذكرهم بالنص، ولما كانت المطعون ضدها - المدعية بالحقوق المدنية - قد تنازلت عن دعواها واستلمت منقولاتها وعادت الحياة الزوجية بينها وبين الطاعن بعد انفصام عراها، فإن هذا النزول يرتب أثره القانوني وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 من قانون العقوبات والمادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت أسباب انقضاء الدعوى الجنائية تتعلق بالنظام العام فإنه يجوز للمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها لصالح المتهم - الطاعن - ما دامت مقوماتها واضحة في مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر القضاء بها ثابتة بالأوراق - كما في الطعن الراهن - بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه - في خصوص ما قضى به في جريمة التبديد - وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالتنازل عن الشكوى اعتبارًا بأن التنازل عنها يشمل كلا الدعويين الجنائية والمدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق