الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يونيو 2013

الطعن 19155 لسنة 62 ق جلسة 4/ 2/ 2002 مكتب فني 53 ق 34 ص 196

جلسة 4 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، سمير مصطفى، عبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.

--------------

(34)
الطعن رقم 19155 لسنة 62 القضائية

نيابة عامة. دعوى جنائية "قيود تحريكها". استدلالات. نقد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المادة 14/ 2 من القانون 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون 67 لسنة 1980. مفادها: عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكامه إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه.
إجراءات الاستدلال لا يرد عليها قيد الشارع في توقفه على الطلب. أساس ذلك.؟
إغفال الحكم التعرض للدليل المستمد من أعمال الاستدلال. يعيبه.

----------------
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضده تأسيسًا على بطلان تحقيقات النيابة العامة لحصولها قبل تقديم طلب من وزير الاقتصاد أو من ينيبه باتخاذ الإجراءات ضده . لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 97 لسنة 1976 والمعدلة بالقانون رقم 67 لسنة 1980 قد نصت على أنه "ولا يجو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة لها أو اتخاذ إجراء فيها - إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه، والبين منها - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن الخطاب فيها موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال، ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال أيا كان من يباشرها ولا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلس لها سابقة على تحريكها والتي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب رجوعًا إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحريًا للمقصود في خطاب الشارع بالاستثناء وتحديدًا لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى أصلا غير النيابة العامة وحدها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، وإن أصاب صحيح القانون حين أبطل تحقيقات النيابة العامة لحصولها قبل تقديم طلب من وزير الاقتصاد أو من ينيبه، إلا أنه فاته أن يعرض للدليل المستمد من ضبط المطعون ضده متلبسا بالجريمة والذي يعد عملاً من أعمال الاستدلال مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفه على الطلب، الأمر الذي يعيب الحكم ويتعين لذلك نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه تعامل في النقد الأجنبي المبين قدرًا بالأوراق على غير الشروط والأوضاع المقررة قانونًا وعن غير طريق الجهات والمصارف المرخص بها بذلك وطلبت معاقبته بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980، والمادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون الأخير. ومحكمة جنح الجرائم المالية قضت حضوريًا اعتباريًا عملا بمادتي الاتهام بتغريمه ألف جنيه ومصادرة النقد الأجنبي والمصري المضبوط والشيكات والآلة الحاسبة. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المتهم ورد المبلغ المضبوط بحوزته.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانونًا في غير الجهات والمصارف المرخص لها بذلك، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على بطلان تحقيقات النيابة العامة لحصولها قبل تقديم طلب من وزير الاقتصاد أو من ينيبه باتخاذ الإجراءات ضده حالة أنه لم يعرض للدليل المستمد من ضبط المطعون ضده متلبسًا بالجريمة والذي يعد من قبيل الاستدلالات التي يجوز لرجل الضبط القضائي إجراؤها قبل صدور الطلب مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضده تأسيسًا على بطلان تحقيقات النيابة العامة لحصولها قبل تقديم طلب من وزير الاقتصاد أو من ينيبه باتخاذ الإجراءات ضده . لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 97 لسنة 1976 والمعدلة بالقانون رقم 67 لسنة 1980 قد نصت على أنه "ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة لها أو اتخاذ إجراءات فيها - إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه، والبين منها - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن الخطاب فيها موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال، ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال أيا كان من يباشرها ولا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلس لها سابقة على تحريكها والتي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب رجوعًا إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحريا للمقصود في خطاب الشارع بالاستثناء وتحديدًا لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى أصلا غير النيابة العامة وحدها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، وإن أصاب صحيح القانون حين أبطل تحقيقات النيابة العامة لحصولها قبل تقديم طلب من وزير الاقتصاد أو من ينيبه، إلا أنه فاته أن يعرض للدليل المستمد من ضبط المطعون ضده متلبسا بالجريمة والذي يعد عملاً من أعمال الاستدلال مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفه على الطلب، الأمر الذي يعيب الحكم ويتعين لذلك نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق